الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"بدليل" وأن يكون الدليل على معرفته سمعيًا.
وهذا وإن صلح لأنْ يكون شرطًا رابعًا فاكتفى المصنف عن ذكره بقوله: "بدليل" أيضًا؛ لأنَّ رأينا أنّ ما لا يكون طريق معرفته سمعيا لا يكون حكما شرعيا وهذا ظاهر على مذهبنا
(1)
.
وقال صفي الدين الهندي: يحترز بالحكم الشرعي عن اللغوي والعقلي فإنا بتقدير أن يجري القياس التمثيلي فيهما فإنه ليس قياسًا شرعيًا بل لغويًا وعقليًا وكلامنا في الشرعي
(2)
.
ولقائل أنْ يقول إذا قلت بجريان القياس فيهما ترتب على ذلك أمر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق الخمر عليها قياسًا
(3)
.
و
الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس
"، وأنت إذا تأملت كلامنا مضيت عليه بأنه خامس، أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا.
وهذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا
(4)
. . . . . . . . . . .
(1)
خلافا للمعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين.
(2)
في جميع النسخ: اللغوي، والصحيح ما أثبته. ويؤيده ما جاء في نص النهاية "وكلامنا في القياس الشرعي". ينظر النهاية: 7/ 3183 - 3184.
(3)
ينظر: الإحكام للآمدي: 3/ 277 - 278، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 209.
(4)
ينظر: التبصرة للشيرازي: ص 450، والمستصفى للغزالي: 2/ 325، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 484، والإحكام للآمدي: 3/ 278، ونهاية الوصول للصفي = الهندي:
والحنفية
(1)
.
وخالف فيه بعض المعتزلة
(2)
والحنابلة
(3)
وأبو عبد الله البصري
(4)
.
لنا أنّ العلّة الجامعة بين القياسين؛ إمّا أنْ تكون متحدة أو مختلفة، فإنْ كان ذكر الأصل الثاني تطويلًا بلا فائدة؛ لأنّه يستثنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول.
مثاله: كما لو قيل: من جانبنا الوضوء عبادة، فيشترط فيها النية قياسًا على الغسل، ثم نقيس الغسلَ في أنَّه يشترط فيه النية على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة، فَرَدُّ الوضوءِ إلى الصلاةِ والصومِ بهذا الجامع أولى
(5)
.
وإن كان الثاني لم ينعقد القياس الثاني لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم كما يقال من جانبنا: الجذام
(6)
عيب يفسخ به البيع فيفسخ
= 7/ 3185.
(1)
ينظر: تيسير التحرير: 3/ 287، وفواتح الرحموت: 2/ 253.
(2)
ينظر: المعتمد: 2/ 700، والتبصرة للشيرازي: ص 450، والإحكام للآمدي: 3/ 278.
(3)
ما نقله الشارح عن الحنابلة هو أحد قوليهم، إذ لهم قولان في المسألة عدم الجواز، والجواز. ينظر: التمهيد للكلوذاني: 3/ 443، والمسودة: ص 395 - 396، وشرح الكوكب المنير: 4/ 26، والمدخل: ص 308.
(4)
هو من باب عطف الخاص على العام فهو معتزلي يرى مذهب أصحابه، وكان الأولى أن يذكر بعد ذكر المعتزلة، ثمّ يعطف عنهم الحنابلة.
(5)
ينظر الدليل والمثال: نهاية الوصول للصفي الهندي: 7/ 3185.
(6)
الجُذَامُ: كغُرَاب: علّة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج =
به النكاح قياسًا على القرن
(1)
والرتق
(2)
ثم يقاس القرن على الجب
(3)
في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع فإن علة ثبوت الحكم في القرن فوات الاستمتاع، وهو غير موجود في الجذام فلا يصح قياسه عليه
(4)
.
فرع: قد علمت أنّ حكم الأصل لا بد وأنْ يكون ثابتًا بدليل سوى القياس، ولا ينحصر الدليل المشار إليه في الكتاب والسنة بل جاز أنْ يكون إجماعًا؛ لأنّه أصل في إثبات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت به؛ ولأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع بطريق أولى.
ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، بل يشترط أنْ يكون كتابًا أو سنةً حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع
(5)
.
= الأعضاء وهيأتها، وربما انتهى إلى كل الأعضاء وسقوطها عن تقرح. ينظر: القاموس المحيط: ص 1405 مادة: جذم".
(1)
القرن: في الفرج مانع يمنع سلوك الذكر فيه إما عدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. وامرأة قرناء بها ذلك. ينظر: أنيس الفقهاء: ص 151، والصحاح: 6/ 2180، والمغرب: 2/ 172.
(2)
الرَّتَق: بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحوه، والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها.
ينظر: أنيس الفقهاء: ص 151، والصحاح: 4/ 1480، والمغرب: 1/ 320.
(3)
الجبُّ: القطع، واستئصال المذاكير. ومنه المجبوب وهو المقطوع الذكر والأنثيين. ومن شلّ في حكمه. ينظر: القاموس المحيط: ص 82 مادة: جبب"، والنظم المستعذب: 2/ 50، والروض المربع مع حاشية النجدي: 6/ 334.
(4)
ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 7/ 3186.
(5)
ينظر: شرح اللمع: 2/ 829.