الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْكَامُ الْفُسُوخِ
وَحَقِيقَتُهُ: حَلُّ ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ؛ إذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ لَمْ يَتَطَرَّقْ إلَيْهِ الْفَسْخُ إلَّا بِأَحَدِ أَشْيَاءَ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ عَدَمِ النَّقْدِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ
1 -
وَخِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ
2 -
وَخِيَارُ الْغَبْنِ
3 -
وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ وَخِيَارُ كَشْفِ الْحَالِ وَخِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ وَخِيَارُ هَلَاكِ بَعْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبِالْإِقَالَةِ وَالتَّحَالُفِ وَهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[أَحْكَامُ الْفُسُوخِ]
قَوْلُهُ: وَخِيَارُ الِاسْتِحْقَاقِ. أَقُولُ كَمَا لَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ شَائِعًا يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي عِنْدَنَا رَدَّ بِعَيْنِهِ وَرَجَعَ بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ أَمْسَكَهُ وَرَجَعَ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِّ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ مَوْضِعٌ بِعَيْنِهِ فَلَوْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَيَرْجِعُ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِّ. وَقَالَ الْخَصَّافُ: لَهُ رَدُّ كُلِّهِ بِكُلِّ ثَمَنِهِ وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى خِيَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ.
(2)
قَوْلُهُ: وَخِيَارُ الْغَبْنِ. وَهُوَ يَثْبُتُ فِي صُورَةِ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَفِي صُورَةِ تَغْرِيرِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِيَ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرَى غَبْنًا لَا يُعْرَفُ فَقَالَ الْبَائِعُ: اشْتَرِهِ بِهَذَا الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يُسَاوِيهِ فَاشْتَرَاهُ مُغْتَرًّا بِقَوْلِهِ فَلَهُ خِيَارُ الْغَبْنِ كَذَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ.
(3)
قَوْلُهُ: وَخِيَارُ الْكَمِّيَّةِ. صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ لِآخَرَ اشْتَرَيْتُ هَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي هَذِهِ الدَّارِ فَيَقُولُ الْآخَرُ بِعْتُ بِهَا ثُمَّ يَطَّلِعُ الْبَائِعُ عَلَى الدَّرَاهِمِ فَلَهُ الْخِيَارُ، وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ خِيَارًا يُسَمُّونَهُ كَشْفَ الْحَالِ وَهُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا بَاعَ طَعَامًا بِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ.
4 -
وَخِيَارُ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ، كَالتَّصْرِيَةِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَخِيَارُ الْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَظُهُورُ الْمَبِيعِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَرْهُونًا؛ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَبَبًا وَكُلُّهَا يُبَاشِرُهَا الْعَاقِدُ
5 -
إلَّا التَّحَالُفَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ وَإِنَّمَا يَفْسَخُهُ الْقَاضِي، وَكُلُّهَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَسْخِ وَلَا يَنْفَسِخُ فِيهَا بِنَفْسِهِ، وَقَدَّمْنَا فَرْقَ النِّكَاحِ فِي قِسْمِ الْفَوَائِدِ
خَاتِمَةٌ: 6 - جُحُودُ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ لَهُ
7 -
إذَا سَاعَدَهُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(4) قَوْلُهُ: وَخِيَارُ التَّغْرِيرِ الْفِعْلِيِّ إلَخْ. أَمَّا الْقَوْلِيُّ فَقَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَخِيَارُ الْغَبْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ الْخِلَافَ فِي الرَّدِّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ ثُمَّ قَالَ: فَقَدْ تَحَرَّرَ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ الرَّدِّ بِهِ وَلَكِنَّ بَعْضَ مَشَايِخِنَا أَفْتَى بِالرَّدِّ بِهِ وَبَعْضُهُمْ أَفْتَى بِهِ إنْ غَرَّهُ الْآخَرُ وَبَعْضُهُمْ أَفْتَى بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ عَدَمِ الرَّدِّ مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ اخْتَارَ الرَّدَّ بِهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي وَكَمَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي مَغْبُونًا مَغْرُورًا يَكُونُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ يَسِيرٌ وَمَا لَا يَدْخُلُ فَاحِشٌ
(5)
