المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٦

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الرابع: في القياس

- ‌الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل:

- ‌استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة

- ‌أحدها: أنّ القياس مجاوزة

- ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

- ‌(الثالث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقول برأيي

- ‌(الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

- ‌(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)

- ‌(الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

- ‌(الباب الثاني: في أركانه

- ‌(الفصل الأول: في العلّة

- ‌ اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب

- ‌الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام(1)وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم

- ‌المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه

- ‌الثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته

- ‌الرابع: واختاره الآمدي(1)وابن الحاجب(2)أنّها الباعث

- ‌الطرف الأول: مسالك العلة

- ‌ الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}

- ‌(الثاني الإيماء:

- ‌(الثالث الإجماع

- ‌(الرابع المناسبة

- ‌(الخامس الشبه

- ‌فروع:

- ‌(السادس الدوران:

- ‌(السابع: التقسيم الحاصر

- ‌(الثامن الطرد

- ‌(التاسع تنقيح المناط

- ‌(الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة

- ‌الأول: النقض

- ‌(الثالث الكسرُ

- ‌(الرابع القلب

- ‌(الخامس: القول بالموجب

- ‌(السادس الفرق

- ‌(الطرف الثالث في أقسام العلّة

- ‌ الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)

- ‌تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

- ‌(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)

- ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

- ‌(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

- ‌(الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس

- ‌الثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل

- ‌الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس

- ‌الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع

- ‌الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

- ‌السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية

- ‌(الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

- ‌(الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)

- ‌خاتمة:

- ‌(الثالث الاستقراء مثاله:

- ‌(الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا

- ‌ المناسب

- ‌(السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه

- ‌(الباب الثاني: في المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌(الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الفصل: ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

قال ‌

‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

.

قيل: كان ذلك قبل نزول: {الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

(1)

.

قلنا: المراد الأصول لعدم النّص على جميع الفروع).

الوجه الثاني: من الوجوه الدالة على حجيّة القياس السنة، وتلك في قصتين: قصة معاذ وقصة أبي موسى

(2)

.

أما قصّة معاذ فروي عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله"

(3)

. والمراد بالرأي القياس.

(1)

في (ص): أكملت. فقط. وهي الآية 3 من سورة المائدة.

(2)

في (ص): قصة أبي موسى وقصة معاذ.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية (18) باب اجتهاد الرأي في القضاء (11) رقم (3592) ص 552. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام (13) باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (3) رقم (1227 - 1328) 4/ 557. وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وأخرجه البيهقي في كتاب القاضي باب ما يقضي به القاضي 10/ 195، والإمام أحمد في مسنده: 5/ 230، وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 1/ 188. ولم يبلغ هذا الحديث درجة الحسن ناهيك عن الصحة غير أنه اشتهر بين الفقهاء وتلقوه بالقبول حيث ذهب كثير من النقاد كالخطيب وابن قيم إلى قبوله والاحتجاج به في باب القياس. ينظر: إعلام الموقعين: 1/ 202. والتلخيص الحبير: 4/ 182. وقصة أبي موسى الأشعري ومعاذ =

ص: 2195

قال إمام الحرمين: ولا يجوز أنْ يقال: أراد بالرأي الاستنباط من الكتاب والسنة، فإنّ ذلك لو كان على هذا الوجه لكان تمسكًا بالكتاب والسنّة، وقد قال في البرهان أيضًا أنّ الشافعي رضي الله عنه احتج ابتداءً على إثبات القياس بحديث معاذ يعني هذا. قال: والحديث مدون في الصّحاح متفق على صحّته لا يتطرق إليه تأويل

(1)

.

قلت: وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبد الله البخاري: لا يصحّ هذا الحديث

(2)

. وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل

(3)

.

