الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة مستهين بضبطها، مشير إلى أنّ الأمر إلى القائل
(1)
كيف أراد
(2)
وإذا وضح بطلان القول بالطرد بان فساد قول من يقول يكفي ولو في صورة واحدة بطريق الأولى.
وقد قال المصنف: إنّه ضعيف مع قوله بالطّرد وهذا صحيح؛ لأنَّ القائل بالطّرد يستند إلى ضرب من الظنّ، وهو حصول التكرار والصورة الواحدة لا تكرار فيها فمن أين الظنّ؟.
وأمّا الكرخي فقد ناقض بقوله كما قال إمام الحرمين، فإنّ المناظرة مباحثة عن مأخذ أحكام الشريعة، والجدال استياقها على أحسن ترتيب وأقربِه إلى المقصود، وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنّه لا يصلح أنْ يكون مناطًا لحكم.
وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما تمسك به خصمه فإن اعترف به فقد كفي المؤنة
(3)
وعاد الكلام نكدًا وعنادًا وأضحى لجاجًا وخرج عن كونه حجاجًا
(4)
.
قال:
(التاسع تنقيح المناط
بأن يبين إلغاء الفارق، وقد يقال العلّة إما المشترك أو المميز والثاني باطل فثبت الأوّل ولا يكفي أنْ يقال محل
(1)
في (ت): بالقائل.
(2)
عزاه إمام الحرمين الجويني إليهما ينظر البرهان: 2/ 791
(3)
في (ت): بالمؤنة.
(4)
ينظر البرهان: 2/ 794 - 795.
الحكم إما المشترك أو
(1)
مميز الأصلي؛ لأنّه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم)
إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى تنقيح المناط
(2)
وهو أنْ يقال لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وكذا، وذلك لا
(1)
(أو) ليس في (ت).
(2)
تنقيح المناط: التنقيح في اللغة: التهذيب ومنه تنقيح الجذع أي تهذيبه وتشذيبه حتى يخلص من الشوائب وكل ما نحيت عنه شيئًا فقد نقحته، وتنقيح الشعر تهذيبه، وتنقيح العظم استخراج مخّه. ينظر: الصحاح: 1/ 413 مادة "نقح".
والمناط: مأخوذ من ناطه نوطا أي علقه. وانتاط تعلّق، والأنواط المعاليق، وهذا منوط به معلّق. ينظر: القاموس المحيط: ص 892 مادة "ناط".
وتنقيح المناط: عند الأصوليين: تهذيب علّة الحكم، وقد عرفوه تعريفات كثيرة وباعتبارات مختلفة.
فالبيضاوي يرى أن تنقيح المناط عبارة عن إلغاء الفارق. (الإسنوي: 3/ 74).
والآمدي يرى أنه النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف كل واحد بطريقة. (الإحكام: 3/ 279)
وتاج الدين السبكي (الشارح) يقول في جمع الجوامع: تنقيح المناط هو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم، أو تكون أوصاف في محل الحكم، فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم بالباقي. (حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي: 2/ 337).
ومثلوا له بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان. فإن الأوصاف التي يمكن أن يشير إليها النص كون المواقع أعرابيا، وكون الموطوءة زوجته، وكون الوقاع في رمضان معينًا، وكون الوطء في القبل، وكون الوقاع بخصوصه هو العلّة.
مدخل له في الحكم البتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لا اشتراكهما في الموجب له.
ومثاله: قياسُ الأَمَةِ على العبد في السراية في قوله صلى الله عليه وسلم "من أعتق شركًا له في عبد قوّم عليه الباقي"
(1)
بأنّه لا فارق بين الأمة والعبد إلا الذكورة، وهو ملغى بالإجماع إذ
(2)
لا مدخل له في العليّة، وهذا هو الذي تسميه الحنفية بالاستدلال، ويفرِّقون بينه وبين القياس بأن يخصّوا اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظنّ، والاستدلال بما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخه فجوزوا الزيادة على النّص به، ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد
(3)
.
والحقّ أنَّ تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس، وكل من القياسين أعني ما يلحق فيه بذكر الجامع وبإلغاء الفارق قد يكون ظنيًّا وهو الغالب إذ قلّما بقوم القاطع على أنّ الجامع علّة أو
(4)
أنّ ما به الامتياز لا مدخل له في العليّة، وقد يكون قطعيًا بأن يوجد ذلك.
نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من القسم الآخر لكن ليس ذلك فرقًا في المعنى بل في الوقوع.
(1)
سبق تخريجه.
(2)
في (غ): أو.
(3)
ينظر: البحر المحيط: 5/ 255.
(4)
في (غ): وأنّ.
واعلم أنَّه قد يقال في إيراد تنقيح المناط هذا الحكم لا بد له من علّة لما
(1)
تقدم وهي إمّا المشترك بين الأصل والفرع كالرّق في المثال الذي ذكرناه أو المختص بالأصل كالذكورة والثاني باطل؛ لأنَّ الفارق ملغى فتعين الأول فيلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه.
