المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ: إلَّا أَنَّهُ 2 - لَا يُؤْمَرُ بِالْعِبَادَاتِ، 3 - - غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - جـ ٣

[أحمد بن محمد الحموي الحنفي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌وَكِيلُ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ

- ‌ الْوَكِيلُ بِالْإِنْفَاقِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌الْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ

- ‌ أَقَرَّ الْمَشْرُوطُ لَهُ الرُّبْعُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فُلَانٌ دُونَهُ

- ‌ الْإِقْرَارِ فِي الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌ الْحَقُّ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ

- ‌[ادَّعَى الْمُدَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ]

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌لَا جَبْرَ عَلَى النَّفَقَةِ إلَّا فِي مَسَائِلَ

- ‌كِتَابُ الْمُدَايِنَاتِ.وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌ قَالَ الطَّالِبُ لِمَطْلُوبِهِ لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْكَ

- ‌ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ

- ‌ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَرَدَّهُ

- ‌[قَبِلَ الْإِقْرَارَ أَوْ الْإِبْرَاءَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتَهُ لَهُ ثُمَّ رَدَّهُ]

- ‌[قَالَ الْمَدْيُونُ فِي الصُّلْحِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّهُ]

- ‌ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَفَعَهُ لَهُ

- ‌ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ

- ‌ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِبْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْهِبَةِ

- ‌كُلّ دَيْنٍ أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ تَأْجِيلُهُ إلَّا فِي سَبْعٍ:

- ‌ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إذَا قَضَاهُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَاتِ

- ‌كِتَابُ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ الْفَنُّ الثَّالِثُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

- ‌[أَحْكَامُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ]

- ‌ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ نَاسِيًا أَوْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌ نَسِيَ الْمَدْيُونُ الدَّيْنَ حَتَّى مَاتَ

- ‌[عَلِمَ الْوَصِيُّ بِأَنَّ الْمُوصِيَ أَوْصَى بِوَصَايَا لَكِنَّهُ نَسِيَ مِقْدَارَهَا]

- ‌[حَقِيقَة الْجَهْل وَأَقْسَامه]

- ‌أَحْكَامُ الصِّبْيَانِ

- ‌أَحْكَامُ السَّكْرَانِ

- ‌أَحْكَامُ الْعَبِيدِ

- ‌أَحْكَامُ الْأَعْمَى

- ‌الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ

- ‌أَحْكَامُ النَّقْدِ وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ

- ‌مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ

- ‌بَيَانُ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ

- ‌أَحْكَامُ الْمَعْتُوهِ

- ‌ أَحْكَامُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ

- ‌[أَحْكَامُ الْأُنْثَى]

- ‌[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ آخَرُ اشْتِرَاكُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ]

- ‌أَحْكَامُ الْجَانِّ

- ‌أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ

- ‌أَحْكَامُ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ

- ‌(فَوَائِدُ) :

- ‌ لَا فَرْقَ فِي الْإِيلَاجِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِحَائِلٍ أَوْ لَا

- ‌[مَا ثَبَتَ لِلْحَشَفَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ثَبَتَ لِمَقْطُوعِهَا]

- ‌[الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُل]

- ‌ لِلْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَحْكَامٌ

- ‌ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ

- ‌[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ بِغَيْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ عَنْ مَهْرٍ أَوْ حَدٍّ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌[إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لَهَا فِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ]

- ‌أَحْكَامُ الْعُقُودِ

- ‌أَحْكَامُ الْفُسُوخِ

- ‌أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ

- ‌[أَحْكَامُ الْإِشَارَةِ]

- ‌(قَاعِدَةٌ) : فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْإِشَارَةُ وَالْعِبَارَةُ

- ‌ الْأُولَى: أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ:

- ‌[الْقَوْلُ فِي الْمِلْكِ وَفِيهِ مَسَائِلُ] [

- ‌الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

- ‌الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ

- ‌الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

- ‌الْخَامِسَةُ: لَا يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌[السَّادِسَةُ الْقَرْض هَلْ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَبْضِ أَوْ بِالتَّصَرُّفِ]

- ‌السَّابِعَةُ: دِيَةُ الْقَتْلِ تَثْبُتُ لِلْمَقْتُولِ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ

- ‌[التَّاسِعَةُ وَقْتِ مِلْكِ الْوَارِثِ]

