المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع: - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: ‌كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع:

فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْمَدْفُوعَ مِنْ الْمَهْرِ، وَقَالَتْ هَدِيَّةٌ فَالْقَوْلُ لَهُ إلَّا فِي الْمُهَيَّإِ لِلْأَكْلِ 28 - كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

29 - الْأُولَى: الْقَرْضُ.

30 -

الثَّانِيَةُ: الثَّمَنُ عِنْدَ الْإِقَالَةِ.

الثَّالِثَةُ: الثَّمَنُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَهُمَا فِي الْقُنْيَةِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْخُلْعِ وَقَالَ الزَّوْجُ قَبَضْتُ بِجِهَةٍ أُخْرَى الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ وَقِيلَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُمَلَّكَةُ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ فَصْلِ الْخُلْعِ.

(27)

قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي. أَيْ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. (28) قَوْلُهُ: كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

هَذَا الْعَزْوُ مُسَلَّمٌ فِي الْكَفَالَةِ وَأَمَّا فِي الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ فَالْمَذْكُورُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ غَيْرُهُ وَكَذَا فِي الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى

[كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ]

(29)

قَوْلُهُ: الْأُولَى الْقَرْضُ. يَعْنِي لَا يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ، وَخَالَفَ مَالِكٌ وَقَالَ: يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ فَالْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي اللُّزُومِ لَا فِي الصِّحَّةِ قُلْتُ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْكَنْزِ: وَصَحَّ تَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنٍ إلَّا قَرْضَ الصِّحَّةِ فِيهِ بِمَعْنَى اللُّزُومِ وَالْقَرْضُ كَمَا فِي الْمَدَارِكِ مَالٌ يُقْضَى بِبَدَلِ مِثْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا سَمَّى بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يَقْطَعُهُ مِنْ مَالِهِ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ (انْتَهَى) .

وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ تَأْجِيلُ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ إعَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاضُ إلَّا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَلَوْ جَازَ أَيْ لَزِمَ تَأْجِيلُهُ لَزِمَ أَنْ يُمْنَعَ الْمُقْرِضُ عَنْ مُطَالَبَتِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَلَا جَبْرَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِهِ فُلَانًا أَلْفًا إلَى سَنَةٍ حَيْثُ يَلْزَمُ أَنْ يُقْرِضُوهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَلَا يُطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ كَالْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ فَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ نَظَرًا لِلْمُوصَى لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلَكِ.

(30)

قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ الثَّمَنُ عِنْدَ الْإِقَالَةِ الثَّالِثَةُ الثَّمَنُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ فِي بَابِ السَّلَمِ حَيْثُ قَالَ: وَيَجُوزُ تَأْجِيلُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ

ص: 99

الرَّابِعَةُ: إذَا مَاتَ الْمَدْيُونُ الْمُسْتَقْرِضُ فَأَجَّلَ الدَّائِنُ الْوَارِثَ.

الْخَامِسَةُ: الشَّفِيعُ إذَا أَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَكَانَ الثَّمَنُ حَالًّا فَأَجَّلَهُ الْمُشْتَرِي.

32 -

السَّادِسَةُ: بَدَلُ الصَّرْفِ.

السَّابِعَةُ: رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ.

33 -

آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءً لِلْأَوَّلِ

34 -

عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضٌ فَبَاعَ مِنْ مُقْرِضِهِ شَيْئًا بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

انْتَهَى) .

فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَصِحَّ تَأْجِيلُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِقَالَةِ وَبَعْدَهَا بَلْ أَوْلَى وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقُنْيَةِ عَدَمُ صِحَّةِ التَّأْجِيلِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَوْهَرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَإِلَّا فَالْفَرْقُ فِي ذَلِكَ عَسِيرٌ بَلْ مُتَعَذِّرٌ (انْتَهَى) .

وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الثَّالِثَةُ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْقُنْيَةِ بِلَفْظِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَعْدَ الْعَقْدِ عِنْدَهُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَهَذَا بَحْثٌ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَوَّلَ عَلَيْهِ فَإِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِمْ الْمَشْهُورِ أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَحَّ إلَّا لِقَرْضٍ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَأَمَّا الْقَرْضُ فَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّةِ تَأْجِيلِهِ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ وَالتَّأْجِيلُ فِيهَا غَيْرُ لَازِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَدْ تَأَمَّلْتُ هَذَا الْبَحْثَ فَوَجَدْتُهُ وَاهِيًا وَرَأَيْتُ الشَّيْخَ فِيهِ سَاهِيًا؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ عَدُّوا الْإِقَالَةَ بِمَا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَأَطْلَقُوا فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ خَارِجِهِ وَقَدْ مَثَّلَ لِذَلِكَ الْفَاضِلُ مِسْكِينُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ بِقَوْلِهِ: لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ آخَرَ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ قَالَ الْبَائِعُ أَقِلْنِي حَتَّى أُؤَخِّرَ عَنْكَ الثَّمَنَ سَنَةً فَقَالَ أَقَلْتُ جَازَتْ الْإِقَالَةُ دُونَ التَّأْخِيرِ (انْتَهَى) .

فَلْيُتَأَمَّلْ. (31) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ إذَا مَاتَ إلَخْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذِهِ الرَّابِعَةُ هِيَ الْأَوْلَى.

(32)

قَوْلُهُ: السَّادِسَةُ بَدَلُ الصَّرْفِ، السَّابِعَةُ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَا خَفَاءَ أَنَّ قَبْضَهَا شَرْطٌ وَالتَّأْجِيلُ يُنَافِيهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ التَّأْجِيلُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِأَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَأَجَّلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(33)

قَوْلُهُ: آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءً لِلْأَوَّلِ.

أَيْ بِالْمُقَاصَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَتْلُو الْوُجُوبَ.

(34)

قَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضٌ إلَخْ.

يَعْنِي إذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفٌ قَرْضٌ لِرَجُلٍ ثُمَّ وَجَبَ

ص: 100

ثُمَّ حَلَّتْ فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ. 36 - وَالْمُقْرِضُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ كَذَا فِي الْجَامِعِ.

الْقَرْضُ لَا يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي وَصِيَّةٍ كَمَا ذَكَرُوهُ قُبَيْلَ الرِّبَا، وَفِيمَا إذَا كَانَ مَجْحُودًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ كَمَا فِي صَرْفِ الظَّهِيرِيَّةِ، 37 - وَفِيمَا إذَا حَكَمَ مَالِكِيٌّ بِلُزُومِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ أَصْلِ الدَّيْنِ عِنْدَهُ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

لَهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ مَتَاعٍ إلَى سَنَةٍ ثُمَّ مَرِضَ الْمُسْتَقْرِضُ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَصَارَ قِصَاصًا ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونُ الصِّحَّةِ صَارَ الْمُسْتَقْرِضُ قَاضِيًا دَيْنَ الْمُقْرِضِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُقْرِضِ مُؤْثِرًا لَهُ عَلَى سَائِر الْغُرَمَاءِ، فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَأْخُذُوا حِصَصَهُمْ مِنْ الْمُقْرِضِ مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَتَاعِ سَابِقًا عَلَى الْقَرْضِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَا سَبِيلَ لِغُرَمَاءِ الْمُسْتَقْرِضِ عَلَى الْمُقْرِضِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا ثَمَنَ الْمَتَاعِ وَالْمُقْرِضَ صَارَ قَاضِيًا وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْعَتَّابِيِّ وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله مِنْ الْخَلَلِ. (35) قَوْلُهُ: ثُمَّ حَلَّتْ فِي مَرَضِهِ.

إنَّمَا قَيَّدَ بِالْحُلُولِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَحِلَّ لَمْ تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ لِاخْتِلَافِ الْوَصْفِ كَالْجَيِّدِ مَعَ الرَّدِي.

(36)

قَوْلُهُ: وَالْمُقْرِضُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ.

أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ، أَوْفَاهُ فِي مَرَضِهِ مَا اسْتَقْرَضَهُ فِي صِحَّتِهِ وَفِي ذَلِكَ إبْطَالٌ لِحَقِّ الْبَاقِي مِنْ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَقْرَضَ فِي مَرَضِهِ وَقَضَى فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ دَيْنُ الْمَرَضِ أَوْ دَيْنُ الصِّحَّةِ إذْ حَقُّ الْكُلِّ فِي التَّعْلِيقِ بِمَالِهِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَوْتِ سَوَاءٌ فَكَانَ إيثَارُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ إبْطَالًا لِحَقِّ الْبَاقِي فَلَمْ يَجُزْ إلَّا إذَا اسْتَقْرَضَ فِي مَرَضِهِ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ قَضَى الْقَرْضَ أَوْ أَدَّى الثَّمَنَ جَازَ؛ إذْ لَيْسَ بِإِبْطَالٍ لِلْحَقِّ لِحُصُولِ بَدَلِهِ وَحَقُّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ لَا بِالصُّورَةِ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.

(37)

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا حَكَمَ مَالِكِيٌّ بِلُزُومِهِ إلَخْ.

عِبَارَةُ الْقُنْيَةِ: قَضَى الْقَاضِي بِلُزُومِ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ تَأْجِيلُ الْقَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْأَجَلُ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله مِنْ الْخَلَلِ.

ص: 101

وَفِيمَا إذَا أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ فَأَجَّلَهُ الْمُسْتَقْرِضُ كَذَا فِي مُدَايِنَاتِ الْقُنْيَةِ.

39 -

الْوَكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ إذَا أَبْرَأَ وَلَمْ يُضِفْ إلَى مُوَكِّلِهِ لَمْ يَصِحَّ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

40 -

الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى بِحَقٍّ قَضَاءً لَا دِيَانَةً إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ بِمَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُقْرِضَ أَحَالَ بِالْقَرْضِ إنْسَانًا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ ثُمَّ أَجَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُسْتَقْرِضَ بِهِ غَيْرَ أَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ فَإِنَّ صَوَابَ الْعِبَارَةِ: أَحَالَ الْمُقْرِضُ إنْسَانًا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ وَالْمَوْجُودُ فِي النُّسَخِ أَحَالَ الْمُقْرِضُ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: حَيْثُ عَزَى الْمُصَنِّفُ الْعِبَارَةَ لِلْقُنْيَةِ فَالْوَاجِبُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ الْجَزْمِ بِأَنَّ الصَّوَابَ أَحَالَ الْمُقْرِضُ، وَنَصُّ عِبَارَةِ الْقُنْيَةِ أَنْ يُحِيلَ الْمُسْتَقْرِضُ صَاحِبَ الْمَالِ عَلَى رَجُلٍ إلَى سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا سَبِيلَ لِلْمُقْرِضِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ يَحِلُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ الصَّوَابَ خِلَافُ مَا ادَّعَى أَنَّهُ الصَّوَابُ.

(39)

قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ إذَا أَبْرَأَ وَلَمْ يُضِفْ إلَى مُوَكِّلِهِ.

أَيْ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا يُبَرِّئُ خَصْمَهُ عَنْ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ فَأَبْرَأَهُ وَلَمْ يُضِفْ الْإِبْرَاءَ إلَى الْمُوَكِّلِ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يَنْبَغِي أَنْ تُزَادَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهَا إلَى الْمُوَكِّلِ وَهِيَ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ أَوْ إنْكَارٍ حَتَّى قَالُوا لَوْ لَمْ يُضِفْ النِّكَاحَ إلَى الْمُوَكِّلِ وَأَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ وَقَعَ النِّكَاحُ لَهُ وَمَا عَدَاهُ إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ هَلْ يَقَعُ لِنَفْسِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (انْتَهَى) .

أَقُولُ مَا عَدَاهَا إذَا لَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لِلتَّوَقُّفِ فِي ذَلِكَ.

