المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ 1 - أَحْكَامُ الْعَبِيدِ 2 - لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: ‌ ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ 1 - أَحْكَامُ الْعَبِيدِ 2 - لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ

‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

1 - أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

2 -

لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ وَلَا عِيدَ وَلَا تَشْرِيقَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[أَحْكَامُ الْعَبِيدِ]

قَوْلُهُ: أَحْكَامُ الْعَبِيدِ. جَمْعُ عَبْدٍ وَهُوَ الرَّقِيقُ وَالرِّقُّ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ عَنْ الْوِلَايَةِ وَهَذَا الْجَمْعُ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جَمْعًا نَظَمَهَا شَيْخُ مَشَايِخِنَا السَّيِّدُ عَبْدُ اللَّهِ الطَّلَاوِيُّ فِي أَبْيَاتٍ وَهِيَ:

جُمُوعُ عَبْدٍ عُبُودٌ عُبُدٌ أَعْبُدُ

أَعَابِدُ عَبْدٌ عَبْدُونَ عِبْدَانُ

عَبْدِيَّةٌ عَبْدِيٌّ وَمَعْبُودِيٌّ وَمَدُّهُمَا

عَبَدَةٌ عَبَدَةٌ أَعْبَادٌ وَعُبْدَانُ

عَبِيدٌ أَعْبِدَةٌ عُبَّادٌ وَمَعْبَدَةٌ

مَعَابِدُ وَعَبِيدُونَ الْعِبِدَّانُ

(2)

قَوْله: لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ وَلَا عِيدَ إلَخْ. أَطْلَقَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ فَشَمَلَ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ لَا

وَفِي السِّرَاجِ إنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُخَيَّرُ.

هَكَذَا ذَكَرَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَذَكَرَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ مَا يُخَالِفُ هَذَا فَقَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ، وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: وَتَجِبُ، أَيْ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَى أَنْ قَالَ: وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدِ إلَّا الْمَمْلُوكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِيدُ إذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا وَهُوَ الظُّهْرُ وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَهَا فِي حَقِّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعِيدُ فَإِنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْعِيدُ كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالْإِذْنِ فَحَالُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَحَالِهِ قَبْلَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَا تَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ لِهَذَا الْمَعْنَى، وَكَذَا لَوْ كَفَّرَ الْعَبْدُ بِالْمَالِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ لَا يَمْلِكُ الْمَالَ (انْتَهَى) . وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ، وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ فِي حَالِ سِعَايَتِهِ كَالْمُكَاتَبِ، وَالْأَصَحُّ الْوُجُوبُ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي السِّرَاجِ وَلَا جُمُعَةَ عَلَى الْمَأْذُونِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

ص: 335

3 -

وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ وَلَا حَجَّ وَلَا عُمْرَةَ،

4 -

وَصُورَتُهَا كَالرَّجُلِ،

5 -

وَيُزَادُ الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ،

6 -

وَيَحْرُمُ نَظَرُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ إلَى عَوْرَتِهَا فَقَطْ

7 -

وَمَا عَدَاهَا

8 -

إنْ اشْتَهَى.

9 -

وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ شَاهِدًا 10 - وَلَا مُزَكِّيًا عَلَانِيَةً، وَلَا عَاشِرًا وَلَا قَاسِمًا وَلَا مُقَوِّمًا وَلَا كَاتِبَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(3) قَوْلُهُ: وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ إلَخْ. أَيْ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ عَلَى لِلْوُجُوبِ وَكُلٌّ مِنْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَيْسَ وَاجِبًا حَتَّى يَصِحَّ نَفْيُ وُجُوبِهِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ لَا يَنْفِي احْتِمَالَ الِاسْتِنَانِ وَالِاسْتِحْبَابِ

(4)

قَوْلُهُ: وَعَوْرَتُهَا كَالرَّجُلِ. أَيْ الْأَمَةُ الْمَعْلُومَةُ مِنْ الْمَقَامِ إذْ فِي التَّرْجَمَةِ تَغْلِيبُ الْعَبِيدِ عَلَى الْإِمَاءِ

(5)

قَوْلُهُ: وَيُزَادُ الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ. أَقُولُ وَكَذَا الْجَنْبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(6)

قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ نَظَرُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ إلَى عَوْرَتِهَا فَقَطْ. أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَحْرَمِ النَّظَرُ عَلَى عَوْرَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْعَوْرَةُ الْغَيْرُ الْغَلِيظَةِ كَالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَالْجَنْبِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ السَّيِّدُ.

