المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلّة مركبة كما - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٦

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الرابع: في القياس

- ‌الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل:

- ‌استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة

- ‌أحدها: أنّ القياس مجاوزة

- ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

- ‌(الثالث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقول برأيي

- ‌(الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

- ‌(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)

- ‌(الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

- ‌(الباب الثاني: في أركانه

- ‌(الفصل الأول: في العلّة

- ‌ اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب

- ‌الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام(1)وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم

- ‌المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه

- ‌الثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته

- ‌الرابع: واختاره الآمدي(1)وابن الحاجب(2)أنّها الباعث

- ‌الطرف الأول: مسالك العلة

- ‌ الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}

- ‌(الثاني الإيماء:

- ‌(الثالث الإجماع

- ‌(الرابع المناسبة

- ‌(الخامس الشبه

- ‌فروع:

- ‌(السادس الدوران:

- ‌(السابع: التقسيم الحاصر

- ‌(الثامن الطرد

- ‌(التاسع تنقيح المناط

- ‌(الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة

- ‌الأول: النقض

- ‌(الثالث الكسرُ

- ‌(الرابع القلب

- ‌(الخامس: القول بالموجب

- ‌(السادس الفرق

- ‌(الطرف الثالث في أقسام العلّة

- ‌ الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)

- ‌تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

- ‌(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)

- ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

- ‌(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

- ‌(الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس

- ‌الثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل

- ‌الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس

- ‌الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع

- ‌الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

- ‌السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية

- ‌(الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

- ‌(الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)

- ‌خاتمة:

- ‌(الثالث الاستقراء مثاله:

- ‌(الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا

- ‌ المناسب

- ‌(السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه

- ‌(الباب الثاني: في المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌(الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الفصل: مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلّة مركبة كما

مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلّة مركبة كما أتى بها المستدل.

قال: ‌

‌(الرابع القلب

وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علّته إلحاقًا بأصله)

عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علّته

(1)

التي ذكرها إلحاقًا بالأصل الذي جعله مقيسًا عليه

(2)

.

وإنما قال خلاف قوله ولم يقل نقيض قوله كما فعل الإمام

(3)

؛ لأنَّ الحكم الذي يثبته القالب جاز أنْ يكون مغايرًا لا نقيضًا، ولكنْ للعبارة التي ذكرها الإمام فائدة ستعرفها إن شاء الله تعالى.

ولقائل أنْ يقول: هذا ليس بجامع؛ لأنّه يخرج بقوله على علّته القلب

(1)

(عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علّته) ساقط من (ت).

(2)

ينظر: المنهاج للباجي: ص 174، والجدل لابن عقيل: ص 62، واللمع للشيرازي: ص 65، والتبصرة له: ص 475، والبرهان: 2/ 1032، والمعتمد للبصري: 2/ 452، 282، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 357، ونهاية السول للإسنوي: 3/ 95، ومناهج العقول للبدخشي: 3/ 92، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 278، وشرح تنقيح الفصول: ص 401، والتمهيد للكلوذاني: 4/ 202، والمختصر لابن اللحام: ص 156، والمسودة: ص 445، وكشف الأسرار: 4/ 51، وتيسير التحرير: 4/ 160، والتقرير والتحبير: 3/ 277، وفواتح الرحموت: 2/ 351، والتوضيح لصدر الشريعة: 2/ 91، وميزان الأصول للسمرقندي: ص 771، والمغني للخبازي: ص 322.

(3)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 357.

ص: 2498

في غير القياس.

والمصنف تبع الإمام حيث قال: "في قياس" ولعلهما أرادا تعريف قلب خاص وهو الواقع في القياس؛ لأنَّ الكلام في مبطلات العلّة، وليس بمانع لجواز أنْ يربط المعترض مسألة أخرى غير التي ذكرها المستدل على علّته ويصدق ربط خلاف قوله على علّته وليس ذلك بقلب فكان ينبغي أنْ يزيد في

(1)

التعريف، ويقول: أنْ يربط خلاف قول المستدل في مسألته على علّته ويزيد أيضًا على ذلك الوجه وإلّا لم يكن مانعًا أيضًا؛ لجواز أنْ يثبته في تلك المسألة لكن على غير ذلك الوجه.

مثل أنْ يستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل عليه في تلك المسألة بطريق التجوز وإنْ أريد

(2)

تعريف القلب مطلقًا فيقال: هو بيان أنّ ما ذكره المستدل يدلّ

(3)

عليه في تلك المسألة على ذلك الوجه.

