المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي عَانَتِهَا النَّتْفُ 1 - وَلَا - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي عَانَتِهَا النَّتْفُ 1 - وَلَا

تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي عَانَتِهَا النَّتْفُ

1 -

وَلَا يُسَنُّ خِتَانُهَا

2 -

وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُمَةٌ، وَيُسَنُّ حَلْقُ لِحْيَتِهَا لَوْ نَبَتَتْ

3 -

وَتُمْنَعُ عَنْ حَلْقِ رَأْسِهَا، وَمَنِيُّهَا لَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ عَلَى قَوْلٍ، وَتَزِيدُ فِي أَسْبَابِ الْبُلُوغِ بِالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ،

4 -

وَيُكْرَهُ أَذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

قَوْلُهُ: وَلَا يُسَنُّ خِتَانُهَا. أَقُولُ الصَّوَابُ خِفَاضُهَا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي حَقِّ الْأُنْثَى خِتَانٌ وَإِنَّمَا يُقَالُ خِفَاضٌ.

(2)

قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُمَةٌ. كَذَا فِي النُّسَخِ بِتَأْنِيثِ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الْخِتَانِ وَالصَّوَابُ التَّذْكِيرُ وَإِنَّمَا كَانَ الْخِتَانُ فِي حَقِّهَا مَكْرُمَةً لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي اللَّذَّةِ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ: خِتَانُ النِّسَاءِ يَكُونُ سُنَّةً لِأَنَّهُ نَصَّ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ تُخْتَنُ، وَلَوْ كَانَ خِتَانُهَا مَكْرُمَةً لَا سُنَّةً لَمْ تُخْتَنْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا أُنْثَى، وَلَكِنْ لَا كَالسُّنَّةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ.

(3)

قَوْلُهُ: وَتُمْنَعُ مِنْ حَلْقِ رَأْسِهَا. أَيْ حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِهَا. أَقُولُ ذَكَرَ الْعَلَّامِيُّ فِي كَرَاهَتِهِ أَنْ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا لِعُذْرٍ: مَرَضٍ وَوَجَعٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوزُ

(انْتَهَى) . وَالْمُرَادُ بِلَا بَأْسَ هُنَا الْإِبَاحَةُ لَا مَا تَرْكُ فِعْلِهِ أَوْلَى، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَلْقِ شَعْرِ رَأْسِهَا إزَالَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ نَتْفٍ أَوْ نُورَةٍ. فَلْيُحَرَّرْ، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ كَرَاهِيَةُ التَّحْرِيمِ لِمَا فِي مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ، وَلَوْ حَلَقَتْ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بِالرِّجَالِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهَا مَلْعُونَةٌ.

(4)

قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا. عَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ بِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ (انْتَهَى) . وَيُعَادُ أَذَانُهَا عَلَى وَجْهِ

ص: 381

وَبَدَنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا 6 - وَكَفَّيْهَا

7 -

وَقَدَمَيْهَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

الِاسْتِحْبَابِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَحِينَئِذٍ الذُّكُورَةُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلْمُؤَذِّنِ لَا مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ، فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ تَقْرِيرُهَا فِي وَظِيفَةِ الْأَذَانِ وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ظَاهِرٌ، وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ أَذَانِهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا لَمْ يُعِيدُوا أَذَانَ الْمَرْأَةِ فَكَأَنَّهُمْ صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ، فَلِهَذَا كَانَ عَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ

(5)

قَوْلُهُ: وَبَدَنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ. يَعْنِي الْحُرَّةَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا عَوْرَةٌ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ الْجَنْبُ تَبَعٌ لِلْبَطْنِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَا يَلِي الْبَطْنَ تَبَعٌ لَهُ (انْتَهَى) . ثُمَّ إطْلَاقُ الْأَمَةِ يَشْمَلُ الْقِنَّةَ وَالْمُدَبَّرَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُسْتَسْعَاةَ وَعِنْدَهُمَا هِيَ حُرَّةٌ وَالْمُرَادُ بِهَا مُعْتَقَةُ الْبَعْضِ، وَأَمَّا الْمُسْتَسْعَاةُ الْمَرْهُونَةُ إذَا أَعْتَقَهَا الرَّاهِنُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَحُرَّةٌ اتِّفَاقًا.

(6)

قَوْلُهُ: وَكَفَّيْهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَعَبَّرَ بِالْكَفِّ دُونَ الْيَدِ كَمَا وَقَعَ فِي الْمُحِيطِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْبَاطِنِ، وَإِنَّ ظَاهِرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَفِي مُخْتَلِفَاتِ قَاضِي خَانْ: الظَّاهِرُ الْكَفُّ وَبَاطِنُهُ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ إلَى الرُّسْغِ، وَرَجَّحَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إلَى الْمِفْصَلِ، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ

(انْتَهَى) . أَقُولُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بَحْثٌ لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْبِيرَيْنِ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْكَفُّ الْيَدُ وَلَوْ أَرَادَ النَّسَفِيُّ مَا ذَكَرَهُ لَعَبَّرَ بِالرَّاحَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْكَفُّ عُرْفًا اسْمٌ لِبَاطِنِ الْكَفِّ يُقَالُ فِي كَفِّهِ كَذَا وَكَفُّهُ مَمْلُوءَةٌ وَالْمُرَادُ بَاطِنُهَا.

