المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ 1 - الْأَصْلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا قَيَّدَ عَلَى وَكِيلِهِ ــ ‌ ‌[غمز - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ 1 - الْأَصْلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا قَيَّدَ عَلَى وَكِيلِهِ ــ ‌ ‌[غمز

‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

1 -

الْأَصْلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا قَيَّدَ عَلَى وَكِيلِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]

قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا قَيَّدَ إلَخْ.

قَالَ فِي الْمُحِيطِ: إنَّ الْمُوَكِّلَ مَتَى شَرَطَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْوَكِيلِ شَرْطًا يُنْظَرُ، إنْ كَانَ نَافِعًا مُفِيدًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ إنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لَا يُفِيدُ وَلَا يَنْفَعُهُ بَلْ يَضُرُّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاتُهُ، وَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا مُفِيدًا نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ، ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ إنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ بِالنَّفْيِ لَا تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ لِأَنَّهُ مَتَى أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ دَلَّ عَلَى إرَادَةِ وُجُودِهِ لِأَنَّ إدْخَالَ حَرْفِ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْيِيدِ فِي الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي إرَادَةِ إيجَادِهِ

مِثَالُ الْأَوَّلِ بِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ خِيَارٍ، لَا يَجُوزُ.

فَإِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ نَافِعٌ مُفِيدٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ لِلْحَالِ فَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ رِعَايَتُهُ.

وَمِثَالُ الثَّانِي لَوْ قَالَ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ بِنَسِيئَةٍ أَوْ قَالَ لَا تَبِعْ إلَّا بِالنَّسِيئَةِ فَبَاعَ بِالنَّقْدِ جَازَ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ يَضُرُّهُ وَبِالنَّقْدِ يَنْفَعُهُ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ.

وَمِثَالُ الثَّالِثِ ادْفَعْ بِشُهُودٍ أَوْ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ فَدَفَعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ قَالَ لَا تَدْفَعْ إلَّا بِشُهُودٍ أَوْ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ فَقَضَاهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ فُلَانٍ يَضْمَنُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ.

قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ رَجُلًا رَفِيعَ الْقَدْرِ يَحْتَشِمُ النَّاسُ مُخَالَفَتَهُ وَإِنْ كَانَ وَضِيعَ الْقَدْرِ لَا يَصِيرُ مُخَالَفًا لِأَنَّهُ شَرَطَ شَرْطًا لَا يُفِيدُ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُورِ مُرَاعَاتُهُ

ص: 5

فَإِنْ كَانَ مُفِيدًا 3 - اعْتَبَرَهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَا، 4 - وَإِنْ كَانَ نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ، 5 - فَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا لَا، وَعَلَيْهِ فُرُوعٌ مِنْهَا: 6 - بِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ. 7 -

بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ، وَهُمَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ: بِعْهُ بِكَفِيلٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ كَمَا لَوْ قَالَ لَا تَبِعْ إلَّا بِأَلْفٍ أَوْ لَا تَبِعْ إلَّا بِالنَّسِيئَةِ فَبَاعَ بِأَلْفَيْنِ أَوْ بِالنَّقْدِ جَازَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ أَصْلًا (انْتَهَى) .

وَبِهِ يَحْصُلُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (2) قَوْلُهُ:

فَإِنْ كَانَ مُفِيدًا.

أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. (3) قَوْلُهُ:

اُعْتُبِرَ مُطْلَقًا.

يَعْنِي سَوَاءً أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَا. (4) قَوْلُهُ:

وَإِنْ كَانَ نَافِعًا مِنْ وَجْهٍ ضَارًّا مِنْ وَجْهٍ إلَخْ.

كَمَا لَوْ قَالَ بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ السُّوقِ جَازَ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ قَدْ يَنْفَعُهُ وَقَدْ لَا يَنْفَعُهُ. (5) قَوْلُهُ:

فَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ إلَخْ.