(7)

قَوْلُهُ: وَمَا عَدَاهَا. أَيْ الْعَوْرَةِ وَلَوْ ظَهْرًا أَوْ بَطْنًا كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

(8)

قَوْلُهُ: إنْ اشْتَهَى. أَيْ إنْ نَظَرَ بِشَهْوَةٍ

(9)

قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ شَاهِدًا. أَيْ الْعَبْدِ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الْجَمْعِ بِاعْتِبَارِ وَاحِدِهِ.

(10)

قَوْلُهُ: وَلَا مُزَكِّيًا عَلَانِيَةً. أَقُولُ يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ سِرًّا

ص: 336

حُكْمٍ وَلَا أَمِينًا لِحَاكِمٍ وَلَا إمَامًا أَعْظَمَ وَلَا قَاضِيًا وَلَا وَلِيًّا فِي نِكَاحٍ أَوْ قَوَدٍ،

11 -

وَلَا يَلِي أَمْرًا عَامًّا إلَّا نِيَابَةً عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، فَلَهُ نَصْبُ الْقَاضِي نِيَابَةً عَنْ السُّلْطَانِ، وَلَوْ حَكَمَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ بِالْقَضَاءِ فَقَضَى بَعْدَ عِتْقِهِ جَازَ بِلَا تَجْدِيدِ إذْنٍ، وَلَا وَصِيًّا إلَّا إذَا كَانَ عَبْدَ الْمُوصِي، وَالْوَرَثَةُ صِغَارٌ، عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

12 -

وَلَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ، وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا فِطْرَةَ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى مَوْلَاهُ إنْ كَانَ لِلْخِدْمَةِ، وَلَا أُضْحِيَّةَ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ

13 -

وَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ، وَلَا يَصُومُ غَيْرَ فَرْضٍ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا يَلِي أَمْرًا عَامًّا إلَّا نِيَابَةً إلَخْ. أَقُولُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْبَاشَا نِيَابَةً عَنْ السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى الرِّقِّ كَمَا قَدْ يَقَعُ مَنْ يَلِي مِصْرَ مِنْ الْبَاشَوَاتِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ السَّرَايَا بِغَيْرِ عِتْقٍ

(12)

قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ. أَقُولُ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالسَّيِّدِ بَلْ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مُلِّكَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُمَلِّكُ سَيِّدَهُ أَوْ غَيْرَهُ

(13)

قَوْلُهُ: وَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ. أَقُولُ: فِي أَيْمَانِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِسْبِيجَابِيِّ وَإِذَا حَنِثَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْيَمِينِ وَهِيَ مُعْسِرَةٌ كَانَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الصَّوْمِ لِأَنَّ هَذَا الصَّوْمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ وَجَبَ بِيَمِينٍ وُجِدَتْ مِنْ جِهَتِهَا فَكَانَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْعَبْدِ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي صَوْمٍ وَجَبَ بِسَبَبٍ وُجِدَ مِنْ جِهَتِهَا إلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ الصَّوْمِ

(انْتَهَى) . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ رحمه الله غَيْرُ سَدِيدٍ وَيُحْمَلُ عَلَى تَكْفِيرِ الْعَبْدِ بِالصَّوْمِ بِالْإِيلَاءِ.