(7)

قَوْلُهُ: وَقَدَمَيْهَا. أَقُولُ إنَّمَا اسْتَثْنَى الْقَدَمَ لِلِابْتِلَاءِ فِي إبْدَائِهِ خُصُوصًا الْفَقِيرَاتِ وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِيهَا؛ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَصَحَّحَ الْأَقْطَعُ وَقَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَاخْتَارَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ والمرغيناني وَصَحَّحَ صَاحِبُ الِاخْتِيَارِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَعَوْرَةٌ خَارِجَهَا، وَفِي شَرْحِ الْوُقَايَةِ لِلْبُرْجُنْدِيِّ مَعْزِيًّا إلَى الْخِزَانَةِ؛ الصَّحِيحُ: أَنَّ الْقَدَمَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، وَرَجَّحَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ كَوْنَهُ عَوْرَةً مُطْلَقًا بِأَحَادِيثَ.

ص: 382

8 -

عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

9 -

وَذِرَاعَيْهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ،

10 -

وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فِي قَوْلٍ،

11 -

وَيُكْرَهُ لَهَا دُخُولُ الْحَمَّامِ فِي قَوْلٍ، وَقِيلَ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(8) قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قِيلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ تَرْجِيحَ ابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ التَّرْجِيحِ (انْتَهَى) . أَقُولُ لَيْسَ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ مِنْ أَرْبَابِ التَّرْجِيحِ بَلْ هُوَ مِنْ نَقْلَةِ الْمَذْهَبِ، وَدَعْوَى أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَمْ يُصَحِّحْهُ أَحَدٌ مِنْ أَرْبَابِ التَّرْجِيحِ مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَقَدْ صَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ وَاخْتَارَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

(9)

قَوْلُهُ: وَذِرَاعَيْهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الذَّارِعُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَاخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَارِ لِلْحَاجَةِ إلَى كَشْفِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلِأَنَّهُ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ السِّوَارُ، وَصَحَّحَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ لَا خَارِجَهَا (انْتَهَى) . أَقُولُ كَيْفَ يَدَّعِي هُنَا أَنَّهُ مَرْجُوحٌ مَعَ نَقْلِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ اخْتِلَافَ التَّصْحِيحِ فِي الذِّرَاعِ.

(10)

قَوْلُهُ: وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فِي قَوْلٍ. فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ، وَفِي النَّوَازِلِ نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ الْأَعْمَى وَلِذَا قَالَ عليه الصلاة والسلام:«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ كَذَا فِي الْفَتْحِ، وَفِيهِ تَدَافُعٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَعْنَى التَّعَلُّمِ أَنْ تَسْمَعَ مِنْهُ فَقَطْ لَكِنْ حِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَمَشَى النَّسَفِيُّ فِي الْكَافِي عَلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ. قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ لَوْ جَهَرَتْ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا (انْتَهَى) . فَحِينَئِذٍ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فَلَا تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهَا وَتُصَفِّقُ لِأَمْرِنَا بِهَا وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا وَيُكْرَهُ أَذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا.

(11)

قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لَهَا دُخُولُ الْحَمَّامِ فِي قَوْلٍ. أَقُولُ: فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ دُخُولُ

ص: 383

12 -

وَالْمُعْتَمَدُ لَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا،

13 -

وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أُذُنَيْهَا

14 -

وَلَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهَا.

15 -

وَتَضُمُّ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَلَا تُفَرِّجُ أَصَابِعَهَا فِي الرُّكُوعِ، وَاذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ وَلَا تُسَبِّحُ، وَتُكْرَهُ جَمَاعَتُهُنَّ، وَيَقِفُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ،

16 -

وَلَا تَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ. رُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَنَوَّرَ» وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ دَخَلَ حَمَّامَ حِمْصَ لَكِنْ إنَّمَا يُبَاحُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إنْسَانٌ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ (انْتَهَى) . قَالَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَعَلَى هَذَا فَغَيْرُ خَافٍ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ (انْتَهَى) . وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي لَا بَأْسَ لِلنِّسَاءِ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ، وَبِدُونِهِ حَرَامٌ.

(12)

قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ لَا كَرَاهَةَ مُطْلَقًا. قِيلَ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَخْرُجَ فِي ثِيَابِ مِهْنَةٍ.