اُعْتُبِرَ الشَّرْطُ وَجَزَاؤُهُ جَزَاءً لِلشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلِذَا اقْتَرَنَ بِالْفَاءِ وُجُوبًا وَأَرَادَ بِالنَّفْيِ النَّهْيَ. (6) قَوْلُهُ:

بِعْهُ بِخِيَارٍ فَبَاعَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَوَجْهُ الْإِفَادَةِ تَمَكُّنُهُ مِنْ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ. (7) قَوْلُهُ:

بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ إلَخْ.

أَيْ لَمْ يَنْفُذْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْهُ وَبَاعَهُ مِنْ فُلَانٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْفَرْقُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ: أَنَّ قَوْلَهُ وَبِعْهُ مِنْ فُلَانٍ يَبْقَى مَشُورَةً بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ قَيَّدَ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَا تَبِعْ إلَّا مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ.

وَفِي الْمَبْسُوطِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مِنْ فُلَانٍ لَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الثَّمَنُ وَإِنَّمَا رَضِيَ بِكَوْنِهِ فِي ذِمَّةِ مَنْ سَمَّاهُ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي مُلَاءَمَةِ الذِّمَمِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ.

وَفِي

ص: 6

بِعْهُ بِرَهْنٍ، وَبِعْهُ نَسِيئَةً فَبَاعَهُ نَقْدًا، 9 - بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا، وَلَا تَبِعْ إلَّا نَسِيئَةً، لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا 10 - بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فِي غَيْرِهِ نَفَذَ.

لَا تَبِعْهُ إلَّا فِي سُوقِ كَذَا لَا. وَنَظِيرُهُ بِعْهُ بِشُهُودٍ، لَا تَبِعْهُ إلَّا بِشُهُودٍ. فَلَا مُخَالَفَةَ مَعَ النَّهْيِ إلَّا فِي قَوْلِهِ: لَا تَبِعْ إلَّا بِالنَّسِيئَةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْبَزَّازِيَّةِ بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ، وَفِي الْكَافِي لَا يَجُوزُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَرِّ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِيمَا ذَكَرُوا مِنْ الْأَصْلِ رَأَيْتَ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِي: بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَ لِغَيْرِهِ رَأَى أَنَّ هَذَا مُفِيدٌ مِنْ وَجْهٍ فَقَطْ وَلَمْ يُوجَدْ التَّأْكِيدُ بِالنَّفْيِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرٍ رَآهُ مُفِيدًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. (8) قَوْلُهُ:

بِعْهُ بِرَهْنٍ وَبِعْهُ نَسِيئَةً إلَخْ.

قِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ قَيَّدَ فِيهَا الْبَيْعَ بِقَيْدَيْنِ: كَوْنِهِ نَسِيئَةً وَكَوْنِهِ بِرَهْنٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْفُذْ إذَا بَاعَهُ نَقْدًا لِأَنَّ مَا أُمِرَ بِهِ نَفْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ بِالرَّهْنِ يَأْمَنُ النَّوَى وَبِالنَّسِيئَةِ يَزِيدُ الثَّمَنُ فَإِذَا بَاعَهُ نَقْدًا فَأَتَتْ زِيَادَةُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى قَيْدِ النَّسِيئَةِ فَإِنَّ الْقَيْدَ نَافِعٌ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ زِيَادَةُ الثَّمَنِ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ احْتِمَالُ النَّوَى وَلَمْ يُؤَكِّدْهُ بِالنَّفْيِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَيْدُ كَمَا قُرِّرَ (انْتَهَى) .

وَبِهِ سَقَطَ مَا قِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ بِعْهُ نَقْدًا فَبَاعَهُ نَسِيئَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا. (9) قَوْلَةُ:

بِخِلَافِ بِعْهُ نَسِيئَةً، لَهُ بَيْعُهُ نَقْدًا.

قِيلَ: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقْدِ بِمِثْلِ مَا يُبَاعُ.

