المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الرابع: في القياس

- ‌الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل:

- ‌استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة

- ‌أحدها: أنّ القياس مجاوزة

- ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

- ‌(الثالث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقول برأيي

- ‌(الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

- ‌(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)

- ‌(الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

- ‌(الباب الثاني: في أركانه

- ‌(الفصل الأول: في العلّة

- ‌ اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب

- ‌الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام(1)وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم

- ‌المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه

- ‌الثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته

- ‌الرابع: واختاره الآمدي(1)وابن الحاجب(2)أنّها الباعث

- ‌الطرف الأول: مسالك العلة

- ‌ الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}

- ‌(الثاني الإيماء:

- ‌(الثالث الإجماع

- ‌(الرابع المناسبة

- ‌(الخامس الشبه

- ‌فروع:

- ‌(السادس الدوران:

- ‌(السابع: التقسيم الحاصر

- ‌(الثامن الطرد

- ‌(التاسع تنقيح المناط

- ‌(الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة

- ‌الأول: النقض

- ‌(الثالث الكسرُ

- ‌(الرابع القلب

- ‌(الخامس: القول بالموجب

- ‌(السادس الفرق

- ‌(الطرف الثالث في أقسام العلّة

- ‌ الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)

- ‌تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

- ‌(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)

- ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

- ‌(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

- ‌(الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس

- ‌الثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل

- ‌الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس

- ‌الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع

- ‌الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

- ‌السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية

- ‌(الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

- ‌(الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)

- ‌خاتمة:

- ‌(الثالث الاستقراء مثاله:

- ‌(الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا

- ‌ المناسب

- ‌(السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه

- ‌(الباب الثاني: في المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌(الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الفصل: ‌(السابع: التقسيم الحاصر

وقال: من زعم أنّ مجموعهما لا يغلب على الظنّ انتصاب ما اطرد وانعكس علمًا، فقد انتسب إلى العناد

(1)

.

قال: ‌

‌(السابع: التقسيم الحاصر

كقولنا: ولاية الإجبار، إمّا ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصّغر أو غيرهما والكلّ باطل سوى الثاني فالأوّل والرابع للإجماع والثالث لقوله صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها".

والسبر غير الحاصر مثل أن يقول علّة حرمة الربا إمّا الطعم أو الكيل أو القوت.

فإن قيل: لا علّة لها أو العلّة غيرها.

قلنا: قد بينا أنّ الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها)

من طرق العلّة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم

(2)

؛ لأنَّ النّاظر في العلّة يقسّم الصّفات ويختبر

(1)

ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 839.

(2)

السبر والتقسيم: يراد بالسبر عند الأصوليين اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به. ويراد بالتقسيم: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل، بأن يقال: العلّة إما كذا وإما كذا. ومثال ذلك البُرُّ وعلّة ربويته يحتمل أن تكون الكيل، أو الطعم، أو الاقتيات أو كونه مالًا، فجمع هذه الأوصاف المحتملة للتعليل تسمى تقسيمًا. ثم إذا اختبرناها وأسقطنا ما لا نجده مناسبًا: بحيث نبقي على ما يمكن التعليل به في نظرنا فهذا يسمى السبر.

وقد جرت عادة الأصوليين بتقديم السبر على التقسيم في الذكر مع أن الواقع ونفس الأمر متأخر عنه. فلا يمكن السبر إلا بعد تقسيم وجمع للأوصاف المحتملة للتعليل.

وعرفه الأصوليون بأنه: "هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية =

ص: 2385

صلاحية كلِّ واحدة

(1)

منهما للعليّة.

والسبر في اللغة: الاختبار

(2)

، ثمّ التقسيم

(3)

إما أنْ يكون دائرًا بين النفي والإثبات، وهو التقسيم المنحصر أو لا يكون كذلك وهو التقسيم المنتشر

(4)

وإليه أشار المصنف بقوله: "والسبر غير الحاصر".

= في عدد ثم إبطال بعضها، وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلّة واحد كان أو أكثر".

ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 236، والبرهان: 2/ 815، تيسير التحرير: 4/ 46، التقرير والتحبير: 3/ 165.

(1)

في (ص): واحد. وفي (ت): واحدة منهما.

(2)

السبر: لغة امتحان غور الجرح وغيره، تقول سبرت القوم سبرا تأملتهم واحدا بعد واحد لتعرف عددهم.

