الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ الْمَقْذُوفُ: لَمْ يَقْذِفْنِي فُلَانٌ.
إنْ لَمْ يَكُنْ قَذْفُ فُلَانٍ مَعْرُوفًا يُسْمَعُ إقْرَارُهُ وَإِلَّا لَا (انْتَهَى) .
الْفِعْلُ فِي الْمَرَضِ أَحَطُّ رُتْبَةً مِنْ الْفِعْلِ فِي الصِّحَّةِ. 68 - إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إسْنَادِ النَّاظِرِ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ بِلَا شَرْطٍ فَإِنَّهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ صَحِيحٌ، لَا الصِّحَّةُ كَمَا فِي الْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهَا
وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ بَابِ
الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ
، 69 - لَوْ أَقَرَّ الْمُضَارِبُ بِرِبْحِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي الْمَالِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ، إنَّهَا خَمْسُ مِائَةٍ، لَمْ يُصَدَّقْ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَقَرَّ بِهِ (انْتَهَى) .
70 -
اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ، 71 - فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمَرَضِ، أَوْ فِي كَوْنِهِ فِي الصِّغَرِ أَوْ الْبُلُوغِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّغَرِ.
كَذَا فِي إقْرَارِ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَكَذَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ الْمَقْذُوفُ إلَخْ.
أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ مَسْأَلَةِ الْقَذْفِ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْجَرْحِ إنَّمَا يَتِمُّ بِذِكْرِ عَدَمِ قَبُولِ الْبُرْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْقَذْفِ بَعْد الْإِقْرَارِ بِعَدَمِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ لَا يُقَالُ مَسْأَلَةُ الْجَرْحِ الَّتِي جُعِلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرًا لَهَا لَا إقْرَارَ فِيهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِشْهَادُ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ. (68) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ إسْنَادِ النَّاظِرِ النَّظَرَ.
قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.
[الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ]
(69)
قَوْلُهُ: لَوْ أَقَرَّ الْمُضَارِبُ بِرِبْحِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي الْمَالِ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ إلَخْ.
أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَوَّلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِعِنْوَانٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ.
(70)
قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ إلَخْ.
قَدْ مَرَّتْ الْمَسْأَلَةُ مُفَصَّلَةً فِي الْفَنِّ الْأَوَّلِ فِي قَاعِدَةِ الْحَادِثِ يُضَافُ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ. (71) قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فِي الْمَرَضِ.
أَقُولُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَنْزِ وَنَصُّهُ: وَهَبْت مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا فَمَاتَتْ فَطَالَبَ وَرَثَتُهَا بِمَهْرِهَا وَقَالُوا كَانَتْ الْهِبَةُ
لَوْ طَلَّقَ أَوْ عَتَقَ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ صَغِيرًا فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ أَسْنَدَ إلَى حَالِ الْجُنُونِ، فَإِنْ كَانَ مَعْهُودًا قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.
مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ فَبَرْهَنَ وَارِثُهُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ صَدَّقَ الْمُقِرَّ أَوْ كَذَّبَهُ تُقْبَلُ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ
أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فِي الصِّحَّةِ 72 - كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ مِنْ غَيْرِ إسْنَادٍ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ.
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ فِي صِحَّتِهِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِقَدْرِ الثُّلُثِ.
وَفِي الْعِمَادِيَّةِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مَرَضِهِ (انْتَهَى) .
وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ ابْنِ وَهْبَانَ.
مَجْهُولُ النَّسَبِ إذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِإِنْسَانٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
فِي مَرَضِ مَوْتِهَا وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ فِي الصِّحَّةِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالتَّتَارْخَانِيَّة وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الزَّوْجَ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ الْمَالَ عَلَى الزَّوْجِ وَاسْتِحْقَاقُ الْوَرَثَةِ مَا كَانَ ثَابِتًا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي السُّقُوطِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُ السُّقُوطَ وَلِأَنَّ الْهِبَةَ حَادِثَةٌ وَالْأَصْلُ فِي الْحَوَادِثِ أَنْ تُضَافَ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ.
وَنَقَلَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي أَحْكَامِ الْمَرَضِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فَقَالَ: قِيلَ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ وَقِيلَ تُصَدَّقُ وَرَثَتُهَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ لِإِضَافَةِ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ اُخْتُلِفَ فِي سُقُوطِهِ.
(72)
قَوْلُهُ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ إلَخْ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمَلِكِ: الْإِقْرَارُ فِي الْمَرَضِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ (انْتَهَى) .
وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ فِي الْمَرَضِ أَيْ لَا حَقِيقَةَ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهُ حَقِيقَةً لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ.
لَهُ صَحَّ وَصَارَ عَبْدَهُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَأَكُّدِ حُرِّيَّتِهِ بِالْقَضَاءِ، أَمَّا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِحَدٍّ كَامِلٍ أَوْ بِالْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا صَحَّ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ فَأَحْكَامُهُ بَعْدَهُ فِي الْجِنَايَاتِ وَالْحُدُودِ أَحْكَامُ الْعَبِيدِ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ، وَفِي الْمُنْتَقَى؛ يُصَدَّقُ إلَّا فِي خَمْسَةٍ: زَوْجَتِهِ، وَمُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَمَوْلَى مُعْتَقِهِ.