(13)

قَوْلُهُ: وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أُذُنَيْهَا. أَقُولُ بَلْ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا كَمَا فِي الْوُقَايَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ تَرْفَعُ حِذَاءَ صَدْرِهَا وَفِي الْقُنْيَةِ قِيلَ: هَذَا فِي الْحُرَّةِ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَكَالرَّجُلِ؛ لِأَنَّ كَفَّهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَفِي الْكَافِي رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُطْلَقًا كَالرَّجُلِ لِأَنَّ كَفَّهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ (انْتَهَى) . وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّ الْأَمَةَ كَالرَّجُلِ فِي الرَّفْعِ وَكَالْحُرَّةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقُعُودِ.

(14)

قَوْلُهُ: وَلَا تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهَا. يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً.

(15)

قَوْلُهُ: وَتَضُمُّ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا. يَعْنِي حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ السِّرَاجِ.

(16)

قَوْلُهُ: وَلَا تَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ. الْمُرَادُ بِعَدَمِ الصَّلَاحِيَّةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ لِلرِّجَالِ الذُّكُورَةُ

ص: 384

وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ، وَتَضَعُ يَمِينَهَا عَلَى شِمَالِهَا تَحْتَ ثَدْيِهَا،

18 -

وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى رُكْبَتَيْهَا

19 -

وَتَتَوَرَّكُ.

وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا

20 -

وَلَكِنْ تَنْعَقِدُ بِهَا،

21 -

وَلَا عِيدٌ وَلَا تَكْبِيرُ تَشْرِيقٍ، وَلَا تُسَافِرُ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ، وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهَا إلَّا بِأَحَدِهِمَا، وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا وَلَا تَنْزِعُ الْمَخِيطَ

22 -

وَلَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، وَلَا تَحْلِقُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ. أَيْ جَمَاعَةَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ وَبِهِ سَقَطَ مَا قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

(18)

قَوْلُهُ: وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى رُكْبَتَيْهَا. كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ خَطَأٌ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: تَبْلُغُ رُءُوسُ أَصَابِعِهَا رُكْبَتَيْهَا، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى وَرِكَيْهَا وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا، وَالصَّوَابُ عَلَى فَخِذَيْهَا، وَمَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ مِنْ إلْحَاقِ النُّسَّاخِ، وَكَأَنَّهُ لِسُقُوطِهِ صِلَةُ الْوَضْعِ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله سَهْوًا.

(19)

قَوْلُهُ: وَتَتَوَرَّكُ. أَيْ فِي حَالِ جُلُوسِهَا لِلتَّشَهُّدِ وَبَقِيَ مِنْ أَحْكَامِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهَا الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ.

(20)

قَوْلُهُ: وَلَكِنْ تَنْعَقِدُ. بِهَا أَيْ تُحْسَبُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ.

(21)

قَوْلُهُ: وَلَا تَكْبِيرُ تَشْرِيقٍ. هَذَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ الذُّكُورَةَ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَجِبُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي السِّرَاجِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا، وَإِنْ اقْتَدَتْ بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْكَنْزِ، وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ.

(22)

قَوْلُهُ: وَلَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا. هَذَا مُكَرَّرٌ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَلَا

ص: 385

وَإِنَّمَا تُقَصِّرُ وَلَا تُرْمِلُ، وَالتَّبَاعُدُ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ،

23 -

وَلَا تَخْطُبُ مُطْلَقًا، وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ، وَتَكُونُ قَاعِدَةً وَهُوَ رَاكِبٌ، وَتَلْبَسُ فِي إحْرَامِهَا الْخُفَّيْنِ، وَتَتْرُكُ طَوَافَ الصَّدْرِ لِعُذْرِ الْحَيْضِ، وَتُؤَخِّرُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لِعُذْرِ الْحَيْضِ وَتُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ،

24 -

وَلَا تَؤُمُّ فِي الْجِنَازَةِ.

25 -

وَلَوْ فَعَلَتْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِصَلَاتِهَا، وَلَا تَحْمِلُ الْجِنَازَةَ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى،

26 -

وَيُنْدَبُ لَهَا نَحْوُ الْقُبَّةِ فِي التَّابُوتِ، وَلَا سَهْمَ لَهَا وَإِنَّمَا يُرْضَخُ لَهَا إنْ قَاتَلَتْ

ــ

[غمز عيون البصائر]

تَكْشِفُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ وَمَا هُنَا فِي الْإِحْرَامِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِتَقْدِيمِهِ أَنَّ بَدَنَ الْحُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ.

(23)

قَوْلُهُ: وَلَا تَخْطُبُ مُطْلَقًا. أَيْ لَا فِي الْجُمُعَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلِمَا فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ الْخَطِيبَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَصْلُحَ إمَامًا لِلْجُمُعَةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى مَا فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ السُّلْطَانَ لَوْ أَذِنَ لِصَبِيٍّ بِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فَخَطَبَ صَحَّ وَيُصَلِّي بِالْقَوْمِ غَيْرُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْإِمَامَةِ حَالًا فَهُوَ يَصْلُحُ لَهَا مَآلًا بِخِلَافِ الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ بِالرِّجَالِ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا.