- ‌[الثَّامِنَةُ فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِي الْعُقُود]

- ‌[الْعَاشِرَةُ يَمْلِكُ الصَّدَاق بِالْعَقْدِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْمِلْكُ إمَّا لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا أَوْ الْعَيْنِ فَقَطْ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ]

- ‌ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَمَلُّكُ الْعَقَارِ لِلشَّفِيعِ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي

- ‌[الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ تُمْلَكُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ]

الفصل: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ: إلَّا أَنَّهُ 2 - لَا يُؤْمَرُ بِالْعِبَادَاتِ، 3 -

حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ: إلَّا أَنَّهُ

2 -

لَا يُؤْمَرُ بِالْعِبَادَاتِ،

3 -

وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ]

قَوْلُهُ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ. يَعْنِي فِي غَيْرِ مَا يُوجِبُ تَعْظِيمَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّ ظَاهِرَهُ يُفِيدُ جَوَازَ اسْتِكْتَابِهِمْ وَإِدْخَالِهِمْ فِي الْمُبَاشَرَاتِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْفَتْحِ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا سَبَّ الذِّمِّيَّ يُعَزَّرُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَفِي الْقُنْيَةِ لَا يُقَالُ لَهُ يَا كَافِرُ، وَيَأْثَمُ الْقَائِلُ إنْ آذَاهُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ مِثْلُ الزِّنَا وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ وَالْمِزَاحِ وَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة، وَفِي السِّرَاجِيَّةِ لَا شَيْءَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا، وَفِي الْمُضْمَرَاتِ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إخْرَاجِ الصُّلْبَانِ مِنْ الْكَنَائِسِ وَالدَّوَرَانِ بِهَا فِي الْمِصْرِ، وَلَا يَضْرِبُونَ النَّاقُوسَ خَارِجَ الْكَنِيسَةِ، وَلَوْ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِقِرَاءَةِ الزَّبُورِ وَالْإِنْجِيلِ إنْ كَانَ يَقَعُ مِنْهُ إظْهَارُ الشِّرْكِ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُمْنَعُوا مِنْ قِرَاءَةِ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَحَدُّ الْإِظْهَارِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَجَسُّسٍ هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَلَا نَخْتَلِفُ مَعَهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.

(2)

قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعِبَادَةِ. أَقُولُ لِعَدَمِ الْخِطَابِ بِأَدَائِهَا.

(3)

قَوْلُهُ: وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ. أَقُولُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يَصِحُّ عِتْقُهُ (انْتَهَى) . أَقُولُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ عِتْقِهِ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي فَنِّ الْقَوَاعِدِ بِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَنَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَضْعًا وَإِنْ كَانَ قُرْبَةً؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ مَا تُعُبِّدَ بِهِ بِشَرْطِ النِّيَّةِ وَمَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ، وَالْقُرْبَةُ مَا تُقُرِّبَ بِهِ بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ الْمُتَقَرَّبِ إلَيْهِ وَهِيَ تُوجَدُ دُونَ الْعِبَادَةِ فِي الْقُرَبِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْقُرُبَاتِ.

ص: 395

وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ،

5 -

وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، فَلَوْ أَسْلَمَ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِهِ.

6 -

وَلَا يَأْثَمُ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ عَلَى قَوْلٍ، وَيَأْثَمُ عَلَى تَرْكِ اعْتِقَادِهَا إجْمَاعًا،

7 -

وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ جُنُبًا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَى إذْنِ مُسْلِمٍ عِنْدَنَا، وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

8 -

وَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ وَلَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ. وَيُرْضَخُ لَهُ إنْ قَاتَلَ أَوْ دَلَّ عَلَى الطَّرِيقِ،

9 -

وَلَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَا تُرَاقُ عَلَيْهِ، بَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ إذَا غُصِبَتْ مِنْهُ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ. أَقُولُ لِشَرْطِ النِّيَّةِ فِيهِ.

(5)

قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ. أَقُولُ: لِعَدَمِ شَرْطِيَّةِ النِّيَّةِ فِيهِمَا.

(6)

قَوْلُهُ: وَلَا يَأْثَمُ عَلَى تَرْكِ الْعِبَادَاتِ. أَيْ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ عُقُوبَةً غَيْرَ عُقُوبَةِ الْكُفْرِ.

