المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الكتاب الرابع: في القياس

- ‌الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل:

- ‌استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة

- ‌أحدها: أنّ القياس مجاوزة

- ‌(الثاني: خبر معاذ وأبي موسى

- ‌(الثالث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقول برأيي

- ‌(الرابع: إنّ ظنّ تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع

- ‌(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)

- ‌(الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني)

- ‌(الباب الثاني: في أركانه

- ‌(الفصل الأول: في العلّة

- ‌ اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب

- ‌الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام(1)وأكثر الأشاعرة أنّها المعرِّف للحكم

- ‌المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه

- ‌الثالث: وهو قول المعتزلة أنّها المؤثر في الحكم بذاته

- ‌الرابع: واختاره الآمدي(1)وابن الحاجب(2)أنّها الباعث

- ‌الطرف الأول: مسالك العلة

- ‌ الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً}

- ‌(الثاني الإيماء:

- ‌(الثالث الإجماع

- ‌(الرابع المناسبة

- ‌(الخامس الشبه

- ‌فروع:

- ‌(السادس الدوران:

- ‌(السابع: التقسيم الحاصر

- ‌(الثامن الطرد

- ‌(التاسع تنقيح المناط

- ‌(الطرف الثاني: فيما يبطل العليّة

- ‌الأول: النقض

- ‌(الثالث الكسرُ

- ‌(الرابع القلب

- ‌(الخامس: القول بالموجب

- ‌(السادس الفرق

- ‌(الطرف الثالث في أقسام العلّة

- ‌ الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)

- ‌تعليلُ الحكم العدميِّ بالوصف الوجوديّ

- ‌(الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلّة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه)

- ‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

- ‌(الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين)

- ‌(الفصل الثاني: في الأصل والفرع

- ‌الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس

- ‌الثاني: أنْ يكون ذلك الثبوت بدليل

- ‌الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس

- ‌الشرط الرابع: أنْ لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع

- ‌الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين

- ‌السادس: أنْ لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية

- ‌(الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

- ‌الباب الأول: في المقبولة منها

- ‌الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

- ‌(الثاني الاستصحاب حجة خلافًا للحنفية والمتكلمين)

- ‌خاتمة:

- ‌(الثالث الاستقراء مثاله:

- ‌(الرابع أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا

- ‌ المناسب

- ‌(السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه

- ‌(الباب الثاني: في المردودة

- ‌الأول: الاستحسان

- ‌(الثاني قيل: قول الصحابي حجة

الفصل: ‌(الخامس: القول بالموجب

بخلاف القالب فإنّ علّته وأصله هما علتا المستدل وأصلُه.

ومنْ النّاس من لم يجعل القلب معارضة، بل مناقضة لبعض مقدمات الدليل

(1)

.

فيقال: لو كان الوصف المذكور علّة لِما ذكرت لم يكن علّة لما ينافيه معنى ما ذكرت والشيء الواحد لا يعلل به المتنافيان وإلا لاجتمعا.

وقال الشيخ: أبو إسحاق إنّ هذا يكثر في إيراد القلب

(2)

.

قلت: وهذا القول لازم لهؤلاء الذين عدّوا القلب من مفسدات العلّة ولا يغتر

(3)

بهم وإلا فالقالب كيف يفسدها مع احتجاجه بها.

ومنهم من يقول: القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك.

قال ‌

‌(الخامس: القول بالموجب

وهو تسليم قول المستدل مع بقاء الخلاف.

مثاله في النفي: أن يقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص.

فيقول: مسلم، ولكن لما لا يمنعه غيره ثم لو بينا أنّ الموجب قائم ولا

(1)

قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: "إذا ثبت. . . أن القلب سؤال صحيح فهل طريقه طريق الإفساد لعلّة المعلل أم طريقه طريق المعارضة؟ " وأجاب على هذا السؤال بأنه خلاف بين الأصحاب في المسألة. ينظر: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 920.

(2)

ينظر: التلخيص للشيرازي: 2/ 747.

(3)

في (غ)، (ت): ولائق بهم.

ص: 2508

مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل.

وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة

(1)

كالإبل.

فيقول: مسلم في زكاة التجارة).

القول بالموجب

(2)

: هو تسليم مقتضى ما نصبه

(3)

المستدل دليلًا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن نظر المعلل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم السألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم فلا ينقطع النزاع بتسليمه.

وهذا التعريف أولى من قول الإمام: تسليم ما جعله المستدل موجب العلّة

(4)

لكونه لا يتناول غير القياس.

(1)

في (غ): فتجب الزكاة فيها.