(24)

قَوْلُهُ: وَلَا تَؤُمُّ فِي الْجِنَازَةِ. أَيْ لَا تَؤُمُّ فِي صَلَاةِ جِنَازَةِ الرِّجَالِ أَمَّا النِّسَاءُ فَتَؤُمُّهُنَّ وَتَقِفُ وَسْطَهُنَّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(25)

قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَتْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِصَلَاتِهَا. أَيْ لَوْ أَمَّتْ الرِّجَالَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهَا وَسَقَطَ الْفَرْضُ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الرِّجَالِ خَلْفَهَا.

(26)

قَوْلُهُ: يُنْدَبُ لَهَا نَحْوُ الْقُبَّةِ. وَهُوَ مَا يُجْعَلُ عَلَى التَّابُوتِ مِنْ جَرِيدٍ كَالْقُبَّةِ، وَنَحْوُ الْقُبَّةِ غِطَاءُ النَّعْشِ الْمُسَمَّى بِالسَّحْلِيَّةِ.

ص: 386

وَلَا تُقْتَلْ الْمُرْتَدَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ،

28 -

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَتَعْتَكِفُ فِي بَيْتِهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَالْمُشْرِكَةُ. أَيْ بَلْ تَجْلِسُ الْمُرْتَدَّةُ حَتَّى تُسْلِمَ وَتُؤْسَرَ الْمُشْرِكَةُ. أَقُولُ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُرْتَدَّةِ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ الْمُرْتَدَّةِ بِالسِّحْرِ فَإِنَّهَا تُقْتَلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمُنْتَقَى وَفِي الْمُشْرِكَةِ بِأَنْ لَا تَكُونَ ذَا رَأْيٍ فِي الْحَرْبِ أَوْ بِأَنْ لَا تَكُونَ مَلِكَةً فَإِنْ كَانَتْ ذَا رَأْيٍ أَوْ مَلِكَةً تُقْتَلْ.

(28)

قَوْلُهُ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. أَقُولُ ظَاهِرُ اسْتِثْنَائِهِمَا قَبُولَ شَهَادَتِهَا فِيمَا عَدَاهُمَا وَيُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي الْحَمَّامَاتِ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ (انْتَهَى) . وَعَلَّلَهُ الْبَزَّازِيُّ بِأَنَّ الشَّرْعَ شَرَعَ لِذَلِكَ طَرِيقًا وَهُوَ مَنْعُهُنَّ عَنْ الْحَمَّامَاتِ، فَإِذَا لَمْ يَمْتَثِلْنَ كَانَ التَّقْصِيرُ إلَيْهِنَّ لَا إلَى الشَّرْعِ (انْتَهَى) . لَكِنْ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فِي الْقَتْلِ فِي حُكْمِ الدِّيَةِ كَيْ لَا يُهْدَرَ الدَّمُ، فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَتِهِنَّ وَحْدَهُنَّ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. هَذَا وَوَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّهُ أَفْتَى بِصِحَّةِ تَقْرِيرِهَا فِي النَّظَرِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْأَوْقَافِ آخِذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحُمَامِ فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَصْلُحُ شَاهِدَةً وَنَاظِرَةً وَوَصِيَّةً عَلَى الْيَتَامَى (انْتَهَى) . قَالَ: وَقَدْ أَفْتَيْت فِيمَنْ شَرَطَ الشَّهَادَةَ فِي وَقْفِهِ لِوَلَدِهِ وَتَرَكَ بِنْتًا أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ وَظِيفَةَ الشَّهَادَةِ، وَاسْتَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْقُضَاةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا (انْتَهَى) . وَنَازَعَهُ بَعْضُ مُعَاصِرِيهِ قَائِلًا: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الظَّاهِرُ أَنَّ فِي الْأَوْقَافِ مُتَعَلِّقًا بِنَاظِرَةٍ لَا بِشَهَادَةٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ تُنَازِعْ الْعَامِلَيْنِ فِيهِ فَالْمُتَعَارَفُ خِلَافُ هَذَا فِي الْأَوْقَافِ وَهُوَ كَوْنُ الشَّاهِدِ ذَكَرًا (انْتَهَى) . وَتَوَزَّعَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَ الْمُحَقِّقِ فِي الْأَوْقَافِ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا لَا بِنَظَرِهِ فَحَسْبُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فَالْمُتَعَارَفُ إلَخْ فَلَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ، وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ شَهَادَتَهَا فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ جَائِزَةٌ فَكَذَا قَضَاؤُهَا صَرِيحٌ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهَا فِي الْأَوْقَافِ فَعَلَيْهِ تَقْرِيرُهَا شَاهِدَةٌ صَحِيحٌ (انْتَهَى) . أَقُولُ لَيْسَ النِّزَاعُ فِي كَوْنِهَا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ فِي الْأَوْقَافِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي صِحَّةِ تَقْرِيرِهَا فِي وَظِيفَةِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَوْقَافِ إذَا كَانَ عُرْفُ الْوَاقِفِينَ فِي كُتُبِ أَوْقَافِهِمْ تَجْرِي عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ لَا عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ كَمَا حَقَّقَ فِي مَحَلِّهِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَقْرِيرُهَا فِي وَظِيفَةِ الشَّهَادَةِ فِي الْأَوْقَافِ إذًا كَالْعُرْفِ الْوَاقِفِ مُسْتَقِرًّا.

