الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبْلَ الْهِبَةِ.
وَالثَّالِثَةُ هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِابْنٍ صَغِيرٍ لَهَا قَبْلَ الْهِبَةِ (انْتَهَى) وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرٌ نَذْكُرُهُ فِي أَحْكَامِ الدَّيْنِ مِنْ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ.
44 -
الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ
يُجْبَرُ الطَّالِبُ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَدْيُونِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ هَكَذَا ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْكَفَالَةِ وَهِيَ أَيْضًا فِي الْخَانِيَّةِ وَالنِّهَايَةِ، وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ: عَلَيْهِ بُرٌّ مَشْرُوطٌ تَسْلِيمُهُ فِي بُولَاقَ فَلَقِيَهُ الدَّائِنُ بِالصَّعِيدِ وَطَلَبَ تَسْلِيمَهُ فِيهِ مُسْقِطًا عَنْهُ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَى بُولَاقَ، 45 - فَمُقْتَضَى مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِالصَّعِيدِ، وَلَكِنْ نَقَلَ فِي الْقُنْيَةِ قَوْلَيْنِ فِي السَّلَمِ، وَظَاهِرُهُمَا تَرْجِيحُ أَنَّهُ لَا جَبْرَ إلَّا لِلضَّرُورَةِ بِأَنْ يُقِيمَ الْمَدْيُونُ بِتِلْكَ الْبَلْدَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْحَوَالَةِ وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ أَوْ تَمْلِيكٌ لَمْ يَظْهَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ هِبَةِ الْمَهْرِ مِنْ الزَّوْجِ وَبَيْنَ شِرَاءِ شَيْءٍ بِهِ مِنْهُ أَوْ تَمْلِيكِهِ مِنْ الصَّغِيرِ فَأَوْجُهُ صِحَّةِ الشِّرَاءِ بِالْمَهْرِ أَوْ تَمْلِيكِهِ مِنْ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ دُونَ الْهِبَةِ بَعْدَهَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقُّ التَّأَمُّلِ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ خَفِيٌّ
[الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ]
(44)
قَوْلُهُ: الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ إلَخْ.
قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الطَّالِبِ فِي أَخْذِهِ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْمَنْ مَثَلًا بِأَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَعْطَاهُ دَيْنَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ إلَّا بِمِصْرَ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهِ فِيهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَرْضٍ يَسْتَفِيدُ بِهِ أَمْنَ الطَّرِيقِ يُكْرَهُ وَهَذَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(45)
قَوْلُهُ: فَبِمُقْتَضَى مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ إلَخْ.
قِيلَ عَلَيْهِ: فِي كَوْنِهَا مُقْتَضَاهَا نَظَرٌ، أَيْ فِيهَا الْمَطْلُوبُ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ وَفِي هَذِهِ الْمُطَالِبِ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحَمْلُ إلَى بُولَاقَ فَكَانَ مُرَادُهُ الْمُقَايَضَةَ عَلَيْهَا.
وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ فِي الْحَادِثَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ وَإِنْ أَسْقَطَ عَنْهُ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ إلَى بُولَاقَ 47 - فَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ بُرٌّ بِالصَّعِيدِ.
48 -
إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ دَيْنَهُ لِفُلَانٍ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَنْهُ وَلِهَذَا كَانَ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ وَيَبْرَأُ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ إلَى أَيِّهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ هِيَ مَا إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: الْمَهْرُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي لِفُلَانٍ أَوْ لِوَالِدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَالْقُنْيَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ 49 - لِعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهَا وَكِيلُهُ فِي سَبَبِ الْمَهْرِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَالْحِيلَةُ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ وَلَا إبْرَاؤُهُ مِنْهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ مَذْكُورَةٌ فِي فَنِّ الْحِيَلِ مِنْهُ وَفِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ.
لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا دَيْنٌ وَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ. أَيْ بِعَدَمِ الْجَبْرِ قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّهُ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي وَاقِعَاتِهِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ: وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا ثُمَّ إنْ الْمَالِكُ وَجَدَ الْغَاصِبَ فِي بَلَدٍ أُخْرَى وَالشَّعِيرُ الْمَغْصُوبُ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ قِيمَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ مِثْلَهُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهُ فِي بَلْدَةٍ غُصِبَ فِيهَا وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَيَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَهُ (انْتَهَى) .
فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ رحمه الله لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا. (47) قَوْلُهُ: فَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ بُرٌّ بِالصَّعِيدِ.
فَلَوْ تَيَسَّرَ عَادَ إلَى الْأَصْلِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ.
(48)
قَوْلُهُ:
إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ دَيْنَهُ لِفُلَانٍ صَحَّ.