ص: 337

وَلَا فَرْضًا وَجَبَ بِإِيجَابِهِ، 15 - وَكَذَا الِاعْتِكَافُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ،

16 -

وَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ بِمَالِ 17 - مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مُكَاتَبًا إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ إلَّا إذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِمَا فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ حَجْرِهِ،

18 -

وَكَذَا إقْرَارُهُ بِجِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ بِخِلَافِهِ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، وَلَا يَنْفَرِدُ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَيُجْعَلُ صَدَاقًا وَيَكُونُ نَذْرًا وَرَهْنًا، وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ حَالَّةً إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَا دِيَةَ فِي قَتْلِهِ، وَقِيمَتُهُ قَائِمَةٌ مَقَامَهَا كُلًّا وَبَعْضًا وَلَا تَبْلُغُهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(14) قَوْلُهُ: وَلَا فَرْضًا وَجَبَ بِإِيجَابِهِ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: غَيْرَ فَرْضٍ أَيْ وَلَا يَصُومُ فَرْضًا وَجَبَ بِإِيجَابِهِ.

(15)

قَوْلُهُ: وَكَذَا الِاعْتِكَافُ إلَخْ. أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَلَا أَنْ يَحُجَّ وَلَا أَنْ يَعْتَمِرَ بِدُونِ إذْنِ السَّيِّدِ

(16)

قَوْلُهُ: وَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ بِمَالٍ. وَالتَّوْضِيحُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ إذَا أَقَرَّ أَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنٍ وَدَخَلَ آخَرُ إلَى عِتْقِهِ (انْتَهَى) . وَفِي بَابِ كَفَالَةِ الْعَبْدِ مِنْ الْعِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِ مَالٍ وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى أَوْ أَقْرَضَهُ إنْسَانٌ أَوْ بَاعَهُ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ أَوْدَعَهُ إنْسَانٌ فَاسْتَهْلَكَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِلْحَالِ.

(17)

قَوْلُهُ: مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا. أَيْ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مُكَاتَبًا أَيْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي هَذَا الْحُكْمِ قَالَ السَّيِّدُ السَّنَدُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ فِي مَبَاحِثِ تَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ بِاللَّامِ: إنَّ خَبَرَ كَانَ إذَا أُرِيدَ بِهِ التَّسْوِيَةَ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ.

(18)

قَوْلُهُ: وَكَذَا إقْرَارُهُ بِجِنَايَةٍ إلَى قَوْلِهِ: غَيْرُ صَحِيحٍ. أَقُولُ لَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَتِهِ مِنْ التَّدَافُعِ فَإِنَّ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ الصِّحَّةُ مَعَ التَّوَقُّعِ وَهُوَ يُدَافِعُ قَوْلَهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ

ص: 338

وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَا هُوَ مِنْهُمْ. وَحْدَهُ النِّصْفُ. وَلَا إحْصَانَ لَهُ،

20 -

وَجِنَايَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ كَدِيَتِهِ، وَلَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَلْ يُرْضَخُ لَهُ إنْ قَاتَلَ،

21 -

وَيُبَاعُ فِي دِيَتِهِ.

22 -

وَيُدْفَعُ فِي جِنَايَتِهِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ،

وَيَنْكِحُ اثْنَتَيْنِ 23 - وَلَا تَسْرِي لَهُ مُطْلَقًا، وَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ 24 - وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَنِصْفُ الْمُقَدَّرِ، وَلَا لِعَانَ بِقَذْفِهَا وَلَا تُنْكَحُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ. أَقُولُ فِي الْحَدِيثِ " لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا " قَالَ الْإِمَامُ هُوَ أَنْ يَجْنِيَ الْعَبْدُ عَلَى الْحُرِّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ أَنْ يَجْنِيَ الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ وَصَوَّبَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ: لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُنْ وَلَا يَعْقِلُ عَبْدًا وَقَدْ كَلَّمْتُ أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِيَ فِي ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ عَقَلْتُهُ وَعَقَلْتُ عَنْهُ كَذَا فِي التَّذْكِرَةِ الصَّلَاحِيَّةِ.