قال: (وهو إمّا نفي مذهبه صريحًا كقولهم: المسح ركن من الوضوء، فلا يكفي أقلّ ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فنقول: ركن منه فلا يتقدر منه بالربع كالوجه.

أو ضمنًا كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنّكاح.

(1)

(ربط خلاف قوله على علّته وليس ذلك لقلب فكان ينبغي أنْ يزيد في) ساقط من (ت).

(2)

(أريد) ليس في (ت).

(3)

(يدلّ) ليس في (ص).

ص: 2499

فنقول: لا يثبت فيه خيار الرؤية.

ومنه قلب المساواة كقولهم: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار.

فنقول: فيسوى بين إقراره وإيقاعه.

أو إثبات مذهب المعترض كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون

(1)

بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.

فنقول: فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة).

قسم القلب إلى ثلاثة أقسام

(2)

:

(1)

في (ت): فلا يكفي.

(2)

هذا تقسيم الجمهور للملب وهو كما ذكر البيضاوي قلب لتصحيح مذهبه ولا يتعرض لمذهب المستدل، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا، وقلب لإبطاله بالالتزام، ويلحق بهذا القسم قلب التسوية أيضًا.

وذكر الجويني في أقسام القلب: القلب في مقصود الحكم، وقلب فرض وتصوير، وقلب التسوية، وقلب فرق، وقلب اعتبار، وقلب تغيير، وقلب التقديم والتأخير.

والحنفية قسموا القلب إلى: جعل المعلول علّة والعلّة معلولًا، وإلى القلب بجعل وصف الستدل شاهدًا للمعترض، وهو يرادف القلب المصطلح عليه عند الأصوليين.

والغزالي قسمه إلى: قلب مصرح، وقلب مبهم، وهو قلب التسوية، وقسمه الشيرازي إلى أربعة أقسام في الملخص: القلب بحكم مقصود، قلب التسوية، جعل المعلول علة والعلة معلولا، القلب بالتقديم والتأخير. أما صنيعه في المعونة فلم يذكر القسم الرابع. (التقديم والتأخير)

وذكر الباجي وأبو الخطاب ما ذكره الشيرازي في القلب، إلا أن أبا الخطاب أنكر =

ص: 2500

الأول: أنْ يكون لنفي

(1)

مذهب المستدل صريحًا وهو قسمان: -

أحدهما: وعلى ذكره اقتصر المصنف أنْ لا يدل مع النفي على صحة مذهب المعترض صريحًا.

كقولهم مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي أقلّ ما ينطلق عليه الاسم كالوجه.

فنقول: ركن من أركان الوضوء

(2)

فلا يتقدر بالربع كالوجه فهذا نفي لمذهب المستدل بالصراحة، ولا إثبات فيه لمذهب المعترض بالصراحة؛ لجواز أنْ يكون الحقّ في جانب ثالث وهو الاستيعاب كما هو قول المالكي، نعم يدلّ عليه بواسطة اتفاق الإمامين على أحد الحكمين ونفي ما عداهما.

وثانيهما: أنْ يدلّ على الأمرين معًا.

= إدخال القسم الرابع تحت القلب وقال هو معارضة، وأنكر الباجي القسم الثالث وقال إنه ليس من القلب.

تنظر المسألة في: الكافية في الجدل للجويني: ص 236 وما بعدها، وتيسير التحرير: 4/ 161، وأصول السرخسي: 2/ 238، وكشف الأسرار: 4/ 53، 56، نهاية السول: 3/ 96، الإحكام للآمدي: 3/ 166، والمنخول: ص 414 - 415، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/ 214، 208، والمنهاج للباجي: ص 176، والتلخيص للشيرازي: 2/ 744، والمعونة له: ص 259 - 261.

(1)

في (غ): نفي. والتقدير أن يكون القلب لنفي.

(2)

(فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه. فنقول: ركن من أركان الوضوء) ساقط من (ت).

ص: 2501

كما إذا قيل على لسان الشافعية في البيع الموقوف: عقد عقده قي حقّ الغير من غير ولاية ولا استنابة، فلا يصحّ كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه

(1)

.

فيقول الخصم: عقد عقده في حقّ الغير من غير ولاية ولا استنابة، فكان صحيحًا كما إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه.