قَوْلُهُ: إلَّا التَّحَالُفَ. قِيلَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّهَا يُبَاشِرُهَا الْعَاقِدُ لِأَنَّ الْعَاقِدَ يُبَاشِرُهُ أَيْضًا، وَكَانَ مُرَادُهُ كُلَّهَا يُبَاشِرُهَا الْعَاقِدُ وَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِهَا إلَّا التَّحَالُفَ فَإِنَّهُ وَإِنْ بَاشَرَهُ الْعَاقِدُ لَكِنْ لَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَإِنَّمَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ
(6)
قَوْلُهُ: جُحُودُ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ لَهُ. يَعْنِي لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ التَّمَامِ وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ النَّافِذُ اللَّازِمُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَأَمَّا قَبْلَ التَّمَامِ فَيَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَمَا فِي تَزْوِيجِ الْأَخِ وَالْعَمِّ الصَّغِيرَةَ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ نَافِذٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فَيَقْبَلُ الْفَسْخَ كَذَا حَقَّقَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ ارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ فَسْخٌ وَهُوَ بَعْدَ التَّمَامِ، وَكَذَا إبَاؤُهَا عَنْ الْإِسْلَامِ بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ فَسْخٌ اتِّفَاقًا وَهُوَ بَعْدَ التَّمَامِ، وَكَذَا مِلْكُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ فَالْحَقُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ الْفَسْخَ مُطْلَقًا إذَا وُجِدَ مَا يَقْتَضِيهِ شَرْعًا.
(7)
قَوْلُهُ: إذَا سَاعَدَهُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. بِأَنْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ. قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ
وَاخْتَلَفُوا فِي جُحُودِ الْمُوصِي لِلْفَسْخِ؛ هَلْ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إنَّهُ يَجْعَلُ الْعَقْدَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِيمَا مَضَى، وَفَائِدَتُهُ مَذْكُورَةٌ فِي أَحْكَامِ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ،
9 -
وَذَكَرَهَا الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
فِي فَصْلِ الْخِيَارَاتِ لَوْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ بَيْعَ الْأَمَةِ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِيهِ لَا يَسَعُ الْبَائِعَ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فَالْفَسْخُ لَا يَتِمُّ بِهِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْمُشْتَرِي الدَّعْوَى وَأَظْهَرَهُ بِلِسَانِهِ بِأَنْ يَقُولَ: عَزَمْتُ عَلَى تَرْكِ الْخُصُومَةِ أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ وَسِعَهُ الْوَطْءُ إذَا الْفَسْخُ تَمَّ
(8)
قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِي جُحُودِ الْمُوصِي لِلْوَصِيَّةِ إلَخْ. قَالَ فِي الْجَامِعِ لَا يَكُونُ فَسْخًا أَيْ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ يَعْنِي لِأَنَّ الرُّجُوعَ إثْبَاتٌ فِي الْمَاضِي وَنَفْيٌ فِي الْحَالِ وَالْجُحُودُ نَفْيٌ فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: إنَّهُ رُجُوعٌ فَقِيلَ: إنَّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْكَافِي، وَقِيلَ: إنَّهُ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فَمَا فِي الْجَامِعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْجُحُودِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَصِيِّ، وَمَا فِي الْمَبْسُوطِ عِنْدَ حُضُورِهِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(9)
قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا إلَخْ. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ يَرُدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ بِرِضَاهُ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِالْقَضَاءِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَجَعْلٌ لَهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَنَاقِضًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا جُعِلَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ جُعِلَ الْفَسْخُ أَيْضًا كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ بِدُونِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ، فَإِذَا انْعَدَمَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ انْعَدَمَ الْفَسْخُ مِنْ الْأَصْلِ فَإِذَا انْعَدَمَ الْفَسْخُ عَادَ الْعَقْدُ لِانْعِدَامِ مَا يُنَافِيهِ فَيَتَمَكَّنُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى دَوْرٌ وَتَنَاقُضٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَكِنْ يُقَالُ: يُجْعَلُ الْعَقْدُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي