المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ 1 - الْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ 1 - الْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا

‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

1 - الْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا إذَا نَصَبَ شَبَكَةً لِلصَّيْدِ ثُمَّ مَاتَ فَتَعَلَّقَ الصَّيْدُ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ.

كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْمَكَاتِبِ

2 -

الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ

3 -

ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ تَرِثُ الْمُعْتَقَ فِي زَمَانِنَا، وَكَذَا مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمَالُ يَكُونُ لِلْبِنْتِ رَضَاعًا.

وَعَزَاهُ إلَى النِّهَايَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ مَالٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهُ مَوْضِعَهُ.

كُلُّ إنْسَانٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

قَوْلُهُ: كِتَابُ الْفَرَائِضِ.

خَتَمَ الْمُصَنِّفُ الْفَوَائِدَ بِكِتَابِ الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ؛ جَمْعُ فَرِيضَةٍ، وَهِيَ مَا قُدِّرَ مِنْ السِّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ مِنْ الْعُلُومِ الْمُهِمَّةِ؛ قَالَ عليه الصلاة والسلام:«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ» . أَقُولُ: فِي كَوْنِ الْفَرَائِضِ بِمَعْنَى مَا قُدِّرَ مِنْ السِّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ نِصْفَ الْعِلْمِ نَظَرٌ إذْ هِيَ لَا تَبْلُغُ ثُمُنَ الْعِلْمِ فَضْلًا عَنْ نِصْفِهِ وَحَمَلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ خَلْدُونٍ فِي مُقَدِّمَةِ تَارِيخِهِ الْفَرَائِضَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى فَرَائِضِ الدِّينِ

(2)

قَوْلُهُ: الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ إلَخْ.

أَقُولُ: ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ مَنْ لَهُ الْعَطَاءُ فِي نِصْفِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا.

وَفِي شَرْحِ مِسْكِينٍ عَلَى الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَنْ مَاتَ نِصْفَ السَّنَةِ حُرِمَ عَنْ الْعَطَاءِ إنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِي آخِرِ السَّنَةِ يُسْتَحَبُّ الصَّرْفُ إلَى قَرِيبِهِ

(3)

قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ فِي زَمَانِنَا إلَخْ.

أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّهَا تَرِثُ بَلْ قَالَ: وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا كَانُوا يَقُولُونَ بِالدَّفْعِ إلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ

ص: 276

يَرِثُ وَيُورَثُ إلَّا ثَلَاثَةً: الْأَنْبِيَاءُ عليهم السلام لَا يَرِثُونَ وَلَا يُورَثُونَ.

وَمَا قِيلَ: إنَّهُ عليه السلام وَرِثَ خَدِيجَةَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنَّمَا وَهَبَتْ مَالَهَا لَهُ عليه السلام فِي صِحَّتِهَا.

وَالْمُرْتَدُّ لَا يَرِثُ، وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ.

4 -

الْجَنِينُ يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ.

5 -

وَفِي الثَّالِثِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ

وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْإِرْثِ، فَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاةِ الْمُورَثِ.

وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخِي - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -: عِنْدَ الْمَوْتِ.

وَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ لِجَارِيَةِ مُورَثِهِ: إذَا مَاتَ مَوْلَاكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ.

فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعْتِقُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْإِرْثِ بَلْ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ، فَكَانَتْ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا كَانَتْ تَسْتَحِقُّهُ وَلَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ الْمَالِ، وَلَوْ دُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ أَوْ الْقَاضِي لَا يَصْرِفُهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ ظَاهِرًا (انْتَهَى) .

فَهَذَا خَلَلٌ فِي النَّقْلِ

(4)

قَوْلُهُ: وَالْجَنِينُ يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إلَخْ.

قَالَ فِي الْكَنْزِ: وَيَرِثُ إنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَمَاتَ لَا أَقَلُّهُ.

