الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما ذكره من الصُّوَرِ، وكذلك ما يناسبها لها معان يعلمها الشارع لا نَطَّلِعُ عليها، وحِكَمٌ خفيةٌ لا نُدْرِكُهَا، على أنّ الصور المذكورة قد ذكرت معانيها.
قال:
(الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلّة أمر بالقياس، وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك)
.
النّص على علّة الحكم هل يفيد الأمر بالقياس
(1)
؟ فيه مذاهب
(2)
:
أحدها: وإليه ذهب المحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه ومنهم المصنف وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من المعتزلة واختاره الآمدي ومن تبعه: أنَّه لا يفيد الأمر بالقياس سواء كان في الفعل مثل أكرم زيدًا لعلمه، أم الترك مثل الخمر حرام لإسكارها
(3)
.
والثاني: أنَّه يفيده وبه قال أحمد بن حنبل، والرازي أي أبو بكر
(4)
، والكرخي والقاشاني
(5)
والنهرواني وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الحسين
(1)
هذه المسائل تعتبر كالتتمة لمسائل متعلقة بحجية القياس.
أولى هذه المسائل: هل التنصيص على العلّة أمر بالقياس؟.
ثانيها: في تقسيم القياس إلى قطعي وظني، وإلى أولى، ومساو وأدون.
ثالثها: جريان القياس في الشرعيات والعقليات واللغات.
(2)
ينظر تفاصيل المسألة: المعتمد: 2/ 274، والتبصرة: ص 436، والبرهان: 2/ 774، 785، والمستصفى: 2/ 272 - 274، والمحصول: ج 2/ ق 2/ 164، والإحكام للآمدي: 4/ 74، والحاصل: 2/ 857، والتحصيل: 2/ 182.
(3)
ينظر: المصادر نفسها.
(4)
(أبو بكر) ليس في (غ).
(5)
في (غ): والفاسي.
البصري ونقله الأكثرون عن النظام
(1)
.
والثالث: قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلّة علّة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيًا في ترك الفعل بها أين وجدت، وإن كان علةً لوجوب الفعل
(2)
أو ندبيته لم يكن ذلك كافيا في إيجابه ولا ندبيته ما لم يرد التعبد بالقياس من خارج
(3)
.
تنبيه: قد عرفت نقل الأكثرين عن النظَّام، ومنهم صاحب الكتاب وكلام الغزالي في النقل عنه صريح في أنَّه يرى تعميم الحكم في جميع موارد العلَّة بطريق اللفظ والعموم
(4)
، وبه صرّح الآمدي في أثناء المسألة
(5)
، وهو مناف لنقل الأكثر، فإنّ التعميم بالقياس لا يجامع التّعميم باللفظ، فحينئذ لا يكون أمرًا بالقياس عنده، وإنْ ثبت الحكم عنده في غير الصورة
(6)
المنصوص عليها.
فإن قلت: ما الجامع بين إنكار النّظام التّعبد بالقياس وبين مقالته التي نقلتموها عنه هنا؟ .
قلت: أما على ما نقله الغزالي فواضح؛ لأنَّه جعله من باب العموم،
(1)
ينظر المعتمد: 2/ 235، والتمهيد: 3/ 428، والعدّة، والتبصرة: ص 436 - 437، وتيسير التحرير: 4/ 111.
(2)
في (غ): العقل.
(3)
ينظر المعتمد: 2/ 235.
(4)
ينظر: المستصفى: 2/ 272.
(5)
ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 72.
(6)
في (غ): الصور.
وقال الغزالي: قد ظنّ النظام أنَّه منكر للقياس، وقد زاد علينا؛ إذ قاس حيث لا نقيس، لكنه أنكر اسم القياس
(1)
.
وأمَّا على ما
(2)
نقله الأكثرون، فإنّه هنا يقول: إذا وقع التنصيص على العلّة كان مدلولُ اللفظ الأمرَ بالقياس ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره بل لمدلوله لغة وهناك أحال وروده من الشارع فعنده حينئذ أنّ الشّارع لا يقع منه التّنصيص على العلّة لاستحالة القياس عنده ووقوع التنصيص على العلّة
(3)
من حيث هو مدلوله ما ذكرناه، فافهم هذا فإنّ بعض الشراح
(4)
ظنَّ مناقضته في
(5)
مقالته، وذلك سوء فهم
(6)
، فإنّ الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنَّه
(1)
ينظر: المستصفى: 2/ 275.
(2)
(ما) ليس في (غ).
(3)
(لاستحالة القياس عنده ووقوع التنصيص على العلّة) ساقط من (ص).