أَقَرَّ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِبُرْهَانٍ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْمِلْكِ يَقْبَلُ النَّقْضَ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَكَمَ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدٍ فِيهِ لِغَيْرِ الْمَحْكُومِ لَهُ، وَلَا بُرْهَانُهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالنَّسَبِ مِمَّا يَتَعَدَّى.
فَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ لِمَجْهُولٍ، أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ وَحَكَمَ بِهِ بِطَرِيقَةٍ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ابْنٌ لِغَيْرِ الْعَبْدِ الْمُقِرِّ، وَهِيَ تَصْلُحُ حِيلَةً لِدَفْعِ دَعْوَى النَّسَبِ، وَشَرَطَ فِي التَّهْذِيبِ تَصْدِيقَ الْمَوْلَى، وَفِي الْيَتِيمَةِ مِنْ الدَّعْوَى: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَاقْتَسَمَهُ الْوَارِثُونَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ كَانَ أَبِي، وَأَثْبَتَ النَّسَبَ عِنْدَ الْقَاضِي بِالشُّهُودِ وَأَنَّ أَبَاهُ أَقَرَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَقَضَى الْقَاضِي لَهُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ.
فَيَقُولُ لَهُ الْوَارِثُونَ: بَيِّنْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ نَكَحَ أُمَّكَ.
هَلْ يَكُونُ هَذَا دَفْعًا؟ فَقَالَ: إنْ قَضَى الْقَاضِي بِثُبُوتِ نَسَبِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَبُنُوَّتُهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الزِّيَادَةِ (انْتَهَى) .
ــ
[غمز عيون البصائر]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جَهَالَةُ الْمُقِرِّ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ: لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ 74 - وَجَمَعَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ. 75 - إلَّا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَصِحُّ 76 - أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا 77 - أَوْ مُكَاتَبًا 78 - كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: جَهَالَةُ الْمُقِرِّ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ إلَخْ.
يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ مُطَالَبَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ إقْرَارَ السَّيِّدِ بِدَيْنٍ عَلَى عَبْدِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَقِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ تَمْنَعُ الْجَهَالَةُ فِيهَا صِحَّةَ الْإِقْرَارِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَتْقَانِيُّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَكِنَّهُ تَعْبِيرٌ غَرِيبٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ بِعَكْسِهِ وَهِيَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِجَارِيَةٍ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ جَازَ وَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إذَا ادَّعَاهَا. (74) قَوْلُهُ: وَجَمَعَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ إلَخْ.
الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: هَذَا فِي حُكْمِ الْمَعْلُومِ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى عَبْدِهِ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمَعْنَى لَكِنْ إنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ أَمَّا مَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِيهِ فَإِذَا جَمَعَهُ مَعَ نَفْسِهِ كَانَ قَوْلُهُ: لَكَ عَلَيَّ أَوْ عَلَى زَيْدٍ فَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يَصِحُّ (انْتَهَى) . (75) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَيْ الْإِقْرَارُ. (76) قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا.
أَيْ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ مَدْيُونًا. (77) قَوْلُهُ: أَوْ مُكَاتَبًا.
أَيْ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ مُكَاتَبًا. (78) قَوْلُهُ: كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
عِبَارَتُهُ: إذَا كَانَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ بِهِ مَعْلُومًا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مَجْهُولًا لَا يَصِحُّ كَمَا إذَا قَالَ رَجُلَانِ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ
إلَّا إذَا قَالَ عَلَيَّ عَبْدٌ أَوْ دَارٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ
ثُمَّ قَالَ: 80 - عَلَيَّ مِنْ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا (انْتَهَى) .
إذَا أَقَرَّ بِمَجْهُولٍ لَزِمَهُ بَيَانُهُ إلَّا إذَا قَالَ لَا أَدْرِي عَلَيَّ لَهُ سُدُسٌ أَمْ رُبُعٌ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
إذَا تَعَدَّدَ الْإِقْرَارُ بِمَوْضِعَيْنِ لَزِمَهُ الشَّيْئَانِ، إلَّا فِي الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ؛ لَوْ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ وَكَانَ لَهُ ابْنَانِ، وَكَذَا فِي الْعَبْدِ، وَكَذَا فِي التَّزْوِيجِ؛ وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالْجِرَاحَةِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، 81 - كَمَا فِي إقْرَارِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي.
ــ
[غمز عيون البصائر]
جَمَعَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ فَقَالَ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا أَوْ مُكَاتَبًا فَلَا يَصِحُّ وَجَهَالَةُ الْمُقَرِّ لَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ كَمَا إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ لِأَحَدِكُمَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَجَهَالَةُ الْمُقِرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَيَرْجِعُ فِي الْبَيَانِ إلَى الْمُقِرِّ.