(40)

قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى إلَخْ.

أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رحمه الله وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْخِزَانَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله وَعِبَارَةُ الْخِزَانَةِ فِي كِتَابِ

ص: 102

لَمْ يَبَرَّ كَمَا فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

لَكِنْ فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى؛ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَبْرَأُ قَضَاءً وَدِيَانَةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ.

وَفِي مُدَايَنَاتِ الْقُنْيَةِ: أَحَالَتْ إنْسَانًا عَلَى الزَّوْجِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ الْمَهْرِ 42 - ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الدَّفْعِ لَا تَصِحُّ.

قَالَ أُسْتَاذُنَا: 43 - وَلَهُ ثَلَاثُ حِيَلٍ إحْدَاهَا شِرَاءُ شَيْءٍ مَلْفُوفٍ مِنْ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْهِبَةِ.

وَالثَّانِيَةُ صُلْحُ إنْسَانٍ مَعَهَا عَنْ الْمَهْرِ بِشَيْءٍ مَلْفُوفٍ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْكَرَاهِيَةِ فِي فَصْلِ الدَّيْنِ وَالْمَظَالِمِ وَالْإِبْرَاءِ: رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ حَلِّلْنِي مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَكَ عَلَيَّ إنْ كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ؛ بَرِئَ الْمَدْيُونُ حُكْمًا وَدِيَانَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ يَبْرَأُ حُكْمًا وَلَا يَبْرَأُ دِيَانَةً فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رحمه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله يَبْرَأُ حُكْمًا وَدِيَانَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (انْتَهَى) .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَإِذَا لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى لَا يَحْلِفُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فَرْعُ الدَّعْوَى إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الدَّعْوَى وَعَدَمُ التَّحْلِيفِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَقَعْ النِّزَاعُ فِي نَفْسِ الْإِقْرَارِ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَى عَدَمِ الدَّعْوَى وَالْيَمِينِ.

تَأَمَّلْ وَلَا تَغْفُلْ عِنْدَ الْفَتْوَى فَإِنَّهُ بَحْثُ بَعْضِهِمْ مَعِي فِي ذَلِكَ (انْتَهَى) .

وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله الْإِبْرَاءَ بِالْعَامِّ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَا يُبْطِلُ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى مُعَيَّنَةً ثُمَّ صَالَحَهُ وَأَقَرَّ أَنْ لَا دَعْوَى لِي عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى دَعْوَى أُخْرَى تُسْمَعُ وَيَنْصَرِفُ الْإِقْرَارُ إلَى مَا ادَّعَى أَوَّلًا لَا غَيْرُ إلَّا إذَا عَمَّمَ فَقَالَ أَيُّ دَعْوَى عَلَيْهِ (انْتَهَى) .

وَأَمَّا إبْرَاءُ الْوَارِثِ فَذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي السَّادِسَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (41) قَوْلُهُ: لَمْ يَبْرَأْ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الصَّوَابَ لَمْ يَبْرَأْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ وَحَذْفُ الْيَاءِ لِلْجَازِمِ وَلَعَلَّ الْأَلِفَ مِنْ الْكِتَابِ.

(42)

قَوْلُهُ: ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الدَّفْعِ لَا تَصِحُّ أَيْ الْهِبَةُ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ خُرُوجُ الْمُحَالِ بِهِ مِنْ مِلْكِ الْمُحِيلِ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ وَإِلَّا لِصِحَّةِ الْهِبَةِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُحَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَعَدَمُ صِحَّةِ الْهِبَةِ يُفِيدُ الدُّخُولَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ فِي الذِّمَّةِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُحَالِ مَعَ كَوْنِهِ فِي الذِّمَّةِ فَتَأَمَّلْ.

(43)

قَوْلُهُ: وَلَهُ ثَلَاثُ حِيَلٍ. قِيلَ عَلَيْهِ: إنْ كَانَ ضَمِيرُ لَهُ لِصِحَّةِ الْهِبَةِ بَعْدَ

ص: 103