(7)

قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ. أَيْ الذِّمِّيُّ الْكِتَابِيُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ رحمه الله لَهُ بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ «لَا يَدْخُلْ مَسْجِدَنَا هَذَا بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكٌ إلَّا أَهْلُ الْعَهْدِ وَخَدَمُهُمْ» . ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الِاغْتِسَالِ.

(8)

قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ. أَقُولُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِقُرْبَةٍ هِيَ عِبَادَةٌ وَضْعًا.

(9)

قَوْلُهُ: وَلَا يُحَدُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ. يَعْنِي مِنْ غَيْرِ سُكْرٍ، أَمَّا الْمُسْلِمُ فَيُحَدُّ بِمُجَرَّدِ شُرْبِهَا. وَفِي الْمُنْيَةِ. سُكْرُ الذِّمِّيِّ مِنْ الْحَرَامِ حُدَّ فِي الْأَصَحِّ، وَقَدْ سُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ الذِّمِّيِّ هَلْ يُحَدُّ أَمْ لَا أَجَابَ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَأَفْتَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ بِحَدِّهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ أَحْسَنُ لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَدْيَانِ.

ص: 396

10 -

وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا لَهُ إلَّا أَنْ يُظْهِرَ بَيْعَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ فِي إرَاقَتِهَا

11 -

أَوْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ إمَامًا يَرَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ إتْلَافِ خَمْرِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ ذِمِّيًّا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إظْهَارُهُ شُرْبَهَا كَإِظْهَارِهِ بَيْعَهَا. وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ،

12 -

وَلَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ،

13 -

وَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ لَوْ تَنَاكَحُوا فَاسِدًا أَوْ تَبَايَعُوا كَذَلِكَ ثُمَّ أَسْلَمُوا. وَفِي الْكَنْزِ: وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

(10) قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهُ لَهُ. أَقُولُ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخِنْزِيرِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ، وَفِي الْهِدَايَةِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْغَصْبِ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّيِّ أَوْ خِنْزِيرِهِ ضَمِنَ وَإِنْ أَتْلَفَهُمَا لِمُسْلِمٍ لَا يَضْمَنُ (انْتَهَى) . وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ آخِرَ كِتَابِ السِّيَرِ: الذِّمِّيُّ إذَا أَظْهَرَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُمْنَعُ فَإِنْ أَرَاقَهُ رَجُلٌ أَوْ قَتَلَ خِنْزِيرَهُ يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا يَرَى ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (انْتَهَى) . وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَا يَضْمَنُهُ بِالْإِتْلَافِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ الْمُتْلِفُ مُسْلِمًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا عَلَيْهِ مِثْلُهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلْأَتْقَانِيِّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْغَصْبِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: اشْتَرَى مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ شَرِبَهُ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ (انْتَهَى) .

(11)

قَوْلُهُ: أَوْ يَكُونُ الْمُتْلِفُ إلَخْ. عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: أَنْ يُظْهِرَ بَيْعَهَا.

(12)

قَوْلُهُ: وَلَا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ. أَقُولُ صَرَّحَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ الثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ حَرِيرًا أَوْ غَيْرَهُ كَالصُّوفِ الْمُرَابَعِ وَالْجُوخِ الرَّفِيعِ وَالْإِبْرَادِ الرَّفِيعَةِ وَلَا شَكَّ فِي وُقُوعِ خِلَافِ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ.

(13)

قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَرَضُ لَهُمْ لَوْ تَنَاكَحُوا نِكَاحًا فَاسِدًا كَمَا لَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيُّ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُزَوَّجَ بِآخَرَ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّهُ يُفَرَّقُ مُعَلِّلًا لَهُ وَقَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ إنَّهُ لَا يُفَرَّقُ.