ينظر: القاموس المحيط: ص 517 مادة "سبر"، والمصباح المنير: ص 263 مادة "سبر".

(3)

والتقسيم في اللغة قسّم الشيء جزأه وفرّقه. ينظر: القاموس المحيط: ص 1483 مادة "قسم"، والمصباح المنير: ص 503 مادة "قسم".

(4)

قسم علماء الأصول التقسيم إلى قسمين: التقسيم المنحصر أو الحاصر. والتقسيم المنتشر.

والتقسيم المنحصر أو الحاصر: هو ما كان دائرًا بين النفي والإثبات.

والتقسيم المنتشر: هو ما لا يكون دائرًا بين النفي والإثبات، أو كان دائرًا بينهما، ولكن الدليل على نفي علته فيما عدا الوصف المبين فيه ظني.

ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2/ 236، والبرهان: 2/ 815، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 299 - 300.

ص: 2386

أمّا الأول؛ فهو لإفادته العلمَ حجةٌ في العمليات والعلميات

(1)

من

(2)

غير اختلاف إن كان الدليل الدّال على نفي عليّة

(3)

ما عدا الوصف المعيّن فيه قطعيًا أيضًا وإلا فهو، والقسم الثاني حجّة في العمليات لإفادته الظنّ دون العلميات

(4)

.

وطريق إيراد النّوع الأوّل أنْ يقال: الحكم إمّا أنْ يكون معللا بعلّة أو لا، والثاني باطل فتعيّن الأوّل وتلك العلّة إمّا الوصف الفلاني أو غيره والثاني باطل.

ونذكر على ذلك دليلًا قاطعًا وحصول هذا القسم في

(5)

الشرعيات عَسِرٌ جدًّا.

ومثّل المصنف للتقسيم الحاصر في الشرعيات بقولنا: ولاية الإجبار على النّكاح إمّا أنْ لا تعلل أو تعلل، وحينئذ فإمّا أنْ تكون العلّة البكارةَ أو الصغرَ أو غيرَهما، وما عدا القسم الثاني من الأقسام باطلٌ، أمّا الأوّل وهو عدمُ تعليلها مطلقًا والرابع وهو تعليلها بغير

(6)

البكارة والصغر فبالإجماع. وأما الثالث فلأنّها لو عللت بالصغر لثبت على الثيّب الصغيرة لوجود

(1)

فى (غ)، (ت) العمليات والعمليات. وهو خطأ.

(2)

في (غ)، (ت): في غير.

(3)

في (ص): علته.

(4)

في (غ)، (ت): دون العمليات.

(5)

في (غ)، (ت): من.

(6)

في (ت): بين.

ص: 2387

الصغر فيها وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها" أخرجه مسلم

(1)

، ولفظه الأيِّم

(2)

.

ومثّل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا: علّة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إمّا الطّعم أو الكيل أو القوت، والثاني والثالث باطلان فتعيّن أنْ تكون العلّة الطُعمَ. والدليلُ على بطلان الثاني والثالث أنَّه صلى الله عليه وسلم علّق الحكم باسم الطعام في قوله:"الطعام بالطعام"

(3)

وهو مشتق من الطُعم والحكم المعلّق بالاسم المشتق

(4)

معلل بما منه الاشتقاق، وهذا دليل على أنّ غير الطُعم ليس بعلّة وهو صالحٌ لأنْ يكون دليلًا أصليًا على عليّة الطعم من غير نظر إلى طريقة السبر والتقسيم.

فإن قيل: في الإيراد على الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أنّ تحريم الربا معللٌ ولئن سلمنا أنَّه معلل فلا نسلم انحصار العلّة فيما ذكرتم؛ لجواز

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس في كتاب النكاح (9) باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت (66) 2/ 1037 رقم الحديث 4121. وقد أخرجه مسلم بألفاظ منها هذا اللفظ (الثيب أحق .. ).

(2)

الأيم: من لا زوج لها، تزوجت قبل أم لا.

ينظر: المصباح المنير: ص 33 "أيم"، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 106، ومعجم لغة الفقهاء: 99

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة (22) باب بيع الطعام مثلا بمثل (18) رقم الحديث (94).

(4)

الاسم المشتق: ردّ لفظ إلى لفظ آخر أعم من أن يكون اسما أو فعلًا.

ينظر: نزهة الطرف في علم الصرف: ص 5، وشذا العرف: ص 68، شرح الأصفهاني للمنهاج: 1/ 189.

ص: 2388