ص: 387

وَيُبَاحُ لَهَا خَضْبُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا

30 -

بِخِلَافِ الرَّجُلِ إلَّا لِضَرُورَةٍ.

31 -

وَالتَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنْهَا. وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ: فِي الْإِرْثِ وَالشَّهَادَةِ وَالدِّيَةِ نَفْسًا أَوْ بَعْضًا،

32 -

وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُوَلَّى الْقَضَاءَ، وَإِنْ صَحَّ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ لَهَا خَضْبُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا. أَقُولُ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ كَانَ الْخِضَابُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ لَا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَلَا بَأْسَ بِخِضَابِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ لِلنِّسَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ خِضَابٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

(30)

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّجُلِ. أَقُولُ وَهَلْ لَهُ أَنْ يُخَضِّبَ شَعْرَهُ وَلِحْيَتَهُ؟ قَالَ فِي مِفْتَاحِ السَّعَادَةِ: يُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّعْرِ وَاللِّحْيَةِ لِلرِّجَالِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ، وَفِي الْمَبْسُوطِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْأَصَحُّ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَلْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَا فَعَلَ. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْغَازِي أَنْ يَخْتَضِبَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ، وَأَمَّا مَنْ اخْتَضَبَ لِأَجْلِ التَّزَيُّنِ لِأَجْلِ النِّسَاءِ وَالْجَوَارِي فَقَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ مَكْرُوهٌ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَمَّا بِالْحُمْرَةِ فَهُوَ سُنَّةٌ لَا جَمَالٌ وَسِيَّمَا الْمُسْلِمِينَ كَذَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى فِي الْوَجِيزِ وَلَا بَأْسَ بِخِضَابِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ، وَالْوَسْمَةُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

(31)

قَوْلُهُ: وَالتَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ. أَقُولُ فِي إطْلَاقِهِ قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: الْكَبْشُ أَفْضَلُ مِنْ النَّعْجَةِ وَإِنْ كَانَتْ النَّعْجَةُ أَكْثَرَ قِيمَةً أَوْ لَحْمًا فَهِيَ أَفْضَلُ، وَأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ التَّيْسِ إذَا اسْتَوَيَا قِيمَةً، وَأُنْثَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَفْضَلُ مِنْ الذُّكُورِ إذَا أَسْتَوَيَا فِي الْقِيمَةِ (انْتَهَى) . وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ الذَّكَرُ مِنْ الْغَنَمِ إذْ كَانَ خِصْبًا (انْتَهَى) . وَإِنَّمَا كَانَ الْأُنْثَى مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَفْضَلُ مِنْ الذَّكَرِ لِأَنَّ لَحْمَ الْأُنْثَى أَطْيَبُ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

(32)

قَوْلُهُ: وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ. أَيْ وَهِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ مِنْ الْكَسْبِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَأُمٌّ أَوْ أُمٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ

ص: 388

وَبُضْعُهَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ دُونَ الرَّجُلِ، وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى النِّكَاحِ دُونَ الْعَبْدِ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْجَبْرِ، وَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَلَبَنُهَا مُحَرَّمٌ فِي الرَّضَاعِ دُونَهُ. وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْحَضَانَةِ

34 -

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَفِي النَّفْرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى مِنًى وَفِي الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ،

35 -

وَتُؤَخَّرُ: فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَالْمَوْقِفِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ وَعَلَى الْعَمِّ أَوْ الْأَخِ الثُّلُثَانِ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ

(33)

قَوْلُهُ: وَبُضْعُهَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ. لِاحْتِرَامِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَلَا عَلَيْهَا لَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً، جِهَازٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَمَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ وُجُوبِ الْجِهَازِ عُرْفًا فِي مُقَابَلَةِ الْمَهْرِ ضَعِيفٌ.

(34)

قَوْلُهُ: وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ. أَيْ وَتُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى الرِّجَالِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهَا الصَّغِيرِ الَّذِي لَهُ أَب مُعْسِرٌ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ أُمٌّ مُوسِرَةٌ وَجَدٌّ مُوسِرٌ وَأَبٌ مُعْسِرٌ، فَإِنَّ الْأُمَّ تُؤْمَرُ بِالْإِنْفَاقِ لِتَرْجِعَ دُونَ الْجَدِّ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قِيلَ: الْأُخْتُ أَوْلَى بِالتَّحَمُّلِ مِنْ الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْأَبِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ لَا أَبَ لَهُ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ أَبُو الْأَبِ مُوسِرَانِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ أَثْلَاثًا لَا عَلَى الْأُمِّ فَقَطْ كَمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ.

(35)

قَوْلُهُ: وَتُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَالْمَوْقِفِ. قِيلَ عَلَيْهِ قَدْ مَرَّ سَابِقًا أَنَّهُ يُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ وَأَنَّ التَّبَاعُدَ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ، وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا

(انْتَهَى) . أَقُولُ قَدْ بَيَّنَّا سَابِقًا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ جَمَاعَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ لَا مُطْلَقُ الْجَمَاعَةِ، وَكَوْنُ التَّبَاعُدِ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا (انْتَهَى) . أَقُولُ قَدْ بَيَّنَّا سَابِقًا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ جَمَاعَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ لَا مُطْلَقُ الْجَمَاعَةِ وَكَوْنُ التَّبَاعُدِ فِي طَوَافِهَا عَنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤَخَّرُ

ص: 389

وَفِي اجْتِمَاعِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛

37 -

فَتُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ، وَالرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ

38 -

وَكَذَا فِي اللَّحْدِ

. وَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِ ثَدْيِهَا أَوْ حَلَمَتِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ الرَّجُلِ

39 -

فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ،

40 -

وَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِ طَرَفِهَا بِخِلَافِهِ وَلَا مُسَاوَمَةَ عَلَيْهَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إذَا تَرَكَتْ مَا هُوَ الْأَفْضَلُ، وَكَذَا فِي وُقُوفِهَا فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إذَا تَرَكَتْ الْوُقُوفَ فِي الْحَاشِيَةِ

(36)

قَوْلُهُ: وَفِي اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ. أَيْ تُؤَخَّرُ فِي اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَلَوْ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ جُمْلَةً قُدِّمَ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ إلَى الْإِمَامِ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْمَرْأَةُ (انْتَهَى) . فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ فِي التَّقْدِيمِ إلَى الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقِبْلَةِ (37) قَوْلُهُ: فَتُجْعَلُ إلَخْ. تَفْسِيرٌ لِلْجُمْلَةِ الْمُقَدَّرَةِ الْمُنْسَحِبَةِ بِالْعِطْفِ.

(38)

قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي اللَّحْدِ. أَيْ تُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ قِيلَ وَلَازِمُهُ جَعْلُ الرِّجَالِ خَلْفَهَا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخُنْثَى فِي حَقِّ اللَّحْدِ بِأَنْ يُجْعَلَ خَلْفَ الرَّجُلِ وَلَازِمُهُ كَوْنُ الرَّجُلِ أَمَامَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ عِلَّةَ جَعْلِهِ خَلْفَ الرِّجَالِ احْتِمَالُ كَوْنِهِ أُنْثَى، وَجُعِلَتْ الْأُنُوثَةُ فِي الْأُنْثَى عِلَّةَ جَعْلِهَا أَقْرَبَ إلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ خَلْفُ (انْتَهَى) . أَقُولُ لَيْسَ قَوْلُهُ، وَكَذَا فِي اللَّحْدِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا ذَكَرَهُ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَيُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ: وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَيُوضَعُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ثُمَّ خَلْفَهُ الْغُلَامُ ثُمَّ خَلْفَهُ الْخُنْثَى ثُمَّ خَلْفَهُ الْمَرْأَةُ وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ مَيِّتَيْنِ حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ لِيَصِيرَ فِي حُكْمِ قَبْرَيْنِ «هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَقَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» .

(39)

قَوْلُهُ: فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ. أَيْ حُكُومَةَ عَدْلٍ، فَاللَّامُ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَهِيَ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ، ثُمَّ يُقَوَّمَ وَهُوَ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ هُوَ الْحُكُومَةُ

(40)

قَوْلُهُ: وَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِ طَرَفِهَا. هَكَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ كَمَا فِي جَمِيعِ

ص: 390

وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مِنْ الدِّيَةِ لَوْ قَتَلَتْ خَطَأً بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ كَأَحَدِهِمْ.

وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ.

42 -

إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَتُجْلَدُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا، وَلَا تُنْفَى سِيَاسَةً، وَيُنْفَى هُوَ عَامًا بَعْدَ الْجِلْدِ سِيَاسَةً لَا حَدًّا، وَلَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَلَا لِلْيَمِينِ بَلْ يَحْضُرُ إلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ يَبْعَثُ إلَيْهَا نَائِبَهُ

43 -

يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، وَيُقْبَلُ تَوْكِيلُهَا بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً اتِّفَاقًا،

44 -

وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُتُونِ لَا قِصَاصَ فِي طَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ كَالْأَمْوَالِ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي دِيَةِ الطَّرَفِ يَتَعَذَّرُ الْقِصَاصُ لِعُذْرِ الْمُسَاوَاةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، لَكِنْ فِي الْوَاقِعَاتِ لَوْ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْقَوَدُ لِأَنَّ النَّاقِصَ يُسْتَوْفَى بِالْكَامِلِ إذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ.