فإن قلت: هذه الطريقة بعينها هي طريقة السبر والتقسيم.
قلت: كذا قال الإمام
(2)
ولكن يمكن أن يفرق بينهما بأن السبر والتقسيم لا بد فيه
(3)
من تعيين الجامع والاستدلال على العليّة، وأمّا هذا فلا يجب فيه تعيين العلّة ولكنّ ضابطه أنّه لا يحتاج إلى التّعرض للعلّة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنّه لا فارق إلّا كذا، ولا مدخل له
(4)
في التأثير مثل: من أعتق شركًا له في عبد كما أوضحناه كقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه"
(5)
فالمرأة في معناه وقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}
(6)
(1)
في (ص): كما تقدم.
(2)
ينظر: المحصول للرازى: ج 2/ ق 2/ 317.
(3)
(فيه) ليس في (ت).
(4)
(له) ليس في (ت).
(5)
الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (22) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، الحديث رقم 3523. ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (19) 2/ 58. رقم الحديث (2314) وقال: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قال الذهبي في التلخيص: صحيح. ورواه الدارقطني في سننه: 3/ 30. ورواه البيهقي في سننه: 6/ 74 الحديث رقم (11240). ولمزيد من التفصيل ينظر تلخيص الحبير: 3/ 1002 - 1003.
(6)
سورة النساء من الآية 25.
فالعبد في معناها وقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(1)
فالجارية في معناه وقوله صلى الله عليه وسلم في موت الحيوان في السمن: "أنَّه يراق المائع ويقور ما حوالي الجامد"
(2)
فإنّ العسل وكلّ جامد في معناه.
ولا يكفي أن يقال: في إيراده هذا الحكم لا بد له من محل وهو إمّا المشترك أو مميز الأصل عن الفرع، والثاني باطل؛ لأنَّ الفرق ملغى فوجب أن يكون محله المشترك ويلزم ثبوت الحكم في الفرع ضرورة حصوله في الأصل وذلك لأنّه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال فيه. ومثاله: قول الحنفي وجوب كفارة الإفطار له محل وهو إمّا المفطر بالوقاع بخصوص الوقاع أو المفطر لا بخصوص الوقاع، والأوّل باطل؛ لأن خصوص الوقاع ملغى، كخصوص القتل بالسيف في وجوب القصاص فتعين الثاني فتجب الكفارة على من أفطر بالأكل.
فنقول: سلمنا أن المفطر بالأكل يصدق عليه أنّه مفطر لكن لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كلّ مفطر، وهذا كما أنَّه إذا صدق هذا
(1)
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه: رواه البخاري: ص 446 في كتاب المساقاة (42)، باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط (17) رقم الحديث (2379)، ورواه مسلم: ص 624 في كتاب البيوع (31) باب من باع نخلا عليها تمر (77) رقم الحديث (72/ 1542).
(2)
كذا ذكره بمعناه، والحديث أخرجه البخاري وغيره، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن (47) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه".
الرجل طويل يصدق الرجل طويل
(1)
ضرورة كون الرجل جزءًا
(2)
من هذا الرجل، واستلزم حصول المركب حصول المفرد، ولا يلزم منه صدق كل رجل طويل.
فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط وتخريج المناط ونحن لا نطيب قلبًا بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيهما ليحصل التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط فنقول:
أمّا تنقيح المناط: فقد عرفت أنّه الاجتهاد في تعيين السبب الذي ناط الشارع
(3)
الحكم به وأضافه إليه ونصبه علامة عليه بحذف غيره من الأوصاف عن درجة الاعتبار.
وأما تحقيق المناط: فهو أنْ يتفق على عليّة وصف بنص أو إجماع، ويجتهد في وجودها في صورة النزاع كالاجتهاد في تعيين الإمام بعد ما علم من إيجاب نصب الإمام، وكذا تعيين القضاة والولاة، وكذا في تقدير التعزيرات، وتقدير الكفاية في نفقة القريب. وإيجاب المثل في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وطلب المثل في جزاء الصيد، فإنّ مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم بالنّص أمّا أن الرطل كفاية لهذا الشخص، أم لا فيدرك بقول المقومين، وهو مبني على الظنّ والتخمين وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين:
(1)
(طويل) ليس في (ت).
(2)
(جزءًا) ليس في (ت).
(3)
في (ص): التنازع.
أحدهما: أنَّه لا بد من الكفاية.
والثاني: أن الرطل قدر الكفاية فيلزم منه أنه الواجب.
أمّا الأصل الأول فمعلوم بالنّص
(1)
والإجماع
(2)
.
وأمّا الثاني: فبالظنّ.
وكذا نقول يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
(3)
فنقول: المثل واجب والبقرة مثل فإذن هي الواجب فالأوّل معلوم بالنّص وهي المثلية التي هي مناط الحكم أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد.
وكذلك من أتلف على إنسان فرسًا فعليه ضمانه
(4)
، والضمان هو المثل في القيمة أمّا كون مائة درهم مثلا له في القيمة، فيعرف بالاجتهاد.
ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فإنه يجب استقبال جهتها بالنّص أمّا
(1)
في (غ): التنصيص.