(2)

اتفق الأصوليون على صحة هذا السؤال إلا ما حكاه الغزالي في المنخول: ص 402 بصيغة التضعيف: "قيل: لا يسمى اعتراضًا، لأنه مطابقة للعلة والخلاف عائد إلى العبارة". ينظر الكلام على القول بالموجب في: الجدل لابن عقيل: ص 60، الكافية في الجدل: ص 161، والمنهاج للباجي: ص 173، والمعتمد للبصري: 2/ 283، والبرهان للجويني: 2/ 973، والمنخول للغزالي: ص 402، والمحصول للرازى: ج 2/ 2/ 365، والإحكام للآمدي: 4/ 151، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 279، ونهاية السول: 3/ 98، شرح تنقيح الفصول: ص 402، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/ 186، والمختصر لابن اللحام: ص 159، تيسير التحرير: 4/ 117، وفواتح الرحموت: 2/ 356، ميزان الأصول: ص 771، والمغني للخبازي: ص 315.

(3)

في (ص): نصه.

(4)

ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 365.

ص: 2509

والقول بالموجب لا يختص بالقياس وليت المصنف عمل كذلك

(1)

في القلب إلا أنّا اعتذرنا عنه ثمّ بما هو عذرٌ للإمام هنا. والقول بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظر.

وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالى: {لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ}

(2)

فإذا كان الأعزّ يخرج الأذلّ فأنتم المخرَجون بفتح الراء

(3)

وهو قادح في الدليل؛ لأنّه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا أنّ ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام إثباته أو نفيه، كذا ذكره صفي الدّين الهندي

(4)

وغيره، وهو مقتضى كلام الآمدي

(5)

. والمراد بهذا التقرير جعله من مفسدات العلّة.

ولقائل أنْ يقول هذا التقرير يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته بل الحق أنّ القول بموجب الدليل تسليم له وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين وإليهم المرجع في ذلك وحينئذ لا يتجه عنده من مبطلات العلّة.

ثمّ القول بالموجب له حالتان:

إحداهما: أنْ يكون في جانب النفي كقولنا: في القتل بالمثقل

(6)

(1)

في (ت): ذلك.

(2)

سورة المنافقون من الآية 8.

(3)

في (ص): الواو وهو خطأ.

(4)

ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3459.

(5)

ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 151.

(6)

في (ص): بالمقتل.

ص: 2510

التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه فإنّ الوضيع والشريف وغير ذلك على السواء في القصاص.

فيقول: الخصم أقول

(1)

بموجبه لكن لم لا

(2)

يجوز أنْ يمنعه مانعٌ آخر غير التفاوت في الوسيلة؟ بأن يكون في المثقل وصفٌ مانعٌ

(3)

من القصاص غير ذلك أو

(4)

فقدان شرط فإنّه لا يلزم من عدم مانعية ذلك عدم مانعية ما عداه. ثم أنّا لو ادعينا بعد ذلك أنَّه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع وبينّاه: بأنّ المقتضي للقصاص قائم في محل النزاع وأنّه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل أو بغيره من الأدلة لم يكن ما ذكرناه أولا تمام الدليل بل جزءا منه فيكون ذلك انقطاعًا

(5)

.

والثانية: أنْ يكون في جانب الثبوت نحو قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة كالإبل.

فنقول: بالموجب إذ يجب فيها زكاة التجارة والنّزاع ليس إلا في زكاة العين ودليلكم إنما يقتضي وجوب الزكاة في الجملة.

فلئن قال المعلل: إنّ هذا ليس قولا بالموجب؛ لأنَّ كلامنا في زكاة

(1)

في (ص): أقوال.

(2)

(لا) ليس في (غ).

(3)

(مانع) ليس في (غ)، (ت).

(4)

في (ت): وفقدان.

(5)

ينظر المثال في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3463.

ص: 2511

العين والألف واللام التي في الزكاة المذكورة للعهد فينصرف إليه. وحينئذ ليس ما التزمتوه قولًا بالموجب.

قلنا: العبرة بدلالة اللفظ لا بالقرينة وشيء من ألفاظ القياس في

(1)

العلّة وغيرها لا يأبى ذلك بل يصدق عليه فكان قولًا بالموجب كذا أجاب الهندي

(2)

.

ولك أنْ تقول الحمل على العهد مقدّم على الجنس والعموم على ما هو مقرر في موضعه

(3)

ومدلوله غير مدلولهما وإنّما يصح ما ذكرتم أنْ لو

(1)

في (غ): من العلة.

(2)

ينظر الإجابة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3463.

