الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (1).
الخلاف في الماء المتنجس
11 -
مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟.
الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه.
1 -
الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان:
"أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين.
"والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف.
2 -
الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:
1 -
أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (2) فيه نجاسة
(1) وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر.
لقوله عليه الصلاة والسلام: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه".
وفي ابن ماجه: "أو لونه" وهو ضعيف. والثابت: طعمه أو ريحه فقط.
وهل هو طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس أيضًا؟؟ -فيه خلاف- المذهب أنه غير طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانيًا، ولو كان ذلك سائغًا لفعلوه.
واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيًا، والصحيح: أنه تأدى به فرض، وقيل: تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار 1/ 6.
(2)
نسخة "أ": يقع.
مائعة (1) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.
2 -
والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:
1 -
أحدهما: ما لا يدرسها (2) الطَرْف فلا تنجسه (3) على الأصح من سبعة طرق مشهورة.
2 -
والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:
1 -
أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.
2 -
والثاني (4): غير الغسالة وهو شيئان:
1 -
أحدهما: راكد فنجس (5) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.
2 -
والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (6) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.
12 -
مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.
الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (7) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (8).
(1) نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد".
(2)
نسخة "أ": يدركه.
(3)
نسخة "أ": ينجسه.
(4)
نسخة "أ": والصنف.
(5)
نسخة "أ": فينجس.
(6)
نسخة "أ": قلتين.
(7)
نسخة "أ": والمساحة.
(8)
إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع
…
=
13 -
مسألة: إذا سقى الزرع، والبقل، والثمر، ماءً نجسًا أو زبلت أرضه هل (1) يحل أكله؟.
الجواب: يحل أكله، والله أعلم.
* * *
= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /25/ اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل /125/ وكل ربع يسعُ أربعةً. فتضرب في /125/ تبلغ 500. اهـ. بشرى الكريم 1/ 18.
الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي رواية: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". اهـ.
(1)
نسخة "أ": بدون "هل".
باب في السواك (1) وخضب اللحية
14 -
مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يجزىء.
والثاني: يجزىء (2).
والثالث: أنه يجزيه إِن فقد غيرها (3) ولا يجزىء مع إِمكان غيرها.
(1) السواك: لغة: الدلك. وشرعًا: استعمال عودٍ أو نحوه: كأشنان في الأسنان وما حولها.
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ".
وفي رواية: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة.
وتعتريه أحكام أربعة:
1 -
الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة.
2 -
والحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه.
3 -
والكراهة: للصائم بعد الزوال.
4 -
والندب: في كل حال.
ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةً، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها، وإن سلَّم من كل ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام:"ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ" رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون.
(2)
نسخة "أ": يجزيه.
(3)
نسخة "أ": غيره.
15 -
مسألة: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟.
الجواب: خضابها بحمرة أو صفرة سنة، وخضابها بالسواد حرام على الصحيح. وقيل: مكروه. وهذا في حق الرجل والمرأة (1) إِلا (2) الرجل المجاهد. قال الماوردي: لا يحرم في حقه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بيضاء قال: "غَيِّرُوا هذا واجْتَنِبُوا السوَادَ"!! (3).
(1) قال الشهاب الرملي في شرح الزبد وتبعه ابنه في شرحها:
يجوز لها بإذنٍ من حليلها؛ لأن فيها تزيينًا لها وقد أُذن لها فيه. اهـ. بشرى الكريم 2/ 131.
(2)
نسخة "أ": لا.
(3)
أبو قحافة: والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ولم يسلم إلا يوم فتح مكة. وعاش إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فجيء به يوم الفتح، ولحيته كالثغامة -بالفتح نبت أبيض الزهر والثمر- فقال عليه الصلاة والسلام:"غيروا هذا الشيب بشيء واجتنبوا اللون الأسود"!!
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم "يخضب بالصفرة" زاد في رواية: "فأنا أحب أن أصنع بها".
وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن وهب قال: دخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتَم.
والكتم: بفتح التاء: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونه. كما في القاموس. والكتم الصِرف كما قال القسطلاني: يوجب سوادًا مائلًا إلى الحمرة.
والذي عليه بعض الناس من الخضب بالسواد المحض حالَ السلِم غيرُ سائغٍ شرعًا.
وقد نجم عنه غِش وتغرير بالمرأة المخطوبة وأهلها، إذ خَضْبُ الخاطب به يوهمهم أنه شاب قوي. وهو أشيب ضعيف.
وحكي أن أشيب قد خضب بالسواد وخطب امرأة شابة. فأعجبها عن بعدٍ سمْتُه ومنظره. فأجابته. فلما تم الزواج، وإذا بأصول الشعر ظهر بياضه بعد فترة فخاطبته قائلة:
قالتْ أراكَ خَضَبْتَ الشيْبَ قلتُ لها
…
سترتُه عنكِ يا سَمْعي ويا بصري =