قَالَ فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمِشْكَاةِ هَذَا إذَا انْفَصَلَ أَمَّا لَوْ فُصِلَ بِأَنْ ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَإِنَّهُ يَرِثُ الْوَارِثَ وَسَيَأْتِي آخِرَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ حَيْثُ قَالَ الْمَيِّتُ لَا يَرِثُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَإِنَّ الْغُرَّةَ يُورَثُهَا الْجَنِينُ لِتُورَثَ عَنْهُ كَمَا فِي جِنَايَاتِ الْمَبْسُوطِ.

(5)

قَوْلُهُ: وَفِي الثَّالِثِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَا فِي الْبُيُوعِ.

وَهُوَ أَنَّ الْجَنِينَ يَرِثُ وَيُورَثُ.

هَذَا، وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي فَرَائِضِهِ أَنَّ الْجَنِينَ يَرِثُ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ بِأَنْ جَاءَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَاتَ الْوَارِثُ هَكَذَا ذَكَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقًا، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْجَنِينِ الْمِيرَاثَ عَنْ غَيْرِ الْأَبِ أَمَّا فِي اسْتِحْقَاقِهِ عَنْ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَرِثُ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ مَاتَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رحمه الله فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ كَذَا فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ

ص: 277

لَا عَلَى الثَّانِي، كَذَا فِي الْيَتِيمَةِ.

الْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْأَعْيَانِ، وَأَمَّا الْحُقُوقُ 7 - فَمِنْهَا مَا لَا يَجْرِي فِيهِ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَحَدِّ الْقَذْفِ 8 - وَالنِّكَاحُ لَا يُورَثُ، 9 - وَحَبْسُ الْمَبِيعِ وَالرَّهْنِ يُورَثُ، وَالْوَكَالَاتُ 10 - وَالْعَوَارِيُّ وَالْوَدَائِعُ لَا تُورَثُ،

وَاخْتَلَفُوا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُورَثُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً

ــ

[غمز عيون البصائر]

لِلْأُسْرُوشَنِيِّ وَصَوَابُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، فَإِنَّ الْغُرَّةَ يَرِثُهَا الْجَنِينُ لِتُورَثَ عَنْهُ أَقُولُ: اقْتِصَارُهُ عَلَى الْغُرَّةِ غَيْرُ جَيِّدٍ، فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مُورَثِهِ أَيْضًا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْمُقَطَّعَاتِ، وَمَتَى انْفَصَلَ الْحَمْلُ مَيِّتًا إنَّمَا لَا يَرِثُ إذَا انْفَصَلَ بِنَفْسِهِ فَأَمَّا إذَا فُصِلَ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ بَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا ضَرَبَ إنْسَانٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَهَذَا الْجَنِينُ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُضَارِبِ الْغُرَّةَ، وَوُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ، فَإِذَا حَكَمْنَا بِجِنَايَةٍ كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَيُورَثُ عَنْهُ نَصِيبُهُ كَمَا يُورَثُ عَنْهُ بَدَلُ نَفْسِهِ وَهُوَ الْغُرَّةُ

(6)

قَوْلُهُ: لَا عَلَى الثَّانِي إلَخْ.

بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يَعْقُبُ الْمِلْكَ، وَلَا يُقَارِنُهُ، وَقَدْ يُقَالُ: مَا الْمَانِعُ مِنْ نُزُولِهِ مُقَارِنًا لَهُ بِحَيْثُ يَنْزِلَانِ مَعًا (انْتَهَى) .

قِيلَ: لَعَلَّ الْمَانِعَ كَوْنُهُ شَرْطًا، فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ قَبْلَهُ فَلَوْ نَزَلَا مَعًا كَانَ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ بِالرُّتْبَةِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الشُّرُوطِ (انْتَهَى) .

وَفِيهِ تَأَمُّلٌ

(7)

قَوْلُهُ: فَمِنْهَا مَا لَا يَجْرِي فِيهِ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ.

