المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: ‌كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما

‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

1 الْأَمَانَاتُ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إلَّا فِي ثَلَاثٍ: 2 - النَّاظِرُ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ، 3 - وَالْقَاضِي إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا]

قَوْلُهُ:

الْأَمَانَاتُ تَنْقَلِبُ مَضْمُونَةً بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ الزَّائِدُ فِي الرَّهْنِ عَلَى قَدْرِ الرَّهْنِ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ مَا تُضَمَّنُ بِهِ الْوَدِيعَةُ يُضْمَنُ بِهِ الرَّهْنُ فَعَلَى هَذَا إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا يَضْمَنُ مَا زَادَ فَلْيُحْفَظْ.

وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ عَاصَرْنَاهُ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيرِ وَالْفَتْوَى. (2) قَوْلُهُ:

النَّاظِرُ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا غَلَّاتِ الْوَقْفِ، هَذَا الْحُكْمُ مَنْقُولٌ فِي غَالِبِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدَةِ لَكِنْ بَحَثَ فِيهِ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ فَقَالَ: إنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فِيهِ فَيُقَالُ إنْ حَصَلَ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْهُ وَأَخَّرَ حَتَّى مَاتَ مُجَهِّلًا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طَلَبٌ مِنْهُمْ وَمَاتَ مُجَهِّلًا يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَحْمُودًا بَيْنَ النَّاسِ مَعْرُوفًا بِالدِّيَانَةِ وَالْأَمَانَةِ إنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَمَضَى الزَّمَانُ وَالْمَالُ فِي يَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ يَضْمَنُ (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَهُوَ حَسَنٌ (انْتَهَى) .

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ مَاتَ فَجْأَةً لَا يَضْمَنُ بِعَدَمِ تُمَكِّنْهُ مِنْ بَيَانِهَا فَلَمْ يَكُنْ حَابِسًا لَهَا ظُلْمًا وَإِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ بَيَانِهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ فَكَانَ مَانِعًا ظُلْمًا فَيَضْمَنُ (انْتَهَى) . (3) قَوْلُهُ:

وَالْقَاضِي إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى إلَخْ.

وَكَذَا الْغَاصِبُ آهٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ وَكَذَا الْمُسْتَأْجِرُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي مَسَائِلِ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي فِي مَسَائِلِ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

أَيْضًا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى يَضْمَنُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

ص: 144

وَالسُّلْطَانُ إذَا أَوْدَعَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ الْغَازِي ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا.

هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْوَقْفِ، وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَذَكَرَهَا الْوَلْوَالِجِيُّ، 5 - وَذَكَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضِينَ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْقَاضِي، فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى بِالتَّلْفِيقِ أَرْبَعًا وَزِدْتُ عَلَيْهَا مَسَائِلَ: الْأُولَى: الْوَصِيُّ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: الْأَبُ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا مَالَ ابْنِهِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

وَالسُّلْطَانُ إذَا أُودَعَ بَعْضَ الْغَنِيمَةِ إلَخْ.

وَكَذَا إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى عِنْدَهُ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ. (5) قَوْلُهُ: وَذَكَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ الْبَحْرِ: وَأَمَّا أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ إذَا كَانَ الْمَالُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ الْمَالِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَمَاتَ؛ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَأَحَالَهُ إلَى شَرِكَةِ الْأَصْلِ وَذَلِكَ غَلَطٌ بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْوَقْفِ وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَبَعْضِ الْفَتَاوَى ضَعِيفٌ وَأَنَّ الشَّرِيكَ يَكُونُ ضَامِنًا بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً، وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ مِثْلُ مَالِ الشَّرِكَةِ إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي بِمَالِهَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بَعْدَ نَحْوِ وَرَقَتَيْنِ مِنْ نَوْعٍ مِنْ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي أَنْوَاعِ الدَّعَاوَى مَا نَصُّهُ فِي دَعْوَى مَالِ الشَّرِكَةِ بِسَبَبِ الْمَوْتِ مُجَهِّلًا لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الشَّرِكَةِ أَمَّا الْمُشْتَرِي بِمَالِهَا لَا.

وَمَالُ الشَّرِكَةِ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ وَالْمُشْتَرَى بِهَا مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَمِثْلُهُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ إذَا مَاتَ الْمُضَارِبُ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ لِلْمُشْتَرَى بِمَالِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الضَّمَانِ فَإِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ رَبِحَ أَلْفًا ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لَا ضَمَانَ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِوُصُولِهَا إلَيْهِ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ.

ص: 145

ذَكَرَهُ فِيهَا أَيْضًا.

الثَّالِثَةُ: 7 - إذَا مَاتَ الْوَارِثُ مُجَهِّلًا مَا أَوْدَعَ عِنْدَ مُوَرِّثِهِ.

الرَّابِعَةُ: إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي بَيْتِهِ.

الْخَامِسَةُ: 8 - إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ.

السَّادِسَةُ: 9 - إذَا مَاتَ الصَّبِيُّ مُجَهِّلًا لِمَا أُودِعَ عِنْدَهُ مَحْجُورًا.

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْخَلَّاطِيِّ فَصَارَ الْمُسْتَثْنَى عَشْرًا وَقُيِّدَ بِتَجْهِيلِ الْغَلَّةِ لِأَنَّ النَّاظِرَ. 10 -

إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْبَدَلِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

ذَكَرَهُ فِيهَا أَيْضًا. أَيْ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكِنْ بِصِيغَةِ قِيلَ وَكَانَ الصَّوَابُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ. (7) قَوْلُهُ:

إذَا مَاتَ الْمُوَرِّثُ مُجَهِّلًا مَا أُودَعَ عِنْدَ مُوَرِّثِهِ.

أَقُولُ: لَمْ يَعْزُ الْمُصَنِّفُ هَذَا إلَى كِتَابٍ لِأَنَّهُ عَزَى الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ بِمَا عَزَاهُ إلَى جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالثَّلَاثَ الْأَخِيرَةَ إلَى تَلْخِيصِ الْجَامِعِ فَبَقِيَتْ هَذِهِ بِلَا عَزْوٍ. (8) قَوْلُهُ: إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَا وَضَعَهُ مَالِكُهُ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ.

كَذَا فِي نُسَخِ هَذَا الْكِتَابِ وَالصَّوَابُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ إذْ يَسْتَحِيلُ تَجْهِيلُ مَا لَا يَعْلَمُهُ. (9) قَوْلُهُ:

إذَا مَاتَ الصَّبِيُّ مُجَهِّلًا إلَخْ.

قَالَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ: أُودَعَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مُجَهِّلًا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ (انْتَهَى) .

وَعَلَّلَ فِي الْوَجِيزِ شَرْحَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ عَدَمَ ضَمَانِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْحِفْظَ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ بَلَغَ ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ الصِّبَا، وَالْمَعْتُوهُ كَالصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُمَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ ضَمِنَا (انْتَهَى) .

وَبِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ يَظْهَرُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ. (10) قَوْلُهُ:

إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْبَدَلِ إلَخْ.

بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ثَمَنُ أَرْضِ الْوَقْفِ إذَا بَاعَهَا بِمُسَوِّغِ الِاسْتِبْدَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ قُيِّدَ بِالتَّجْهِيلِ إذْ لَوْ عَلِمَ ضَيَاعَهُ لَا يَضْمَنُ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ لَوْ ضَاعَ الثَّمَنُ مِنْ الْمُسْتَبْدِلِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَفِي

ص: 146

وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْأَمَانَةِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لَا يَعْلَمُهَا فَإِنْ بَيَّنَهَا وَقَالَ فِي حَيَاتِهِ رَدَدْتُهَا. 12 -

فَلَا تَجْهِيلَ إنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ عَلَى مَقَالَتِهِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا فَلَا تَجْهِيلَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ:

13 -

وَالْمُودَعُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيلِ إذَا لَمْ يُعَرِّفْ الْوَارِثَ الْوَدِيعَةَ، أَمَّا إذَا عَرَّفَ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ وَالْمُودِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَمَاتَ وَلَمْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الذَّخِيرَةِ إنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُسْتَبْدِلِ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُ لِضَيَاعِهِ (انْتَهَى) .

وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمَانَاتِ إذَا حَصَلَ الْمَوْتُ فِيهَا عَنْ تَجْهِيلٍ فَافْهَمْ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِمَالِ الْبَدَلِ يَضْمَنُهُ.

جَوَابُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى وَهِيَ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا لِعَيْنِ الْوَقْفِ كَمَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الرُّومِ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لَهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَضْمَنُ بِتَجْهِيلِ مَالِ الْبَدَلِ فَبِتَجْهِيلِ عَيْنِ الْوَقْفِ أَوْلَى.

كَذَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ مَعَ زِيَادَةِ إيضَاحٍ.

(11)

قَوْلُهُ: وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْأَمَانَةِ إلَخْ.

سُئِلَ أَخُو الْمُؤَلِّفِ الْعَلَّامَةُ عُمَرُ بْنُ نُجَيْمٍ عَمَّا لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ: عِنْدِي وَرَقَةٌ بِالْحَانُوتِ لِفُلَانٍ ضَمَّنَهَا دَرَاهِمَ لَا أَعْرِفُ قَدْرَهَا فَمَاتَ وَلَمْ تُوجَدْ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّجْهِيلِ لِقَوْلِهِ فِي الْبَدَائِعِ هُوَ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَمْ يُعَرِّفْ الْأَمَانَةَ بِعَيْنِهَا (انْتَهَى) .

وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.

(12)

قَوْلُهُ: فَلَا تَجْهِيلَ إنْ بَرْهَنَ الْوَارِثُ عَلَى مَقَالَتِهِ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى فِي الْوَدِيعَةِ: لَوْ قَالَ وَارِثُهُ زَادَهَا فِي حَيَاتِهِ أَوْ تَلِفَتْ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يُصَدَّقْ بِلَا بَيِّنَةٍ لِكَوْنِهِ مَاتَ مُجَهِّلًا فَتَقَرَّرَ الضَّمَانُ وَلَوْ بَرْهَنُوا عَلَى أَحَدِهِمَا تُقْبَلُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ.

كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى: وَارِثُ الْمُودِعِ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا قَالَ ضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْوَارِثُ فِي عِيَالِهِ حِينَ كَانَ مُودِعًا يُصَدَّقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ لَا (انْتَهَى)

(13)

قَوْلُهُ: وَالْمُودَعُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيلِ.

قَالَ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: الْمُودَعُ أَوْ

ص: 147

يُبَيِّنْ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ قَالَ الْوَارِثُ أَنَا عَلِمْتُهَا وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ؛ إنْ فَسَّرَهَا وَقَالَ هِيَ كَذَا وَكَذَا وَهَلَكَتْ صُدِّقَ (انْتَهَى) .

وَمَعْنَى ضَمَانِهَا صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ

14 -

وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الطَّالِبُ التَّجْهِيلَ، وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهَا كَانَتْ قَائِمَةً يَوْمَ مَاتَ وَكَانَتْ مَعْرُوفَةً ثُمَّ هَلَكَتْ. 15 - فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُضَارِبُ أَوْ الْمُسْتَبْضِعُ أَوْ الْمُسْتَعِيرُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْمَالُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَا تُعْرَفُ الْأَمَانَةُ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي تَرِكَتِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَدِيعَةِ بِالتَّجْهِيلِ وَلَا تُصَدَّقُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْهَلَاكِ أَوْ التَّسْلِيمِ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ عَيَّنَ الْمَالَ حَالَ حَيَاتِهِ أَوْ عَلِمَ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُ بِذَلِكَ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ وَصِيِّهِ أَوْ فِي يَدِ وَارِثِهِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَيُصَدَّقُونَ عَلَى الْهَلَاكِ أَوْ التَّسْلِيمِ إلَى صَاحِبِهِ كَمَا يُصَدَّقُ الْمَيِّتُ حَالَ حَيَاتِهِ (انْتَهَى)

(14)

قَوْلُهُ:

وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الطَّالِبُ التَّجْهِيلَ إلَخْ.

أَقُولُ فِيهِ إنَّ قَوْلَهُ وَكَذَا يُفِيدُ اتِّحَادَ الْحُكْمِ وَهُوَ كَوْنُ الْقَوْلِ لِلْوَارِثِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ هُوَ الْوَارِثُ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَكَالْوَارِثِ فِي كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ لَوْ ادَّعَى الطَّالِبُ فَإِنَّ الْقَوْلَ لَهُ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ الْوَارِثِ هُنَا وَاعْتُبِرَ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ لَوْ قَالَ أَنَا عَلِمْتُهَا وَفَسَّرَهَا وَهَلَكَتْ فَلَمْ يَضْمَنْ وَالْجَوَابُ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً فَلَمَّا فَسَّرَهَا وَكَانَ مُطَابِقًا لِلْمَعْرُوفِ صُدِّقَ وَفِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الطَّالِبُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً وَأَنَّهُ عَلِمَ بِهَا فَلَا يُصَدَّقُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَا يُسْمَعُ مِنْ الدَّعْوَى لَوْ قَالَ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ لَمْ يُبَيِّنْ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ مَاتَ مُجَهِّلًا أَوْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ يَصِحُّ (انْتَهَى) .

أَقُولُ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَوَّلِ وَيَصِحُّ فِي الثَّانِي لِأَنَّ نَفْيَ الْبَيَانِ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا يَنْفِي الْبَيَانَ قَبْلَهُ.

(15)

قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ فِي الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ عُلِّلَ فِيهَا وَقَالَ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ صَارَتْ دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ ظَاهِرًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يُفْهَمُ

ص: 148

تَلْزَمُ الْعَارِيَّةُ فِيمَا إذَا اسْتَعَارَ جِدَارَ غَيْرِهِ لِوَضْعِ جُذُوعِهِ وَوَضَعَهَا ثُمَّ بَاعَ الْمُعِيرُ الْجِدَارَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ وَقْتَ الْبَيْعِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

إذَا تَعَدَّى الْأَمِينُ ثُمَّ أَزَالَهُ يَزُولُ الضَّمَانُ؛ 17 - كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إلَّا فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْحِفْظِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ بِالِاسْتِئْجَارِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُسْتَبْضِعِ وَالشَّرِيكِ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً.

ــ

[غمز عيون البصائر]

مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَا يَضْمَنُ بِالْمَوْتِ عَنْ تَجْهِيلٍ كَالنَّاظِرِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ فِي الْهَلَاكِ وَالتَّسْلِيمِ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ دَيْنًا فِيهَا لِعَدَمِ الضَّمَانِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى؛ فَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ ضَامِنًا صَارَ دَيْنًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَارِثِهِ فِيهَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ دَيْنًا فَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَارِثِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا

(16)

قَوْلُهُ: تَلْزَمُ الْعَارِيَّةُ فِيمَا إذَا اسْتَعَارَ جِدَارَ غَيْرِهِ إلَخْ.

أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْفُصُولِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ نَقْلًا عَنْ قَاضِي خَانْ وَنَصُّهُ:

رَجُلٌ وَضَعَ الْجُذُوعَ عَلَى حَائِطِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ أَوْ حَفَرَ سِرْدَابًا تَحْتَ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ ثُمَّ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارِهِ ثُمَّ طَلَبَ الْمُشْتَرِي رَفْعَ الْجُذُوعِ لَهُ ذَلِكَ.