ص: 397

وَتَعَقَّبَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهُ سَهْوٌ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا. وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِمَا ضِمْنَ الْمُعَامَلَاتِ لَا مَقْصُودًا وَهُوَ مُرَادُهُ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي الْكَافِي. وَيَأْخُذُ الذِّمِّيُّ بِالتَّمْيِيزِ عَمَّا فِي الْمَرْكَبِ وَالْمَلْبَسِ

14 -

فَيَرْكَبُونَ بِالْأُكُفِ وَلَا يَلْبَسُونَ الطَّيَالِسَةَ وَالْأَرْدِيَةَ وَلَا ثِيَابَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالشَّرَفِ، وَتُجْعَلُ عَلَى دُورِهِمْ عَلَامَةٌ، وَلَا يُحْدِثُونَ بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً فِي مِصْرَ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي سُكْنَاهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمِصْرِ،

15 -

وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ فِي مَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَيَرْكَبُونَ بِالْأُكُفِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. جَمْعُ إكَافٍ بِكَسْرِهَا وَالْوِكَافُ لُغَةٌ فِيهِ وَمِنْهُ أَوْكَفَ الْحِمَارَ وَهُوَ الْبَرْذَعَةُ قَالَ الْعَلَّامَةُ عُمَرُ أَخُو الْمُصَنِّفِ فِي النَّهْرِ: مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لِهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِهَيْئَتِهِمْ إنَّمَا تَكُونُ إذَا رَكِبُوا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ قَالَ: وَغَالِبُ ظَنِّي أَنِّي سَمِعْته مِنْ الشَّيْخِ إلَى آخِرِهِ كَذَلِكَ انْتَهَى أَقُولُ: هَذَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الرُّكُوبِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ فِي الْهَيْئَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ جَوَازِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَرِيبًا وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ وَيُرَكِّبُ سَرْجًا كَالْأُكُفِ، وَالسَّرْجُ الَّذِي كَالْأُكُفِ هُوَ مَا يُجْعَلُ عَلَى مُقَدَّمِهِ شَبَهَ الرُّمَّانَةِ.

(15)

قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ فِي مَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ بِقَوْلِهِ: هَذَا إذَا قَلُّوا بِحَيْثُ لَا يَتَعَطَّلُ بِسَبَبِ سُكْنَاهُمْ جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَتَقَلَّلُ، أَمَّا إذَا تَعَطَّلَ بِسَبَبِ سُكْنَاهُمْ جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تُقَلَّلُ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ السُّكْنَى فِيهَا وَيَسْكُنُونَ فِي نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ لَيْسَ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ، فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَهِمَ مِنْ النَّاحِيَةِ الْمَحَلَّةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ صَرَّحَ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُمْ يُؤْمَرُونَ بِبَيْعِ دُورِهِمْ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا وَبِالسُّكْنَى خَارِجَهَا لِئَلَّا تَكُونَ مَنْعَتُهُمْ كَمَنْعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنَعَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي الْمِصْرِ مَحَلَّةٌ خَاصَّةٌ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَاهُ نَقْلًا عَنْ النَّسَفِيِّ: وَالْمُرَادُ بِالْمَنْعِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي الْمِصْرِ مَحَلَّةٌ خَاصَّةٌ يَسْكُنُونَهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنْعَةٌ عَارِضَةٌ كَمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِسُكْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ وَهُمْ مَقْهُورُونَ فَلَا

ص: 398

وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رحمهم الله هَلْ يَلْزَمُ تَمْيِيزُهُمْ بِجَمِيعِ الْعَلَامَاتِ أَوْ تَكْفِي وَاحِدَةٌ؟ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمْ لَا يَرْكَبُونَ مُطْلَقًا وَلَا يَلْبَسُونَ الْعَمَائِمَ.

17 -

وَإِنْ رَكِبَ الْحِمَارَ لِضَرُورَةٍ نَزَلَ فِي الْمَجَامِعِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

كَذَلِكَ (انْتَهَى) . وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِذَا تَكَارَى أَهْلُ الذِّمَّةِ دُورًا فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِيَسْكُنُوا فِيهَا جَازَ لِأَنَّهُمْ إذَا سَكَنُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَوْا مَعَالِمَ الْإِسْلَامِ وَمَحَاسِنَهُ وَشَرَطَ الْحَلْوَانِيُّ قِلَّتَهُمْ، أَمَّا إذَا كَثُرُوا بِحَيْثُ تَعَطَّلَ بِسُكْنَاهُمْ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تَقَلَّلُوا يُمْنَعُونَ مِنْ السُّكْنَى فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (انْتَهَى) .

