الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَمَّ الْفَنُّ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَيَلِيهِ
الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَلْهَمَ، وَفَتَحَ مِنْ دَقَائِقِ الْحَقَائِقِ وَفَهَّمَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (وَبَعْدُ) فَهَذَا 1 - هُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ، وَنَبَّهْت فِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَكْثُرُ دَوْرُهَا وَيَقْبُحُ بِالْفَقِيهِ جَهْلُهَا، هِيَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ]
هُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ
أَحْكَامُ النَّاسِي 1 - أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ، وَأَحْكَامُ الصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَالسَّكَارَى وَالْأَعْمَى، 2 - وَأَحْكَامُ الْحَمْلِ، وَقَدْ كَتَبْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَالْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ، الِاقْتِصَارُ وَالِاسْتِنَادُ وَالتَّبْيِينُ وَالِانْقِلَابُ.
وَحُكْمُ النُّقُودِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ، وَبَيَانُ جَرَيَانِ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الْآخَرِ، وَبَيَانُ حُكْمِ السَّاقِطِ هَلْ يَعُودُ أَمْ لَا، وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ، وَبَيَانُ أَنَّ النَّائِبَ يَمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَصِيلُ، وَبَيَانُ مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهُ، وَبَيَانُ أَنَّ الزُّيُوفَ كَالْجِيَادِ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، وَأَحْكَامُ النَّائِمِ 3 - وَأَحْكَامُ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ، وَبَيَانُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ وَعَكْسِهِ، وَأَحْكَامُ الْأُنْثَى، وَأَحْكَامُ الْجِنِّ، وَأَحْكَامُ الذِّمِّيِّ، وَأَحْكَامُ الْمَحَارِمِ وَأَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ، وَأَحْكَامُ الْعُقُودِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: أَحْكَامُ النَّاسِي.
خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ هِيَ الْعَائِدُ إلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي يَكْثُرُ دَوْرُهَا وَيَقْبُحُ جَهْلُهَا، وَلَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ إلَّا بِجَعْلِ الْعَطْفِ سَابِقًا عَلَى الرَّبْطِ وَإِعْطَاءِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْخَبَرِ مَا لِلْخَبَرِ مِنْ الْإِعْرَابِ.
(2)
قَوْلُهُ: وَأَحْكَامُ الْحَمْلِ.
لَا حَاجَةَ إلَى إقْحَامِ لَفْظِ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ مُنْسَحِبٌ بِطَرِيقِ الْعَطْفِ.
(3)
قَوْلُهُ: وَأَحْكَامُ الْمَجْنُونِ.
أَقُولُ: لَمْ يُفَهْرِسْ لِأَحْكَامِ الْخُنْثَى مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهَا بَعْدَ أَحْكَامِ الْمَجْنُونِ فِيمَا يَأْتِي فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ.