الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الْقَبُولِ، وَإِذَا قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْوَرَثَةِ، إنْ قَبِلُوهَا انْفَسَخَ مِلْكُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرُوا كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَالْمِلْكُ بِقَبُولِهِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ مَوْتِ الْوَصِيِّ بِدَلِيلِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: رَجُلٌ أَوْصَى بِعَبْدٍ لِإِنْسَانٍ وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمُوصِي، فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ إنْ قَبِلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ مِلْكُ الْوَرَثَةِ. (انْتَهَى)
الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ
، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ بِالتَّمَكُّنِ مِنْهُ
11 -
أَوْ بِالتَّعْجِيلِ
12 -
أَوْ بِشَرْطِهِ،
13 -
فَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ؛ وَعَلَى هَذَا لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْبَيْعَ، فَإِنَّ الْبَيْعَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ
14 -
فَمَا لَمْ تَحْدُثْ فَهُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ، وَلِذَا قُلْنَا: إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْخَامِسَةُ لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]
قَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّعْجِيلِ. أَيْ تَعْجِيلِ الْأَجْرِ بِأَنْ يَدْفَعَهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ.
(12)
قَوْلُهُ: أَوْ بِشَرْطِهِ. أَيْ أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ حَالَ الْعَقْدِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُنَجَّزَةً أَمَّا الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ فَلَا تُمْلَكُ الْأُجْرَةُ فِيهَا بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ كَمَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ.
(13)
قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ إلَخْ. أَقُولُ يُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ عَجَّلَ الْعَبْدُ أَجْرَهُ وَلَمْ يُعَجِّلْهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ تَعْجِيلَهُ وَاسْتَوْفَى بَعْضَ الْمُدَّةِ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ.
(14)
قَوْلُهُ: فَمَا لَمْ يَحْدُثُ إلَخْ. تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَهُ
[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]
؟
تَصِحُّ إجَارَتُهُ مِنْ الْمُؤَجِّرِ.
السَّادِسَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الْقَرْضِ: هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ؟
15 -
وَفَائِدَتُهُ
16 -
مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: بَاعَ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ، الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ، يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُسْتَقْرِضِ، وَعِنْدَ الثَّانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَقْرَضَ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ، وَبَيْعُ الْمُسْتَقْرِضِ يَجُوزُ إجْمَاعًا، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
17 -
يَمْلِكُ بِنَفْسِ الْقَرْضِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ كَالنَّقْدَيْنِ
18 -
يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَيَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ التَّصَرُّفُ فِي الْكُرِّ الْمُسْتَقْرَضِ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْكَيْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (انْتَهَى) . وَلْيُتَأَمَّلْ فِي مُنَاسَبَةِ التَّعْلِيلِ لِلْحُكْمِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ. أَيْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ.
(16)
قَوْلُهُ: مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ بَاعَ الْمُقْرِضُ إلَخْ. أَقُولُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ مُشْكِلَةٌ جِدًّا فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْعَكْسِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ نَقْلِهَا لِيُتَأَمَّلْ فِي مُنَاسَبَةِ التَّعْلِيلِ لِلْحُكْمِ. وَسَبَبُ إشْكَالِ عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنْ لَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ يَجُوزُ حَيْثُ قَالَ: بَاعَ الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ قَبْلَ الِاسْتِهْلَاكِ يَجُوزُ وَالصَّوَابُ لَا يَجُوزُ وَزَادَتْ فِي قَوْلِهِ وَعِنْدَ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَالصَّوَابُ يَجُوزُ وَبَعْدَ إصْلَاحِ عِبَارَتِهَا بِإِثْبَاتِ لَا فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى وَإِسْقَاطِهَا مِنْ الثَّانِيَةِ بَقِيَ التَّعْلِيلُ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ.
(17)
قَوْلُهُ: يَمْلِكُ بِنَفْسِ الْقَرْضِ. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بِنَفْسِ الْقَبْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ مَا ذَكَرَ بِأَنْ يُرَادَ بِالْقَرْضِ الْإِقْرَاضُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْقَبْضِ.
(18)
قَوْلُهُ: يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ إلَخْ. بَعْدَ