(4)
يقول العبري في شرح المنهاج: ص 408 "واعلم أن في تحرير البحث في هذه المسألة وتقريرها خبطًا. أما في التحرير فلأنَّ النظام لما كان ممن أحال القياس كيف يقول التنصيص على العلّة أمر بالقياس. بل لعل مراد النظام من ذلك ان النص على علَّة الحكم من حيث هي، كاف في العلم بثبوت الحكم بها في غير محل الحكم المنصوص. وهذا الكلام حق، لكنه إثبات للحكم في جميع محالها بالنص لا بالقياس. .".
(5)
في (ت): على.
(6)
قال الإسنوي: ". . . وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة". نهاية السول: 3/ 23. وقال البدخشي: "النظام ممن يحيل القياس فكيف يقول التنصيص على العلّة أمر به بل لعل مراده أن ذلك في العلم بثبوت الحكم في غير المنصوص عليه، وهذا ليس بإثبات الحكم بالقياس ففي تحرير المسألة خبط وكذا تقريرها إذ لا حاجة إلى التطويلات" منهاج العقول: 3/ 23.
ولمزيد من التقصي في هذه المسألة ينظر: نبراس العقول: ص 176 - 179.
هل يرد
(1)
؟ .
قال: (لنا أنَّه لو
(2)
قال حرمت الخمر؛ لإسكارها يحتمل علّة الإسكار مطلقا وعلّة إسكارها
(3)
.
قيل: الأغلب عدم التقيد.
قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد.
قيل: لو قال علة الحرمة الإسكار لاندفع
(4)
الاحتمال.
قلنا: ثبت الحكم في كل الصور بالنّص).
(1)
أي أنَّ ما هنا محمول على الفرض والتقدير، يعني أنه لو فرض ووقع من الشارع التنصيص على العلَّة كان مدلوله لغة الأمر بالقياس، وإن كان بمقتضى إحالة التعبد بالقياس لا يقع منه ذلك، فلا تناقض بين قوليه للفرق بين الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، والكلام في أنه هل يرد أو لا؟
قال صاحب النبراس: ص 177 معلقًا على كلام السبكي: "أما ما قاله السبكي من أن ما هنا محمول على الفرض والتقدير ففيه أنه يلزم النظام عليه إنكار ورود التنصيص على العلَّة من الشارع، وذلك إنكار قبيح، فإن في الكتاب والسنة من النّص على علل الأحكام ما لا يجحده إلا أعمى البصر والبصيرة وإلا شخص لا يحاجج إلا بالنَّار. وبالجملة كيفما قلبت مذهب النظام هنا وهناك وجدته سخيفا لا يستحق أن يسطر في الكتب لولا أن صاحبه حامل لواء بدعة إنكار القياس والله أعلم".
(2)
في (غ): إذا.
(3)
في (غ): يحتمل علية الإسكار مطلقًا وعلية إسكارها.
(4)
في (ص): لا يدفع.
استدل صاحب الكتاب على المذهب المختار
(1)
بأن قوله: حرمت الخمر؛ لكونها مسكرة محتمل لأنْ تكون العلّةُ مطلقَ الاسكارِ، ولا تكون العلّةُ إسكارَها، وهذا لأنَّ لله تعالى أنْ يجعل إسكار الخمر بخصوصه هو العلّة لما يعلم فيه من المفسدة الخاصة به
(2)
التي لا وجود لها في غيره، وإذا احتمل واحتمل لم يجز التعبد به إلا بأمر مستأنف بالقياس، وإذا وضح هذا في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق أولى
(3)
.
(1)
وهو المذهب الأول القائل: إن التنصيص على العلَّة لا يفيد الأمر بالقياس مطلقًا، سواء كان في جانب الفعل أو الترك. استدل المصنف للمذهب المختار بما ذكره الشارح وبيَّنه، ولم يأت بأدلة المذهب الثاني القائل بالإفادة مطلقًا، ولا بأدلة المذهب الثالث القائل بالتفصيل. ودليل المذهب الثاني دليل على قوانين المنطق: لو لم يكن التنصيص على العلَّة مفيدًا للأمر بالقياس لم يكن لذكر العلَّة فائدة لكن التالي باطل، فبطل المقدم، وثبت نقيضه. أما الكبرى وهي قوله:"لو لم يكن التنصيص على العلَّة مفيدًا للأمر بالقياس" فوجهها أنّ العلَّة لا تذكر إلا لقصد تعدية الحكم إلى مواقعها، فلو لم يكن للتنصيص إذن بالقياس والتعدية كان ذكر العلَّة عبثًا. وأما بطلان التالي فواضح. والنتيجة بمنع الكبرى لجواز أن تكون الفائدة بيان مدرك الحكم، ليكون أوقع في النفس وأدعى إلى الامتثال. وأما المذهب الثالث، فقالوا: فقد فرّق بينهما بأن تحريم الشيء لعلّة يقتضي ترتب المفسدة على فعل ذلك الشيء لتلك العلَّة بخلاف إيجاب الشيء لعلّة تترتب عليها مصلحة فإن حصول هذه المصلحة لا تتوقف على فعل جميع ما يترتب عليه مثلها. ينظر: نهاية السول: 4/ 22 - 26، النبراس: ص 176، 179.