أَقُولُ: مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْإِجَارَةُ فَلَا تُورَثُ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ وَكَذَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ كَمَا فِي الْكَنْزِ.

(8)

قَوْلُهُ: وَالنِّكَاحُ إلَخْ.

لَعَلَّ الْمُرَادَ حَقُّ التَّزْوِيجِ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْقَاصِرَةِ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ فَمَاتَ الشَّقِيقُ عَنْ وَلَدٍ لَا يَرِثُ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ بَلْ الْحَقُّ لِلْأَخِ لِلْأَبِ.

(9)

قَوْلُهُ: وَحَبْسُ الْمَبِيعِ إلَخْ.

أَقُولُ كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ: وَالْوَكَالَاتُ وَالْوَدَائِعُ لِتَكُونَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تُورَثُ عَلَى نَسَقٍ.

(10)

قَوْلُهُ: وَالْعَوَارِيّ وَالْوَدَائِعُ.

لَيْسَ الْمُرَادُ عَيْنَ الْمُعَارِ وَالْمُودَعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْيَانِ

ص: 278

وَالدِّيَةُ تُورَثُ اتِّفَاقًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُورَثُ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُورَثُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى الْقِصَاصِ، وَالْبَاقِي غُيَّبٌ 12 - فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهِ إذَا حَضَرُوا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا.

13 -

كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ.

14 -

وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ فَاتَّفَقُوا أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً

15 -

الْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً؛ 16 - خَمْسٌ فِي الْفَرَائِضِ وَسِتٌّ فِي غَيْرِهَا.

أَمَّا الْخَمْسُ: فَالْأُولَى:

ــ

[غمز عيون البصائر]

لَا مِنْ الْحُقُوقِ فَالْمُرَادُ كَوْنُهُ مُسْتَعِيرًا أَوْ مُودِعًا بِمَعْنَى أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ مَاتَ لَا يَكُونُ وَارِثُهُ مُسْتَعِيرًا وَكَذَا الْمُودِعُ

(11)

قَوْلُهُ: وَالدِّيَةُ تُورَثُ اتِّفَاقًا.

أَطْلَقَ فِي كَوْنِ الدِّيَةِ تُورَثُ فَأَفَادَ أَنَّهُ يَرِثُهَا كُلُّ مِنْ يَرِثُ أَمْوَالَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إلَى أَنَّهَا تُقْضَى مِنْهَا الدُّيُونُ، وَتَنْفُذُ الْوَصَايَا أَمْ لَا.

وَقَدْ ذَكَرَهُ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ.

(12)

قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهِ إذَا حَضَرُوا.

لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ الْوَرَثَةُ لَكَانَ إثْبَاتُ أَحَدِهِمْ كَافِيًا.

(13)

قَوْلُهُ: كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ بَلْ فِي مَتْنِ الْوُقَايَةِ

(14)

قَوْلُهُ: وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ.

أَقُولُ: وَخِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ صُرِّحَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ إجْمَاعًا (انْتَهَى) .

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ خِيَارَ التَّغْرِيرِ يُورَثُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فَوْتَ الْوَصْفِ، وَقَدْ مَالَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ وَأَتَى ضِدَّهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ صَاحِبُ كِتَابِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ

(15)

قَوْلُهُ: الْجَدُّ كَالْأَبِ.

أَقُولُ: غَلَبَ الْجَدُّ عَلَى الْجَدَّةِ.

(16)

قَوْلُهُ: خَمْسٌ فِي الْفَرَائِضِ.

ذَكَرَهَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

ص: 279

الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ لَا إرْثَ لَهَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا تُحْجَبُ بِالْجَدِّ.

الثَّانِيَةُ: الْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ يَسْقُطُونَ بِالْأَبِ، وَلَا يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَيَسْقُطُونَ بِهِ كَالْأَبِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، فَالْمُخَالَفَةُ عَلَى قَوْلِهِمَا خَاصَّةً.

الثَّالِثَةُ: لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَبِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رحمه الله.