(41)

قَوْلُهُ: وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ. أَقُولُ نَقَلَ الشُّمُنِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى النُّقَايَةِ عَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا تَدْخُلُ مَعَهُمْ لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي قَرْيَتِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

(42)

قَوْلُهُ: إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ. أَقُولُ أَوْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.

(43)

قَوْلُهُ:

يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ. قِيلَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي إذَا أَخْبَرَ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عَلَى عَيْنٍ تَعَذَّرَ حُضُورُهَا كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَعَثَهُ لِتَحْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ فَقَالَ: حَلَّفْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مَعَهُ كَمَا فِي الصُّغْرَى (انْتَهَى) . أَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ لِاخْتِلَافِ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

(44)

قَوْلُهُ: وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ. أَقُولُ نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي

ص: 391

وَلَا تُجَابُ، وَلَا تُشَمَّتُ وَتَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ مَعَهَا.

46 -

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ كَوْنِهَا نَبِيَّةً،

ــ

[غمز عيون البصائر]

النَّهْيِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وَهُوَ نَظِيرُ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرِ فِي الْأَمْرِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} [البقرة: 233] وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ النَّهْيُ فِي النَّفْيِ كَمَا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ فِي بَابِ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ.

(45)

قَوْلُهُ: وَلَا تُجَابُ إلَخْ. يَعْنِي لَوْ بَدَأَتْ بِالسَّلَامِ قِيلَ عَلَيْهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ يُجِيبَهَا بِصَوْتٍ غَيْرِ مَسْمُوعٍ وَعِبَارَتُهُ: امْرَأَةٌ عَطَسَتْ أَوْ سَلَّمَتْ شَمَّتَهَا وَرَدَّ عَلَيْهَا وَلَوْ عَجُوزًا بِصَوْتٍ يُسْمَعُ وَإِنْ شَابَّةً بِصَوْتٍ لَا يُسْمَعُ (انْتَهَى) . وَفِيهَا أَيْضًا امْرَأَةٌ عَطَسَتْ فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا يَرُدُّ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يَرُدُّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ (انْتَهَى) . وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْبَزَّازِيَّ نَفْسَهُ قَالَ قَبْلَ نَقْلِهِ لِلْفَرْعِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ: وَجَوَابُ السَّلَامِ إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ لَا يَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ لِأَنَّ الرَّدَّ لَا يَجِبُ بِلَا سَمَاعٍ فَلِذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ (انْتَهَى) . وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ أَيْضًا رَدُّ جَوَابِ السَّلَامِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُسَلِّمُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ لِأَنَّ الْجَوَابَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا بِالسَّمَاعِ، فَكَذَا لَا يَقَعُ مَوْقِعَهُ إلَّا بِالسَّمَاعِ (انْتَهَى) . اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُسْتَثْنَى الشَّابَّةُ مِنْ الْعُمُومِ، وَتُؤَوَّلُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا لِتُوَافِقَ عِبَارَةَ الْبَزَّازِيَّةِ بِأَنْ يُقَالَ: وَلَا يُجَابُ جَوَابًا مَسْمُوعًا (انْتَهَى) . أَقُولُ كَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْبَزَّازِيِّ وَكَلَامِ خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ تَدَافُعٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَفْرُوضٌ فِي السَّلَامِ الْمَسْنُونِ الَّذِي يَجِبُ رَدُّهُ، وَسَلَامُ الشَّابَّةِ غَيْرُ مَسْنُونٍ بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ الْإِسْمَاعُ وَأَنْ يُبِيحَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا بِصَوْتٍ لَا يُسْمَعُ لِأَنَّ السَّلَامَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيُبَاحُ لَهُ الرَّدُّ عَلَيْهَا بِصَوْتٍ لَا يُسْمَعُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(46)

قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ كَوْنِهَا إلَخْ: قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَلَا تَصْلُحُ نَبِيَّةً قَالَ نَعِيشُ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ قَالَ الْغَزِّيُّ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ سِرَاجِ الدِّينِ

ص: 392

47 -

وَاخْتَارَ فِي الْمُسَايَرَةِ جَوَازَ كَوْنِهَا نَبِيَّةً لَا رَسُولَةً، لِأَنَّ الرِّسَالَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاشْتِهَارِ، وَمَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ بِخِلَافِ النُّبُوَّةِ وَالتَّمَامِ فِيهَا،

48 -

وَلَا تَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنْ الْقِسْمَةِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

عَلَى الْمَشْهُورِ بِقَوْلِ الْعَبْدِ وَمَا نُسِبَ إلَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ جَوَازِ نُبُوَّةِ الْأُنْثَى فَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ كَيْفَ وَقَدْ شَرَطَ الذُّكُورَةَ فِي الْخِلَافَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ النُّبُوَّةِ.

