الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: لو قيل: في نصرة أحد الوجهين الملتجئ إلى المسجد الحرام وجد فيه سبب استيفاء القصاص فتبسط الانطاع
(1)
ويستوفى منه فيقول: ناصر الوجه الأصحّ يستوفى منه بعد الإخراج. وهذا تأخير يسير وفيه صيانة للمسجد.
ومنها: لو قال من نصر القول القديم
(2)
من ضلّ ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد أو وقع في بحر فلا زكاة فيه، وإلا لوجب أداؤه؛ لأنّه مال يجب زكاته فيجب أداؤها قياسا على سائر الأموال الزكوية.
فيقول ناصر الجديد
(3)
: أقول بموجبه فإنه يجب أداؤها إذا وجده. والكلام فيما قبله ولا قائل به.
قال:
(السادس الفرق
وهو جعل تعيين الأصل علّة والفرع مانعًا والأول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين والثاني عند من جعل النقض مع
(1)
النطع: بساط من الأديم. ينظر القاموس المحيط ص 991 "نطع". المصباح المنير: ص 611 "نطع".
(2)
قال الماوردي: "إذا كان في ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضلّ منه أو غصب أو دفنه في موضع فنسيه، أو غرق في بحر فلم يجده، فلا زكاة عليه قبل عوده إليه، فإن عاد الضال، واسترجع المغصوب ووجد المدفون ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال ففي إيجاب زكاة ما مضى من المدة قولان: أحدهما: قاله في القديم: لا زكاة عليه، والقول الثاني قاله في الجديد إن الزكاة واجبة فيما مضى من المدة".
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 4/ 85 - 86.
(3)
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 4/ 86.
المانع قادحًا).
ذهب جماهير الفقهاء إلى أنّ الفرق
(1)
أقوى الاعتراضات
(1)
الفرق، ويسميه الحنفية المفارقة: وقد اختلفت كلمة الأصوليين في قبوله قادحا في العلّة من عدم قبوله على مذاهب.
المذهب الأول: غير مقبول، ولا يعد قادحًا، وهو مذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية. (ينظر: كشف الأسرار: 4/ 46، وأصول السرخسي: 2/ 234، التلويح على التوضيح: 2/ 89).
المذهب الثاني: الفرق يؤثر في العلّة ويقدح فيها مطلقًا وهو مذهب جمهور الشافعية وكثير من الأصوليين. لكنهم مختلفون قي بناء هذا القول إلى فرقين:
الفريق الأول ويمثله أبو إسحاق الشيرازي، وتبعه الباجي: يرى أن الفرق ليس سؤالا مستقلًا بل هو سؤالان، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لأن لكل معارضة سؤالًا.
(ينظر: الملخص: 2/ 758 - 766، المعونة: ص 262 - 265، والمنهاج للباجي: ص 201).
الفريق الثاني: وهم الأكثرون ويمثله إمام الحرمين وصاحبنا ابن السبكي وابن الحاجب والإسنوي والصفي الهندي، يرون أنه اعتراض صحيح وقادح سواء قلنا بأنه سؤال أو سؤالان.
يقول الجويني في (البرهان: 2/ 1067)"المذهب الثالث وهو المختار عندنا وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين: إن الفرق صحيح مقبول وهو إن اشتمل على معارضة معنى الأصل ومعارضة علة الفرع بعلة فليس المقصود منه المعارضة وإنما الغرض منه مناقضة الجمع" وابن السبكي يقول في جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/ 230: "والصحيح أنه قادح وإن قيل إنه سؤالان".
المذهب الثالث: ذكره الإسنوي وهو عبارة عن تفصيل للفرق حيث قسموا الفرق إلى قسمين: =
وأجدرها بالاعتناء به وقال ابن السمعاني: جعل كثير من فقهاء الفريقين الفرق أقوى سؤال وظنوّه فقه المسألة قال وبه يتمسك المناظرون من فقهاء غزنة
(1)
وكثير من بلدان خراسان
(2)
. قال وهو
= الأول: أن يجعل المعترض تعين الأصل علّة لحكم ذلك الأصل، ويعني بتعين الأصل، الخصوصية التي فيه.
والثاني: أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل في ذلك الفرع.