وَفِي الْمُحِيطِ يُمَكَّنُونَ أَنْ يَسْكُنُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَيَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ تَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (انْتَهَى) . وَسُئِلَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ الذِّمِّيِّ إذَا بَنَى دَارًا عَالِيَةً عَنْ دُورِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ لَهَا طَاقَاتٍ وَشَبَابِيكَ تُشْرِفُ عَلَى جِيرَانِهِ هَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَجَابَ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ مَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي مِلْكِهِ جَازَ لَهُ وَمَا لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَائِهِ إذَا حَصَلَ ضَرَرٌ لِجَارِهِ مِنْ مَنْعِ ضَوْئِهِ، هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يَسْكُنُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَسْكُنُوا مُنْعَزِلِينَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ الَّذِي أُفْتِي بِهِ أَنَا (انْتَهَى) . وَفِي النَّظْمِ الْوَهْبَانِيِّ وَيُطْلَقُ لِلذِّمِّيِّ مَرْكَبُ بَغْلَةٍ وَلَيْسَ لَهُ رَفْعُ الْبِنَاءِ وَيُقَصِّرُ وَحَرَّرَ فِي شَرْحِهِ تَحْرِيرًا حَسَنًا فَأَرْجِعْ إلَيْهِ.

(16)

قَوْلُهُ: وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ هَلْ يَلْزَمُ تَمْيِيزُهُمْ إلَخْ. قَالَ بَعْضُهُمْ بِعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا عَلَى الرَّأْسِ كَالْقَلَنْسُوَةِ الطَّوِيلَةِ الْمَضْرُوبَةِ السَّوْدَاءِ أَوْ عَلَى الْوَسَطِ كَالْكَسْتِيجِ أَوْ عَلَى الرِّجْلِ كَالنَّعْلِ وَالْمُكَعَّبِ عَلَى خِلَافِ نِعَالِنَا وَمَكَاعِبِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بُدَّ مِنْ الثَّلَاثِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ: يُكْتَفَى بِعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي الْيَهُودِيِّ بِعَلَامَتَيْنِ وَفِي الْمَجُوسِيِّ إلَى الثَّلَاثِ وَإِلَيْهِ مَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي بَعْضُهُمْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكُلِّ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ إنْ صَالَحَهُمْ الْإِمَامُ وَأَعْطَاهُمْ الذِّمَّةَ بِعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا، وَأَمَّا إذَا فَتَحَ بَلْدَةً عَنْوَةً وَقَهْرًا كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ الْعَلَامَاتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِلْمُصَنِّفِ.

(17)

قَوْلُهُ: وَإِنْ رَكِبَ الْحِمَارَ لِضَرُورَةٍ نَزَلَ فِي الْمَجَامِعِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَاخْتَارَ

ص: 399

وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي الْمُرُورِ،

19 -

وَلَا يُرْجَمُ وَإِنَّمَا يُجْلَدُ. 20 - وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تُقَامُ الْحُدُودُ كُلُّهَا عَلَيْهِ إلَّا حَدَّ شُرْبِ الْخَمْرِ،

21 -

وَلَا يُبْدَأُ الذِّمِّيُّ بِسَلَامٍ إلَّا لِحَاجَةٍ

22 -

وَلَا يُزَادُ فِي الْجَوَابِ عَلَى وَعَلَيْك،

23 -

وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُتَأَخِّرُونَ أَنْ لَا يَرْكَبُوا أَصْلًا إلَّا أَنْ يَخْرُجُوا إلَى قَرْيَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ كَانَ مَرِيضًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَرْكَبُ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرَّ بِهِمْ وَأَلْحَقَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة الْبَغْلَ بِالْحِمَارِ فِي جَوَازِ رُكُوبِهِ لَهُمْ

(18)

قَوْلُهُ: وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي الْمُرُورِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «أَلْجِئُوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطُّرُقِ»

(19)

قَوْلُهُ: وَلَا يُرْجَمُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ. لِأَنَّ شَرْطَ الْإِحْصَانِ الْإِسْلَامُ وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ لَا يُرْجَمُ.

