الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظَانًّا الْحِلَّ يَنْبَغِي أَنْ لَا مَهْرَ. وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ.
التَّاسِعَةُ: الَّذِي يُحَرِّمُ عَلَى الرَّجُلِ وَطْءَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالصَّوْمُ الْوَاجِبُ وَضِيقُ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالِاعْتِكَافُ وَالْإِحْرَامُ وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَعِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَإِذَا صَارَتْ مُفْضَاةً اخْتَلَطَ قُبُلُهَا وَدُبُرُهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إتْيَانُهَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ وُقُوعَهُ فِي قُبُلِهَا، وَفِيمَا إذَا كَانَتْ لَا تَحْتَمِلُهُ لِصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ.
27 -
أَوْ سِمَنِهِ، وَعِنْدَ امْتِنَاعِهَا لِقَبْضِ مُعَجَّلِ مَهْرِهَا لَمْ يَحِلَّ كَرْهًا، وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا قِصَاصٌ وَلَيْسَ بِهَا حَبَلٌ ظَاهِرٌ يَحْدُثُ حَمْلٌ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا. الْعَاشِرَةُ: إذَا حُرِّمَ الْوَطْءُ حُرِّمَتْ دَوَاعِيهِ؛ إلَّا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالصَّوْمِ لِمَنْ أَمِنَ فَتَحْرُمُ فِي الِاعْتِكَافِ
28 -
وَالْإِحْرَامِ مُطْلَقًا وَالظِّهَارِ وَالِاسْتِبْرَاءِ
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ
29 -
فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: ادَّعَى الْعِنِّينُ الْإِصَابَةَ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ ثَيِّبٌ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ بِكْرًا
ــ
[غمز عيون البصائر]
(26) قَوْلُهُ: ظَانًّا الْحِلَّ. أَفَادَ بِمَفْهُومِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْبَغِ الْحِلَّ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ
(27)
قَوْلُهُ: أَوْ سِمَنِهِ. أَيْ الْوَاطِئِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ لَهُ بِالْقَلَمِ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي بِخَطِّهِ
(28)
قَوْلُهُ: وَالْإِحْرَامُ مُطْلَقًا. يَعْنِي سَوَاءٌ أَمِنَ أَوْ لَا
[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]
(29)
قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهَا. قَالَ فِي الْقُنْيَةِ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ سُقُوطَ الْمَهْرِ.
وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّأْجِيلِ أَوْ بَعْدَهُ. الثَّانِيَةُ: الْمُولِي إذَا ادَّعَى الْوُصُولَ إلَيْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لَا بَعْدَ مُضِيِّهَا. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَتْ طَلَّقْتنِي بَعْدَ الدُّخُولِ وَلِي كَمَالُ الْمَهْرِ. وَقَالَ قَبْلَهُ وَلَك نِصْفُهُ، فَالْقَوْلُ لَهَا
30 -
لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَلَهُ فِي الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ وَفِي حِلِّ بِنْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَأُخْتِهَا لِلْحَالِ؛ فَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِزَمَنٍ تَحْتَمِلُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ. وَيَرْجِعُ إلَى قَوْلِهَا فِي تَكْمِيلِ الْمَهْرِ فَإِنْ لَاعَنَ بِنَفْيِهِ
31 -
عُدْنَا إلَى تَصْدِيقِهِ. هَكَذَا فَهِمْته مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ صَرِيحًا. الرَّابِعَةُ: ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الثَّانِي دَخَلَ بِهَا؛
32 -
فَالْقَوْلُ لَهَا لِحِلِّهَا لِلْمُطَلِّقِ لَا لِكَمَالِ الْمَهْرِ. الْخَامِسَةُ: 33 - لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ وَطْئِهِ الْيَوْمَ فَادَّعَتْ عَدَمَهُ وَادَّعَاهُ، فَالْقَوْلُ لَهُ لِإِنْكَارِهِ وُجُودَ الشَّرْطِ. قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(30) قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ. أَقُولُ الصَّوَابُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَهُ فِي الْمَهْرِ.
(31)
قَوْلُهُ: عُدْنَا إلَى تَصْدِيقِهِ. يَعْنِي فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.
(32)
قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لَهَا لِحِلِّهَا إلَى آخِرِهِ. أَقُولُ حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ فِي حِلِّهَا لَا فِي كَمَالِ الْمَهْرِ. (33) قَوْلُهُ: لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ وَطْئِهِ. أَقُولُ يُزَادُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْحَافِظِيَّةِ وَهِيَ لَوْ ادَّعَى بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا وَطِئَهَا فَالْقَوْلُ لَهُ حَتَّى كَانَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا وَنَصُّ عِبَارَتِهَا: قَالَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَطِئْتُ وَأَنْكَرَتْ فَلَهُ الرَّجْعَةُ (انْتَهَى) . وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ إذْ لَوْلَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لَمَا ثَبَتَ لَهُ الرَّجْعَةُ