فعلى المعنى الأول فإن الخلاف في تأثيره وإفادته القدح مبني على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين. فعند من يجوز ذلك يكون هذا الفرق غير قادح في التعليل. وعند من لم يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، فإن الفرق يعد قادحًا في تعليل المعلل.
وأما على المعنى الثاني فمن ذهب إلى أن النقض مع المانع قادح يرى أن الفرق قادح، ومن ذهب إلى أن النقض مع وجود المانع ليس بقادح، يرى أن الفرق لا يقدح في التعليل.
(ينظر: الإسنوي: 3/ 100 - 101، وتعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي: 4/ 232 - 234.
ينظر كلام الأصوليين عن الفرق في: البرهان: 2/ 1060، وأصول السرخسي: 2/ 234، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 367، والإحكام للآمدي: 4/ 103، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3469، وشرح تنقيح الفصول: ص 403، وكشف الأسرار: 4/ 46.
(1)
غزنة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون هكذا يتلفظ بها العامة، والصحيح عند العلماء غزنين ويعربونها فيقولون جزنة ويقال لمجموع بلادها زابلستان وغزنة قصبتها، وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء وما زالت آهلة بأهل الدين ولزوم طريق أهل الشريعة والسلف الصالح. ينظر معجم البلدان للحموي: 4/ 201.
(2)
خرسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما =
عند المحققين أضعف سؤال يذكر
(1)
.
وهو ضربان.
الأول: أنْ يجعل المعترض تعين أصل القياس علّة لحكمه.
كما لو قال الذائد عن الشافعية: النية في الوضوء واجبة؛ لأنها طهارة عن حدث فوجبت كالتيمم والجامع أنّهما طهارتان. قال الشافعي رضي الله عنه: طهارتان فأنى يفترقان
(2)
.
فيقول الخصم: الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإنّ العلّة في وجوب النيّة في التيمم خصوصيته التي لا تعدوه وهي كونه ترابًا.
وقد
(3)
وقع في كلام بعض الشارحين أنّ الخصوصية كونه طهارة ضعيفة وهذا عريٌّ عن التحقيق، فإن ضعف الطهارة لا تختص بالتيمم فإنّ
= هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهى كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا ونذكر ما يعرف من ذلك في مواضعها وذلك في سنة 13 في أيام عثمان رضي الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز. . ينظر معجم البلدان للحموي: 2/ 350 - 351.
(1)
ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني بتحقيق (ص). علي بن عباس الحكمي: 4/ 406.
(2)
لم أقف على هذه العبارة للشافعي في المصادر المتاحة كالأم ومسند الشافعي، واختلاف الحديث، وغيرها.
(3)
(قد) ليس في (ص).
وضوء المستحاضة ومن به سلس البول وسلس الذيّ كذلك، ثمّ إنّ ضعف الطهارة لا يمنع من وجوب النيّة إذ تجب النيةّ على ما ذكرناه في وضوئه عند من يوجبها في مطلق الوضوء.
وقد بنى المصنف القول في أنّ هذا الضرب هل يقدح على تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدًا، وقد سلف القول البليغ فيه وهو في هذا البناء تابع للجماهير من المتقدمين والمتأخرين ووجه البناء واضح.
فإنّ السائل إذا عارض علّة الأصل التي جعلها المسؤول رابطة القياس بعلّة أخرى فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضًا واقعًا يجب الجواب عنه، وإلا
(1)
يلزمه تعدد العلّة ومن لم يمنع لم ير ذلك قادحًا، إذْ لا امتناعَ في إبداءِ معنىً آخرَ، واجتماع علتين؛ القدرِ المشتركِ والتعيينِ
(2)
الخاصِ، وبهذا ضَعَّفَ ابنُ السمعاني الفرقَ
(3)
.
وفي تضعيفه بذلك نظر؛ لأنا إذا بنينا الأمر على مسألة التعليل بعلتين نقول له: إنّما يضعف الفرق لو جعلنا التعليل بالعلتين جائزًا، أمّا إنْ منعناه فلا.
وينقدح عندي قبل هذا البناء بناءٌ آخر لم أرَ من ذكره، وهو تفريغ المسألة أولًا على التعليل بالعلّة القاصرة. فإن قلنا بمنعها فالفرق مردود؛ لأنَّ التعيين يختّص بالمحل الذي هو فيه، وهذا هو القصور، ولعل من لم
(1)
في (غ)، (ت): ولا يلزمه.