بِالنَّسِيئَةِ أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُضْمَرَاتِ بِأَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْخُلَاصَةِ وَجَامِعِ الْبَزَّازِيَّةِ لَوْ قَالَ بِعْهُ إلَى أَجَلٍ فَبَاعَهُ نَقْدًا قَالَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ. . (10) قَوْلُهُ:

بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَهُ فِي غَيْرِهِ نَفَذَ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا اسْتَوَى السُّوقَانِ لِعَدَمِ إفَادَةِ التَّقْيِيدِ حِينَئِذٍ، أَمَّا عِنْدَ التَّفَاوُتِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ النُّفُوذِ لِظُهُورِ إفَادَةِ التَّقْيِيدِ إذْ تَفَاوُتُ الْأَسْوَاقِ بِكَثْرَةِ الرَّغْبَةِ وَقِلَّتِهَا مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ (انْتَهَى) .

ص: 7

وَفِي قَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا فِي الصُّغْرَى فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ، 12 - بِخِلَافِ لَا تَبِعْ حَتَّى تَقْبِضَ. 13 -

لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ الْحُقُوقِ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى الْوَكِيلِ فَلَا يَمْلِكُ النَّهْيَ

14 -

الْوَكِيلُ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفَ كَالنَّافِذِ فَلَا يُنْهِيهَا.

وَتَمَامُهُ فِي نِكَاحِ الْجَامِعِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ إلَخْ.

قَالَ فِي الْوَجِيزِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَبْدًا وَأَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّهْيُ بَاطِلٌ.

وَقِيلَ أَبُو حَنِيفَةَ مَعَهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَصِحُّ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ إنْ هَلَكَ وَإِلَّا لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ وَكَذَا لَوْ بَاعَ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ التَّسْلِيمِ (انْتَهَى) .

فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ رحمه الله أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى الْخِلَافِ. (12) قَوْلُهُ:

بِخِلَافِ لَا تَبِعْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ إلَخْ.

فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُخَالَفَةُ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَبَاعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا حَتَّى يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَبِيعَ. (13) قَوْلُهُ:

لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ الْحُقُوقِ إلَخْ.

عِلَّةٌ لِجَوَازِ الْمُخَالَفَةِ فِي قَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ لَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا تَبِعْ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(14)

قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفَ كَالنَّافِذِ إلَخْ.

يَعْنِي لِأَنَّهُ بَعْضُ مَا وُكِّلَ بِهِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُ كُلَّهُ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا يُنْهِيهَا أَيْ وَلَا يُنْهِي الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ الْوَكَالَةَ لِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ إلَّا بِإِبْطَالِهَا أَوْ بِانْتِهَائِهَا وَإِبْطَالُهَا بِالْعَزْلِ وَانْتِهَاؤُهَا بِتَحْصِيلِ مَا وُكِّلَ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

أَمَّا الْعَزْلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الِامْتِثَالُ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعُقُودِ أَحْكَامُهَا لَا ذَوَاتُهَا وَالْمَوْقُوفُ لَا يُفِيدُ حُكْمَهُ فَلَمْ يَحْصُلْ الِامْتِثَالُ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الِامْتِثَالُ بَقِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ، وَلِهَذَا يَمْلِكُ فَسْخَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مَا دَامَتْ قَائِمَةً فَالْوَكِيلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً

ص: 8

الْوَكِيلُ مُصَدَّقٌ فِي بَرَاءَتِهِ دُونَ رُجُوعِهِ، فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدًا وَيَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ إلَى خَمْسِ مِائَةٍ، فَاشْتَرَى وَادَّعَى الزِّيَادَةَ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ، 16 - تَحَالَفَا وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا لِلتَّعَذُّرِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

غَائِبَةً وَقَبِلَ عَنْهَا فُضُولِيٌّ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ قَبْلَ إجَازَتِهَا صَحَّ نَقْضُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ، ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نَقْضِ الْوَكِيلِ حُضُورُ مُوَكِّلِهِ وَلَا حُضُورُ الْمَرْأَةِ الْغَائِبَةِ بِخِلَافِ الْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ لَا يُمْكِنُهُ نَقْضُ الْبَيْعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ فِي النِّكَاحِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ أَصْلًا فَكَانَ امْتِنَاعًا عَنْ الِامْتِنَاعِ فِي حَقِّهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ، فَفِي الْبَيْعِ نَقْضُهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْعَيْنِ وَهُوَ رَفْعُ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ نَافِذٌ فِي حَقِّ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَضْرَتِهِ كَيْ لَا يَلْحَقَهُ الضَّرَرُ بِغَيْبَتِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلْقَاضِي فَخْرِ الدِّينِ عُثْمَانَ الْمَارْدِينِيِّ.