القسم الثاني: أن يكون لنفي مذهب المستدل ضمنًا أي لنفي لازم من لوازم مذهب المستدل؛ لانتفاء الحكم بانتفاء لازمه.

كقولهم: بيع الغائب صحيح

(2)

كنكاح الغائبة

(3)

بجامع أنّ كلّ واحدٍ منهما عقد معاوضة.

فيقول: فلا تثبت الرؤية في بيع الغائب قياسًا على النكاح بجامع المذكور، ويلزم من نفي خيار الرؤية نفي صحة بيع الغائب إذ خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب بدليل أنّ من قال بصحته قال بثبوت خيار الرؤية فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فالحكمان أعني الصحة ونفي الخيار لا تنافي بينهما في الأصل وهو النّكاح لاجتماعهما فيه وهما متنافيان في الفرع وهو

(1)

هذا عند الكلام على أركان العقد، ومن أركانه أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له، فبيع الفضولي مال الغير لا يقف على إجازته على المذهب الجديد، والقديم أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز نفذ. . أما الحنفية فينعقد موقوفا كقول الشافعي القديم. ينظر: العزيز شرح الوجيز: 4/ 31، حاشية ابن عابدين: 5/ 109، 113.

(2)

ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: 4/ 172.

(3)

ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: 7/ 512.

ص: 2502

بيع الغائب.

قوله: "ومنه": أي ومن هذا القسم الثاني: قلب المساواة وهو أنْ يكون في الأصل حكمان

أحدهما: منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أراد أنْ يثبته في الفرع بالقياس على الأصل.

فيقول المعترض: تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل

(1)

ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع عدم ثبوته فيه.

كقولهم في طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار

(2)

.

فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار

(3)

ويلزم من هذا أنْ لا يقع طلاقه ضمنًا؛ لأنّه إذا ثبتت المساواة بين إقراره وإيقاعه، وإقرارُه غير معتبر بالاتفاق فيكون إيقاعه أيضًا غير معتبر.

(1)

(فيقول المعترض: تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل) ساقط من (غ).

(2)

يقع بشروط معينة، والصحيح في المذهب أنه لا يقع. وينظر التفاصيل في: العزيز شرح الوجيز: 8/ 556 - 560.

(3)

(فنقول: مكلف مالك فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار) ساقط من (ت).

ص: 2503

فإن قلت: الحاصل في الأصل اعتبارهما معًا وفي الفرع عند المعترض عدم اعتبارهما بمقتضى القلب فأين التسوية بينهما في الحكم؟ وكيف يسمى هذا بقلب المساواة؟ .

قلت: القياس على الأصل إنّما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم اختلاف الأصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو غير متناف للاشتراك في أصل الاستواء فظهرت التسوية وصحة التسمية.

القسم الثالث: أنْ يكون لإثبات مذهب المعترض صريحًا.

كقولهم: الاعتكاف مكث في محل مخصوص

(1)

، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة حيث لم يكن قربة بغير الإحرام وغرضهم التعرض لاشتراط الصوم فيه

(2)

ولكنهم لم يستمكنوا من التصريح باشتراطه؛ لأنّه لو صرح بذلك لم يجد أصلًا.

فنقول: مكث في محل مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفة فهذا القسم يتعرض للعلّة تعرضًا كليًا، ويثبت مذهب المعترض صريحًا وهو عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

قال: (قيل: المتنافيان لا يجتمعان.

قلنا: التنافي حصل فى الفرع لغرض الإجماع)

(1)

ينظر تعريف الاعتكاف: الوسيط للغزالي: 2/ 559، وروضة الطالبين للنووي: 2/ 389.

(2)

(فيه) ليس في (ص).

ص: 2504

أنكر بعض الناس إمكان القلب على الوجه الذي تقدم تعريفه محتجًا بأنّ الحكمين أعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب، إن لم يتنافيا فلا قلب إذ لا امتناع

(1)

في أنْ تكون العلّة الواحدة مقتضية لحكمين غير متنافيين فلا تفسد به العلّة وهذا يعرفك فائدة قول الإمام في التعريف نقيض الحكم كما سبقت

(2)

الإشارة إليه وإن تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الردّ إلى ذلك الأصل بعينه فلا يكون قلبًا إذ لا بد فيه من الردّ إلى ذلك الأصل.

والجواب: أنّ الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يصحّ اجتماعهما في الأصل لكن دلّ دليل

(3)

منفصل

(4)

على امتناع اجتماعهما في الفرع وهو إجماع

(5)

الخصمين على أنّ الثابت فيه إنّما هو أحد الحكمين.