وَكَذَا السِّرْدَابُ إلَّا إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ بَقَاءَ الْجُذُوعِ وَالسِّرْدَابِ تَحْتَ الدَّارِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَهُ بِرَفْعِ ذَلِكَ (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَنْبَغِي اعْتِمَادُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ لُزُومِهَا فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْمُشْتَرِي الْمُطَالَبَةُ بِرَفْعِهَا إلَّا إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ قَرَارَهَا وَقْتَ الْبَيْعِ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الْعَارِيَّةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ فِي الْفَرْعِ الْمَذْكُورِ. (17) قَوْلُهُ:

كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ.

إنَّمَا لَمْ يَبْرَأْ عَنْ الضَّمَانِ إذَا تَعَدَّيَا فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ، وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ثُمَّ أَزَالَا التَّعَدِّيَ لِأَنَّ قَبْضَهُمَا كَانَ لِأَنْفُسِهِمَا لِاسْتِيفَائِهِمَا مَنْفَعَتِهِمَا فَبِإِزَالَةِ التَّعَدِّي عَنْ الْعَيْنِ لَمْ يُوجَدْ الرَّدُّ إلَى صَاحِبِهَا بِخِلَافِ مَا اسْتَثْنَى فَإِنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمَالِ.

ص: 149

وَالْمُودِعُ 19 - وَمُسْتَعِيرُ الرَّهْنِ، وَهِيَ فِي الْفُصُولِ إلَّا الْأَخِيرَةَ فَهِيَ فِي الْمَبْسُوطِ.

الْوَدِيعَةُ لَا تُودَعُ وَلَا تُعَارُ وَلَا تُؤَجَّرُ وَلَا تُرْهَنُ. 20 -

وَالْمُسْتَأْجَرُ يُؤَجَّرُ وَيُعَارُ وَلَا يُرْهَنُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَالْمُودَعُ. يَعْنِي تَبْرَأُ بِالْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا خَالَفَ فِي الْبَعْضِ ثُمَّ رَجَعَ عَادَ إلَى الْحِفْظِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحِفْظِ شَهْرًا فَتَرَكَ الْحِفْظَ فِي بَعْضِهِ ثُمَّ حَفِظَ فِي الْبَاقِي اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ بِقَدْرِهِ.

وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَى الْعَوْدِ إلَى التَّعَدِّي حَتَّى لَوْ نَزَعَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ لَيْلًا وَمِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ نَهَارًا ثُمَّ سُرِقَ لَيْلًا لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ دَعْوَاهُ الْعَوْدَ هَلْ يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ الْعَوْدَ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَعِبَارَتُهَا: وَلَوْ أَقَرَّ الْمُودَعُ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا فَهَلَكَتْ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ إنَّمَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ إذَا صَدَّقَهُ الْمَالِكُ فِي الْعَوْدِ فَإِنْ كَذَّبَهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ وَرَأَيْتُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى الْمُودَعُ إذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ فَكَذَّبَهُ الْمُودِعُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ كَمَا فِي الرَّهْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَحَدَ الْوَدِيعَةَ أَوْ مَنَعَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ. (19) قَوْلُهُ: وَمُسْتَعِيرُ الرَّهْنِ.

أَقُولُ كَمَا إذَا اسْتَعَارَ عَبْدًا لِيَرْهَنَهُ أَوْ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهَا ثُمَّ رَهَنَهَا بِمَالِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ ثُمَّ قُضِيَ الْمَالُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ حِينَ رَهَنَهَا فَإِذَا كَانَ أَمِينًا خَالَفَ فَقَدْ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعِيرَ الرَّهْنِ كَالْمُودَعِ لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا إلَى الْمُرْتَهِنِ يَرْجِعُ إلَى تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْمُعِيرِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ دَيْنُهُ مَقْضِيًّا فَيَسْتَوْجِبُ الْمُعِيرُ الرُّجُوعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِمِثْلِهِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّدِّ عَلَيْهِ حُكْمًا فَلِهَذَا بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ مَعْزِيًّا إلَى الْمَبْسُوطِ.

(20)

قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَأْجَرُ يُؤَجَّرُ وَيُعَارُ إلَخْ. أَطْلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ.

قَالَ الْبَزَّازِيُّ: إعَارَةُ الْمُسْتَأْجَرِ تَجُوزُ إلَّا فِي شَيْئَيْنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا

ص: 150

وَالْعَارِيَّةُ تُعَارُ وَلَا تُؤَجَّرُ، 22 - قِيلَ يُودَعُ الْمُسْتَأْجَرُ وَالْعَارِيَّةُ؛ إذْ تَصِحُّ إعَارَتُهُمَا وَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْإِيدَاعِ، وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يُسَلِّمُهَا إلَى غَيْرِ عِيَالِهِ وَإِنَّمَا جَازَتْ الْإِعَارَةُ لِإِذْنِ الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِّرِ لِلْإِطْلَاقِ فِي الِانْتِفَاعِ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الْإِيدَاعِ؛ فَإِنْ قِيلَ إذَا أَعَارَ فَقَدْ أَوْدَعَ، قُلْنَا ضِمْنِيٌّ لَا قَصْدِيٌّ.

وَالرَّهْنُ كَالْوَدِيعَةِ لَا يُودَعُ وَلَا يُعَارُ وَلَا يُؤَجَّرُ، وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَيَمْلِكُ الْإِيدَاعَ وَالْإِجَارَةَ دُونَ الْإِعَارَةِ كَمَا فِي وَصَايَا الْخُلَاصَةِ وَكَذَا الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ

23 -

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مُودَعٌ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ إرْكَابُ غَيْرِهِ لَا بِبَدَلٍ وَلَا مَجَّانًا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ لَيْسَ لَهُ الْإِعَارَةُ وَلَا الْإِجَارَةُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ مُطْلَقًا يَقَعُ عَلَى أَوَّلِ مَا يُوجَدُ فَإِنْ رَكِبَ أَوْ أَرْكَبَ تَعَيَّنَ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ بَعْدُ (انْتَهَى) .

وَفِي الْحَافِظِيَّةِ وَقَوْلُهُمْ يُؤَاجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ وَيُعِيرُ وَيُودِعُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ. (21) قَوْلُهُ:

وَالْعَارِيَّةُ تُعَارُ.

يَعْنِي إذَا كَانَ مَا اسْتَعَارَهُ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ بِالِاسْتِعْمَالِ بِهِ كَالسُّكْنَى وَالْحَمْلِ وَالزِّرَاعَةِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَنْتَفِعَ هُوَ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ غَيْرُ مُفِيدٍ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ وَشَرْحِهِ لِابْنِ الْمَلَكِ. (22) قَوْلُهُ:

قِيلَ يَوْدَعُ الْمُسْتَأْجَرُ وَالْعَارِيَّةُ إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا: أَقُولُ: بِالْأَوَّلِ أَخَذَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَمَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْكَنْزِ وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِتَأَيُّدِهِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَكَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَنْ يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ أَمَّا مَا لَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ كَمَا فِي الْحَافِظِيَّةِ

(23)

قَوْلُهُ:

وَالْوَكِيلُ يَقْبِضُ الدَّيْنَ بَعْدَهُ مُودَعٌ.

أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْحُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ مَا يُفِيدُهُ.

عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: إذَا كَانَ

ص: 151

فَلَا يَمْلِكُ الثَّلَاثَةُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. 25 -

الْعَامِلُ لِغَيْرِهِ أَمَانَةً لَا أَجْرَ لَهُ إلَّا الْوَصِيَّ وَالنَّاظِرَ 26 - فَيَسْتَحِقَّانِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا عَمِلَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْوَكِيلُ يَقْبِضُ الدَّيْنَ بَعْدَ الْقَبْضِ مُودَعًا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي رَدَّ الْوَدِيعَةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُودَعًا كَمَا لَا يَخْفَى لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْعِمَادِيَّةِ عَدَمُ قَبُولِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ فِي الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: كَوْنُهُ هُنَا مُودَعًا ضِمْنِيٌّ لَا قَصْدِيٌّ فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُودَعِ قَصْدًا فَلْيُحَرَّرْ.