الرَّابِعَةُ: لَوْ مَاتَ الْمُعْتَقُ عَنْ أَبِ مُعْتِقِهِ وَابْنِ مُعْتِقِهِ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فِي رِوَايَةٍ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ، فَالْكُلُّ لِلِابْنِ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ تَرَكَ جَدَّ مُعْتِقِهِ وَأَخَاهُ؛ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: يَخْتَصُّ الْجَدُّ بِالْوَلَاءِ، وَقَالَا الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْجَدِّ أَبٌ فَالْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ اتِّفَاقًا.

وَأَمَّا الْمَسَائِلُ السِّتُّ؛ فَأَرْبَعٌ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ: لَوْ أَوْصَى لِأَقْرِبَاءِ فُلَانٍ لَا يَدْخُلُ الْأَبُ وَيَدْخُلُ الْجَدُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

17 -

تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ الْغَنِيِّ دُونَ جَدِّهِ.

وَلَوْ أَعْتَقَ الْأَبُ حُرَّ وَلَاءِ وَلَدِهِ إلَى مَوَالِيهِ دُونَ الْجَدِّ.

وَيَصِيرُ الصَّغِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبِيهِ دُونَ جَدِّهِ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَمَالًا فَالْوِلَايَةُ لِلْأَبِ فَهُوَ كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْجَدِّ.

السَّادِسَةُ: فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ لَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ أَخٌ وَجَدٌّ؛ فَعَلَى

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: تَجِبُ صَدَقَةُ فِطْرِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ الْغَنِيِّ إلَخْ.

يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ فِي مَالِهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ أَصْحَابُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ تَصْحِيحَ الْوُجُوبِ فَلْيَكُنْ هُوَ الرَّاجِحَ

ص: 280

قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله يَشْتَرِكَانِ وَعَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ رحمه الله يَخْتَصُّ الْجَدُّ.

وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ أَبٌ اُخْتُصَّ اتِّفَاقًا.

ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَبُوهُ وَصَارَ يَتِيمًا، وَلَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ لِإِزَالَةِ الْيُتْمِ عَنْهُ.

فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

ثُمَّ رَأَيْت أُخْرَى فِي نَفَقَاتِ الْخَانِيَّةِ، لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا وَلَا مَالَ لَهُ، وَلَهُمْ أُمٌّ وَجَدٌّ أَبِ الْأَبِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا؛ الثُّلُثُ عَلَى الْأُمِّ وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْجَدِّ (انْتَهَى) .

وَلَوْ كَانَ الْأَبُ كَانَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ، وَلَا تُشَارِكُهُ الْأُمُّ فِي نَفَقَتِهِمْ.

فَهِيَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

الْجَدُّ الْفَاسِدُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ كَأَبٍ الْأَبِ، 18 - فَلَا يَلِي النِّكَاحَ مَعَ الْعَصَبَاتِ، وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، وَلَوْ ادَّعَى نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةِ ابْنِ بِنْتِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِلَا تَصْدِيقٍ، وَفِي الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَّا مَسْأَلَةَ مَا إذَا قَتَلَ وَلَدَ بِنْتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ كَأَبِ الْأَبِ، كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْحَدَّادِيُّ مِنْ الْجِنَايَاتِ

19 -

وَصِيُّ الْمَيِّتِ كَالْأَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: يَجُوزُ إقْرَاضُهُ اتِّفَاقًا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَلَا يَلِي النِّكَاحَ مَعَ الْعَصَبَاتِ.

أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا أَوْصَى لَهُ الْأَبُ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا

(19)

قَوْلُهُ: وَصِيُّ الْمَيِّتِ كَالْأَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُسْتَثْنَى مَسَائِلُ أُخَرُ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَأَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ فِيهَا مُتَّفِقَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا؛ لِأَنَّ التَّعْدَادَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يُفِيدُ الْحَصْرَ.

