المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع) - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٦

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الرابع: في القياس

- ‌الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل:

- ‌استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة

- ‌أحدها: أنّ القياس مجاوزة

- ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

- ‌(الثالث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقول برأيي

- ‌(الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

- ‌(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)

- ‌(الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

- ‌(الباب الثاني: في أركانه

- ‌(الفصل الأول: في العلّة

- ‌ اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب

- ‌الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام(1)وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم

- ‌المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه

- ‌الثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته

- ‌الرابع: واختاره الآمدي(1)وابن الحاجب(2)أنّها الباعث

- ‌الطرف الأول: مسالك العلة

- ‌ الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}

- ‌(الثاني الإيماء:

- ‌(الثالث الإجماع

- ‌(الرابع المناسبة

- ‌(الخامس الشبه

- ‌فروع:

- ‌(السادس الدوران:

- ‌(السابع: التقسيم الحاصر

- ‌(الثامن الطرد

- ‌(التاسع تنقيح المناط

- ‌(الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة

- ‌الأول: النقض

- ‌(الثالث الكسرُ

- ‌(الرابع القلب

- ‌(الخامس: القول بالموجب

- ‌(السادس الفرق

- ‌(الطرف الثالث في أقسام العلّة

- ‌ الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)

- ‌تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

- ‌(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)

- ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

- ‌(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

- ‌(الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس

- ‌الثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل

- ‌الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس

- ‌الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع

- ‌الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

- ‌السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية

- ‌(الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

- ‌(الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)

- ‌خاتمة:

- ‌(الثالث الاستقراء مثاله:

- ‌(الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا

- ‌ المناسب

- ‌(السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه

- ‌(الباب الثاني: في المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌(الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الفصل: ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

يكون ضروريًا ومعلومًا بالبرهان اليقيني ومظنونًا

(1)

.

واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطلان هذا المذهب بأنّ قائله إن أراد بالاتفاق الذي اشترط

(2)

إجماع الأمّة كلّها أدّى إلى إبطال

(3)

القياس؛ لأنَّ نفاة القياس من جملة الأمّة وأكثرهم يقولون: إنّ

(4)

الأصول غير معلّلة، وإنْ أراد إجماعَ القياسيين فهم بعضُ الأمّة وليس قولهم بدليل

(5)

.

قال: ‌

(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

.

الوصف المجعول علّةً على ثلاثة أقسام

(6)

:

الأول: أن يكون دافعًا للحكم فقط: ومثّل له المصنف بالعدّة فإنّها دافعة لحلّ النّكاح إذا وُجِدت في ابتداء النّكاح، وليست رافعة له إذا

(1)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 445 - 446، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3543.

(2)

في (غ)، (ت): اشترطه.

(3)

في (ت): بطلان.

(4)

(إن) ليس في (ت).

(5)

ينظر: شرح اللمع: 2/ 826.

(6)

هذا تقسيم للعلّة باعتبار الرفع والدفع، وقد أطلق عليها بعضهم الابتداء والدوام كما هو صنيع الزركشي في البحر. ينظر: المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني: 2/ 233 - 234، المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار: 2/ 275، والبحر المحيط، ونهاية السول للإسنوي: 3/ 116 - 117، والسراج الوهاج: 2/ 966، ومعراج المنهاج للجزري 2/ 206، والبحر المحيط للزركشي: 5/ 173 - 174.

ص: 2563

وجدت في أثنائه فإنّ الموطوءة بشبهة تعتدّ وهي باقية على الزّوجية

(1)

.

وكذا الإحرام يمنع ابتداء النّكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء

(2)

.

وكذلك الأصحّ صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدًا أو بعد شهر صحّ

(3)

.

وعقد الذمّة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ العقد فيها بالتهمة

(4)

.

ولو نكح أمة بشروطه ثمّ أيسر

(5)

ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأَمَة خلافا للمزني

(6)

.

ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إنْ كانت مما يسقط فرضها

(1)

ينظر: روضة الطالبين: 7/ 147، ومغني المحتاج: 3/ 337.

(2)

ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي: 1/ 127، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص 186، والمنثور للزركشي: 2/ 155.

(3)

ينظر: روضة الطالبين: 8/ 123، ومغني المحتاج: 3/ 315.

(4)

ينظر: مغني المحتاج: 4/ 243.

(5)

في (ت): أسر.

(6)

ينظر: روضة الطالبين: 7/ 133.

ص: 2564

بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة

(1)

.

ولو ملك عبدًا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما لا

(2)

. وإنْ كان لا

(3)

يثبت له على عبده ابتداء؛ لأنَّ للدوام من القوة ما ليس للابتداء

(4)

.

وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله

(5)

.

الثاني: أنْ يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنّه يرفع حلّ الاستمتاع

(6)

ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.

(1)

ينظر: الوسيط: 2/ 289، وروضة الطالبين: 2/ 40.

(2)

(لا) ليس في (ت).

(3)

(لا) ليس في (ت).

(4)

قال النووي في روضة الطالبين ما نصه: 7/ 232 "حالة الثانية أن يجري البيع بعين الصداق بعد الدخول فيبنى على الخلاف في أن من ملك عبدا له عليه دين هل يسقط ذلك الدين إن قلنا بالأصح إنه لا يسقط صح البيع وتصير مستوفية للمهر المستقر بالدخول ولا شيء لواحد من المتبايعين على الآخر وإن قلنا يسقط وتبرأ ذمة العبد فهل يصح البيع أم لا وجهان: أصحهما الصحة وبه قطع الشيخ أبو حامد ونقله القفال عن شيوخ الأصحاب إذ ليس هو كما قبل الدخول فإن سقوط المهر هناك بانفساخ النكاح بدليل أنه لو كان مقبوضا وجب رده فلا يمكن جعله ثمنا وهنا السقوط بحدوث الملك".

(5)

ينظر الأشباه والنظائر: 1/ 125 - 126.

(6)

في (ص): الاستماع.

ص: 2565

ولك أن تقول: الرّفع أشدّ من الدّفع

(1)

؛ فإذا صلح الوصف

(2)

لأنْ يكون رافعًا فيصلح أنْ يكون دافعًا بطريق أولى، والطلاق كما رفع حلّ الاستمتاع دفعه، ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبدًا بل قد يزولان بنكاح جديد.

والمصنف أراد بكونه لا يدفعه أنَّه لا يمنع من طريانه، فإنّه في القسم الأول منع من الابتداء دون الدوام وفي هذا المنع من الدوام دون الابتداء.

وينعرج هذا إلى أنَّه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام عكس القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقصيناها في كتابنا الأشباه والنظائر كمله الله تعالى

(3)

.

منها: في الملك الضمني؛ لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صحّ وعَتَقَ عليه، فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه

(4)

.

ومنها: لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثمّ ماتت قبل الاستيفاء وبعد البينونة فهل نقول: وجب لولدها هذا القصاص ثمّ سقط أو لم يجب

(1)

وهي عكس القاعدة الفقهية القائلة الدفع أسهل من الرفع: ينظر: الأشباه والنظائر للتاج السبكي: 1/ 127، والأشباه والنظائر: للسيوطي: ص 138، والمنثور للزركشي: 2/ 155.

(2)

(الوصف) ليس في (ت).

(3)

ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 315 - 317.

(4)

ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 317.

ص: 2566

أصلًا؟ ، ظاهر قول الأصحاب وَرِث القصاصَ ولدُه

(1)

أنَّه وجب ثمّ سقط فقد

(2)

قارن المسقط وهو البنوة سبب الملك، ولم يمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوام

(3)

.

وحكى إمام الحرمين عن شيخه أنّ القصاص لا يجب، وقس على هذا لو زوَّج عبده بأمته هل نقول: وجب المهر ثم سقط أو لم يجب؟

(4)

.

ومنها: المفلس يصح أنْ يستدين مؤجلًا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حلّ ما عليه من الدّين على قول

(5)

.

ومنها: أنّ

(6)

الجنون، فإنّه يحلّ به الدّيون على وجه، ولو أنّ ولي المجنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له لجاز ذلك

(7)

.

ومنها: لو تكفل ببدن ميت صحّ، ولو تكفل ببدن حيّ فمات انقطعت الكفالة على وجه

(8)

.

ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين

(1)

في (ت): وله.

(2)

(فقد) ليس في (ت).

(3)

ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 317.

(4)

ينظر: المصدر نفسه.

(5)

ينظر: المصدر نفسه.

(6)

كذا في (ص).

(7)

ينظر: الأشباه والنظائر: 1/ 317.

(8)

ينظر: المصدر نفسه.

ص: 2567