(20)

قَوْلُهُ: وَجِنَايَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ كَدَيْنِهِ. قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ الدَّيْنَ كَالْقَرْضِ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَالْجِنَايَةُ تَتَعَلَّقُ بِهِ حَالًّا (انْتَهَى) . أَقُولُ: إنَّمَا يَتِمُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَحْجُورًا أَمَّا إذَا كَانَ مَأْذُونًا فَلَا. وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا

(21)

قَوْلُهُ: وَيُبَاعُ فِي دَيْنِهِ يَعْنِي إذَا كَانَ مَأْذُونًا وَإِلَّا تَأَخَّرَ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

(22)

قَوْلُهُ: وَيُدْفَعُ فِي جِنَايَتِهِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ. قِيلَ: هَلْ إذَا جَنَى يَكُونُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ حَقٌّ فِي الْكَسْبِ كَمَا لَوْ كَانَ مَأْذُونًا وَارْتَكَبَهُ دُيُونٌ أَمْ لَا قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ اكْتَسَبَ الْعَبْدُ الْجَانِي اكْتِسَابًا أَوْ وَلَدَتْ الْجَانِيَةُ وَلَدًا فَاخْتَارَ الْمَوْلَى الدَّفْعَ لَا يَدْفَعُ الْوَلَدَ وَالْكَسْبَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ قَبْلَ الدَّفْعِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْكَسْبِ (انْتَهَى) . فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْكَسْبِ وَلَوْ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ

(23)

قَوْلُهُ: وَلَا تَسَرِّي لَهُ مُطْلَقًا. أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَالِكٍ مِنْ صِحَّتِهِ إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ

(24)

قَوْلُهُ: وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَنِصْفُ الْمُقَدَّرِ. أَيْ نِصْفُ مَا قُدِّرَ لِلْحُرَّةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ شَهْرٌ وَنِصْفُ شَهْرٍ وَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ.

ص: 339

عَلَى حُرَّةٍ، وَيَصِحُّ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَاتِ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ، وَقَسْمُهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قَسْمِ الْحُرَّةِ،

25 -

وَمَهْرُهَا كَغَيْرِهَا، وَلَا يَلْحَقُ وَلَدُهَا مَوْلَاهَا إلَّا بِدَعْوَتِهِ مِنْهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، وَإِيلَاءُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ شَهْرَانِ، وَلَا خَادِمَ لَهَا وَلَوْ جَمِيلَةً وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ وَلَا تُوطَأُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ، وَلَا حَصْرَ لِعَدَدِ السَّرَارِي، وَيَجُوزُ جَمْعُهُنَّ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِدُونِ الرِّضَاءِ، وَلَا ظِهَارَ وَلَا إيلَاءَ مِنْ أَمَتِهِ،

26 -

وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا إذَا كَانَ مَوْلَاهَا عِنِّينًا، وَلَا حَضَانَةَ لِأَقَارِبِهِ بَلْ لِسَيِّدِهِ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُرِّ فِي الْأَطْرَافِ، بِخِلَافِ النَّفْسِ،

27 -

وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ بِحَلْقِ لِحْيَتِهِ،

28 -

وَدَوَاؤُهُ مَرِيضًا عَلَى مَوْلَاهُ، بِخِلَافِ الْحُرِّ وَلَوْ زَوْجَةً، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا بِمُعِينٍ، فَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُوَضِّئَهُ بِخِلَافِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(25) قَوْلُهُ: وَمَهْرُهَا كَغَيْرِهَا. أَيْ مِنْ الْحَرَائِرِ وَأَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَيْنًا أَوْ قِيمَةَ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ الْقَبْضِ، وَأَمَّا مَهْرُ مِثْلِهَا قَدْرُ الرَّغْبَةِ فِيهَا.

وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ثُلُثُ قِيمَتِهَا كَمَا فِي الْخِزَانَةِ.

(26)

قَوْلُهُ: وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا إذَا كَانَ مَوْلَاهَا عِنِّينًا. أَيْ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِالْوَطْءِ

(27)

قَوْلُهُ: وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ بِحَلْقِ لِحْيَتِهِ. أَقُولُ هَذَا قَوْلٌ وَالْمُفْتَى بِهِ أَنْ يَجِبَ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لَكِنْ فِي بَعْضِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا حَلَقَهَا وَنَبَتَ بِيضًا فَإِنَّهُ يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

(28)

قَوْلُهُ: وَدَوَاؤُهُ مَرِيضًا عَلَى مَوْلَاهُ. أَيْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ لَكِنْ النَّفَقَةُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَهَلْ الدَّوَاءُ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مَحِلُّ نَظَرٍ

ص: 340

الْحُرِّ، وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَمَهْرُهُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ كَالدَّيْنِ، وَيُبَاعُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إلَّا بِالتَّبْوِئَةِ،

29 -

وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا بِحُضُورِ سَيِّدِهِ وَلَا يُحْبَسُ فِي دَيْنٍ،

30 -

وَيَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ بِالِاسْتِيلَاءِ، وَلَا يَصِحُّ تَصَادُقُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا فِي الْمُسَبَّبِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، بِخِلَافِ الْحُرَّيْنِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَإِعْتَاقُهُ بَاطِلٌ وَلَوْ مُعَلَّقًا بِمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَكَذَا وَصِيَّتُهُ وَهِبَتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَتَبَرُّعُهُ إلَّا إهْدَاءَ الْيَسِيرِ مِنْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا بِحُضُورِ سَيِّدِهِ.

أَقُولُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: رَجُلٌ وَهَبَ لِعَبْدِ رَجُلٍ شَيْئًا ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا لَا يُقْضَى لَهُ بِالرُّجُوعِ مَا لَمْ يَحْضُرْ سَيِّدُهُ؛ فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ أَنَا مَحْجُورٌ وَقَالَ الْوَاهِبُ لَا بَلْ أَنْتَ مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَحْجُورٌ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا وَالْمَوْلَى غَائِبًا فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَاضِرًا وَالْعَبْدُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى خَصْمًا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَوْلَى فَهُوَ خَصْمٌ (انْتَهَى) . وَفِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ: لَوْ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ اسْتِهْلَاكًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إلَى الْقَاضِي إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ خِدْمَةِ مَوْلَاهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي حَلَّفَهُ (انْتَهَى) . وَالْحَلِفُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ دَعْوَى. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْعَبْدِ إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ غَائِبًا وَكَذَا الْقَطْعُ وَالْقِصَاصُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ النَّفْسِ وَالْإِمَامُ رحمه الله يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحُجَّةِ وَالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لِلْمَوْلَى حَقَّ الطَّعْنِ فِي الْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ

(30)

قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ بِالِاسْتِيلَاءِ. يَعْنِي إذَا كَانَ قِنًّا أَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فَلَا كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ

ص: 341

الْمَأْذُونِ الْمُحَابَاةُ الْيَسِيرَةُ مِنْهُ، وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إلَى مَوْلَاهَا وَهُوَ الْمَطَالِبُ لِزَوْجِهَا الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ بِالتَّفْرِيقِ، وَلَيْسَ مَصْرِفًا لِلصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ إلَّا إذَا كَانَ مَوْلَاهُ فَقِيرًا أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا، وَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ مُؤْنَةً إلَّا دَمَ إحْصَارِهِ عَنْ إحْرَامٍ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ لَوْ وَكِيلًا مَحْجُورًا، وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ

31 -

وَوَطْءُ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ لَيْسَ بِبَيَانٍ لِلْعِتْقِ الْمُبْهَمِ، بِخِلَافِ وَطْءِ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ لَا يَكُونُ بَيَانًا فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ

32 -

وَأَمْرُهُ عَبْدَهُ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مُوجِبٌ لِضَمَانِهِ، وَأَمْرُ عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِتْلَافِ مَالِ غَيْرِ مَوْلَاهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ

33 -

مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْحُرِّ إلَّا إذَا كَانَ سُلْطَانًا،

34 -

وَيُضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِخِلَافِ الْحُرِّ 35 - وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ، وَعَقْدُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ مَوْلَاهُ

وَتَخْرُجُ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَوَطْءُ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ لَيْسَ بِبَيَانٍ لِلْعِتْقِ الْمُبْهَمِ. أَقُولُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا هُوَ بَيَانٌ صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ: وَوَطْءُ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ بَيَانٌ بِدُونِ أَدَاةِ النَّفْيِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِهِمَا

(32)

قَوْلُهُ: وَأَمْرُهُ عَبْدَهُ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ. يَعْنِي لِلْغَيْرِ وَقَوْلُهُ مُوجِبٌ لِضَمَانِهِ أَيْ الْآمِرِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مُضْطَرٌّ إلَى فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ فَيَنْتَقِلُ فِعْلُهُ إلَى الْآمِرِ.

(33)

قَوْلُهُ: مُطْلَقًا. أَقُولُ لَا تَقْيِيدَ يُقَابِلُ هَذَا الْإِطْلَاقَ لَا سَابِقًا وَلَا لَاحِقًا وَحِينَئِذٍ لَا مَوْقِعَ لِهَذَا الْإِطْلَاقِ

(34)

قَوْلُهُ: وَيُضْمَنُ بِالْغَصْبِ بِخِلَافِ الْحُرِّ. يَعْنِي الْكَبِيرَ.

(35)

قَوْلُهُ: وَلَوْ صَغِيرًا. أَمَّا الصَّغِيرُ فَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ نَقْلًا عَنْ جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ

ص: 342

36 -

وَيَحِلُّ سَفَرُهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالتَّمْيِيزِ عَنَّا لَوْ كَانَ عَبْدَ ذِمِّيٍّ. وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى عَبْدِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَتِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله إلَّا الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ

37 -

وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْتِقَاطِهِ أَوْ اسْتِيلَائِهِ عَلَى الْمُبَاحِ.

38 -

وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِي أَنْ يَمْلِكَهُ مَوْلَاهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ رَدَّ آبِقًا فَالْجُعَلُ لِمَوْلَاهُ. وَيُعَزِّرُهُ مَوْلَاهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَحُدُّهُ عِنْدَنَا. وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ تَيْسِيرُ جَمْعِهَا مِنْ مَحَالِّهَا، وَلَمْ أَرَهَا مَجْمُوعَةً وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَلْهِمْنَا رُشْدَنَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ سَفَرُهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ. قِيلَ: عَلَيْهِ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَزَّازِيَّةِ: وَيُكْرَهُ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي زَمَانِنَا السَّفَرُ بِلَا مَحْرَمٍ (انْتَهَى) . أَقُولُ كَأَنَّهُ يُرِيدُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِمُخَالَفَةِ عِبَارَتِهِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهِيَةُ فِي عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ كَرَاهِيَةَ تَحْرِيمٍ، أَمَّا إذَا كَانَتْ لِلتَّنْزِيهِ فَلَا.

(37)

قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْتِقَاطِهِ إلَخْ.

أَقُولُ: فِي النَّهْرِ شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ وَدِيعَةَ عَبْدِهِ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا مَا لَمْ يَحْضُرْ وَيُظْهِرْ أَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَدِيعَةَ الْغَيْرِ قَالَ: وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِيدَاعِ فَكَذَا الِالْتِقَاطُ بِجَامِعِ الْأَمَانَةِ فِيهِمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ إلَى مَوْلَاهُ كَالصَّبِيِّ بِجَامِعِ الْحَجْرِ فِيهِمَا، أَمَّا الْمَأْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ فَالتَّعْرِيفُ إلَيْهِمَا.

(38)

قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِي أَنْ يَمْلِكَهُ مَوْلَاهُ إلَى آخِرِهِ. أَقُولُ قَدْ قَدَّمْنَا فِي أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَا يُفِيدُ صَرِيحًا أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمُبَاحَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَلَا وَجْهَ لِمَا اسْتَرْوَجَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ مَسْأَلَةِ رَدِّ الْآبِقِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُبَاحَ بِالِاسْتِيلَاءِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَنْ تَدَبَّرَ

ص: 343