الْأُولَى رَهْنُ الْوَصِيِّ مَتَاعَ الْيَتِيمِ عِنْدَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ كَبِيرًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ كَالْوَكِيلِ إذَا بَاعَ مِنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ مُكَاتَبَهُ أَوْ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَا اتِّفَاقًا كَذَا فِي

ص: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْبَزَّازِيَّةِ بِخِلَافِ الْأَبِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وُفُورُ شَفَقَةِ الْأَبِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ شَخْصَيْنِ وَأُقِيمَتْ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ كَمَا فِي بَيْعِهِ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ، وَالْوَصِيُّ لَا يَجُوزُ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ، وَالْأَصْلُ: أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الرَّهْنِ كَمَا فِي الْبَيْعِ؛ لَكِنْ تَرَكْنَا ذَلِكَ فِي الْأَبِ لِمَا ذُكِرَ، وَرَهْنُ الْوَصِيِّ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَمِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ غَيْرِ الْمَدْيُونِ بِمَنْزِلَةِ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَأُطْلِقَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَشَمِلَ الْمَدْيُونَ، وَغَيْرَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: عَدَمُ الْجَوَازِ فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَأْذُونُ مَدْيُونًا فَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا يَجُوزُ؛ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَزَّازِيُّ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَ أَحَدِ الصَّغِيرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ فَعَلَ الْوَصِيُّ لَمْ يَجُزْ اتِّفَاقًا، وَفِي الْقَاضِي اخْتِلَافٌ فَقِيلَ بِالْجَوَازِ وَقِيلَ بِعَدَمِهِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: الْأَبُ إذَا دَفَعَ مَهْرَ امْرَأَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إنْ أَشْهَدَ وَقْتَ الْأَدَاءِ أَنَّهُ دَفَعَ لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ، الْقِيَاسُ: أَنَّ لَهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَرْجِعُ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ يَرْجِعُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْعِمَادِيَّةِ: أَنَّ حُكْمَ الْجَدِّ هُنَا غَيْرُ حُكْمِ الْأَبِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ وَلِيًّا غَيْرَهُ فَدَخَلَ الْجَدُّ فَيَرْجِعُ مُطْلَقًا كَالْوَصِيِّ.

الرَّابِعَةُ: الْأَبُ إذَا اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ خَادِمًا لَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ إنْ شَرَطَ، وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِ الْوَصِيِّ، فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ شَرَطَ أَوْ لَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.

قُلْت إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ هِيَ أُمُّ الصَّغِيرِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ كَمَا قَالَ قَاضِي خَانْ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ رَهَنَ الْأَبُ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِدَيْنِ نَفْسِهِ، وَهَلَكَ الرَّهْنُ، وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ الدَّيْنِ ضَمِنَ الْأَبُ مِقْدَارَ الدَّيْنِ لَا مَا زَادَ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

السَّادِسَةُ: لَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ مَالَهُ مِنْ الْيَتِيمِ أَوْ ارْتَهَنَ مَالَ الْيَتِيمِ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ فَعَلَ الْأَبُ جَازَ؛ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْعِمَادِيَّةِ.

السَّابِعَةُ: لِلْأَبِ بَيْعُ عَقَارِ الصَّغِيرِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ إلَّا بِأَحَدِ مَعَانٍ فِي الْوَصِيِّ لَا الْأَبِ.

الثَّامِنَةُ: لَوْ أَقَرَّ الْأَبُ بِالْإِقْرَاضِ عَلَى الصَّغِيرِ جَازَ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ لَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَفِي الشَّرْحِ.

التَّاسِعَةُ: إذَا أَجَّرَ الْوَصِيُّ نَفْسَهُ أَوْ عَبْدَهُ لِلصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ فَعَلَ الْأَبُ ذَلِكَ جَازَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الْعَاشِرَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ لَيْسَ لِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْأَبُ لَا الْوَصِيُّ

ص: 282

وَيَجُوزُ إقْرَاضُ الْأَبِ فِي رِوَايَةٍ.

