الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ
الْمَحْرَمُ عِنْدَنَا مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ.
1 -
وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ؛ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ وَلَد الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَبِالثَّانِي أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا، وَشَمِلَ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَبِنْتَهَا وَآبَاءَ الزَّانِي وَابْنَهُ
وَأَحْكَامُهُ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ إلَّا الْمَحْرَمَ مِنْ الرَّضَاعِ، فَإِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَكْرُوهَةٌ 2 - وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ،
3 -
وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا؛
4 -
فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحِلُّ إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ
5 -
أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَجُوسِيَّةُ تَحِلُّ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِتَهَوُّدِهَا أَوْ تَنَصُّرِهَا،
ــ
[غمز عيون البصائر]
[أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ]
قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ. وَأَصَّلَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَحَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَهُ
(2)
قَوْلُهُ: وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ أَقُولُ صَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَكَذَا بِالشَّابَّةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالصِّهْرِيَّةِ بِيَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ إذْ لَا يُقَالُ: صِهْرَةٌ.
(3)
قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ. أَيْ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا بَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَرَّازَةِ وَالرَّكَاكَةِ.
(4)
قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَمَا ضَبَطَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَلَمِهِ. أَيْ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَهَا زَوْجُهَا.
(5)
قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ. يَعْنِي بِأَنْ حُدَّ فِي قَذْفٍ.
6 -
وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا بِدُخُولِ الثَّانِي وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهِ، وَمَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ بِطَلَاقِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَمُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
7 -
وَكَذَا لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالسَّفَرِ،
8 -
وَأَمَّا عَبْدُهَا فَكَالْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنَّ الزَّوْجَ يُشَارِكُ الْمَحْرَمَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَالنِّسَاءُ الثِّقَاتُ لَا يَقُمْنَ مَقَامَ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ فِي السَّفَرِ
وَاخْتُصَّ الْمَحْرَمُ النَّسَبِيُّ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا عِتْقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ لَوْ مَلِكَهُ؛ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ. وَمِنْهَا وُجُوبُ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ عَلَى قَرِيبِهِ الْغَنِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ رَحِمًا مَحْرَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ، فَإِنَّ الْعَمَّ وَالْأَخَ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يُعْتَقُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ، 9 - وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ. وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَمَحْرَمٍ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(6) قَوْلُهُ: وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا بِدُخُولِ الثَّانِي. أَيْ مَعَ الْوَطْءِ لِأَنَّ الدُّخُولَ هُنَا لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَطْءِ بِالْإِجْمَاعِ.
(7)
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ. أَيْ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إلَى غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ أَحَدٍ
(8)
قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَبْدُهَا فَكَالْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: الْعَبْدُ يَدْخُلُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِّ يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَلَا يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ زِينَتِهَا الْبَاطِنَةِ وَقَالَ مَالِكٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ يَحِلُّ لَهُ مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِهَا
(19)
قَوْلُهُ: وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ. أَقُولُ فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْقُهُسْتَانِيِّ لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي السَّفَرِ يَمَّمَهَا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفَّ أَجْنَبِيٌّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً يَمَّمَهَا وَإِنْ مَاتَتْ أَمَةٌ يَمَّمَهَا أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ ثَوْبٍ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ النِّسَاءِ يَمَّمَتْهُ ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ أَمَتُهُ بِغَيْرِ ثَوْبٍ وَغَيْرُهَا بِثَوْبٍ، وَلَوْ مَاتَ غَيْرُ مُشْتَهًى وَمُشْتَهَاةٍ غَسَّلَهُ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ وَلَا يُغَسِّلُ زَوْجَتَهُ وَتُغَسِّلُهُ إلَّا إذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجِيَّةُ بِوَجْهٍ يَعْنِي بِأَنْ بَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ
10 -
إلَّا فِي عَشْرَةِ مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ؛ فَإِنْ فَرَّقَ صَحَّ الْبَيْعُ. وَمِنْهَا
11 -
أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَحَارِمِ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ أَحَدُهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ. وَمِنْهَا
12 -
لَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ.
13 -
وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ بِزِنًا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
مَوْتِهِ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبَّلَتْ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (انْتَهَى) . مَعَ زِيَادَةٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ غَيْرُ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ بَلْ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُعْتَبَرَاتِ وَمُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ نَفْسُهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ أَنَّهُ يَمَّمَهَا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهَا.
(10)
قَوْلُهُ: إلَّا فِي عَشَرِ مَسَائِلَ. ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَقُولُ بَلْ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَمَا فِي النَّهْرِ شَرْحِ الْكَنْزِ.
(11)
قَوْلُهُ: إنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ. أَقُولُ وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ كَافِرًا لِأَنَّ الْمَانِعَ الْمَحْرَمِيَّةُ دُونَ الْإِرْثِ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ عَبْدًا كَمَا لَوْ وَهَبَ لِعَبْدِهِ وَالْعَبْدُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِبِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِأَيِّهِمَا وَقَعَتْ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدِ أَخِيهِ أَوْ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا لِلْقَرِيبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَبْدَ أَحَقُّ بِمَا وُهِبَ لَهُ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَقَالَا لَا يَرْجِعُ فِي الْأُولَى وَيَرْجِعُ فِي الثَّانِيَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ
(12)
قَوْلُهُ: لَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ. وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِلْغَيْرِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
(13)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَوْ بِزِنًا. أَقُولُ يَتَرَتَّبُ عَلَى صَيْرُورَتِهَا مَحْرَمًا بِالْوَطْءِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا الرَّأْسَ وَالصَّدْرَ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ وَقِيلَ إذَا ثَبَتَ الْحُرْمَةُ بِالزِّنَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَّا إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا
14 -
وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. 15 - وَمِنْهَا لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ
وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا 16 - لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ إلَّا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَافَ رُجُوعَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَأَلْجَأَهُ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ، وَلَهُ قَتْلُ فَرْعِهِ الْحَرْبِيِّ كَمَحْرَمِهِ. وَمِنْهَا لَا يُقْتَلُ الْأَصْلُ بِفَرْعِهِ وَيُقْتَلُ الْفَرْعُ بِأَصْلِهِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
كَالْأَجْنَبِيَّةِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الزَّانِي لَا بِطَرِيقِ النِّعْمَةِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَيْثُ ثُبُوتُ حُرْمَةِ النَّظَرِ فَتَبْقَى حَرَامًا عَلَى مَا كَانَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُرْمَةَ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ بَلْ بِطَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ
(14)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْآخَرِ أَيْ لَوْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ وَلَوْ عَقَدَ الِابْنُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ.
(15)
قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ. يَعْنِي لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ يَدْخُلُ الْمُحَرَّمَاتُ فَصَاعِدًا مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَمَا فِي الْإِرْثِ، وَلَا يَدْخُلُ الْوَلَدُ وَالْوَالِدَانِ فِي عِدَادِ الْأَقْرِبَاءِ إذْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ اسْمُ الْقَرِيبِ وَمَنْ سَمَّى وَالِدَهُ قَرِيبًا كَانَ عَاقًّا لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ مَنْ يُتَقَرَّبُ بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ وَتَقَرُّبُ هَؤُلَاءِ بِأَنْفُسِهِمْ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاعْتَبَرَ الْأَقْرَبِيَّةَ لِاعْتِبَارِهَا فِي الْمِيرَاثِ، وَالْوَصِيَّةُ أُخْتُ الْمِيرَاثِ وَالْجَمْعُ الْمَذْكُورُ فِي الْمِيرَاثِ اثْنَانِ فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ، وَاعْتَبَرَ الْمَحْرَمِيَّةَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَصِيَّةِ صِلَةُ الْقَرِيبِ فَيَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الصِّلَةَ مِنْ قَرَابَتِهِ وَيَسْتَوِي فِيهَا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ، هَذَا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ كُلُّ قَرِيبٍ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إلَى أَقْصَى أَبٍ فِي الْإِسْلَامِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ كَذَا فِي الْمُعْتَبَرَاتِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ.
(16)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ. أَقُولُ وَمَعَ هَذَا لَوْ قَتَلَهُ لَا يَجِبُ
17 -
وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ مُسَافَرَةُ الْفَرْعِ إلَّا بِإِذْنِ أَصْلِهِ دُون عَكْسِهِ. وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ. وَالْجَدُّ أَبُ الْأَبِ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَوْ حُكْمًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الْفَرْعِ إذَا ادَّعَى وَلَدَ جَارِيَةِ أَصْلِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْأَصْلِ. وَمِنْهَا لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ بِخِلَافِ الْأُصُولِ لَا يَتَوَقَّفُ جِهَادُهُمْ عَلَى إذْنِ الْفُرُوعِ. وَمِنْهَا
18 -
لَا تَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ، إنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَحِيًا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
عَلَيْهِ شَيْءٌ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ شَيْئًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ نَفْيَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالْإِثْمِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَخُصَّ قَوْلَ الزَّيْلَعِيِّ بِالْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فَتَأَمَّلْ.
(17)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ مُسَافَرَةُ الْفَرْعِ إلَّا بِإِذْنِ أَصْلِهِ. يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْفَرْعَ الْبَالِغَ سَوَاءٌ اسْتَغْنَى الْأَصْلُ عَنْ خِدْمَتِهِ أَوْ لَا وَأَطْلَقَ الْمُسَافَرَةَ فَشَمِلَ السُّفْرَةَ لِلتِّجَارَةِ وَالْجِهَادِ وَالْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي الْعِمَادِيَّةِ وَإِنْ سَافَرَ لِلْعِلْمِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إنْ لَمْ يَحْتَاجَا لِخِدْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قِيلَ: هَذَا إذَا كَانَ مُلْتَحِيًا أَمَّا إذَا كَانَ أَمْرَدَ صَبِيحَ الْوَجْهِ فَلَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى مَوْضِعٍ يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْفِتْنَةُ وَالْفِسْقُ وَإِنْ يَحْتَاجَا أَوْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الْخِدْمَةِ مَخُوفٌ غَالِبًا لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ السَّلَامَةُ فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَى ذَلِكَ بَعْدَ رِضَائِهِمَا إنْ خَلَفَ نَفَقَتَهُمَا وَأُجْرَةَ خِدْمَتِهِمَا وَلَا يَخْرُجُ إلَى الْجِهَادِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَامًّا وَإِنْ لَمْ يَحْتَاجَا إلَى شَيْءٍ لَكِنْ دَخَلَ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةٌ بِخُرُوجِهِ إلَى ذَلِكَ أَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّ إطَاعَةُ أَمْرِهِمَا فَرْضُ عَيْنٍ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً (انْتَهَى) وَفِي الزَّيْلَعِيِّ وَفِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَكَذَا كُلُّ سَفَرٍ فِيهِ خَطَرٌ لِأَنَّ الْإِشْفَاقَ عَلَيْهِ يَضُرُّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَطَرٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ مِثْلُهُمَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَبِهَذَا كُلُّهُ يُعْلَمُ مَا فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ.
(18)
قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ إلَّا بِإِذْنِهِمْ إلَخْ. تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبًا غَيْرُ مُقَيَّدٍ
19 -
وَمِنْهَا إذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ
20 -
إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكَوْنِهِ فِيهَا. وَلَمْ أَرَ حُكْمَ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ. وَيَنْبَغِي الْإِلْحَاقُ. وَمِنْهَا كَرَاهَةُ حُجَّةٍ بِدُونِ إذْنِ مَنْ كَرِهَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ إنْ احْتَاجَ إلَى خِدْمَتِهِ.
21 -
وَمِنْهَا جَوَازُ تَأْدِيبِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ.
22 -
وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَبِ فَالْأُمُّ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ. وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ. وَمِنْهَا تَبَعِيَّةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ فِي الْإِسْلَامِ. وَكَتَبْنَا مَسَائِلَ الْجَدِّ وَمَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِيهِ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِخَوْفِ الطَّرِيقِ وَمُجْمَلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَلَعَلَّ فَائِدَةَ إعَادَتِهَا التَّنْبِيهُ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَبَيَانِ التَّفْصِيلِ.
(19)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا إذَا دَعَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ فِي الصَّلَاةِ. أَقُولُ إطْلَاقُهُ يَتَنَاوَلُ النَّوَافِلَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا صَارَتْ وَاجِبَةً بِالشُّرُوعِ
(20)
قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِكَوْنِهَا فِيهَا. أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّهُ دَعَاهُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ تَعَنُّتٌ فَلَا تَقْتَضِي الْإِجَابَةُ بِخِلَافِ الدُّعَاءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ عَدَمَ إجَابَتِهِ حِينَئِذٍ نَوْعُ عُقُوقٍ يَسْتَدْعِي سَخَطَ الْأَصْلِ الَّذِي فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ تَعَالَى.
(21)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا جَوَازُ تَأْدِيبِ الْأَصْلِ فَرْعَهُ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَشْتَمِلُ بِإِطْلَاقِهِ الْفَرْعَ الْبَالِغَ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بِالْبُلُوغِ (انْتَهَى) . أَقُولُ ذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ نُورُ الدِّينِ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِالرَّمْزِ عَلَى نَظْمِ الْكَنْزِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ نَقْلًا عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُؤَدِّبَ وَلَدَهُ الْبَالِغَ إذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ (انْتَهَى) فَلْيُحْفَظْ.
(22)
قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَبِ. أَقُولُ فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلْإِمَامِ مَجْدِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ مُحَمَّدِ الْأُسْرُوشَنِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ: وَأَمَّا الْوَالِدَةُ إذَا ضَرَبَتْ وَلَدَهَا الصَّغِيرَ لِلتَّأْدِيبِ لَا شَكَّ أَنَّهَا تَضْمَنُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْمَشَايِخُ عَلَى قَوْلِهِمَا قَالَ بَعْضُهُمْ تَضْمَنُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَضْمَنُ انْتَهَى.
23 -
وَمِنْهَا لَا يُحْبَسُونَ بِدَيْنِ الْفَرْعِ، وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ.
24 -
وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ
وَاخْتَصَّ الْأَبُ وَالْجَدُّ بِأَحْكَامٍ: مِنْهَا وِلَايَةُ الْمَالِ، فَلَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ إلَّا الْحِفْظُ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصَّغِيرِ وَمِنْهَا تَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ؛ فَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَهُ مِنْ ابْنِهِ أَوْ اشْتَرَى وَلَيْسَ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ انْعَقَدَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. 25 - وَمِنْهَا عَدَمُ خِيَارِ الْبُلُوغِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ، وَأَمَّا وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِمَا فَتَثْبُتُ لِكُلِّ وَلِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ عَصَبَةً أَوْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَكَذَا الصَّلَاةُ فِي الْجِنَازَةِ لَا تَخْتَصُّ بِهِمَا. وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ النِّكَاحِ: لَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ الْوَلَدَ بِإِذْنِ الْأَبِ فَهَلَكَ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا أَنْ يَضْرِبَ ضَرْبًا لَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(23) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا لَا يُحْبَسُونَ بِدَيْنِ الْفَرْعِ. أَقُولُ مَحِلُّ هَذَا مَا لَمْ يَتَمَرَّدْ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ إذَا تَمَرَّدَ يُحْبَسُ. قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى أَبِيهِ مَهْرُ الْأُمِّ أَوْ دَيْنٌ آخَرُ فَأَقَرَّ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْبَسُ مَا لَمْ يَتَمَرَّدْ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِذَا تَمَرَّدَ عَلَيْهِ يُحْبَسُ
(24)
قَوْلُهُ: وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ. أَقُولُ الْإِعْفَافُ مَصْدَرُ الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى وَاخْتَصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ أَنْ يُعَفُّوا أَيْ بِأَنْ يُعِفَّهُمْ فُرُوعُهُمْ إذَا احْتَاجُوا إلَى النِّكَاحِ وَكَانُوا مُعْسِرِينَ.
(25)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا عَدَمُ خِيَارِ الْبُلُوغِ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ. أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ وَلَا خِيَارَ لَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ كُفْءٍ أَوْ لَا ظَهَرَ سُوءُ اخْتِيَارِهِمَا أَوْ لَا، وَقَيَّدَهُ فِي الْفَتْحِ بِمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ سُوءُ اخْتِيَارِهِمَا فِي ذَلِكَ فَإِنْ ظَهَرَ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ جَرَى فِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ فَقَالَ وَلِلْوَلِيِّ إنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَلَوْ ثَيِّبًا وَلَزِمَ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ بِغَيْرِ كُفْءٍ إنْ كَانَ الْوَالِي أَبًا أَوْ جَدًّا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُمَا سُوءُ الِاخْتِيَارِ وَإِنْ عُرِفَ لَا.
26 -
وَلَوْ ضَرَبَ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَةَ إذَا هَلَكَ. وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ،
27 -
إلَّا فِي اثْنَتَيْ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِد مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَذَكَرْنَا مَا خَالَفَ فِيهِ الْجَدُّ الصَّحِيحُ الْفَاسِدَ
فَائِدَةٌ: يَتَرَتَّبُ عَلَى النَّسَبِ اثْنَا عَشَرَ حُكْمًا: تَوْرِيثُ الْمَالِ، 28 - وَالْوَلَاءُ،
29 -
وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ، وَيُلْحَقُ بِهَا الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ،
30 -
وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ،
31 -
وَوِلَايَةُ التَّزْوِيجِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
(26) قَوْلُهُ: وَلَوْ ضَرَبَ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَةَ. أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ ضَمَانِ الْأُمِّ لَوْ ضَرَبَتْهُ لِلتَّأْدِيبِ وَكَذَا عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا مِنْ ضَمَانِهَا، وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُمَا الْقَائِلَةِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فَلَا يَتِمُّ.
(27)
قَوْلُهُ: إلَّا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إلَخْ. أَقُولُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً
(28)
قَوْلُهُ: وَالْوَلَاءُ. أَيْ وَتَوْرِيثُ الْوَلَاءِ.
(29)
قَوْلُهُ: وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَعَلَّ الْمُرَادَ عَدَمُ نُفُوذِهَا وَإِلَّا فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَاحِمِ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ أَيْضًا عَلَى تَصْدِيقِ الْمُزَاحِمِ (انْتَهَى) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(30)
قَوْلُهُ: وَتَحَمُّلُ الدِّيَةِ. أَقُولُ فِيهِ إنَّ تَحَمُّلَ الدِّيَةِ لَا يَخْتَصُّ بِالنَّسَبِ حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ
(31)
قَوْلُهُ: وَوِلَايَةُ التَّزْوِيجِ. أَقُولُ فِيهِ إنَّ الْقَاضِيَ يَلِي النِّكَاحَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَلَيْسَ قَرِيبًا وَلِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ: كُلُّ مَنْ يَرِثُ يَلِي النِّكَاحَ قَضِيَّةٌ مُطَّرِدَةٌ غَيْرُ مُنْعَكِسَةٍ وَالْقَضَايَا الشَّرْعِيَّةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاطِّرَادُ دُونَ الِانْعِكَاسِ.
32 -
وَوِلَايَةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ،
33 -
وَوِلَايَةُ الْمَالِ، وَوِلَايَةُ الْحَضَانَةِ،
34 -
وَطَلَبُ الْحَدِّ،
35 -
وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(32) قَوْلُهُ: وِلَايَةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ. فَلَيْسَ لِغَيْرِ الْقَرِيبِ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِغُسْلِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ.
(33)
قَوْلُهُ: وَوِلَايَةُ الْمَالِ. أَيْ التَّصَرُّفِ فِيهِ. أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ لِأَبٍ.
(34)
قَوْلُهُ: وَطَلَبُ الْحَدِّ. أَقُولُ وَكَذَا طَلَبُ الْقِصَاصِ.
(35)
قَوْلُهُ: وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ. أَيْ وَصِحَّةُ إسْقَاطِ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ أَوْ الصُّلْحِ