(15)

قَوْلُهُ:

الْوَكِيلُ مُصَدَّقٌ فِي بَرَاءَتِهِ دُونَ رُجُوعِهِ.

قِيلَ: وَهَلْ إذَا أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْعِمَارَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ عَمَّرَ أَوْ لَا: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي الْوَكَالَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِشِرَاءِ هَذَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ وَهِيَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ الْعَاشِرِ فِي الْحَظْرِ وَبَيْنَ عَقِبِهَا مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ الثَّالِثِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَنَصُّهُ: أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ عُسْرَةً مِنْ عِنْدِهِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْفَقْتُ وَكَذَّبَهُ الْآمِرُ وَأَرَادَ الْمَأْمُورُ أَنْ يُحَلِّفَهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَنْفَقَ لَهُ ذَلِكَ.

وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ اسْتَدِنْ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنْفِقْ عَلَيْهَا كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ أَنْفَقْتُ وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ صَدَقَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ فَحِينَئِذٍ يُصَدَّقُ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ بِإِذْنِ الْقَاضِي.

وَكَذَا هَذَا فِي الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ (انْتَهَى) .

وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فَرْعَ الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ مُدَّةٍ مَضَتْ. (16) قَوْلُهُ:

تَحَالَفَا وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا إلَخْ.

يَعْنِي تَخَالَفَا إنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدَّعِي لِنَفْسِهِ حَقًّا أَمَّا الْآمِرُ فَإِنَّهُ

ص: 9

بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَّنَةِ حَالَ قِيَامِهَا، وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَدَّعِي أَخْذَ الْعَبْدِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ يَدَّعِي حَبْسَهُ وَالرُّجُوعَ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا لِأَنَّهَا تُثْبِتُ حَقَّ الرُّجُوعِ بِالزِّيَادَةِ وَحَقَّ حَبْسِ الْعَبْدِ لِلزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ يَتَخَالَفَانِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ مَعَ الْمُوَكِّلِ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي حَقِّ الْحُقُوقِ وَهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ يَتَخَالَفَانِ؛ فَكَذَا الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ وَهَذَا التَّخَالُفُ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ فَإِنَّهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَإِنْ حَلَفَا قُسِّمَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْمُوَكِّلِ وَثُلُثُهُ لِلْوَكِيلِ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَى الْمُوَكِّلِ خَمْسَمِائَةٍ وَقَدْ بَرِئَ مِنْ دَعْوَاهُ بِيَمِينِهِ وَالْمُوَكِّلُ ادَّعَى عَلَى الْوَكِيلِ ثُلُثَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ بَرِئَ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَالشِّرَاءُ قَدْ ظَهَرَ فِي ثُلُثَيْ الْعَبْدِ بِأَلْفٍ يَقُولُ الْوَكِيلُ وَالثُّلُثُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ دَعْوَى كَالْوَاحِدِ مِنْهُمَا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا تَخَالَفَتْ تَرَادَّا فَيَعُودُ الثُّلُثُ إلَى الْوَكِيلِ لِتَعَذُّرِ إلْزَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ لِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِالتَّخَالُفِ فِيهِ وَيَبْدَأُ بِيَمِينِ الْوَكِيلِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِاَللَّهِ عز وجل مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ كَمَا يَقُولُ الْآمِرُ.

قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْآمِرِ وَالْأَصَحُّ الْبِدَايَةُ بِيَمِينِ الْوَكِيلِ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ. (17) قَوْلُهُ:

بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَّنَةِ.