(2)
(به) ليست في (ص).
(3)
ينظر دليل المذهب المختار في هذه المسألة: المعتمد: 2/ 235، والمستصفى: 2/ 272، والإحكام للآمدي: 4/ 72، والمحصول: ج 2/ ق 2/ 164، والبحر المحيط: 5/ 32، ونبراس العقول: ص 169 - 170.
فإن قلت: مقتضى
(1)
ما قررتم بعينه امتناع القياس عند النَّص على العلّة مع ورود الأمر به أيضًا.
قلت: لعلّ ورود الأمر بالقياس قبل النّص على علّة حكم قرينة تقضي
(2)
بترجيح أحد الاحتمالين، وهو مطلق الإسكار في المثال الذي ذكرناه.
واعترض الخصم من وجهين
(3)
:
أحدهما: أنّ الأغلب على الظنّ عدم كون خصوص المحل قيدًا في العلّة، وإلا لما صحّ قياسٌ أصلًا، ويحتمل أن يريد
(4)
أنّ الأغلب في العلل التَّعْدِيَة.
والجواب: أنَّه حينئذ لا يكون النَّص على العلّة وحده هو المقيد للأمر بالقياس، بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد، والنّزاع إنما هو في أنّ التّنصيص وحده هل هو كافٍ؟ .
وثانيهما: أنَّه لو قال الشارع علّة الحكم الإسكار، لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كلِّ الصّور التي يوجد فيها
(5)
الإسكار.
(1)
في كل النسخ ما عدا (ت): يقتضي.
(2)
في (ص)، (غ): تقتضي.
(3)
في (ت): بوجهين.
(4)
(أن يريد) ليس في (ص).
(5)
(الإسكار، لاندفع الاحتمال وثبت الحكم في كلِّ الصّور التي يوجد فيها) ساقط من (ت).
وأجاب: بأن الحرمة حينئذ تثبت في كلِّ الصّور لا
(1)
بالقياس بل بالنّص أي بطريق الاستدلال من النّص حيث إنه جعل مطلق الإسكار علّة تحريم الخمر، وهو حاصل في كلّ مسكر، فيلزم ثبوت الحرمة في كل مسكر.
وعبارة التحصيل: لو قال ذلك لم يكن قياسًا إذ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول أي من غير أنْ يتأخر العلم ببعض الأفراد عن العلم بالآخر فلم يتميز الأصل عن الفرع حتّى يقاس أحدهما على الآخر
(2)
، وهذه العبارة نحو عبارة الإمام
(3)
.
وعبارةُ صاحب الكتاب قريبة منهما، إلا أنَّه لم يقل علّة حرمة الخمر بل علّة الحرمة، وهو واحد فإن المقصود حرمة الخمر، إذ ليس الإسكار علّة لكل حُرْمَة، وهذا واضح، ولم يصرح الإمام وسراج الدين بأنّ ذلك بالنّص، ولكن بطريق العلم بالعلّة وهو الاستدلال بالنّص
(4)
وإيّاه أراد المصنف رحمه الله، وعبارة الآمدي نحو عبارة المصنف، فإنه قال: يكون التحريم ثابتا في كل الصور بجهة العموم
(5)
.
ولقائل أنْ يقول: لا نسلم أنّ ذلك ليس بقياس، وقولكم: لم يتميز
(1)
(لا) ليس في (غ).
(2)
ينظر: التحصيل: 2/ 183.
(3)
ينظر: المحصول ج 2/ ق 2/ 165.
(4)
ينظر: المحصول: ج 2/ ق 2/ 165، ينظر: التحصيل: 2/ 183.
(5)
ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 72 - 73.
الأصل عن الفرع مندفع، فإنه إذا قال: علّة حرمة الخمر الإسكار، فالحرمة في الخمر أصل، وحصل العلم بها حال ورود النّص، ثم بعد ذلك يحصل العلم بحرمة كل مسكر، وكل ما كان غير الخمر يكون فرعًا والعلم بحرمته متأخر عن العلم بحرمة الخمر، وربما لا يعلم كون الشيء مسكرًا إلا بعد حين، فلا يعلم حرمته، فإذا جُرِّبَ ووُجِدَ مسْكرًا عُلِم تحريمه فكيف لا يكون العلم به متأخرا؟
(1)
.
فإن قلت: نحن ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كلّ مسكر حكمًا كليًّا لا
(2)
العلم بواحد واحد من الجزئيات المندرجة، فإنّها داخلة في الحكم المعلوم، فالعلم بحرمة
(3)
الجزئيات المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر بل من المقدمة الكلية التي هي العلم بتحريم كل مسكر، والعلم بهذه المقدمة لا يتأخر.
قلت: لا نسلم أنّ العلم بها غير متأخر، لأنَّا لا نعلم أولًا حرمة الخمر، ثمّ كون الإسكار علّة بتنصيص الشارع، ثمّ نحكم بتحريم كلّ مسكر حكمًا مترتبًا على هذا العلم بالعلية، والحكم في كلّ قياس كذلك، فإن المجتهد يعلم حكم الأصل، ثمّ يستنبط العلّة، ثمّ يحكم بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلَّة. هذا شرح ما في الكتاب.
(1)
(فإذا جُرِّبَ ووُجِدَ مسْكرًا عُلِم تحريمه فكيف لا يكون العلم به متأخرًا) ساقطة من (غ).
(2)
في (غ): إلا.
(3)
(المندرجة، فإنّها داخلة في الحكم المعلوم، فالعلم بحرمة) ساقط من (ت).
وأمّا الدّليل على أنّ التّنصيص على العلّة لا يفيد الحكم في جميع الصور باللفظ خلاف
(1)
ما نقله الغزالي، والآمدي عن النظام فإنّا نعلم بالضرورة من اللغة أنّ قوله: حرّمت الخمر؛ لإسكارها لا يدل على تحريم كلّ مسكر كدلالة
(2)
قوله: حرّمت كلّ مسكر، وأنَّه غير موضوع لذلك بل موضوع لتحريم الخمر لعلّة إسكاره، وحرمة ما عدا الخمر من المسكرات ليس جزءًا من هذا المفهوم ضرورةً، فيجب ألا
(3)
يكون دلالته على تحريم كلّ مسكر لفظية؛ لأنَّ الدلالة منحصرة في هذين النوعين عند قوم وفي دلالة المطابقة عند آخرين، ولهذا لو قال الرجل: أعتقت غانما لسواده، لم يعتق من عدا
(4)
من عبيده السود، ولو قام ذلك مقام عتقت عبيدي السود لعتقوا عليه من غير اعتبار نية، ولا علم، بمقصده، وكذا لو قال: لوكيله بع سالمًا؛ لسوء خلقه.
واحتج أبو عبد الله على مذهبه بأن من ترك أكل رمّانة حامضة؛ لحموضتها وجب عليه أنْ يترك أكْلَ كلِّ رمّانة حامضة بخلاف من أكلها لحموضتها
(5)
.
وأجيب: بأنَّا لا نسلم أَنَّه يجب عليه ترك الكلّ، وذلك لاحتمال أن
(1)
في (غ): على خلاف.
(2)
في (ص): لدلالة
(3)
في (غ): أن يكون.
(4)
(من عداه) ليس في (غ).
(5)
ينظر دليل أبي عبد الله في المعتمد: 2/ 235، والتبصرة: ص 436، وتيسير التحرير: 4/ 111، والحاصل: 2/ 859، والتحصيل: 2/ 183.
يكون الدّاعي لا مطلق حموضة الرّمانة بل حموضة هذه الرمانة الخاصة.
سلمناه، ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك، وإنما لم يجب أكل كلّ رمّانة حامضة على من أكل رمانة حامضة؛ لأنَّه لم يأكلها لمجرد حموضتها، بل لحموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق لها، وخلاء المعدة عن
(1)
الرّمان وعلمه أو ظنّه بعدم تضرره بها، وهذه القيود غير موجودة في أكل الرّمانة الثانية. وهذا ما ذكره الإمام
(2)
.
ولقائل أنْ يقول: التفرقة بين الفعل والترك ثابتة فإنّ جانب النهي يدل على كون المشترك مفسدة مطلوبة العدم، ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع عن كل الأفراد، وأما في طرف الفعل فالغرض متعلق بالمصلحة المشتركة بين الأفراد وذلك يحصل بأي فرد كان. كذا ذكره النقشواني
(3)
وهو حسن، وهو وجه التفرقة بين اقتضاء النهي التكرار دون الأمر كما قررناه في موضعه. قال: وقول الإمام مع
(4)
الاشتهاء الصادق
(1)
في (غ): من.
(2)
ينظر: المحصول: ج 2/ ق 2/ 169 - 170.
(3)
النقشواني: هو نجم الدين أحمد بن أبي بكر محمد المخجواني الشهير بالنقشواني لقب بالفضل والفيلسوف والطبيب، وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون من مصنفاته حل شكول القانون في الطب، وشرح منطق الإشارات في المنطق، وشرح المحصول، توفي رحمه الله بحلب في حدود 651 هـ. ينظر: معجم المؤلفين: 1/ 478، ومختصر الدول: ص 273، ومقدمة تحقيق كتاب تلخيص المحصول للنقشواني للباحث صالح الغنام رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية. ص 25 - 37.
(4)
(مع) ليس في (غ).