(2)
في (غ): أو التعين.
(3)
ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني بتحقيق (ص). علي عباس الحكمي: 4/ 406.
يذكر ذلك لم ير التفريع على منع القاصرة لضعفه وإلا فيبين على التعليل بعلتين فإن معناه امتنع وإلا فيحتمل أنْ يقال: وإن وقع التعليل بعلتين لكن لا بد وأنْ يكون من واد واحد فلا تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة؛ لأنَّ المتعدية تقتضي إلحاق فرع بالأصل، والقاصرة تقتضي الجمود فيتنافيان فيما يقتضيان.
ويحتمل أنْ يقال: يجوز
(1)
اجتماع القاصرة والمتعدية ولا تنافي، ويكون مقتضى القاصرة عدم التعدية بها لا بغيرها فيجوز التعدية بغيرها من دون تنافٍ.
وهذا هو الحقّ وهو مقتضى كلام ابن السمعاني
(2)
وغيره من أصحابنا في العلّة القاصرة
(3)
.
الضرب الثاني: أنْ يجعل تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل فيه.
كقولهم: يقاد المسلم بالذّمّيّ قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد المحض العدوان.
فنقول: الفرق أنّ تعين الفرع وهو الإسلامُ مانعٌ من وجوبِ القصاصِ عليه.
(1)
في (غ): بجواز.
(2)
ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني بتحقيق (ص). علي عباس الحكمي: 4/ 406.
(3)
(وهذا هو الحق وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره من أصحابنا في العلة القاصرة) ساقط من (غ)، (ت).
ولك أنْ تقول: هذا أيضًا إنّما يأت على القول بالقاصرة.
وقد وقع في بعض الشروح أنّ تعين المسلم مانعٌ لشرفه، وهو محمول على شرفه الخاص وهو الإسلام لا مطلق شرفه وإلا لم يكن تعينًا.
ثمّ إن صاحب الكتاب بنى القول في هذا الضرب على أنّ النّقض مع المانع هل يقدح؟ فإن قلنا: بقدحه كان هذا قادحًا؛ لأنَّ الوصف الذي علّق المستدل الحكم به إذا وجد في الفرع وتخلف الحكم عنه لمانع وهو التعين فقد وجد النّقض مع المانع. والفرض أنَّه قادحٌ وإلا لم يقدح.
وقد أنهينا الكلام في المبني عليه غاية الفصل القول عنها.
هذا شرح ما في الكتاب وإذا جددت العهد بما تقدم من كلامه في المسألتين اللتين بنى عليهما القول هنا علمت أنّ الفرق بتعين الأصل، إنّما يقدح عنده في المستنبطة دون المنصوصة. وأنّ الفرق بتعين الفرع لا يقدح مطلقًا.
واعلم أنّ الفرق عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الضربين المذكورين حتّى أنَّه لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقًا، واختلفوا في أنَّه سؤالٌ واحدٌ أو سؤالان لاشتماله على معارضة علّة الأصل بعلّة ثمّ على معارضة الفرع بعلّة مستقلة في جانب الفرع؟ .
والحقّ الذي قال إمام الحرمين أنَّه المختار
(1)
عنده وارتضاه كل مُنتمٍ إلى التحقيق من الفقهاء والأصوليين: أنّ الفرقَ صحيحٌ ومقبولٌ، وهو وإنْ
(1)
في (ص)، (غ): اختار.
اشتمل على معنى معارضة الأصل وعلى معارضة الفرع وعلى معارضة علّته
(1)
بعلة مستقلة، فليس المقصود منه المعارضة وإنما الغرض منه المناقضة للجمع
(2)
، فالكلام في الفرق وراء المعارضة، وخاصيته وسرّه فقه تناقض قصد الجمع، ومن ردّ الفرق لا يردّ المعارضة بل خاصية الفرق.
وذكر إمام الحرمين أنّ من الفروق ما يلحق جمع الجامع
(3)
بالطرد وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا قال: وما كان كذلك فهو مقبولٌ مجمعٌ عليه لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها
(4)
.
قال: ومن
(5)
هذا القسم أنْ يعيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره مثل
(6)
: قول الحنفي في البيع الفاسد: معاوضة جرت على تراض فيفيد ملكًا كالصحيحة
(7)
.