قِيلَ عَلَيْهِ: تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ فِي أَوَائِلِ الصَّفْحَةِ فِي قَوْلِهِ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ. (49) قَوْلُهُ:
لِعَدَمِ إمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهَا وَكِيلُهُ إلَخْ.
قِيلَ عَلَيْهِ أَفَادَ التَّعْلِيلُ أَنَّ
لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ النَّفَقَةِ بِلَا رِضَاءِ الزَّوْجِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ لِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ أَضْعَفُ فَصَارَ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَشَابَهُ مَا إذَا كَانَ أَحَدُ الْحَقَّيْنِ جَيِّدًا وَالْآخَرُ رَدِيئًا.
لَا يَقَعُ التَّقَاصُّ بِلَا تَرَاصٍّ.
عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ وَلِلْمُودَعِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ لَمْ تَصِرْ قِصَاصًا بِالدَّيْنِ حَتَّى يَجْتَمِعَا وَبَعْدَ الِاجْتِمَاعِ لَا تَصِيرُ قِصَاصًا 51 - مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ قَبْضًا، وَإِنْ فِي يَدِهِ يَكْفِي الِاجْتِمَاعُ بِلَا تَجْدِيدِ قَبْضٍ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْمُرَادَ بِالدَّيْنِ خُصُوصُ الْمَهْرِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ دَيْنٌ آخَرَ لَمْ يَمْتَنِعْ وَهِيَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ تَخْصِيصَ الدَّلِيلِ يَسْتَلْزِمُ تَخْصِيصَ الْمُدَّعَى
(50)
قَوْلُهُ:
لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ النَّفَقَةِ بِلَا رِضَاءِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ لِأَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ أَضْعَفُ.
قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ دَيْنَ الصِّحَّةِ أَقْوَى مِنْ دَيْنِ الْمَرَضِ وَلِهَذَا لَوْ اجْتَمَعَ الدَّيْنَانِ يُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ لَا تَقَعَ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنِ الصِّحَّةِ وَدَيْنِ الْمَرَضِ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَيْنٌ عَلَى بَكْرٍ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ فِي صِحَّةِ بَكْرٍ فَهَذَا دَيْنُ الصِّحَّةِ ثُمَّ مَرِضَ زَيْدٌ مَرَضَ الْمَوْتِ فَأَقَرَّ فِي حَالِ مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِبَكْرٍ فَهَذَا دَيْنُ الْمَرَضِ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَيْنَ الْمَرَضِ أَضْعَفُ
وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ رحمه الله تَقْتَضِي وُقُوعَ الْمُقَاصَّةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ النَّفَقَةِ ثُمَّ قَالَ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَظْهَرُ أَضْعَفَيْهِ دَيْنُ الْمَرَضِ عَنْ دَيْنِ الصِّحَّةِ إلَّا فِيمَا إذَا اجْتَمَعَا عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ وَإِمَّا إذَا كَانَا عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ فَلَا ضَعْفَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُعَاوَضَةِ (51) قَوْلُهُ:
مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ قَبْضًا.
أَيْ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُ: وَإِنْ فِي يَدِهِ بِاعْتِبَارِ الْوَدِيعَةِ فِي يَدِ الْمُودَعِ لِأَنَّ الْمُرَادَ كَوْنُهَا فِي يَدِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ قَابِضٌ لَهَا فِي حَالِ الِاجْتِمَاعِ، وَيَحْصُلُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً بَلْ فِي مَنْزِلِهِ تَعَيَّنَ إحْدَاثُ قَبْضِهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً كَفَى ذَلِكَ فِي الْقَبْضِ
وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ قِيَامِهِ فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ كَالْوَدِيعَةِ (انْتَهَى) .
إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الدَّيْنِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ، 53 - وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ بَابِ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ:
وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ قِيَامِهِ إلَخْ.
أَمَّا عِنْدَ هَلَاكِهِ فَتَكُونُ قِيمَتُهُ دَيْنًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَقِيَّةُ الدُّيُونِ تَقَعُ فِيهِ الْمُقَاصَّةُ. (53) قَوْلُهُ:
وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ إلَخْ.
فِي الْمُحِيطِ: إذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الصُّلْحِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّعْوَى أَوْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الدَّعْوَى فَبَيِّنَةُ الصُّلْحِ وَبَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ قَدْ تَكُونُ بَعْدَ الصُّلْحِ وَالْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الدَّيْنِ مَعَ بَيِّنَةِ الْبَرَاءَةِ فَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ أَوْلَى (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُفِيدُ نَقِيضَ الْمُدَّعَى (انْتَهَى) . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