(24)

قَوْلُهُ: فَلَا يَمْلِكُ الثَّلَاثَةُ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

أَقُولُ: أَمَّا عَدَمُ مِلْكِ الْوَدِيعَةِ فَظَاهِرٌ لِظُهُورِ قُصُورِهِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ، وَإِنْ كَانَ نَفْيُ الشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرَهُ، عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ إنَّمَا هُوَ نَفْيُ الْإِيدَاعِ. (25) قَوْلُهُ:

الْعَامِلُ لِغَيْرِهِ أَمَانَةً لَا أَجْرَ لَهُ إلَّا الْوَصِيَّ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الْوَصِيُّ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إذَا كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي وَقَدْ نَصَّبَهُ بِأَجْرٍ وَأَمَّا وَصِيُّ الْمَيِّتِ فَلَا يَسْتَحِقُّ كَمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي فَنِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ فِي الْكَلَامِ فِي أَجْرِ الْمِثْلِ نَقْلًا عَنْ الْقُنْيَةِ (انْتَهَى) .

وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَإِذَا أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَاسْتَأْجَرَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِيُنَفِّذَ وَصَايَاهُ فَالِاسْتِئْجَارُ بَاطِلٌ وَالْمِائَةُ وَصِيَّةٌ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ بِقَبُولِ الْوَصِيَّةِ صَارَ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَا يَخْفَى أَنَّ وَصِيَّ الْمَيِّتِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ إلَّا بِأَجْرٍ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَلَا جَبْرَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ فَإِذَا رَأَى الْقَاضِي أَنْ يَعْمَلَ لَهُ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِهِ وَكَانَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَمَا الْمَانِعُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَهُوَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِهِ مِرَارًا.

وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مُخْتَلِفٌ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (انْتَهَى) .

أَقُولُ إنَّمَا كَانَ الْمَوْضُوعُ مُخْتَلِفًا لِأَنَّ مَوْضُوعَ مَسْأَلَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَمَوْضُوعَ مَا ذَكَرَهُ فِي عَدَمِ الْجَبْرِ عَلَى الْعَمَلِ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ.

(26)

قَوْلُهُ: فَيَسْتَحِقَّانِ بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ.

أَيْ يَسْتَحِقَّانِ أَجْرًا مُتَلَبِّسًا بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ فَلَيْسَتْ الْبَاءُ صِلَةَ الِاسْتِحْقَاقِ

ص: 152

إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ شَيْئًا، وَلَا يَسْتَحِقَّانِ إلَّا بِالْعَمَلِ، فَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ طَاحُونَةً وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَسْتَغِلُّهَا. 28 -

فَلَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ فِي الْمُسَقَّفِ إذَا أُحِيلَ عَلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّونَ وَلَا أَجْرَ لِلْوَكِيلِ إلَّا بِالشَّرْطِ.

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ إذَا سَمَّى لَهُ أَجْرًا لِيَأْتِيَ بِهَا جَازَ، بِخِلَافِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ شَيْئًا.

يَعْنِي فَيَسْتَحِقُّهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ كَلَامِ: وَأَمَّا بَيَانُ مَالِهِ يَعْنِي النَّاظِرَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَقْفِ فَلَهُ الْمَشْرُوطُ، وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبَ الْقَاضِي فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا تَعْيِينِ الْقَاضِي؟ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: قِيلَ يَسْتَحِقُّهُ وَقِيلَ لَا يَسْتَحِقُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْقِوَامَةَ ظَاهِرًا إلَّا بِأَجْرٍ، وَالْمَعْهُودُ كَالْمَشْرُوطِ وَقَالُوا إذَا عَمِلَ الْقَيِّمُ فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ وَالْوَقْفِ كَعَمَلِ الْأَجِيرِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْقِوَامَةِ وَأَجْرَ الْعَمَلِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقِوَامَةِ أَجْرًا (انْتَهَى) .

وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ النَّاظِرُ شَيْئًا لَا يَسْتَحِقُّ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى مَوَالِيهِ مَثَلًا ثُمَّ مَاتَ فَجَعَلَ الْقَاضِي لِلْوَقْفِ قَيِّمًا وَجَعَلَ لَهُ عُشْرَ الْغَلَّةِ فِي الْوَقْفِ وَالْوَقْفُ طَاحُونَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ بِالْمُقَاطَعَةِ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا بِطَرِيقِ الْأُجْرَةِ وَلَا أُجْرَةَ بِدُونِ الْعَمَلِ (انْتَهَى) .

وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَعْدَ نَقْلِهِ: فَهَذَا عِنْدَنَا فِيمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ الْوَاقِفُ أَمَّا إذَا شَرَطَ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ (انْتَهَى) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَائِدٌ إلَى قَطْعِ الْمَعْلُومِ فِي زَمَنِ التَّعْمِيرِ وَأَمَّا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَمَلِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ نَاظِرٍ وَنَاظِرٍ وَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِقَوْلِ قَاضِي خَانْ وَجَعَلَ لَهُ عُشْرَ الْغَلَّةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُتَوَلِّي عُشْرَ الْغَلَّاتِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ غَلَطٌ (انْتَهَى) .

(28)

قَوْلُهُ: فَلَا أَجْرَ لِلنَّاظِرِ.

قِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ لَهُ شَيْئًا (انْتَهَى) .

ص: 153

الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ إلَّا إذَا وَقَّتَ لَهُ وَقْتًا.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ

30 -

لَوْ جَعَلَ لِلْكَفِيلِ أَجْرًا لَمْ يَصِحَّ

31 -

وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ الْوَدِيعَةَ بِأَجْرٍ مَضْمُونَةٌ.

وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ: إذَا اسْتَأْجَرَ الْمُودِعُ الْمُودَعَ صَحَّ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ إذَا اسْتَأْجَرَ الْمُرْتَهَنَ.

كُلُّ أَمِينٍ ادَّعَى إيصَالَ الْأَمَانَةِ إلَى مُسْتَحَقِّهَا قُبِلَ قَوْلُهُ؛ 32 - كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ وَالْوَكِيلِ

33 -

وَالنَّاظِرُ إذَا ادَّعَى الصَّرْفَ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حَيَاةِ مُسْتَحِقِّهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ إلَّا إذَا وَقَّتَ لَهُ وَقْتًا

فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا يَقْبِضُ وَدِيعَةً عِنْدَ إنْسَانٍ وَجَعَلَ لَهُ أَجْرًا مُسَمًّى عَلَى أَنْ يَقْبِضَهَا وَيَأْتِيَ بِهَا جَازَ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِتَقَاضِي دَيْنِهِ وَجَعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يُوَقِّتَ لِذَلِكَ وَقْتًا مِنْ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ قَبْضَ الْوَدِيعَةِ وَالْإِتْيَانَ بِهَا عَمَلٌ لَا يَطُولُ بِخِلَافِ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْصُرُ وَيَطُولُ فَإِنْ وَقَّتَ لِذَلِكَ وَقْتًا جَازَ وَإِلَّا فَلَا

قَوْلُهُ:

لَوْ جَعَلَ لِلْكَفِيلِ أَجْرًا لَمْ يَصِحَّ.

أَقُولُ: لَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ الْكَفَالَةَ لَيْسَتْ عَمَلًا حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْرًا

(31)

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إلَخْ.

أَقُولُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْمَتَاعُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَرَاجِعْهُ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ. (32) قَوْلُهُ:

كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ.

قِيلَ وَكَذَا الْوَصِيُّ إذَا ادَّعَى دَفْعَهَا إلَى رَبِّهَا وَلَوْ أَنْكَرَ لَا يَمِينَ

(33)

قَوْلُهُ: وَالنَّاظِرُ إذَا ادَّعَى الصَّرْفَ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ

ص: 154

إلَّا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ قَبَضَهُ وَدَفَعَهُ فِي حَيَاتِهِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقِيَضِ الْعَيْنِ.

وَالْفَرْقُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكُونَ النَّاظِرُ مَعْرُوفًا بِالْجِنَايَةِ كَأَكْثَرِ نُظَّارِ زَمَانِنَا بَلْ يَجِبُ أَنْ لَا يُفْتُوا بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ - تَعَالَى - مَا أَلْعَنَهُمْ (انْتَهَى) .

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ التَّقْيِيدُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى دَفْعَ مَا هُوَ كَالْأُجْرَةِ مِثْلَ مَعْلُومِ الْفَرَّاشِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْبَوَّابِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ الْجِهَاتِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو السُّعُودِ وَصُورَةُ السُّؤَالِ: هَلْ إذَا ادَّعَى الْمُتَوَلِّي دَفْعَ غَلَّةِ الْوَقْفِ إلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا شَرْعًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ إنْ ادَّعَى الدَّفْعَ إلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ كَأَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ ادَّعَى الدَّفْعَ إلَى الْإِمَامِ بِالْجَامِعِ وَالْبَوَّابِ وَنَحْوِهِمَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا لِلْبِنَاءِ فِي الْجَامِعِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ ادَّعَى تَسْلِيمَ الْأُجْرَةِ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا

(34)

قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى إلَخْ.

كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ إلَّا الْوَكِيلَ بِإِسْقَاطِ أَدَاةِ الظَّرْفِيَّةِ؛ قِيلَ عَلَى مَا تَحَرَّرَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّ نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: اسْتِثْنَاؤُهَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي.

وَقَدْ وَهِمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَثِيرُونَ وَزَلَّتْ فِيهَا أَقْدَامٌ وَانْعَكَسَتْ فِيهَا أَفْهَامٌ وَكَثُرَ فِيمَا بَيْنَهُمْ الْخِصَامُ فَأَقُولُ: تَحْرِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا ادَّعَى الْقَبْضَ وَالدَّفْعَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تُصَدِّقَهُ الْوَرَثَةُ فِيهِمَا أَوْ تُكَذِّبَهُ فِيهِمَا أَوْ تُصَدِّقَهُ فِي الْقَبْضِ وَتُكَذِّبَهُ فِي الدَّفْعِ، وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَصِيرُ مُودَعًا بَعْدَ قَبْضِهِ فَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُودَعِ، وَأَنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِشَيْءٍ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَمَا لَا فَلَا.

وَأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ، وَأَنَّ مَنْ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ إنْ كَانَ فِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ لَا، وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ قَبْضُ الْوَكِيلِ مِنْ الدَّيْنِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ لَهُ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُودَعٌ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَلَوْ كَذَّبَهُ الْوَرَثَةُ فِي الدَّفْعِ لِأَنَّهُمْ بِتَصْدِيقِهِمْ لَهُ فِي الْقَبْضِ صَارُوا

ص: 155

الْقَوْلُ لِلْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ.

إلَّا إذَا كَذَّبَهُ الظَّاهِرُ؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي نَفَقَةٍ زَائِدَةٍ خَالَفَتْ الظَّاهِرَ، وَكَذَا الْمُتَوَلِّي الْأَمِينُ إذَا خَلَطَ بَعْضَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِبَعْضٍ أَوْ الْأَمَانَةَ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ، فَالْمُودَعُ إذَا خَلَطَهَا بِمَالِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ ضَمِنَهَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

مُقِرِّينَ بِأَنَّ الْمَالَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَبْضُ بِأَنْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ وَالدَّفْعَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْآنَ الْقَبْضَ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ انْعَزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ فَقَدْ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ، وَفِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُورَثُ إذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْقَبْضَ وَالدَّفْعَ لِلْمُوَكِّلِ حَالَ حَيَاتِهِ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُرْجَعُ الْغَرِيمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَبْضَهُ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ثَابِتٌ فَسَوَاءٌ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ فِي الدَّفْعِ إذْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مُودَعٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لَهُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ.

وَقَدْ صَرَّحُوا فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْمَدِينَ إذَا صَدَّقَ وَكِيلَهُ الْغَائِبَ فِي الْوَكَالَةِ صَارَ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ أَمَانَةً لِتَصْدِيقِهِ عَلَيْهَا فَانْتَفَى رُجُوعُهُ عَلَيْهِ فَلَوْ أَقَامَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً عَلَى الدَّفْعِ لِلْوَكِيلِ قُبِلَ وَانْدَفَعَتْ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ صَدَّقَتْ الْوَرَثَةُ الْوَكِيلَ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعُ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيمِ وَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِتَصْدِيقِهِمْ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ الْمَسْأَلَةُ بِعِنَايَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَافْهَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ دَعْوَى الْهَلَاكِ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ مِثْلَ دَعْوَى الدَّفْعِ وَكَالْوَكِيلِ الْوَصِيُّ بَعْدَ عَزْلِهِ إذَا قَالَ قَبَضْت وَدَفَعْت أَوْ هَلَكَ مِنِّي وَكَذَّبَهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ شَرْعًا فِي الْقَبْضِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْعَزْلِ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْقَبْضِ وَفِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ إذْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا وَمَنْ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ وَفِيهِ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَيْرِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْزُولًا وَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبْضِ بِأَنْ كَانَ وَصِيُّ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا أَوْ الْقَاضِي وَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْقَبْضِ.

كَذَا حَرَّرَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَقَالَ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مَنْ حَرَّرَهَا غَيْرِي

(35)

قَوْلُهُ: الْقَوْلُ لِلْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْمُتَوَلِّيَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا بِمُجَرَّدِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُقْبَلُ

ص: 156

وَلَوْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا فَرَدَّهُ، وَخَلَطَهُ بِهَا ضَمِنَهَا

، وَالْعَامِلُ إذَا سَأَلَ لِلْفُقَرَاءِ شَيْئًا وَخَلَطَ الْأَمْوَالَ ثُمَّ دَفَعَهَا ضَمِنَهَا لِأَرْبَابِهَا، وَلَا تَجْزِيهِمْ عَنْ الزَّكَاةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُمَا بِلَا يَمِينٍ.

وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَفِي تَحْلِيفِهِ خِلَافٌ.

لَكِنْ اعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ عَدَمَ التَّحْلِيفِ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ الْمُتَوَلِّي بَعْدَ الْعَزْلِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ أَمْ لَا وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ أَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِي ذَلِكَ إذَا وَافَقَ الظَّاهِرَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْعَزْلِ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَاعَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ وَكَانَتْ الْعَيْنُ هَالِكَةً وَفِيمَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ مَا وُكِّلَ بِدَفْعِهِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ، وَأَنَّ الْوَصِيَّ لَهُ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْيَتِيمِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ كَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلضَّمَانِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ كَالْوَكِيلِ فِي مَوَاضِعَ وَوَقَعَ خِلَافٌ فِي أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ وَكِيلُ الْوَاقِفِ أَوْ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ بِالْأَوَّلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بِالثَّانِي.

وَمِمَّا هُوَ صَرِيحٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْوَكِيلِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ.

فَرْعٌ فِي الْقُنْيَةِ قَالَ وَكَّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً إلَى أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِهِ وَيُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا لِلْإِنْفَاقِ بَلْ أَطْلَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَكِّلُ فَطَالَبَهُ الْوَرَثَةُ بِبَيَانِ مَا أَنْفَقَ وَمَصْرِفِهِ فَإِنْ كَانَ عَدْلًا يُصَدَّقُ فِيمَا قَالَ، وَإِنْ اتَّهَمُوهُ حَلَّفُوهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُ جِهَاتِ الْإِنْفَاقِ، وَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ عَنْ الضَّمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ (انْتَهَى) .