الثَّانِيَةُ: يَبِيعُ وَيَشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِشَرْطِ الْخَيْرِيَّةِ لِلْيَتِيمِ، وَلِلْأَبِ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا ضَرَرَ.

الثَّالِثَةُ: لِلْأَبِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ.

الرَّابِعَةُ: لِلْأَبِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلِلْوَصِيِّ بِقَدْرِ عَمَلِهِ.

الْخَامِسَةُ:

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَالظَّهِيرِيَّةِ: الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْأَبُ أَيْضًا فَالْمُخَالَفَةُ عَلَى مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ لِلْأَبِ قِسْمَةُ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّغِيرِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: اشْتَرَى لِنَفْسِهِ مَنْ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ اسْتَهْلَكَ مَالَ وَلَدِهِ أَوْ اغْتَصَبَ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ لَوْ أَفْرَزَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَأَشْهَدَ وَقَالَ: قَدْ قَبَضْت هَذَا الْمَالَ مِنْ نَفْسِي لِابْنِي الصَّغِيرِ جَازَ وَيَصِيرُ قَابِضًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِهَذَا الْقَدْرِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَصِيرُ قَابِضًا عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِقْرَارِ وَالْإِشْهَادِ.

كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ لَوْ مَاتَ الْوَصِيُّ مُجْهِلًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ مُجْهِلًا ضَمِنَ وَقِيلَ لَا كَالْوَصِيِّ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِلصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ أَوْ فِيمَا دُونِ النَّفْسِ، وَلَا حَقَّ لِلْأَبِ فِي هَذِهِ الْقِصَاصِ فَلِلْأَبِ اسْتِيفَاؤُهُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا، وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ فِي النَّفْسِ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَأَمَّا فِيمَا دُونِ النَّفْسِ فِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ لَهُ ذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ لَوْ قَسَّمَ الْوَصِيُّ التَّرِكَةَ بَيْنَ الصِّغَارِ وَعَزَلَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ لَمْ تَجُزْ قِسْمَتُهُ وَلَوْ فَعَلَ الْأَبُ جَازَ، نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْخُلَاصَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ إذَا اشْتَرَى الْأَبُ دَارًا لِنَفْسِهِ وَابْنُهُ الصَّغِيرُ شَفِيعُهَا فَلَمْ يَطْلُبْ الْأَبُ الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ حَتَّى بَلَغَ الصَّغِيرُ فَلَيْسَ لِلَّذِي بَلَغَ أَنْ يَأْخُذَهَا؛ لِأَنَّ الْأَبَ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَا؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يُنَافِي الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَسُكُوتُهُ يَكُونُ مُبْطِلًا لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ.

وَالْوَصِيُّ إذَا اشْتَرَى دَارًا لِنَفْسِهِ، وَالصَّبِيُّ شَفِيعُهَا فَلَمْ يَطْلُبْ الْوَصِيُّ شُفْعَتَهُ فَالْيَتِيمُ عَلَى شُفْعَتِهِ إذَا بَلَغَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

(20)

قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إقْرَاضُ الْأَبِ فِي رِوَايَةٍ.

أَقُولُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ سَوَاءٌ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ كُلِّ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَالْعِمَادِيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ

ص: 283

لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ وَلَدِهِ عَلَى دَيْنِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ.

السَّادِسَةُ: لَا تَقُومُ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ، فَإِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ بِالشَّرْطِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ قَبِلْت بَعْدَ الْإِيجَابِ بِخِلَافِ الْأَبِ.

22 -

السَّابِعَةُ: لَا يَلِي الْإِنْكَاحَ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الثَّامِنَةُ: لَا يُمَوِّنُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

التَّاسِعَةُ: لَا يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ صَدَقَةَ فِطْرِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْعَاشِرَةُ: لَا يَسْتَخْدِمُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: لَا حَضَانَةَ لَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ.

