الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَنْعُ رِوَايَةٌ. 10 - وَعَلَى صُوفِ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا.
كَمَا فِي الشَّرْحِ، 11 - مَعَ أَنَّ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ لَا يَجُوزُ.
12 -
الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ
فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.
أَجَّلَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ الطَّلَبَيْنِ لِلْآخِذِ 13 - صَحَّ وَلَهُ الرُّجُوعُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الصُّلْحِ؛ لِأَنَّ مَنْعَهَا إنَّمَا كَانَ تَحَرُّزًا عَنْ الْخِصَامِ لِلْوُقُوعِ فِي الْمُنَازَعَةِ وَمِثْلُهُ مَوْجُودٌ فِي الصُّلْحِ فَمَنَعَ الصِّحَّةَ وَقَالَ الْقُدُورِيُّ أَصْلُهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِهِ. (9) قَوْلُهُ: وَالْمَنْعُ رِوَايَةٌ.
أَيْ عَنْ الْإِمَامِ رضي الله عنه. (10) قَوْلُهُ: وَعَلَى صُوفِ غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا إلَخْ.
عَزَاهُ فِي الْمُسْتَصْفَى إلَى الشَّرْحَيْنِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضَهُ (انْتَهَى) .
لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْأَسْرَارِ: لَوْ صَالَحَهُ عَلَى صُوفِ ظَهْرِ شَاةٍ أُخْرَى يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْهُ. (11) قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ لَا يَجُوزُ.
ظَاهِرُهُ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْبَيْعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْقُدُورِيِّ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا بَلْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي مَتْنِ الْمَجْمَعِ فِي فَصْلِ (إذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ غَيْرَ مَالٍ) فَقَالَ وَيُجِيزُ بَيْعَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ فَلَوْ رَاجَعَهُ مَا اسْتَدْرَكَ فَمَشَى هُنَا صَاحِبُ الْمَجْمَعِ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ سَابِقًا فَلَا اسْتِدْرَاكَ.
[الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ]
(12)
قَوْلُهُ: الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ.
أَقُولُ: وَأَمَّا الدَّيْنُ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا دَيْنَ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ لَوْ أَجَّلَهُ لَا يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ كَمَا سَيَأْتِي. (13) قَوْلُهُ: صَحَّ وَلَهُ الرُّجُوعُ.
لِأَنَّ التَّأْجِيلَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِيمَا صَارَ مُسْتَحَقًّا فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا وَلَيْسَ هُنَا دَيْنٌ لِيَلْزَمَهُ التَّأْجِيلُ فَكَانَ هَذَا تَأْخِيرًا لِحَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ التَّوْقِيتِ فِي الْعَارِيَّةِ فَلَا يَكُونُ لَازِمًا.
أَجَّلَتْ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا بَعْدَ الْحُلُولِ صَحَّ وَلَهَا الرُّجُوعُ.
15 -
اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَمْهَلَهُ الْمُدَّعِي صَحَّ وَلَهُ الرُّجُوعُ.
الصُّلْحُ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ
16 -
فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ؛ إذْ لَا نِزَاعَ
17 -
وَيَصِحُّ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَفْعًا لِلنِّزَاعِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْمُدَّعِي بَعْدَهُ عَلَى أَصْلِ الدَّعْوَى لَمْ يُقْبَلْ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: أَجَّلَتْ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا إلَخْ.
يَعْنِي إذَا أَجَّلَ الْقَاضِي الْعِنِّينَ سَنَةً فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً أُخْرَى فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ مُقَدَّرٌ شَرْعًا فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ أَنْ تُؤَجِّلَهُ سَنَةً أُخْرَى بَعْدَ التَّأْجِيلِ الْأَوَّلِ فَعَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ رَضِيَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ فِي الْأَجَلِ وَرَجَعَتْ فِيهِ فَلَهَا ذَلِكَ وَيَبْطُلُ وَيُجِيزُهَا الْقَاضِي لِمَا قُلْنَا.
(15)
قَوْلُهُ: اسْتَمْهَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَمْهَلَهُ.
يَعْنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْمُهْلَةَ مِنْ الْمُدَّعِي شَهْرًا لِيَنْظُرَ فِيهِ فَأَمْهَلَهُ صَحَّ ذَلِكَ وَلَوْ رَجَعَ فِيهِ صَحَّ الرُّجُوعُ.
(16)
قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمُودَعِ بَعْدَ دَعْوَى الْهَلَاكِ.
يَعْنِي لَوْ ادَّعَى الْمُودِعُ الِاسْتِهْلَاكَ وَادَّعَى الْمُودَعُ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَصُلْحِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَثَمَّةَ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ فِيهَا وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ.
(17)
قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ.
قَالَ فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ: بِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَوَائِدِ الزَّيْنِيَّةِ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ مَعْرُوفٍ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ.
ذَكَرَهُ صَاحِبُ السِّرَاجِيَّةِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا (انْتَهَى) .
أَقُولُ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ الْخِلَافَ فَقَالَ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ ثُمَّ ادَّعَاهُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ فَأَنْكَرَ فَصُولِحَ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ الْيَمِينَ بَدَلُ الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَّفَهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ فَلَا يَصِحُّ (انْتَهَى) .
وَقَدْ مَشَى الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَجَعَلَهُ نَظِيرَ الصُّلْحِ مَعَ الْمُودِعِ بَعْدَ دَعْوَى الِاسْتِهْلَاكِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ هُنَا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي مُعِينِ الْمُفْتِي.