فَهَذَا صَرِيحٌ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْوَكِيلِ فِي دَعْوَى الْإِنْفَاقِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْعَزْلَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنَّهُ دَفَعَ لِمُوَكِّلِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ (36) قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا فَرَدَّهُ، وَخَلَطَهُ بِهَا ضَمِنَهَا إلَى آخِرِهِ.

يَعْنِي لِوُجُودِ إتْلَافِ الْكُلِّ الْبَعْضِ بِالْإِنْفَاقِ وَالْبَاقِي بِالْخَلْطِ لِكَوْنِ الْخَلْطِ إتْلَافًا وَاسْتِهْلَاكًا؛ لِأَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ الَّذِي يُتَصَوَّرُ مِنْ الْعِبَادِ هَذَا وَهُوَ أَنْ لَا يَبْقَى مُنْتَفَعًا بِهِ بِالتَّغَيُّبِ أَوْ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ إعْدَامَ الْمَحِلِّ لَيْسَ إلَى الْعِبَادِ، وَقَدْ وُجِدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إلَى كُلِّ جُزْءٍ بِأَنَّ حَقَّهُ بِيَقِينٍ فَصَارَ حَقُّهُ مُغَيَّبًا فِي دَرَاهِمِهِ فَيَكُونُ إتْلَافًا فَيَضْمَنُهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُودَعِ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى

ص: 157

إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْفُقَرَاءُ أَوَّلًا بِالْأَخْذِ

38 -

وَالْمُتَوَلِّي إذَا خَلَطَ أَمْوَالَ أَوْقَافٍ مُخْتَلِفَةٍ يَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَالسِّمْسَارُ إذَا خَلَطَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَأَثْمَانَ مَا بَاعَهُ ضَمِنَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِذْنِ بِالْخَلْطِ

39 -

وَالْوَصِيُّ إذَا خَلَطَ مَالَ الْيَتِيمِ ضَمِنَهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ: لَا يَضْمَنُ الْأَمِينُ بِالْخَلْطِ، وَالْقَاضِي إذَا خَلَطَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ، أَوْ مَالَ رَجُلٍ بِمَالِ آخَرَ، وَالْمُتَوَلِّي إذَا خَلَطَ مَالَ الْوَقْفِ بِمَالِ نَفْسِهِ، وَقِيلَ يَضْمَنُ.

وَلَوْ أَتْلَفَ الْمُتَوَلِّي مَالَ الْوَقْفِ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَهُ لَمْ يَبْرَأْ.

وَحِيلَةُ بَرَاءَتِهِ إنْفَاقُهُ فِي التَّعْمِيرِ أَوْ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيُنَصِّبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ

40 -

الْأَمِينُ إذَا هَلَكَتْ الْأَمَانَةُ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إذَا سَقَطَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ عَلَيْهَا فَهَلَكَتْ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ.

الرَّقِيقُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْفُقَرَاءُ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: لَا خَفَاءَ أَنَّ الْآمِرَ لِلْعَامِلِ هُوَ الْإِمَامُ لِلْفُقَرَاءِ وَمَا ذَكَرَهُ يُفِيدُ أَنَّ الْآمِرَ لَهُ هُوَ الْفُقَرَاءُ وَفِيهِ نَظَرٌ

(38)

قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي إذَا خَلَطَ أَمْوَالَ أَوْقَافٍ مُخْتَلِفَةٍ يَضْمَنُ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: هَلْ اخْتِلَافُهَا بِاخْتِلَافِ وَاقِفِيهَا أَوْ بِاخْتِلَافِ جِهَاتِهَا أَوْ مُسْتَحِقِّيهَا (انْتَهَى) .

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ اخْتِلَافَهَا بِاخْتِلَافِ وَاقِفِيهَا أَوْ بِاخْتِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ كَمَسْجِدٍ وَتَكِيَّةٍ

(39)

قَوْلُهُ: وَالْوَصِيُّ إذَا خَلَطَ مَالَ الْيَتِيمِ ضَمِنَهُ.

أَقُولُ: فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِخَلْطِ مَالِهِ، وَقَالَ أَيْضًا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِهِ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

(40)

قَوْلُهُ: الْأَمِينُ إذَا هَلَكَتْ الْأَمَانَةُ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَخْ.

إلَّا إذَا سَقَطَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ عَلَيْهَا.

أَقُولُ فِي الْقُنْيَةِ وَقَعَ مِنْ رَبِّ الْبَيْتِ شَيْءٌ عَلَى وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَأَفْسَدَهَا أَوْ عَثَرَ

ص: 158

إذَا اكْتَسَبَ وَاشْتَرَى شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ أَوْدَعَهُ وَهَلَكَ عِنْدَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِكَوْنِهِ مَالَ الْمَوْلَى، مَعَ أَنَّ لِلْعَبْدِ يَدًا مُعْتَبَرَةً 41 - حَتَّى لَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَغَابَ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَخْذُهُ

42 -

الْمَأْذُونُ لَهُ فِي شَيْءٍ كَإِذْنِهِ أَمَانَةً وَضَمَانًا وَرُجُوعًا وَعَدَمَ رُجُوعٍ وَخَرَجَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتَانِ: الْمُودَعُ إذَا أَذِنَ إنْسَانًا فِي دَفْعِ الْوَدِيعَةِ إلَى الْمُودِعِ فَدَفَعَهَا لَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ الْهَلَاكِ 43 - فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ 44 - وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الدَّافِعِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: حَمَّامٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ أَجَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ لِرَجُلٍ ثُمَّ آذَنَ أَحَدُهُمَا مُسْتَأْجِرَهُ بِالْعِمَارَةِ فَعَمَّرَ، لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى

ــ

[غمز عيون البصائر]

فَسَقَطَ عَلَيْهَا فَأَفْسَدَهَا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً اسْتَعَارَهُ لِيَبْسُطَهُ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ، وَلَا أَجِيرُهُ بِخِلَافِ الْحَمَّالِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِعِوَضٍ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ بِخِلَافِ هَذَا (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ عُمُومَ الْأَمِينِ فِي كَلَامِهِ يَشْمَلُ الْمُسْتَعِيرَ، وَالْحُكْمُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: قَدْ فَرَّقَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ بَيْنَ الْحَمَّالِ وَالْمُسْتَعِيرِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ حَيْثُ ضَمَّنَ الْمُودَعَ بِالْهَلَاكِ فِي هَذِهِ، وَلَمْ يُضَمِّنْ الْمُسْتَعِيرَ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمَانَةٌ تُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي لَا بِالْهَلَاكِ فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ.

(41)

قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ أَوْدَعَ شَيْئًا وَغَابَ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَخْذُهُ.

أَقُولُ: هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ أَوْ مَالِهِ.

أَمَّا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِلَا حُضُورِ الْعَبْدِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ

(42)

قَوْلُهُ: الْمَأْذُونُ لَهُ فِي شَيْءٍ كَإِذْنِهِ إلَخْ.

قَدْ كَتَبْنَا فِي الْوَكَالَةِ بَيَانًا لِذَلِكَ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَبِشِرَاءِ أَمَةٍ.

(43)

قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ.

يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ رَدَّ الْوَدِيعَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ عَلَى يَدِ مَأْذُونِهِ.

(44)

قَوْلُهُ: وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الدَّافِعِ إلَخْ.

يَعْنِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ

ص: 159

الشَّرِيكِ السَّاكِتِ، وَلَوْ عَمَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَمَّامَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ 45 - فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ، 46 - كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

لَا يَجُوزُ لِلْمُودِعِ الْمَنْعُ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: 47 - لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَطَلَبَهُ لِيَضْرِبَ بِهِ ظُلْمًا.