(2)
تجب نفقة الوالدين وإن علوا لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ومن الإحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما ولقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما ولقوله: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه ابو داود والترمذي وحسنه وقال ابن المنذر ولا مال واجبة في مال الولد. ينظر: كشاف القناع: 5/ 480.
(3)
سورة المائدة من الآية 5.
(4)
في (ت): ضمان.
أنّ هذه هي جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد عند تعذر اليقين.
وكذا العدالة فإنّ كونها مناط قبول الشهادة معلوم بالإجماع وتحققها في كل واحد من الشهود مظنون وكلّما عُلم وجوبه أو جوازه من حيث الجملةُ وإنما النظر في تعينه
(1)
وتقديره
(2)
.
قال الغزالي: وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة وهو نوع اجتهاد، قال: والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسًا؟ وكيف يكون مختلفًا فيه؟ وهو
(3)
ضرورة كلّ شريعة، لأنَّ التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كلّ شخص محال، فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنّص المحيط بمجاري
(4)
الحكم
(5)
.
وأما تخريج المناط: فهو الاجتهاد في استنباط علّة الحكم الذي دلّ النّص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علية
(6)
، لا بالصراحة ولا بالإيماء نحو قوله:"لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل"
(7)
فإنّه ليس فيه ما
(1)
في (غ): تعيينه.
(2)
تعريف تحقيق المناط نقله الشارح نقلا حرفيا من المستصفى: 2/ 230 - 231.
(3)
في (ص): وهي.
(4)
في (غ): بمحادي.
(5)
ينظر: المستصفى: 2/ 231.
(6)
في (ص): علته.
(7)
لم يرد الحديث بهذا اللفظ بل تركيب على عادة الفقهاء وأصل الحديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح. . ." الحديث. وأخرج الحديث الشافعي في مسنده: ص 147، والبيهقي في سننه: =
يدلّ على أنّ علّة تحريم الربا الطُعم، لكن المجتهد نظر واستنبط العلّة بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها، فكأنّ المجتهد أخرج العلّة من خفاء، فلذلك سمي تخريج المناط، بخلاف تنقيح المناط فإنّه لم يستخرجه لكونه مذكورًا في النّص، بل نقّح المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعليّة، وترك ما لا يصلح.
قال الغزالي وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم فيه الخلاف
(1)
.
قال: (تنبيه قيل: لا دليل على عدم عليته فهو علة.
قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة.
قيل: لو كان علّة لتأتى القياس المأمور به.
قلنا: هو دور).
هذان طريقان ظنّ بعض الأصوليين أنّهما مفيدان للعلية فعقد المصنف هذه الجملة منبهة على فساد هذا الظنّ.
أحدهما: أنْ
(2)
يقال لم يقم الدليل على أن هذا الوصف غير علّة فيكون
= 5/ 277 رقم 10261، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 76، كلهم عن عبادة بن الصامت، وأما لفظ مسلم: عن عبادة بن الصامت "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر" مسلم في صحيحه: ص 464 كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (15) رقم (79/ 1586).
(1)
ينظر: المستصفى: 2/ 231.
(2)
في (ت): أنّه.
علّة؛ لأنّه إذا انتفى الدليل على عدم عليّته ثبت كونه علّة للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدليل وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو محكي في مختصر التقريب
(1)
(2)
والجواب: أن يعارض هذا بمثله، ويقال: لم يقم الدليل على عليته، فليس بعلّة لما
(3)
ذكرتم، وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب في الردّ على من استدل بهذا الطريق وهذا الجواب هو حاصل ما ذكره
(4)
.
(5)
والثاني: أنْ يقال هذا الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس المأمور به و
(6)
على تقدير عدم عليّته لا يتأتى معه ذلك، فوجب أنْ يكون علّة؛ لتمكن الإتيان معه بالمأمور به وهذا إيضاح هذا الطريق على الوجه الذي ساقه المصنف ولو قال:(إذا كان علّة) بدل قوله: (لو كان) لأحسن، فإنّ عبارته
(7)
هذه توهم أنّ هذا طريق في نفي العليّة لا فى إثباتها، وقد فهم الشيرازي - شارح الكتاب هذا - ومشى عليه
(1)
(وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو محكى في مختصر التقريب) ساقط من (غ)، (ت).
(2)
ينظر مختصر التقريب: 3/ 254.
(3)
في (ص): كما.
(4)
(وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب. . . . هو حاصل ما ذكره) ساقط من (غ)، (ت).
(5)
ينظر مختصر التقريب: 3/ 254.
(6)
(على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس المأمور به و) ساقط من (غ)، (ت).
(7)
في (ص): عبارة.
وليس بجيد.
وأجاب المصنف بأنّ هذا دور، لأنَّ تأتي القياس يتوقف
(1)
على ثبوت العلّة فلو أثبتنا العلّة به لتوقف ثبوت العلّة عليه. ولزم الدور والله أعلم.
(1)
في (غ): متوقف.
الطرف الثاني: نواقض العلة