فيقول الفارق: المعنى في الأصل أنّها معاوضة جرت على وفق الشرع
(1)
في (غ): علة.
(2)
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 1037 - 1068.
(3)
في (ت): الجمع. واخترت الجامع لتوافقها مع نص البرهان: 2/ 1063. فقرة (1067).
(4)
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 1063.
(5)
في (غ)، (ص): ومن أنه.
(6)
في (ص): قيل.
(7)
وفي البرهان: 2/ 1063 كالصحيح، وكأنه شبه البيع الفاسد بالصحيح، والشارح أرجع الصفة إلى معاوضة.
فنقلت الملك بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتهض الكلام إذا وفّى صاحبه بتحقيقه مبطلًا إخالة كلام المعلل وما ادعاه مشعرًا بالحكم
(1)
.
قال: ومن خصائصه إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق
(2)
بل على سبيل المفاقهة
(3)
بأن يقول السائل: لا تعويل على التراضي بل المتبع الشرع والطرق الناقلة على ما يعرفه الفقيه.
ثم ذكر مثالًا لا
(4)
ينحط عن هذا وثالثًا يضادهما فلا يكون الفرق فيه مبطلًا بالكلية والأمثلة الجزئية يختلف الحكم فيها باختلاف الإخالة فلا وجه للتطويل بتعداد الأمثلة والإخالة لا تنضبط.
وقد أتى إمام الحرمين بعد ذلك بكلام جامع فقال: الفرق والجمع إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع. فالمختار عندنا فيه اتباع الإخالة فإن كان الفرق أخيل أبطل الجمع وعكسه وإن استويا أمكن أنْ يقال هما كالعلتين المتناقضتين إذا ثبتتا على صيغة التساوي وأمكن أنْ يقدم الجمع من جهة وقوع الفرق بعده غير مناقض له وكلّ
(1)
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 1063.
(2)
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 1063.
(3)
المفاقهة: المباحثة في العلم وفاقهه، باحثه، ويقال للشاهد كيف فقاهتك لما أشهدناك، ولا يقال لغيره.
ينظر: لسان العرب: مادة (ف. ق. هـ)، والقاموس المحيط: 1614 مادة (فقه).
(4)
(لا) ليس في (ت).
هذا فيما إذا كان الفرق لا يحيط
(1)
فقه الجمع بالكلية فإن كان ذلك ليس من الفرق المختلف فيه على ما عرفت وقد نجر تمام هذا القول فيما يفسد
(2)
العلّة
(3)
.
واعلم أنّ صاحب الكتاب لم يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من القلب والكسر وعدم التأثير وخصّ النقض من بين المفسدات بذلك لتشعب الآراء وكثرة النظر فيه، ونحن تابعناه على ما فعل، فإن ذلك نظر متمحض جدلًا لا تعلق له بصوب نظر المجتهد، وإنما هو تابع لشريعة الجدل التي وضعها أهلها باصطلاحاتهم، فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أنْ نشح على الأوقات أنْ نضيعها بها وبتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضمّ نشر الكلام ورد مباحث المناظرين إلى محزّ الخصام؛ لئلا يذهب كلّ واحد في كلامه طولًا وعرضًا وينحرف عن مقصود نظره بما لا يرضى، فتلك فائدة ليست من أصول الفقه، فينبغي أنْ يفرد بعلم النظر، وهو عندنا من أكيس العلوم وأعظمها كفالة بتدقيق المنطوق والمفهوم، ولكن لا ينبغي أنْ يمزج بالأصول التي مقصدها تذليل سبل الاجتهاد للمجتهدين، لا تعليم طرق الخصام للمتناظرين ولهذا حذف الغزالي هذه الاعتراضات بالأصالة
(4)
. وبالله التوفيق.
(1)
في (غ): يحبط.
(2)
في (غ): يفيد.
(3)
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2/ 1065.
(4)
يقول الغزالي في هذا الصدد المستصفى: 2/ 349 - 350 "ووراء هذا اعتراضات مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب والتعدية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والتركيب وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه، وما لم يندرج تحت ما ذكرناه، فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن تشحّ على الأوقات أن تضيعها بها وتفصيلها وإن تعلق بها فائدة من ضمّ نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كل واحد عرضًا وطولًا في كلامه منحرفًا عن مقصد نظره، فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه بل هي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزح بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين".
الطرف الثالث: أقسام العلة