(3)

لا بد لي أن أطنب شيئا ما في معرفة لام التعريف. لشدة الحاجة إليها فأقول: لام التعريف قسمها النحويون وكذا الأصوليون إلى قسمين: اللام الجنسية، واللام العهدية.

أما اللام الجنسية: فهي ثلاثة أنواع:

- اللام التي لبيان الحقيقة والماهية: مثل قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [سورة الأنبياء من الآية 21] أي وجعلنا من ماهية جنس الماء كل شيء حي.

- اللام التي لاستغراق أفراد الجنس كلهم حقيقة وعرفًا: وهي التي تدل على ما تدل عليه لفظة (كل) لو كانت بدلها. ومثال قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [سورة النساء من الآية 28] أي خلق كل فرد من أفراد جنس الإنسان ضعيفًا.

- اللام التي لاستغراق صفات الجنس مجازا على سبيل المبالغة: كأن تقول لمن تريد الثناء عليه باستجماعه صفات الرجولة الكاملة (أنت الرجل) أي أنت المستغرق في صفاتك صفات جنس الرجل. =

ص: 2512

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما اللام العهدية: فهي ثلاثة أنواع أيضا.

- اللام التي للعهد الذكري: وهي التي يتقدم المعرف بها ذكر في الكلام وضابطها أن يسد الضمير مسده، والمعهود في الذكر قد يكون مذكورًا صراحة، وقد يكون مذكورا على سبيل الكناية.

مثال المذكور صراحة: قول تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} [سورة النور الآية 35]. فاللام في المصباح والزجاجة عهدية.

ومثال المذكور كناية: قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [سورة آل عمران الآية 35، 36] إنه لم يسبق ذكر لفظ الذّكر صراحة لكنه سبق ذكره على سبيل الكناية لأنها قالت: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} وعتق الوليد لخدمة بيت المقدس لم يكن إلا للذكور، فلفظ ما في كلامها قد كنت به عن وليد ذكر. فلما جاء الوليد أنثى قالت:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} .

- اللام التي للعهد الذهني، ويسمى أيضًا العهد العلمي وهي التي تسبق العلم بالمعرف بها. مثاله قوله تعالى:{فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَامُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [سورة طه الآية 11، 12] فإنه لم يسبق ذكر للفظ الوادي لكن سبق العلم به فهو معهود ذهنًا.

- اللام التي للعهد الحضوري، وهى التي يكون المعرف بها حاضرًا عند التكلم. ومثال ذلك قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [سورة المائدة من الآية 3] فاللام التي في لفظ اليوم المعرفة له تشير إلى اليوم الحاضر الذي نزلت فيه الآية، وكان يوم عرفة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر تفاصيل كل ما تقدّم في: البلاغة العربية للميداني: 1/ 437 - 444.

ص: 2513

أمكن حمله على غير العهد.

ثمّ

(1)

إنّ العلّة في المثال المذكور كون الخيل يسابق عليها وليس هذا الوصف المقتضي لزكاة التجارة إنّما الوصف المقتضي لذلك النّماء الحاصل فيها هذا شرح ما في الكتاب.

وقد علمت به أنّ المستدل إمّا أنْ ينصب دليله على إبطال مذهب خصمه، فيقول الخصم بموجبه وهو الأغلب ورودًا في المناظرات كالمثال الأول، وإمّا أنْ

(2)

ينصبه على تحقيق مذهبه كالمثال الثاني.

ومن أمثلة الفصل: ما لو قيل على لساننا

(3)

: الجاني الملتجئ إلى الحرم وجد فيه سبب جواز استيفاء القصاص، فكان استيفاؤه جائزًا

(4)

.

فيقول: الخصم أقول بموجب هذا الدليل فإن الاستيفاء عندي جائز بعد الخروج من الحرم، والنزاع ليس إلا في الاستيفاء في الحرم فإنّي أدعي أنّ

(5)

الاستيفاء فيه هتك لحرمته.

(1)

(ثم) ليس في (غ).

(2)

في (ت): ما ينصبه.

(3)

(على لساننا) ليس في (غ)، (ت).

(4)

وصورة المسألة في ما إذا قتل في غير الحرم ثم دخل إلى الحرم هل يقتص منه ما دام فيه أو ينتظر إلى حين خروجه، مسألة خلافية فأبو حنيفة وأحمد يريان لا يقتص منه ما دام في الحرم ولكن يضيق الأمر عليه، فلا يؤاكل ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج فيقتل. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتص منه في الحرم. ينظر: العزيز شرح الوجيز: 10/ 269. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 261، الدر المختار: 6/ 547، والمبسوط للسرخسي: 10/ 95. وكشاف القناع: 2/ 21.

(5)

(أنّ) ليس في (ت).

ص: 2514