الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: إِذا اتفقت عادتُهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالًا: فإن شكَّ في شيءٍ استحب الاحتياط "والله أعلم".
الوقف يثبت بالاستفاضة
5 -
مسألة: هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة؟ فإن لم يثبت فكيف يصرف؟ ولو حكم بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكمٌ هل ينفذه حاكم آخر أم لا؟.
الجواب: أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إِن (1) كان وقفًا على جماعة معيَّنين، أو جهاتٍ متعددةٍ قسمت الغلة بين الجميع بالسوية، وإِن كان على مدرسة مثلًا وتعذرت معرفةُ الشروط صرفَ الناظرُ الغلةَ فيما يراه من مصالحها، وإِذا حكم حاكمٌ بثبوت شروطه بالاستفاضة -وهو من الحكام المقلِّدينَ لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبَ إِمامه- لم ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره "والله أعلم".
6 -
مسألة (2): وقف وقفًا على أن يُشْترى بغلَّتِه ثيابٌ، وتُفرق على الأيتام يومَ الرابع عشر من شعبانَ كل سنة، فتعذر تفريقُه في (3) اليوم بعد ذلك؛ لعدم حضور الغلة أو لغيره (4)، هل يجب تأخيرُ تفرقته إِلى اليوم الرابعَ عشر من شعبانَ المستقبل؟.
الجواب: لا يجب ذلك؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام في أول وقت الِإمكان؛ لأن الزمانَ (5) الذي شرطه الواقف قد فات،
(1) نسخة "أ": بل إن.
(2)
نسخة "أ": رجل وقف.
(3)
نسخة "أ": ذلك.
(4)
نسخة "أ": غيره.
(5)
نسخة "أ": الزمن.
وصارت تفرقته قضاءً لا أداءً، فمتى تمكن أخرجه كالأضحية المنذورَة إِذا لم يذبحها حتى فاتت أيامُ التشريق، يذبحها متى تمكن، ولا يؤخرها إِلى وقت الأضحية من السنة الثانية.
7 -
مسألة: إِذا استناب إِمامُ مسجد يصلي فيه بجامْكيةٍ (1) من يصلي عنه مدة، هل تكون الجامكية للنائب أم للإمام الأصلي؟؟.
الجواب: إِذا استناب لعذر لا يُعد بسببه مقصرًا كانت الجامكية للِإمام الأصلي، وأما النائب فإِن ذكر له جَعْلًا استحقه، وإِلا فلا شيء له، لأنه متبرع. وإِن استناب على صفة يُعدُّ معها مقصرًا لم يستحقَّ الِإمام الأصلي شيئًا من الجامكية، وأما النائب فإن أذِن له الناظرُ فيه استحق الجامكية، وإِلا فلا يستحقها.
8 -
مسألة: إِذا وقف شيئًا على جماعة يقرؤون القرآن في سبع وغيره، وشرط أن يكونوا بالغين رجالًا هل يدخل فيهم مَنْ هو بالغ ولا لحيةَ له، أم يختص بمن له لحيةٌ، فإن لم يختص فما فائدةُ قوله رجالًا؟.
الجواب: نعم، يدخل البالغ الذي لا لحية له.
وفائدة التقييد في قوله رجالًا: إِما للتوكيد، وإِما للاحتراز من النساء.
9 -
مسألة: إِذا فسق ناظر الوقف، ثم صار عدلًا، هل تعود ولايته؟.
الجواب: إِن كانت ولايته مشروطةً في أصل الوقف، منصوصًا عليه بعينه عادت ولايته، وإِلا فلا.
(1) هذه الكلمة غير عربية فهي معربة المقصود منها الراتب.
10 -
مسألة: إِذا شرط الواقف النظرَ لإِنسان، وجعل له أن يُسنده إِلى من شاء، ولمن أسنده إِليه إِسنادُه إِلى من شاء، وكذلك مسندًَا بعد مسنَد، فأسنده إِلى إِنسان، فهل للمُسْنِد عزلُ المسنَدِ إِليه أم لا؟ وهل له مشاركته أم لا؟ ولو مات هل يعود النظر إِلى المسند أم لا؟ ولو أسنده المسند إِليه إِلى ثالث فهل للأول عزلُه أم للثاني؟.