(47)

قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ فِي الْمُسَايِرَةِ جَوَازَ كَوْنِهَا نَبِيَّةً. الْمُسَايَرَةُ كِتَابٌ فِي الْعَقَائِدِ لِلْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ رحمه الله سَايَرَ بِهِ الرِّسَالَةَ الْقُدْسِيَّةَ فِي الْعَقَائِدِ لِحُجَّةِ الْإِسْلَامِ الْغَزَالِيِّ عَلَيْهَا شَرْحٌ لِتِلْمِيذِهِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ أَبِي شَرِيفٍ وَشَرْحٌ لِتِلْمِيذِهِ ابْنِ أَمِيرِ الْحَاجِّ وَعِبَارَتُهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ نَصُّهَا: شَرْطُ النُّبُوَّةِ الذُّكُورَةُ إلَى أَنْ قَالَ وَخَالَفَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَالْحَدِيثِ فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ حَتَّى حَكَمُوا بِنُبُوَّةِ مَرْيَمَ وَفِي كَلَامِهِمْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ بِالدَّعْوَةِ وَعَدَمِهَا وَعَلَى هَذَا لَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطَ الذُّكُورَةِ لِكَوْنِ أَمْرِ الرِّسَالَةِ مَبْنِيَّا عَلَى الِاشْتِهَارِ وَالْإِعْلَانِ وَالتَّرَدُّدِ إلَى الْمَجَامِعِ لِلدَّعْوَى وَمَبْنَى حَالِهِمْ عَلَى السِّتْرِ وَالْقَرَارِ، وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ إنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِتُبَلِّغَ مَا أَوْحَى إلَيْهِ وَكَذَا الرُّسُلُ فَلَا فَرْقَ انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِاخْتِيَارِ جَوَازِ كَوْنِهَا نَبِيَّةً كَيْفَ وَقَدْ شَرَطَ فِي صَدْرِ عِبَارَتِهِ الذُّكُورَةَ فِي النُّبُوَّةِ هَذَا وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي فِي تَفْسِيرِهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَسْتَثْنِ امْرَأَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ} [الأنبياء: 7] أَقُولُ دَعْوَى الْقَاضِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُرَادَفَةِ النَّبِيِّ لِلرُّسُلِ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَتْحِ الْبَارِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَابِ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ فَلْيُرَاجَعْ.

(48)

قَوْلُهُ: وَلَا تَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْوَاقِعُ

ص: 393

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[غمز عيون البصائر]

فِي بِلَادِنَا أَخَذُ الْعَوَارِضِ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى دُورِهِنَّ لِأَنَّ السُّلْطَانَ يَجْعَلُهَا عَلَى الْخَانَاتِ وَهِيَ الدُّورُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ عَدَمَ دُخُولِهِنَّ عِنْدَ إطْلَاقِ طَلَبِ الْغَرَامَةِ، وَأَمَّا إذَا عَيَّنَهَا الْإِمَامُ عَلَى الدُّورِ وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ دَارٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا دَخَلْنَ بِالتَّعْيِينِ الصَّرِيحِ بِتَسْمِيَةِ الدَّارِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَخْذِ الْمُسَمَّى لَا مَحَالَةَ وَلَوْ لَمْ يُؤْخَذْ طَرَحَ عَلَى الْغَيْرِ وَلَزِمَ تَضَاعُفُ الْغُرْمِ عَلَى أَرْبَابِ الدُّورِ وَعِبَارَةُ الْوَلْوَالِجيَّةِ: السُّلْطَانُ إذَا غَرَّمَ أَهْلَ قَرْيَةٍ فَأَرَادُوا الْقِسْمَةَ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الْغَرَامَةُ لِتَحْصِينِ الْأَمْلَاكِ قُسِمَتْ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَصَارَ كَمُؤْنَةِ حَفْرِ النَّهْرِ وَإِنْ كَانَ الْغَرَامَةُ لِتَحْصِينِ الْأَبَدَانِ قُسِمَتْ عَلَى قَدْرِ الرُّءُوسِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ لَهَا لِأَنَّهَا مُؤْنَةُ الرَّأْسِ وَلَا شَيْءَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ (انْتَهَى) . وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ: لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ فَصَارَ كَمُؤْنَةِ حَفْرِ النَّهْرِ يَظْهَرُ لَك صِحَّةُ مَا أَفْتَيْت بِهِ فِي الْعَوَارِضِ مِنْ أَنَّهَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِ الْمُلَّاكِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا فَتَأَمَّلْ.

ص: 394