أَيْ الْجَارِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ؛ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُقَالَ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ الْعَبْدُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مُسَلَّطٌ عَلَى شِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا وَلَا دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا؛ فَقَالَ الْوَكِيلُ: اشْتَرَيْتُهَا بِأَلْفٍ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ الشِّرَاءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَائِمَةً فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْمُعَيَّنَةِ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ الْوَكِيلَ مُتَّهَمٌ فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَفِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ.

وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ.

وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَكَان يَقْدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى إنْشَاءِ مَا أُخْبِرَ بِهِ فَلَا تُهْمَةَ فِي إخْبَارِهِ وَكُلُّ مَكَان لَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى إنْشَاءِ مَا أُخْبِرَ بِهِ تَمَكَّنَتْ التُّهْمَةُ فِي خَبَرِهِ.

وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا يَقْدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى إنْشَاءِ مَا أُخْبِرَ بِهِ وَهُوَ الشِّرَاءُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ شِرَاؤُهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَ الْإِنْشَاءُ تَمَكَّنَتْ التُّهْمَةُ.

وَفِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ صَادِقًا فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ التُّهْمَةِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَبِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ إيَّاهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ إنْشَاءُ الْعَقْدِ الْآنَ وَهُوَ

ص: 10

لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ الْمُوَكِّلِ، إلَّا الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ أَوْ بِبَيْعِ مَالِهِ، ذَكَرَهُ فِي وَصَايَا الْهِدَايَةِ

قُلْتُ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ 19 - فَانْحَصَرَ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَالْخُصُومَةِ

لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ، مُتَبَرِّعًا، إلَّا 20 - فِي مَسَائِلَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَقْدِرُ عَلَى إنْشَاءِ الْعَقْدِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ قَائِمَةٌ فَانْدَفَعَتْ التُّهْمَةُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ هَالِكَةً كَانَتْ وِزَانَ مَسْأَلَتِنَا بِجَامِعِ الْعَجْزِ عَنْ إنْشَاءِ الْعَقْدِ فِيهَا

(18)

قَوْلُهُ:

لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ الْمُوَكِّلِ إلَخْ.

كَالْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ إذَا ثَبَتَتْ مِنْ الْمَطْلُوبِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ.

قَالَ فِي الْفُصُولِ: وَهَذَا إذَا عَلِمَ الْوَكِيلُ بِالْوَكَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَهُ عَزْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ قَيَّدْنَا بِالطَّلَبِ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِلَا طَلَبٍ يَمْلِكُ عَزْلَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْخَصْمُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِ التَّوْكِيلِ مِنْ الْمَطْلُوبِ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَطْلُوبِ وَكَالْوَكَالَةِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا عَقْدُ الرَّهْنِ وَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالْتِمَاسِهَا ثُمَّ غَابَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِهِ فَضَعِيفٌ، بَلْ لَهُ عَزْلُهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ.

كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي حَوَاشِيهِ: زِيَادَةً فِي التَّعْلِيلِ وَلِأَنَّ الزَّوْجَ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الطَّلَاقِ وَعَلَى التَّوْكِيلِ بِهِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ وَكِيلًا بِاخْتِيَارِهِ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوَكَالَاتِ. (19) قَوْلُهُ:

فَانْحَصَرَ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ إلَخْ.

أَيْ انْحَصَرَ مَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ عَزْلِ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ مُوَكِّلِهِ فِي الْوَكِيلِ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَفِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ.

(20)

قَوْلُهُ:

فِي مَسَائِلَ إلَّا إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَدْ عَبَّرَ عَنْ هَذَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ بِقَوْلِهِ: وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِ مَا وُكِّلَ بِهِ إلَّا فِي رَدِّ وَدِيعَتِهِ بِأَنْ قَالَ ادْفَعْ هَذَا الثَّوْبَ إلَى فُلَانٍ إلَخْ.

