الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجة
(1)
.
قلت: والذي نقله الشيخ في شرح اللمع عن بعض الفقهاء أنَّه لا يجوز أنْ تزيد على خمسة وغلّط قائله ورأيته في عدّة نسخ من الشرح وكأنّ الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام
(2)
.
قال: (وهنا مسائل:
الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه)
.
الاستدلال قد يكون بذات العلّة على الحكم كما يقال: في القتل بالمثقل
(3)
قتل عمد عدوان فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعليّة العلّة للحكم على الحكم فإنّه فاسد.
ومثاله: أنْ يقال علية القتل العمد العدوان علّة لوجوب
(4)
القصاص وقد وجد في المثقل فيجب.
واحتج عليه المصنف تبعا للإمام بأنّ العلية أمر نسبي بين العلّة والحكم فيتوقف ثبوتها على ثبوت المنتسبين اللذين هما العلّة والحكم فتتوقف على
(1)
ينظر تعليق د. طه جابر على هذه العبارة في هامش المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 418.
(2)
والغريب أن محقق المحصول د. طه جابر العلواني قال معلقا على لفظ سبعة: كذا فيما عدا ج، وهو الصحيح، ولفظها خمسة وهو ما قاله المصنف في الرسالة البهائية، وليس في المحصول. فقد صحح السبعة.
(3)
في (ت): في المثقل.
(4)
في (غ): وجود.
ثبوت الحكم فيكون إثبات الحكم بها دورًا
(1)
.
واعترض عليه صاحب التحصيل بأن صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف لا على وجود القتل ولا على وجود القصاص
(2)
وهو اعتراض منقدح؛ لأنَّ النّسبة لا تتوقف على وجود المنتسبين في الخارج بل في الذهن. وحينئذ لا يلزم الدور.
قال: ولو سلمناه، لكن لمّا فسّرت العلّة بالمعرّف، انقطع الدور
(3)
. وهو أيضًا متجه ومراده انقطع الدور الممتنع وإلا فلزوم الدور على تفسير
(4)
العلّة بالمعرّف أيضًا واضح.
وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فرّ صفي الدين الهندي من تعليل فساد هذه الطريق بهذا الوجه إلى وجه تَكَلَّفَه، وهو أنّ علية العلّة للحكم تتوقف على اقتضاء العلّة للحكم وكونه مرتبًا عليها لولا المانع بحيث يجب أنْ يكون، فلو استفيد اقتضاؤها بها وترتبه عليها من
(1)
ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 437 - 438.
(2)
ينظر: التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 235.
ولكن الإسنوي ارتضى تضعيف القاضي الأرموي لدليل الإمام. قال الإسنوي تعقيبًا على كلام الرازي: "وهذا الجواب ضعيف بوجهين ذكرهما صاحب التحصيل. . ." ينظر: نهاية السول: 3/ 116.
(3)
المصدر نفسه.
(4)
في (ت): تقدير تفسير.
العلية لزم الدور
(1)
.
فإن قلت: كيف تتوقف علية العلة على اقتضاء العلّة للحكم وكونه بحيث يجب أنْ يترتب عليها لولا المانع ولا معنى للعلية إلا هذا والشيء لا يتوقف على نفسه.
قلت: هو مغاير له؛ لأنَّ اقتضاء الشيء للحكم وكونه مرتبًا عليه لولا المعارض أعمّ من أنْ يكون بطريق العلّة أو غيرها.
نعم إذا أضيف الاقتضاء إلى العلّة تخصص لكن ذلك لا يقتضي أنْ يكون عينه فإنّ هذا التّخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء وداخل في ماهية العلية فهما متغايران.
سلمنا: أنَّه عينه، لكن نقول إنّ كون الحكم مترتبًا على العلية وكونها مقتضية له إمّا أنْ يكون عين العلية فيلزم
(2)
الاستدلال بالشيء على نفسه أو غيرها فيلزم
(3)
الدور على ما سبق فثبت
(4)
المقصود على التقديرين وهو امتناع الاستدلال بالعليّة على ثبوت الحكم وترتبه على العلّة.
قال: (الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى؛ لأنّه إذا أثر معه فدونه أولى.
(1)
ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3536.
(2)
في (غ): فلزم.
(3)
في (ت): فلزم.
(4)
في (ت): فيثبت.