الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْإِكْرَاهِ
1 - بَيْعُ الْمُكْرَهِ يُخَالِفُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فِي أَرْبَعٍ: يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ، وَيُنْتَقَضُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، 2 - وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ دُونَ الْقَبْضِ وَالثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُكْرَهِ مَضْمُونٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى.
أَمْرُ السُّلْطَانِ إكْرَاهٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْهُ، 3 - وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا، إلَّا أَنْ يُعْلَمَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ يَقْتُلُهُ أَوْ يَقْطَعُ يَدَهُ أَوْ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ تَلَفِ عُضْوِهِ.
كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْإِكْرَاهِ]
قَوْلُهُ: كِتَابُ الْإِكْرَاهِ.
اعْلَمْ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى نَوْعَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَعِيدِ قَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ بِوَعِيدِ قَتْلٍ أَوْ إتْلَافِ عُضْوٍ فَالْأَوَّلُ يَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ نَحْوَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقْرَارِ وَنَحْوِهَا فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا يَظْهَرُ فِي الْأَفْعَالِ حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مَالَهُ فِي النَّارِ أَوْ فِي الْمَاءِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ إلَى فُلَانٍ، فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا، وَالْإِكْرَاهُ بِوَعِيدِ الْقَتْلِ وَإِتْلَافِ الْعُضْوِ يَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ جَمِيعًا نَحْوَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.
كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ.
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّرْبَ إذَا لَمْ يُفْضِ إلَى هَلَاكِ نَفْسٍ وَإِتْلَافِ عُضْوٍ كَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ.
(2)
قَوْلُهُ: وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ.
أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْبَيَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمُكْرَهَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ اعْتَبَرَ الْقِيمَةَ وَقْتَ الْقَبْضِ وَضَمِنَهُ، وَإِنْ شَاءَ اعْتَبَرَهَا يَوْمَ الْإِعْتَاقِ وَضَمِنَهُ.
(3)
قَوْلُهُ: وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَا.
أَيْ لَا يَكُونُ إكْرَاهًا، هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ خِلَافًا لَهُمَا؛ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ
أَجْرَى الْكُفْرَ عَلَى لِسَانِهِ بِوَعِيدِ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ، كَفَرَ وَبَانَتْ امْرَأَتُهُ
5 -
أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى الْقَطْعِ لَمْ يَسَعْهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: أَجْرَى الْكُفْرَ عَلَى لِسَانِهِ إلَخْ.
أَيْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ أَقُولُ: مِثْلُهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ حَتَّى يَفْتَرِيَ عَلَى مُسْلِمٍ رَجَوْت أَنْ لَا يَكُونَ فِي سَعَةٍ مِنْهُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْهُ، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ بِالرَّجَاءِ؛ وَهُنَاكَ عَلَّقَهُ بِالرَّجَاءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَا هُنَاكَ مِنْ مَظَالِمِ الْعِبَادِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَى الِافْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - مُطَّلِعٌ عَلَى ضَمِيرِهِ، وَلَا اطِّلَاعَ لِلْمَقْذُوفِ عَلَى ضَمِيرِ الْقَاذِفِ (انْتَهَى) .
وَقَالَ: قِيلَ هَذَا وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِاَللَّهِ فَقَالَ: قَدْ كَفَرْت وَقَلْبُهُ مُطَمْئِنٌ بِالْإِيمَانِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ اسْتِحْسَانًا (انْتَهَى) .
وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ مَذْكُورٌ فِيهَا فَلْيُرَاجَعْ
(5)
قَوْلُهُ: أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى الْقَطْعِ إلَخْ.
كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَمِثْلُهُ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ.
قَالَ: أُكْرِهَ عَلَى قَطْعِ يَدِ إنْسَانٍ بِالْقَتْلِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِطَرَفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْحُرْمَةِ مِثْلَ مَا لِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ طَرَفَ الْغَيْرِ لِيَأْكُلَهُ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ (انْتَهَى) .
وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ مَالِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا، وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَالَ لَمْ يَأْثَمْ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ فَأَكَلَهُ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ انْتَهَى.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ أَكْرَهَ عَامِلُ الْخَلِيفَةِ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ بِالسَّيْفِ لَا يَنْبَغِي لِلْمُكْرَهِ الْمَأْمُورِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ قَتَلَ فَالْقَوَدُ عَلَى الْآمِرِ الْمُكْرِهِ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ.
وَقَالَ زُفَرُ: الْقَوَدُ عَلَى الْمَأْمُورِ لَا الْمُكْرِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقَوَدُ عَلَى الْمَأْمُورِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَلَهُ فِي إيجَابِ الْقَوَدِ عَلَى الْآمِرِ الْمُكْرِهِ قَوْلَانِ.
وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: عَلَيْهِمَا الْقَوَدُ، وَزَادُوا عَلَى هَذَا، وَقَالُوا: الدِّيَةُ عَلَى الْمُمْسِكِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: اُسْتُحْسِنَ أَنْ لَا يَجِبَ الْقَوَدُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ الْآمِرِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْمُكْرَهُ الْمَأْمُورُ بِالْقَتْلِ يَأْثَمُ وَيُفَسَّقُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ لِلْمَقْصُودِ بِالْقَتْلِ وَالْمُكْرِهُ الْآمِرُ يَحْرُمُ عَنْ الْمِيرَاثِ دُونَ الْمُكْرَهِ الْمَأْمُورِ
أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَأَبَى حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا
7 -
أُكْرِهَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ
8 -
أُكْرِهَ عَلَى الْإِعْتَاقِ فَلَهُ تَضْمِينُ الْمُكْرِهِ إلَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْقَرَابَةِ.
إذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرِهِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ تَصَرُّفَهُ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ إجَارَةٍ 9 - إلَّا التَّدْبِيرَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالْإِعْتَاقَ.
أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ.
وَقَعَ
10 -
إلَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِهِ فَوَكَّلَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ:
أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ إلَخْ كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي
(7)
قَوْلُهُ: أُكْرِهَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إلَخْ كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي
(8)
قَوْلُهُ:
أُكْرِهَ عَلَى الْإِعْتَاقِ إلَخْ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى عِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ نَفَذَ الْعِتْقُ عِنْدَكَ وَعَلَى الْمُكْرِهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ مُوسِرًا كَانَ الْمُكْرِهُ أَوْ مُعْسِرًا، وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ.
ثُمَّ الْوَلَاءُ يَكُونُ لِلْمُكْرَهِ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (انْتَهَى) .
وَفِيهَا وَلَوْ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ هَذَا بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ، وَالْوَكِيلُ غَيْرُ مُكْرَهٍ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا عَنْ مَوْلَاهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ شَيْئًا، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الَّذِي وَلِيَ الْإِعْتَاقَ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَكْرَهَ مَالِكُ الْعَبْدِ الرَّجُلَ بِالْحَبْسِ عَلَى أَنْ يُجِيزَهُ نَفَذَ الْعِتْقُ، وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرَهُ شَيْئًا.
(9)
قَوْلُهُ: إلَّا التَّدْبِيرَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالْإِعْتَاقَ يَعْنِي لَا يُفْسَخُ قَالَ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: وَإِذَا لَمْ يُفْسَخْ فِي الْإِعْتَاقِ وَنَحْوِهِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرَهِ ثُمَّ هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي
(10)
قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَأَوْقَعَ الْوَكِيلَ وَقَعَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَصِحَّ الْوَكَالَةُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ فَكَذَا بِالْإِكْرَاهِ كَالْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ.
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْبَيْعِ، وَلَكِنْ يُوجِبُ إفْسَادَهُ فَكَذَا التَّوْكِيلُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْإِكْرَاهِ، وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