وَعَزَاهُ إلَى

ص: 11

إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ وَغَابَ، لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ إلَيْهِ وَالْمَغْصُوبُ وَالْأَمَانَةُ سَوَاءٌ، وَفِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ أَوْ بَعْدُ،، 22 - وَفِيمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ 23 - بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَغَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَمِنْ فُرُوعِ الْأَصْلِ: 24 - لَا جَبْرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ فُلَانٍ وَالْبَيْعِ مِنْهُ وَطَلَاقِ فُلَانَةَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُحِيطِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ مَا هُنَا صَادِقٌ بِمَا إذَا دَفَعَ لَهُ عَيْنًا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَيُنَافِي مَا سَيَذْكُرُهُ بَعْدَ أَسْطُرٍ بِقَوْلِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ. (21) قَوْلُهُ:

إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ وَغَابَ إلَخْ.

وَجْهُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الْأَمَانَةِ إلَى أَهْلِهَا وَهُوَ قَادِرٌ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ. (22) قَوْلُهُ:

وَفِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ الضَّمِيرُ الْبَارِزُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَتِرُ لِلرَّاهِنِ وَوَجْهُ الْجَبْرِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْوِيَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَهَلْ قَيْدُ الْغَيْبَةِ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَعْطُوفِ أَمْ لَيْسَ مُعْتَبَرًا؟ قِيلَ: الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ بِغَيْبَتِهِ صَارَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْوَكِيلِ فَيَتَضَرَّرُ بِامْتِنَاعِ الْوَكِيلِ عَنْ الْفِعْلِ لَوْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ. (23) قَوْلُهُ:

بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إلَخْ.

مُتَعَلِّقٌ بِالْخُصُومَةِ وَالْوَكِيلِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَوَجْهُ جَبْرِ الْوَكِيلِ فِيهَا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُدَّعِي بِالْوَكَالَةِ إذْ لَوْ لَمْ يُجْبَرْ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لَتَضَرَّرَ الْمُدَّعِي غَايَةَ التَّضَرُّرِ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْوَكَالَةِ. (24) قَوْلُهُ:

لَا جَبْرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ إلَخْ

فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ ادْفَعْ هَذَا الثَّوْبَ إلَى فُلَانٍ وَأَعْتِقْ عَبْدِي هَذَا وَدَبِّرْ عَبْدِي هَذَا وَكَاتِبْ عَبْدِي هَذَا، فَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَغَابَ الْمُوَكِّلُ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ وَطَلَبُوا مِنْهُ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي دَفْعِ الثَّوْبِ فَإِنَّ الثَّوْبَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكَ فُلَانٍ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي التَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِي طَلَبِ الطَّلَاقِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ وَهُوَ وَالْإِعْتَاقُ وَالتَّدْبِيرُ سَوَاءٌ.

ص: 12

وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ إذَا غَابَ الْمُوَكِّلُ.

26 -

وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يُحِيلُ الْمُوَكِّلَ

27 -

وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِدَيْنِ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَتْ وَكَالَتُهُ عَامَّةً إلَّا إنْ ضَمِنَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ إلَخْ.

مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ فِي دَيْنٍ وَجَبَ عَلَى مُوَكِّلِهِ إذَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ مَالٌ تَحْتَ يَدِ وَكِيلِهِ وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ إعْطَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا؟ فَأَجَابَ إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَا ثَبَتَ عَلَى مُوَكِّلِهِ مِنْ الدَّيْنِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَ الْمُوَكَّلَ بِدَفْعِ الدَّيْنِ أَوْ كَانَ كَفِيلًا بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ. (26) قَوْلُهُ:

وَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى تَقَاضِي الثَّمَنِ إلَخْ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَامْتَنَعَ عَنْ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَالتَّقَاضِي لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُقَالُ وَكَّلَهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَكِيلًا بِأَجْرٍ كَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ وَنَحْوِهِمَا يُجْبَرُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ وَكَذَا الْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ، وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ، يُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ يُقَالُ لَهُ وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ بِالِاسْتِيفَاءِ (انْتَهَى) .

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَنِّ الثَّالِثِ فِيمَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ فَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا (انْتَهَى) .

وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ الضِّيَاءِ بَعْدُ كَلَامٌ: وَأَمَّا الَّذِي يَبِيعُ بِالْأَجْرِ كَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ فَيُجْعَلُ كَإِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَيُجْبَرُ عَلَى التَّقَاضِي وَالِاسْتِيفَاءِ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ بَدَلُ عَمَلِهِ كَالْمُضَارِبِ إذَا كَانَ رِبْحٌ وَلَوْ ضَمِنَ الْعَاقِدُ لِرَبِّ الْمَالِ هَذَا الدَّيْنَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ

(27)

قَوْلُهُ: وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِدَيْنِ مُوَكِّلِهِ إلَخْ. قِيلَ: يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ ثَمَنَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ وَالدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْوَكَالَةِ أَوْ مُتَأَخِّرًا. وَقَوْلُهُ:

إلَّا إنْ ضَمِنَ.

مُخْتَصٌّ بِالْأَوَّلِ وَنَحْوِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ بِخُصُوصِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ عَدَمِ الْحَبْسِ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: لَيْسَ الْمُرَادُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ الْمُرَادُ لَا يُحْبَسُ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَبْضِ كُلِّ حَقٍّ عَلَى النَّاسِ وَبِأَنْ يُخَاصِمَ عَنْهُ ثُمَّ إنَّ

ص: 13

لَا يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمِ تَفْوِيضٍ 29 - إلَّا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ بِدُونِهِمَا فَيَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَالْوَكِيلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ، فَدَفَعَ الْآخَرُ جَازَ، وَلَا يَتَوَقَّفُ 30 - كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الْخَانِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

شَخْصًا ادَّعَى قِبَلَ الْمُوَكِّلِ مَالًا وَالْمُوَكِّلُ غَائِبٌ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَكِيلُهُ وَأَنْكَرَ الْمَالَ وَأَحْضَرَ الْخَصْمُ شُهُودَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ لَهُ الْحَبْسُ أَيْ أَنْ يَحْبِسَ الْوَكِيلَ، لِأَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الظُّلْمِ وَلَمْ يَظْهَرْ ظُلْمٌ مِنْ الْوَكِيلِ إذْ لَيْسَ فِي الشَّهَادَةِ أَمْرٌ بِأَدَاءِ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ لِلْوَكِيلِ عَنْ مُوَكِّلِهِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَكِيلِ أَدَاءُ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ بِأَمْرِ مُوَكِّلِهِ وَلَا بِالضَّمَانِ عَنْ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ ظَالِمًا بِالِامْتِنَاعِ عَنْ أَدَاءِ الْمَالِ فَلَا يُحْبَسُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَفِيهِ شَهَادَةٌ لِصِحَّةِ جَوَابِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ قَرِيبًا

(28)

قَوْلُهُ:

لَا يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمِ تَفْوِيضٍ.

قِيلَ: هَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الْجَوَازِ أَيْ عَدَمُ الْحِلِّ أَوْ عَدَمُ الصِّحَّةِ؟ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ لَمْ يُنَاقِضْ مَا سَيَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي نَاقَضَهُ، وَسَتَقِفُ عَلَى الْآتِي.

يَعْنِي قَوْلَهُ الْوَكِيلُ إذَا وَكَّلَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ وَأَجَازَ مَا فَعَلَ وَكِيلُهُ نَفَذَ.

وَوَجْهُ الْمُنَاقَضَةِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ قِسْمٌ مِنْ الصَّحِيحِ (29) قَوْلُهُ:

إلَّا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إلَخْ.

مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْقَبْضِ (انْتَهَى) .

وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنْ يُحْمَلَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَلَى مَا إذَا وَكَّلَ بِالْقَبْضِ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ: وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ فَقَبَضَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي مِنْ عِيَالِ الْأَوَّلِ لَا يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى أَحَدٍ وَإِلَّا يَرْجِعُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِدَيْنِهِ. (30) قَوْلُهُ:

كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الْخَانِيَّةِ؛ نَصُّ عِبَارَتِهَا: رَجُلٌ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَاشْتَرَى الْآخِرُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَجَازَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا.

وَالْوَكِيلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَدَفَعَ الْآخَرُ جَازَ وَلَا يَتَوَقَّفُ (انْتَهَى) .

قُلْتُ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ فَلْيُنْظَرْ

ص: 14