الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يَجِبُ تَدَارُكُهُ 19 - وَلَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمُتَرَقَّبُ عَلَيْهِ، أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، 20 - فَإِنْ أَوْجَبَ عُقُوبَةً كَانَ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِهَا،
21 -
فَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ نَذْرًا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ،
22 -
وَكَذَا الْوُقُوفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ غَلَطًا يَجِبُ الْقَضَاءُ اتِّفَاقًا،
23 -
وَمِنْهَا
مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ
24 - وَتَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ لَمْ يَسْقُطْ الْحُكْمُ.
وَهُوَ الْفَسَادُ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ وَلَا وُجُوبَ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخِلُّ بِالْأَهْلِيَّةِ لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَإِيجَابِ الْحُقُوقِ عَلَى النَّاسِي لَا يُؤَدِّي إلَى إيقَاعِهِ فِي الْحَرَجِ لِيَمْتَنِعَ الْوُجُوبُ بِهِ.
(19)
قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ.
كَذَا فِي النُّسَخِ، وَالصَّوَابُ يَحْصُلُ بِإِسْقَاطِ لَا، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ الَّذِي تَرَكَهُ يَحْصُلُ بِتَدَارُكِهِ.
(20)
قَوْلُهُ: فَإِنْ أَوْجَبَ عُقُوبَةً إلَخْ.
دُنْيَوِيَّةً كَالْحُدُودِ كَمَا لَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَاسِيًا، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ مَا لَا يُوجِبُ عُقُوبَةً لَا يَسْقُطُ كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا
(21)
قَوْلُهُ: فَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً إلَخْ.
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ
(22)
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ وَقَفَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ غَلَطًا.
أَقُولُ فِيهِ: إنَّ الْكَلَامَ فِي النِّسْيَانِ لَا فِي الْغَلَطِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ التَّنْظِيرُ لِلْفَرْعِ لَا التَّمْثِيلُ
[مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ]
(23)
قَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ.
أَقُولُ: لَيْسَ لِهَذَا الضَّمِيرِ مَرْجِعٌ فِي نَظْمِ الْكَلَامِ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى لَفْظِ الْفُرُوعِ مُتَعَقَّلٌ فِي الذِّهْنِ أَيْ مِنْ الْفُرُوعِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ وَقَعَ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ.
(24)
قَوْلُهُ: أَوْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ إلَخْ.
بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ، وَفِي الثَّوْبِ بَعْدَ مَا صَلَّى، وَفِي الْوَقْتِ بَعْدَ مَا صَلَّى، وَفِي الصَّوْمِ بَعْدَ مَا صَامَ
أَوْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ أَوْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا وَمِمَّا يَسْقُطُ حُكْمُهُ فِي النِّسْيَانِ لَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَمْ يَبْطُلْ 26 - أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ تَبْطُلُ، 27 - وَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ
وَالنَّاسِي وَالْعَامِدُ فِي الْيَمِينِ سَوَاءٌ، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ لَوْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ نَاسِيًا أَنَّ لَهُ زَوْجَةً، وَكَذَا فِي الْعَتَاقِ، وَكَذَا فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ.
28 -
وَقَدْ جَعَلَ لَهُ أَصْلًا فِي التَّحْرِيرِ فَقَالَ: إنْ كَانَ مَعَهُ مُذَكِّرٌ، وَلَا دَاعِيَةَ لَهُ 29 - كَأَكْلِ الْمُصَلِّي لَمْ يَسْقُطْ لِتَقْصِيرِهِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: أَوْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ.
أَيْ وَصَامَ بِلَا نِيَّةٍ.
(26)
قَوْلُهُ: أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ.
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ أَكَلَ وَمُقْتَضَى الْعَطْفِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا سَقَطَ حُكْمُهُ بِالنِّسْيَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِمَّا لَمْ يَسْقُطْ حُكْمُهُ بِالنِّسْيَانِ كَمَا يُفِيدُهُ.
(27)
قَوْلُهُ: وَلَوْ سَلَّمَ إلَخْ.
جَوَابُ لَوْ سَاقِطٌ، وَهُوَ لَا تَبْطُلُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي بِخِلَافِ سَلَامِهِ فِي الْقَعْدَةِ
(28)
قَوْلُهُ: وَقَدْ جُعِلَ لَهُ أَصْلًا فِي التَّحْرِيرِ.
أَيْ لِمَا ذَكَرَهُ مِمَّا يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِالنِّسْيَانِ وَمَا لَا يَسْقُطُ.
(29)
قَوْلُهُ: كَأَكْلِ الْمُصَلِّي إلَخْ.
أَيْ فِي أَيِّ رُكْنٍ مِنْ صَلَاتِهِ نَاسِيًا لِلصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ النِّسْيَانُ هُنَا عُذْرًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ النِّسْيَانِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي غَلَبَةِ الْوُجُودِ وَهُوَ نِسْيَانُ الصَّوْمِ وَالتَّسْمِيَةِ فِي الذَّبِيحَةِ لِوُجُودِ هَيْئَةٍ مُذَكِّرَةٍ لَهُ تَمْنَعُهُ مِنْ النِّسْيَانِ إذَا نَظَرَ إلَيْهَا فَكَانَ وُقُوعُهُ مِنْهُ لِغَفْلَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ فَلَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.