الْمَيِّتُ لَا يَرِثُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا ضُرِبَ بَطْنُ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا

ــ

[غمز عيون البصائر]

النَّسَفِيُّ فِي الْكَنْزِ.

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَاللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الِاسْتِخْلَاصِ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُلْتَقَطِ، فَيَكُونُ تَضَيُّعًا إلَّا أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إذَا أَنْشَدَ الضَّالَّةَ وَمَضَتْ مُدَّةُ النَّشْدِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْإِقْرَاضُ مِنْ فَقِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَازَ فَالْقَرْضُ أَوْلَى فَإِنْ أَقْرَضَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ هَلْ يَكُونُ خِيَانَةً فِي حَقِّهِمَا وَيَسْتَحِقَّانِ الْعَزْلَ بِسَبَبِهِ وَإِذَا ضَاعَ هَلْ يَضْمَنَانِ؟ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ: فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِلْقَاضِي وَلَكِنْ إذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَضَاعَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَضِعْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ خِيَانَةً فِي حَقِّهِمَا وَلَا يَسْتَحِقَّانِ الْعَزْلَ بِسَبَبِهِ (انْتَهَى) .

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: الْوَصِيُّ لَا يُقْرِضُ مَالَهُ أَيْ الْيَتِيمِ وَلَوْ أَقْرَضَهُ لَا يُعَدُّ خِيَانَةً.

(21)

قَوْلُهُ: لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ وَلَدِهِ.

هَذَا قَوْلٌ فِي الْوَصِيِّ وَالظَّاهِرُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ الْيَتِيمِ بِدَيْنِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَذُكِرَ فِي وَصَايَا الْعُمْدَةِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ إذَا اسْتَقْرَضَ مَالَ الْيَتِيمِ هَلْ يَصِحُّ؟ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يَمْلِكُ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَ الْوَصِيُّ مَلِيًّا يَمْلِكُ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ.

(22)

قَوْلُهُ: السَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا يَلِي الْإِنْكَاحَ بِخِلَافِ الْأَبِ إلَخْ.

أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا أَوْصَى لَهُ الْأَبُ بِذَلِكَ أَوْ لَا، وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ أَمَّا إذَا كَانَ قَرِيبًا أَوْ حَاكِمًا فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ

ص: 284

فَإِنَّ الْغُرَّةَ يَرِثُهَا الْجَنِينُ لِتُورَثَ عَنْهُ كَمَا فِي جِنَايَاتِ الْمَبْسُوطِ، 24 - وَلَا يَمْلِكُ الْمَيِّتُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الصَّيْدِ،

25 -

وَلَا يَضْمَنُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا حَفَرَ بِئْرًا تَعَدِّيًا ثُمَّ مَاتَ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ

وَلَوْ حَفَرَ عَبْدٌ

ــ

[غمز عيون البصائر]

مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ كَمَا لَا يَخْفَى.

وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ بِغَيْرِ الْقَرِيبِ وَالْحَاكِمِ كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى إلَيْهِ الْأَبُ جَازَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، بِهِ عُلِمَ مَا وَقَعَ فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ الْمُوصِي ذَلِكَ رِوَايَةُ هِشَامٍ وَقَدْ قَالَ مَشَايِخُنَا: هِيَ ضَعِيفَةٌ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ: وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُطْلَقًا

(23)

قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْغُرَّةَ يَرِثُهَا إلَخْ.

قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَهُ يَأْتِي فِي الْمَقْتُولِ بِأَنْ يُقَالَ: إنَّهُ وَرِثَ الدِّيَةَ ثُمَّ وُرِثَتْ عَنْهُ فَإِنْ دَفَعَ بِأَنَّ الْوَرَثَةَ يَسْتَحِقُّونَهَا ابْتِدَاءً بِحُكْمِ الشَّرْعِ كَانَ الْكَلَامُ مِثْلَهُ فِي الْغُرَّةِ فَتَدَبَّرْ انْتَهَى.