(20)

قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تُقَامُ الْحُدُودُ كُلُّهَا عَلَيْهِ إلَّا حَدَّ شُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُفِيدُ أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ. أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ وَإِلَّا حَدَّ الزِّنَا بِالرَّجْمِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِقُرْبِ الْعَهْدِ

(21)

قَوْلُهُ: وَلَا يُبْدَأُ الذِّمِّيُّ بِسَلَامٍ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَهَلْ يُشَمَّتُ عَاطِسُهُمْ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشَمَّتُ لِأَنَّ فِيهِ إكْرَامًا لَهُمْ وَتَعْظِيمًا وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِإِهَانَتِهِمْ وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَعَنْ عُمَرَ: النَّهْيُ عَنْ السَّلَامِ عَلَى الذِّمِّيِّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ.

(22)

قَوْلُهُ: وَلَا يُزَادُ فِي الْجَوَابِ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ. وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى السَّلَامِ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ لَا يُزَادُ عَلَى الرَّحْمَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ بِالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِمْ بَأْسًا وَالْمُخْتَارُ هُوَ الْأَوَّلُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِ حَاجَةٌ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيمِ (انْتَهَى) . وَلَا بَأْسَ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ لَا لِمَا تَرْكُهُ أَوْلَى.

(23)

قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ. يَعْنِي لِمَا فِيهَا مِنْ التَّعْظِيمِ كَمَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.

ص: 400

وَيَحْرُمُ تَعْظِيمُهُ

25 -

وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ كَافِرٍ لِعَصْرِ الْعِنَبِ. وَفِي الْمُلْتَقَطِ: كُلُّ شَيْءٍ امْتَنَعَ مِنْهُ الْمُسْلِمُ امْتَنَعَ مِنْهُ الذِّمِّيُّ إلَّا الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ.

26 -

وَلَا تُكْرَهُ عِيَادَةُ جَارِهِ الذِّمِّيِّ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(24) قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ تَعْظِيمُهُ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ قَامَ الْمُسْلِمُ لَهُ إنْ كَانَ تَعْظِيمًا لَهُ أَوْ لِغِنَائِهِ كُرِهَ، وَإِنْ كَانَ لِطَمَعِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَجَزَمَ الطَّرَسُوسِيُّ بِأَنَّهُ إنْ قَامَ تَعْظِيمًا لِذَاتِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ كَفَرَ (انْتَهَى) . وَلَا بَأْسَ هُنَا فِي كَلَامِهِ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِمَا تَرْكُهُ أَوْلَى.

(25)

قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ كَافِرٍ لِعَصْرِ الْعِنَبِ. أَقُولُ لَيْسَ عَصْرُ الْعِنَبِ قَيْدًا بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِخِدْمَتِهِ لِمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلَكِ: لَوْ اسْتَأْجَرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا لِلْخِدْمَةِ جَازَ اتِّفَاقًا وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهَانَةً صُورَةً (انْتَهَى) . وَفِي الذَّخِيرَةِ: إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ أَبَاحَ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدِمَهُ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ مَا ذَكَرْنَاهُ. أَوْ قَامَ تَعْظِيمًا لِغِنَاهُ كُرِهَ ذَلِكَ.

(26)

قَوْلُهُ: وَلَا تُكْرَهُ عِيَادَةُ جَارِهِ الذِّمِّيِّ. أَقُولُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ الْإِمَامِ لَا بَأْسَ بِعِيَادَةِ النَّصْرَانِيِّ وَفِي الْعَتَّابِيِّ: وَأَمَّا عِيَادَةُ الْمَجُوسِيِّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَجُوزُ وَاخْتَلَفُوا فِي عِيَادَةِ الْفَاسِقِ أَيْضًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا. وَفِي النَّوَادِرِ: لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ مَاتَ ابْنُهُ يَقُولُ لَهُ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ خَيْرًا مِنْهُ (انْتَهَى) . وَيُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ بِالْجَارِ اتِّفَاقِيٌّ لَا احْتِرَازِيٌّ، وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ الْفَتَى إلَى أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَجِبْهُ فَقَالَهَا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ عليه السلام: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَ بِي نَسَمَةً مِنْ النَّارِ.» وَأَمَّا عِيَادَةُ الْمَجُوسِيِّ قِيلَ لَا بَأْسَ بِهَا وَقِيلَ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَاخْتُلِفَ فِي عِيَادَةِ الْفَاسِقِ قِيلَ لَا بَأْسَ بِهَا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَالْعِيَادَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي النَّوَادِرِ: لَهُ جَارٌ

ص: 401