فالتنافي

(6)

حصل في الفرع بعرض الإجماع، والعَرض بالعين المهملة أي بالأمر العارض

(7)

للفرع وهو إجماع الخصمين وإنما نبهنا عليه لوقوع الغلط

(1)

في (غ): الامتناع.

(2)

في (غ)، (ت): سلفت.

(3)

(دليل) ليس في (غ).

(4)

في (غ): مفصل.

(5)

في (غ): اجتماع.

(6)

في (غ): الشافعي.

(7)

العرض: تثلث فاؤها: عَرْض عِرْض، عُرْض، فالعَرْض بالفتح ثم السكون المتاع قالوا: الدراهم والدنانير عين وما سواهما عَرْضٌ والجمع عُرُوضٌ مثل فلس وفلوس، وهو =

ص: 2505

فيه.

وهذا الكلام كما أنَّه جواب فهو ابتداء دليل على القلب.

والمختار عند جماهير الأصوليين أنّ القلب حجّةٌ قادح في العلّة وإن اختلفوا في بعض أنواعه وذكر الشيخ أبو علي الطبري

(1)

من أئمة أصحابنا أنَّه من ألطف ما يستعمله المناظر

(2)

.

قال الشيخ أبو إسحاق وسمعت القاضي أبا الطيب يقول: إن هذا القلب إنّما ذكره المتأخرون من أصحابنا حيث استدل أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" في مسألة السّاجة

(3)

، قال: وفي هدم البناء ضرر

= أيضا خلاف الطول، والعِرْض: بالكسر فسكون النفس والحسب وهو نقي العرض أي بريء من العيب. والعُرْض: بضم فسكون وزان قُفْلٍ الناحية والجانب واضرب به عرض الحائط أي جانبا منه. والعَرَضُ: بفتحتين متتاليتين متاع الدنيا وفي اصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به وهو خلاف الجوهر نحو حمرة الخجل وصفرة الوجل. ينظر: المصباح المنير: ص 402 مادة "عرض".

(1)

هو الحسن وقيل الحسين بن القاسم أبو علي الطبري، صاحب الإفصاح، تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده وصنف في الأصول والجدل والخلاف، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وكتابه فيه يسمى المحرر، مات ببغداد سنة خمسين وثلاثمائة (350 هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 62، وطبقات الفقهاء للشيرازي: 2/ 123.

(2)

وتمام عبارة الشيخ أبي علي الطبري: "إن القلب من ألطف ما يستعمل، وهو سؤال حسن" ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 917، والملخص له: 2/ 742.

(3)

الساج: شجر يعظم جدًا قالوا لا ينبت إلا ببلاد الهند ويجلب منها وقوله: استعار ساجة ليقيم بها الحائط يعني الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه. ينظر أنيس =

ص: 2506

بالغاصب.

فقال له: أصحابنا وفي منع صاحب الساجة من ساجته إضرار به.

فقال: يجب أنْ يذكر مثل هذا في القياس

(1)

.

ثم أعلا مراتبه ما يدل على بطلان مذهب الخصم وإثبات مذهب المعترض وهو الذي عليه المعظم ولا يخفى عليك الترتيب مما تقدم.

وأما قلب التسوية فذهب القاضي في مختصر التقريب والإرشاد وغيره إلى بطلانه مع القول بأصل القلب

(2)

.

قال: (تنبيه: القلب: معارضة إلا أنّ علة المعارضة وأصلها قد يكون مغايرًا لعلة المستدل وأصله).

القلب في الحقيقة معارضة؛ وذلك أنّ المعارضة تسليم دليل الخصم وإقامة دليل آخر على خلافه وهذا صادق على القلب إلّا أنّ الفرق بينهما فرق ما بين العموم والخصوص؛ وذلك أنّ العلّة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها

(3)

قد تغاير العلّة والأصل اللذين أتى بهما المستدل

= الفقهاء: ص 177، والصحاح: 1/ 323، والمصباح المنير: ص 293 - 294 مادة "سوج". والغريب من محقق شرح اللمع أنه قال: وفيما رجعنا إليه من معاجم لا ذكر لساجة.

(1)

ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 917 - 918.

(2)

وعبارته: "ومن ضروب القلب قلب التسوية. . . فالذين ردوا الضرب الأول من القلب، ردوا هذا الضرب الثاني وهو أولى بالإبطال". ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 298 - 299

(3)

في (غ): فيهما.

ص: 2507