(24)

قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الْمَيِّتُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الصَّيْدِ.

أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الصَّيْدِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا أَوَّلَ هَذَا الْكِتَابِ، وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَمٍ فَيُنْسَى، وَمَا قِيلَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَالْمَعْنَى: لَا يَمْلِكُ إلَّا فِي الصَّيْدِ فِي مَسْأَلَةٍ ذَكَرْنَاهَا أَيْ أَوَّلَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَا بِقَوْلِهِ ذَكَرْنَاهَا لِعَدَمِ ذِكْرِهَا فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ صَرِيحًا؛ نَعَمْ قَدْ يُفْهَمُ ذِكْرُهَا مِنْ الْإِطْلَاقِ لِشُمُولِهِ الْحَيَّ وَالْمَيِّتَ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حِينَئِذٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ذَكَرْنَاهَا بَعِيدٌ غَايَةَ الْبُعْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِدًا هَذَا، وَذُكِرَ فِي الْبَدَائِعِ: اشْتَرَى ثَوْبًا وَكَفَّنَ بِهِ مَيِّتًا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثَ الْمَيِّتِ، وَقَدْ اشْتَرَى مِنْ التَّرِكَةِ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْكَفَنِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ، وَقَدْ امْتَنَعَ رَدُّهُ لَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَتَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يَرْجِعْ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُشْتَرَى وَقَعَ لَهُ، فَإِذَا كَفَّنَ بِهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالتَّكْفِينِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ (انْتَهَى) .

فَحِينَئِذٍ الْمُسْتَثْنَى مَسْأَلَتَانِ

(25)

قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إلَخْ.

أَقُولُ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ إذَا كَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَانَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيُؤْخَذُ مَا ضَمِنَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَطَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ نَقْلًا عَنْ النِّهَايَةِ

ص: 285

بِئْرًا تَعَدِّيًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَوَقَعَ إنْسَانٌ فِيهَا 26 - فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي الْجَامِعِ

لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا عَنْ مَالٍ، وَوَرَثَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وُقِفَ مَالُهُ حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِذَا قَدِمُوا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَلَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيلٌ، 27 - وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ مِلْكِهِمْ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كِتَابُهُ؛ فِي مُسْتَأْمَنِ فَتْحِ الْقَدِيرِ؛

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الطَّبَقَاتِ فِي بَابِ الْهَمْزِ فِي أَحْمَدَ: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي الْخِزَانَةِ قَالَ الْعَبَّاسُ النَّاطِفِيُّ: رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ مَشَايِخِنَا رحمه الله 28 - فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِأَحَدِ بَنِيهِ دَارًا بِنَصِيبِهِ. 29 - عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ مِيرَاثٌ، جَازَ، وَأَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْيَمَانِيِّ أَحَدُ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ، وَحَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَارِقِ وَأَبُو عُمَرَ وَالطَّبَرِيُّ (انْتَهَى) وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

أَيْ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، وَعَاقِلَتُهُ حَيُّ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ بِالنَّصِّ قَالَ عليه الصلاة والسلام:«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»

(27)

قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ مِلْكِهِمْ.

فِي أَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ كِتَابَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ، وَإِنْ قُبِلَ فِي حَقِّ الْأَمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ لِعَدَمِ غَلَبَةِ التَّزْوِيرِ عَلَى الْمَلِكِ أَوْ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْأَمَانِ لِحَقْنِ الدِّمَاءِ

(28)

قَوْلُهُ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِأَحَدِ بَنِيهِ إلَخْ.

أَيْ مَلَّكَ أَحَدَ بَنِيهِ دَارًا عِوَضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَوْ بَقِيَ حَيًّا وَوَرِثَهُ.

(29)

قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ مِيرَاثٌ جَازَ.

أَيْ صَحَّ أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ فِي وَجْهِ صِحَّةِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ خَفِيٌّ

ص: 286