(79)
قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَالَ عَلَيَّ عَبْدٌ أَوْ دَارٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
أَقُولُ ذَكَرَ فِي تَرْتِيبِ الْمُلْتَقَطِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ إذَا قَالَ شَاةٌ وَدَارٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بِقِيمَةِ الْمُقَرِّ بِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَالَ بِشْرٌ تَجِبُ الشَّاةُ وَلَا تَجِبُ الدَّارُ (انْتَهَى) .
(80)
قَوْلُهُ: عَلَيَّ مِنْ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لُزُومُ الشَّاةِ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنُ قِيَاسًا عَلَى النَّظَائِرِ كَمَا فِي: لَهُ عَلَيَّ سُدُسٌ أَوْ رُبُعٌ.
(81)
قَوْلُهُ: كَمَا فِي إقْرَارِ مُنْيَةِ الْمُفْتِي.
عِبَارَتُهَا: قَالَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلْتُ ابْنَ فُلَانٍ أَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنَيْنِ عَبْدٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ قَتَلْتُ ابْنَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَهُوَ إقْرَارٌ بِابْنٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ سَمَّى اسْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَكَذَا تَزْوِيجُ الْأَمَةِ وَالْإِقْرَارُ بِالْجِرَاحَةِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْمَالِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يَتَّضِحُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيَظْهَرُ مَا نَقَلَهُ مِنْ الْخَلَلِ.
إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة إلَّا إذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرٍ بَعْدَ هِبَتِهَا لَهُ الْمَهْرَ، عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْفَقِيهِ، وَيُجْعَلُ زِيَادَةً إنْ قَبِلَتْ وَالْأَشْبَهُ خِلَافُهُ لِعَدَمِ قَصْدِهَا كَمَا فِي مَهْرِ الْبَزَّازِيَّةِ وَإِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لَهَا كِسْوَةً مَاضِيَةً، فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ إنَّهَا تَلْزَمُهُ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَفْسِرَهَا إذَا ادَّعَتْ، فَإِنْ ادَّعَتْهَا بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ لَمْ يَسْمَعْهَا لِلسُّقُوطِ وَإِلَّا سَمِعَهَا وَلَا يَسْتَفْسِرُ الْمُقِرَّ (انْتَهَى) .،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ إلَخْ.
فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: بَرْهَنَ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى ثُمَّ ادَّعَى ثَانِيًا أَنَّهُ أَقَرَّ لِي بِالْمَالِ بَعْدَ إبْرَائِي فَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَبْرَأَنِي وَقَبِلْت الْإِبْرَاءَ أَوْ قَالَ صَدَّقْتُهُ فِيهِ لَا يَصِحُّ الدَّفْعُ يَعْنِي دَعْوَى الْإِقْرَارِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْهُ يَصِحُّ الدَّفْعُ لِاحْتِمَالِ الرَّدِّ، وَالْإِبْرَاءُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَيَبْقَى الْمَالُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ قَبُولِهِ إذْ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ بَعْدَهُ (انْتَهَى) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا ذَكَرَهُ وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ السَّاقِطِ لَا يَعُودُ (انْتَهَى) .
وَبَحَثَ فِيهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِأَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ وَلَا مُسَاوَاةَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّ هُنَا إنَّمَا صَحَّتْ دَعْوَاهُ لِاحْتِمَالِ الرَّدِّ كَمَا لَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَمَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ الْهِبَةُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَشَرْطِ الصِّحَّةِ وَاللُّزُومِ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تُصْرَفُ إلَى الْكَامِلَةِ هَذَا وَعِنْدِي فِي كَوْنِ هَذَا الْفَرْعِ دَاخِلًا تَحْتَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَظَرٌ يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ، وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَأَمَّا مَا وَقَعَ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَسَقَطَ فَلَا يَعُودُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ وَعِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ تُفِيدُ مَا قُلْتُهُ بِعَيْنِهِ. قَالَ: وَفِي الْمُحِيطِ وَهَبَتْ الْمَهْرَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ لَهَا عَلَيَّ مَهْرَ كَذَا فَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَنَّ إقْرَارَهُ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ الْمَذْكُورُ إذَا قَبِلَتْ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَصِحُّ بِلَا قَبُولِهَا وَالْأَشْبَهُ أَنْ لَا يَصِحَّ وَلَا تُجْعَلَ زِيَادَةً بِغَيْرِ قَصْدِ الزِّيَادَةِ فَاسْتِثْنَاؤُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَمَا لَا يَخْفَى.
يَعْنِي فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ فَتَلْزَمُهُ اللَّهُمَّ إلَّا إذَا صَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَرِضَاءٍ بَعْدَ إقْرَارِهِ الْمُطْلَقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَلْزَمَهُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: يَعْنِي فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عِبَارَةِ قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَلَيْسَ مَعْنَاهَا بَلْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ لَهَا بِكِسْوَةٍ يَسْتَفْسِرُهَا قَبْلَ إلْزَامِهِ بِالدَّفْعِ فَتَأَمَّلْ.