وأما قصّة أبي موسى، وقد جمع في المحصول وغيره بين القصتين وجعلهما واحدة

(4)

، ولا أعرف ذلك بل روى

= أخرجها البخاري في كتاب المغازي (64) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (60) رقم الحديث (4341 - 4342) ص 820، وأخرجها مسلم في كتاب الجهاد والسير (32) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير (3) رقم الحديث (6/ 1732) ص 721.

(1)

ينظر البرهان: 2/ 772. قلت: الأولى أن يلتمس له عذر، أو يتأول له، فلعل قصده أن أصل قصة معاذ وأبي موسى الأشعري في الصحيحين.

(2)

ينظر التلخيص الحبير: 4/ 1556، فقد نقل الكلام عن البخاري، وينظر البخاري في التاريخ الكبير: 2/ 277.

(3)

ينظر: سنن الترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ وعبارته:"هَذَا حدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِن هذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ. وَأَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ، اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الله".

(4)

ينظر المحصول: 2/ ق 2/ 52.

ص: 2196

البيهقي أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه كتابًا بليغًا وفيه: ثم قايس الأمور، واعرف الأمثال والأشباه. رواه البيهقي

(1)

. وقال: هو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به

(2)

.

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل الثاني: فإنّه وإن دلّ على حجيّة القياس وقت تقريره صلى الله عليه وسلم فلا يدلّ على حجيّته دائمًا في جميع الأزمنة، بل ذلك قبل نزول قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

(3)

فإنّ إكمال الدّين إنّما يكون بالتّنصيص على الأحكام فلمّا نزلت هذه الآية استغني عن القياس.

والجواب: أنّ الأصل عدم التخصيص بوقت دون وقت، وأيضًا فلم يقل أحد إنَّ القياس كان حجّةً إلى حين نزولِ هذه الآية ثمّ زال.

والمراد بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

(4)

الأصول أمّا التفاريع فالآية مخصوصة بالنسبة إليها لعدم شمول النّص الصريح

(5)

لجميع الجزئيات، هذا تقرير ما في الكتاب.

(1)

رواه البيهقي: 10/ 197 كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وفي كتاب الشهادات باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه 10/ 253، ورواه الدارقطني في السنن: 4/ 206. وجامع بيان العلم: 2/ 56.

(2)

ينظر سنن البيهقي: 10/ 197.

(3)

سورة المائدة الآية 3.

(4)

سورة المائدة الآية 3.

(5)

(الصريح): ليس في (غ).

ص: 2197

ولك أنْ تجيب عن هذا

(1)

الاعتراض بما هو أحسن من هذا الجواب، فتقول: المراد من قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}

(2)

بيان جميع ما يحتاج إليه في الدّين

(3)

، والآية عامَّة على هذا التقدير.

ثمّ البيان قد يكون بلا واسطة كما في التخصيص، وقدْ يكون بواسطة كما إذا بيَّن المدارك للأحكام

(4)

.

(1)

(هذا) ليست في (غ).

(2)

سورة المائدة الآية 3.

(3)

يقول الطبري في تفسيره: "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: يعني جلّ ثناؤه بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}: اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم ونهيي، وحلالي وحرامي، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم". تفسير الطبري: 2/ 365.

(4)

البيان بلا واسطة، كما هو التخصيص: فقد عرفه ابن السمعاني بقوله: تخصيص العام بيان ما لم يرد بلفظ العام، وذكروا في الفرق بين النسخ والتخصيص، أنَّ التخصيص بيان ما أريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ذكره الماوردي. ينظر: البحر المحيط: 3/ 241، 244، القواطع لابن السمعاني: 1/ 174. أما البيان. فعد ذكر الشافعي مراتب البيان للأحكام في أول الرسالة من ص 21 وما بعدها خمسة أقسام بعضها أوضح بيانا من بعض: فأولها بيان التأكيد: وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [سورة البقرة من الآية 196]. وثانيها: النص الذي ينفرد بِدَرْكِه العلماء كالواو وإلى في آية الوضوء. ثالثها: نصوص السنة الواردة بيانًا لمشكل في القرآن، =

ص: 2198