أَوْ كَانَتْ كِتَابًا فِيهِ إقْرَارٌ بِمَالٍ لِغَيْرِهِ أَوْ قَبْضٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الْمُودَعُ إذَا أَزَالَ التَّعَدِّيَ زَالَ الضَّمَانُ إلَّا إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ مُوَقَّتًا فَتَعَدَّى بَعْدَهُ ثُمَّ أَزَالَهُ لَمْ يَزُلْ الضَّمَانُ، كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الْمُودَعُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

يَبْرَأْ إذْ هُوَ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءٌ قِيلَ: وَهَلْ لَهُ تَضْمِينُ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ؟ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّظَائِرِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ تَعَدَّى بِدَفْعِ مِلْكِهِ إلَى الْغَيْرِ وَالْمُودِعُ تَعَدَّى بِقَبْضِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ لَا تَنْفِي الْخِيَارَ.

غَايَتُهُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْ تَضْمِينِ الْمُودِعِ.

(45)

قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ.

لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا كَمَا فِي عِمَارَةِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْحَمَّامِ لِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ، لِكَوْنِهِ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ بِخِلَافِهَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَبَرُّعِهِ فِيهَا تَبَرُّعُهُ فِي الْحَمَّامِ

(46)

قَوْلُهُ: كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

وَفِي الْعِمَادِيَّةِ قَدْ ذَكَرَ وَجْهَهُ مُشْتَمِلًا عَلَى تَفْصِيلٍ وَلَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ وَأَمَّا الْوَلْوَالِجِيُّ فَذَكَرَهُ لَكِنْ مَعَ الْجَزْمِ بِالْحُكْمِ.

(47)

قَوْلُهُ: لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَطَلَبَهُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

نَصُّ عِبَارَتِهَا: امْرَأَةٌ أَوْدَعَتْ كِتَابَ وَصِيَّتِهَا عِنْدَ رَجُلٍ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا، وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْكِتَابَ إلَى زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهَا فَبَرِئَتْ وَأَرَادَتْ اسْتِرْدَادَ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ؛ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيُّ: إنْ كَانَ فِي الْكِتَابِ إقْرَارٌ مِنْهَا لِلزَّوْجِ بِمَالٍ أَوْ بِقَبْضِ مَهْرِهَا مِنْ الزَّوْجِ فَلِلْمُودَعِ أَنْ لَا يَدْفَعَ الْكِتَابَ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَسْتَرِدُّ مِلْكَ نَفْسِهَا بِأَنْ كَانَ الْقِرْطَاسُ مِلْكًا لِلْمَرْأَةِ لِمَا

ص: 160

إذَا جَحَدَهَا ضَمِنَهَا إلَّا إذَا هَلَكَتْ قَبْلَ النَّقْلِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ، الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ إلَّا إذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ فَمَضْمُونَةٌ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ، وَتَقَدَّمَتْ

لِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَارِيَّةَ مَتَى شَاءَ إلَّا فِي مَسَائِلَ: لَوْ اسْتَعَارَ أَمَةً لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ وَصَارَ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَدْيَهَا، لَهُ 49 - الرُّجُوعُ لَا الرَّدُّ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إلَى الْفِطَامِ، 50 - وَلَوْ رَجَعَ فِي فَرَسِ الْغَازِي قَبْلَ الْمُدَّةِ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْكِرَاءِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ.

وَهُمَا فِي الْخَانِيَّةِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

فِي رَدِّ الْكِتَابِ مِنْ إذْهَابِ حَقِّ الزَّوْجِ وَفِيهِ إعَانَةٌ لَهَا عَلَى الظُّلْمِ قَالَ رحمه الله أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَوْ كَانَتْ سَيْفًا فَأَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ الْمُودَعِ لِتَضْرِبَ بِهِ رَجُلًا ظُلْمًا فَإِنَّهُ لَا يَدْفَعُ إلَيْهَا لِمَا قُلْنَا (انْتَهَى) .

(48)

- إذَا جَحَدَهَا ضَمِنَهَا إلَّا إذَا هَلَكَتْ قَبْلَ النَّقْلِ إلَخْ.

فِي الْخَانِيَّةِ عَنْ أَجْنَاسِ النَّاطِفِيِّ: إذَا جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهَا يَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْوَدِيعَةِ حَتَّى لَوْ نَقَلَهَا مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ حَالَةَ الْجُحُودِ يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْجُحُودِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ

(49)

- لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا الرَّدُّ. . . إلَخْ

كَذَا فِي النُّسَخِ، وَهُوَ خَطَأٌ.

وَاَلَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ أَمَةً لِتُرْضِعَ ابْنًا لَهُ فَأَرْضَعَتْهُ فَلَمَّا صَارَ الصَّبِيُّ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَدْيَهَا قَالَ الْمُعِيرُ اُرْدُدْ عَلَيَّ خَادِمِي؛ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْ طَلَبُ الرَّدِّ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ خَادِمِهِ إلَى أَنْ يُفْطَمَ الصَّبِيُّ وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ (50) - وَلَوْ رَجَعَ فِي فَرَسِ الْغَازِي إلَى قَوْلِهِ أَجْرُ الْمِثْلِ.

الَّذِي فِي قَاضِي خَانْ كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ لَا يَدْفَعَهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بَيِّنٌ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَجْرُ الْمِثْلِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَبَ صَاحِبُهُ إلَى أَدْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِدُ فِيهِ كِرَاءً أَوْ شِرَاءً (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ.

ص: 161

وَفِيمَا إذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ وَزَرَعَهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ حَتَّى يَحْصُدَهُ وَلَوْ لَمْ يُوَقِّتْ وَتُتْرَكْ بِأَجْرِ الْمِثْلِ

52 -

مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ إلَى قَوْلِهِ وَتُتْرَكُ الْمَسْأَلَةُ فِي الْخَانِيَّةِ وَعِبَارَتُهَا: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَقَّتَ لِذَلِكَ وَقْتًا أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْحَصَادُ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُسْتَعِيرُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْصُدَ الزَّرْعَ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا فِي الزِّرَاعَةِ فَتُتْرَكُ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ إلَى الْحَصَادِ بِالْإِجَارَةِ وَتَصِيرُ الْإِعَارَةُ إجَارَةً (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْبَالِغِ حَدَّ الْإِلْغَازِ

(52)

قَوْلُهُ: مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ.

لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَكَذَا مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ، وَمَنْفَعَةُ الرَّدِّ حَاصِلَةٌ لَهُ لِبَرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَنْ الضَّمَانِ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ فِي إيجَابِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَكَذَا مُؤْنَةُ رَدِّ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلِهَذَا كَانَ نَفَقَتُهُ وَكَفَنُهُ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمَضْمُونُ عَلَيْهِ إنَّمَا هِيَ الْمَالِيَّةُ وَالرَّدُّ تَصَرُّفٌ فِي الْعَيْنِ لَا فِي الْمَالِيَّةِ.

وَمَنْفَعَةُ الْقَبْضِ وَإِنْ عَادَتْ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ جَمِيعًا بِاعْتِبَارِ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَحُصُولِ التَّوْثِقَةِ لَكِنْ تَرَجَّحَ جَانِبُ الرَّاهِنِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ.

هَكَذَا ذُكِرَ فِي التَّحْرِيرِ.

وَذُكِرَ فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَيُحْتَاجُ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ تَكُونُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ أَمَّا الْمُودَعُ فَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ قَبْضِهِ وَهِيَ الْحِفْظُ حَاصِلَةٌ لِلْمَالِكِ وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ فَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَاصِلَةً لَهُ صُورَةً فَهِيَ حَاصِلَةٌ لِلْمُؤَجِّرِ مَعْنًى، حَيْثُ يَتَأَكَّدُ حَقُّهُ وَهُوَ الْأَجْرُ ذَلِكَ فَعِنْدَ التَّعَارُضِ يَتَرَجَّحُ جَانِبُ الْآخَرِ بِوَجْهَيْنِ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْعَيْنِ وَهِيَ الْأُجْرَةُ وَحَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَاعْتِبَارُ الْعَيْنِ أَوْلَى لِمَا عُرِفَ وَالثَّانِي التَّرْجِيحُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ، كَمَا إذَا مَاتَتْ دَابَّةُ رَجُلٍ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّ مُؤْنَةَ إخْرَاجِهَا عَلَى الْمَالِكِ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَحْصُلُ لِصَاحِبِ الدَّارِ بِتَنْزِيهِ دَارِهِ، فَإِذَا اعْتَبَرْنَا الْمِلْكَ مَعَ عَدَمِ حُصُولِ الْمَنْفَعَةِ ثَمَّةَ فَلَأَنْ نَعْتَبِرُهُ مَعَ حُصُولِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ الْأُجْرَةُ أَوْلَى وَمُؤْنَةُ رَدِّ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ

ص: 162

إلَّا فِي عَارِيَّةِ الرَّهْنِ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ، تَحْلِيفُ الْأَمِينِ عِنْدَ دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ الْهَلَاكِ؛ قِيلَ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ، وَقِيلَ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ، وَلَا يَثْبُتُ الرَّدُّ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْوَصِيِّ وَحَلَفَ لَمْ يَضْمَنْ الْوَصِيُّ، كَذَا فِي وَدِيعَةِ الْمَبْسُوطِ

54 -

لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى عَبْدِ رَبِّهَا لَمْ يَبْرَأْ سَوَاءٌ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا أَوْ لَا، هُوَ الصَّحِيحُ.

وَاخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ فِيمَا إذَا رَدَّهَا إلَى بَيْتِ مَالِكِهَا أَوْ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ

55 -

وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُودَعُ إلَى الْوَارِثِ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي ضَمِنَ إنْ كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ مُؤْتَمَنًا 56 - وَإِلَّا فَلَا.

57 -

إلَّا إذَا دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

بِالْخِدْمَةِ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَصَارَ كَالْعَارِيَّةِ؛ كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلْقَاضِي فَخْرِ الدِّينِ الْمَارْدِينِيِّ.

(53)

قَوْلُهُ: إلَّا فِي عَارِيَّةِ الرَّهْنِ.

قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَارِيَّةِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهَا

(54)

قَوْلُهُ: لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى عَبْدِ إلَخْ.

أَقُولُ: وَكَذَا لَوْ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى إصْطَبْلِ الْمَالِكِ لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ دَارِهِ لَمَا أَوْدَعَ

(55)

قَوْلُهُ: وَلَوْ دَفَعَهَا الْمُودَعُ إلَى الْوَارِثِ إلَخْ.

أَطْلَقَ الْمَسْأَلَةَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ وَعَدَمِ كَوْنِ الْوَارِثِ مُؤْتَمَنًا.

(56)

قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا.

قِيلَ عَلَيْهِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَحَدُهَا انْتِفَاءُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا الثَّانِيَةُ انْتِفَاءُ الِاسْتِغْرَاقِ وَحْدَهُ، الثَّالِثَةُ عَكْسُهُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ الضَّمَانُ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِ الْأَمِينِ فَتَأَمَّلْ.

(57)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ.

أَيْ بَعْضِ أَرْبَابِ الدَّيْنِ الْمَفْهُومِ مِنْ مَسَاقِ الْكَلَامِ.

ص: 163

وَلَوْ قَضَى الْمُودَعُ بِهَا دَيْنَ الْمُودِعِ ضَمِنَ عَلَى الصَّحِيحِ

59 -

وَلَا يَبْرَأُ مَدْيُونُ الْمَيِّتِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَى الْوَارِثِ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ.

ادَّعَى الْمُودَعُ دَفْعَهَا إلَى مَأْذُونِ مَالِكِهَا، وَكَذَّبَاهُ 60 - فَالْقَوْلُ لَهُ فِي بَرَاءَتِهِ.

61 -

لَا فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ.

الْمَأْذُونُ لَهُ بِالدَّفْعِ إذَا ادَّعَاهُ وَكَذَّبَاهُ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَانَةً فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا كَالْغَصْبِ وَالدَّيْنُ لَا.

كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ.

62 -

وَمِنْ الثَّانِي مَا إذَا أَذِنَ الْمُؤَجِّرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِالتَّعْمِيرِ مِنْ الْأُجْرَةِ 63 - فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ وَهِيَ فِي أَحْكَامِ الْعِمَارَةِ مِنْ الْعِمَادِيِّ

64 -

اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إلَى مَكَّةَ فَهُوَ عَلَى الذَّهَابِ دُونَ الْمَجِيءِ، وَلَوْ اسْتَعَارَ بَعِيرًا فَهُوَ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ.

الْمُسْتَطِيعُ لَا يَمْلِكُ الْإِبْضَاعَ وَالْإِيدَاعَ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَوْ قَضَى الْمُودَعُ بِهَا دَيْنَ الْمُودِعِ.

يَعْنِي وَالدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

(59)

قَوْلُهُ: وَلَا يَبْرَأُ مَدْيُونُ الْمَيِّتِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَى الْوَارِثِ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ.

أَقُولُ: ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِمَا دَفَعَهُ أَوْ لَا، سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ مُؤْتَمَنًا أَوْ لَا، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَيِّدَ عَدَمَ الْبَرَاءَةِ بِمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِمَا دَفَعَهُ الْوَارِثُ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِمَا فِي الْمُودَعِ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ لِلْوَارِثِ.

(60)

قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهُ فِي بَرَاءَتِهِ بِيَمِينِهِ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ.

(61)

قَوْلُهُ: إلَّا فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ.

أَيْ عَلَى الْمَأْذُونِ.

(62)

قَوْلُهُ: وَمِنْ الثَّانِي، وَهُوَ مَا كَانَ مَضْمُونًا لِكَوْنِهِ دَيْنًا.

(63)

قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ، وَجْهُهُ أَنَّهُ يَدَّعِي وَفَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ

(64)

قَوْلُهُ: اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إلَى مَكَّةَ فَهُوَ عَلَى الذَّهَابِ إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي إجَارَةِ

ص: 164

وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ كَالْوَكَالَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْمَشِيئَةِ، حَتَّى إذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ: اشْتَرِ لِي بِهِ ثَوْبًا صَحَّ، كَمَا إذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي بِهِ أَيَّ ثَوْبٍ شِئْتَ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ بِضَاعَةً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا صَحَّ.

وَالْبِضَاعَةُ كَالْمُضَارَبَةِ إلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْمُسْتَبْضِعُ لَا، 66 - إلَّا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ (انْتَهَى)

الْإِعَارَةُ كَالْإِجَارَةِ.

67 -

تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْمُنْيَةِ.

68 -

الْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ إلَّا إذَا قَالَ: أَمَرْتَنِي بِدَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّهَا فِي الْأَمْرِ، فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا.

69 -

وَالْمُودَعُ ضَامِنٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رحمهم الله خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى،

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْوَلْوَالِجيَّةِ.

أَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عِوَضٍ وَفِي التَّبَرُّعِ تَجْرِي الْمُسَامَحَةُ، فَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَتَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ وَمَبْنَى ذَلِكَ عَلَى الْمُضَايَقَةِ كَمَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ.

(65)

قَوْلُهُ: وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ إلَخْ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: وَالْبِضَاعَةُ الْمُطْلَقَةُ.

(66)

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ.

أَقُولُ: الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: إلَّا إذَا كَانَ فِي عِبَارَتِهِ إلَخْ.

وَعَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ لَكَانَ وَافِيًا بِالْمُرَادِ مَعَ الِاخْتِصَارِ.

(67)

قَوْلُهُ: تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.

أَيْ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

(68)

قَوْلُهُ: الْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ.

يَعْنِي مَعَ يَمِينِهِ كَمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.

أَقُولُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي، قَالَ: رَدَدْتُ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ، وَمَاتَ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ فِيمَا أَخَذَ مَعَ يَمِينِهِ (69) قَوْلُهُ: وَالْمُودَعُ ضَامِنٌ بِهِ. أَيْ بِالدَّفْعِ.

ص: 165