الجواب: ليس للمُسنِد عزلُ المسنَد إِليه، ولا مشاركته، ولا يعود النظر إِليه بعد موته، وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني، "والله أعلم".
11 -
مسألة: مدرسة فيها بيوت موقوفة على سُكنى الفقهاء والمتفقهين على مذهب إِمام معين، فسكن بيتًا منها فقيه من فقهاء ذلك المذهب؛ وليس له منزلٌ فيها هل يجوز له ذلك؟.
الجواب: نعم؛ يجوز له ذلك إِذا أسكنه الناظرُ إِلا أن يتحقق أن شرط الواقف أن لا يسكن فيها من ليس له منزل "والله أعلم".
12 -
مسألة: رجلٌ إِمامُ مسجدٍ، وللمسجد أرض موقوفةٌ يتناول الِإمام غلَّتها، فيعمر المسجدَ منها، وُيسْرِجُه، ويَفرشه بالحصر (1) وغيرها، فإذا تمت مصلحته أخذ الباقي لنفسه وتصرف فيه، هل له الزيادة على كفاية المسجد، وهل يحل له الحج بها؟.
الجواب: إذا ولَّاه ذلك من له النظرُ، وأذنا له أن يأخذ الزيادة على كفاية المسجد، ولم يكن فيه مخالفةٌ لشرط الواقف، ولا للمصلحة، كانت الزيادة له، ويحل له الحج بها، وسائرُ التصرفات.
13 -
مسألة (2): وقف شيئًا على بناته الثلاث، وعلى من
(1) جمع حصير، وهي التي تبسط في البيوت، مثل بريد وبُرْود، وتأنيثها بالهاء. اهـ.
المصباح والنهاية.
(2)
نسخة "أ": رجل.
يحدث له من الأولاد، للذكر مثلُ حظ الأنثيين: على أنَّ من مات منهم عاد نصيبه إِلى أقرب أهل الواقف إِليه، فماتت إِحدى البنات، وخلّفت أختيها:
1 -
إِحداهما: من أبويها.
2 -
والأخرى: من أبيها فقط، ثم حدث له ابنٌ؟.
الجواب: لما ماتت إِحدى البناتِ، انتقل نصيبها إِلى أختها من أبويها: فيكون لها الثلثان، وللأخرى الثلث، فلما حدث الابن استحق نصفَ الوقف، ويكون النصف الآخر للبنتين؛ للتي من الأبوين ثلثاه، وللأخرى ثلثه، وتصح من ستة للابن ثلاثةٌ وللأخت من الأبوين سهمان، وللأخرى سهم (1).
14 -
مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي،. وأحمد، وأبي بكر، بينهم بالسويه، يجري على كل واحد نصيبُه من ذلك وهو
(1) تنبيه في المسألة مناسخةُ ورَدٌ:
فلما ماتت إحدى البنات، خلفت أختيها، و"أخا" أخذت الأخت الشقيقة نصف مال أختها "فرضًا"، وأخذت الأخت لأب سدس مال أختها "فرضًا" ورُدَّ الباقي وهو -2 - عليهما بالتساوي، فأصبح نصيب الشقيقة يعادل ثلثي المال ونصيب الأخرى يعادل ثلث المال، ولما أخذ الأخ الذي حدث نصف أصل المال، أخذت الأختان نصيبهما من النصف الآخر كما هو موضح في الرسم.
ت ........ بنت .......... 1 ........ ت ...................................................
ش ........ بنت ......... 1 ........ نصف فرضًا والباقي ردًا .......... 3 +1=4 ...... 2
........... بنت ......... 1 ........ سدس فرضا والباقي ردًا ........... 1+1=2 ....... 1
...................................... نصف أخ .......................................... 3
الثلث أيامَ حياته، فمن توفي منهم عن نسل (1) وإِن سفل، كان ما كان عليه جاريًا من ذلك لنسله وإِن سفل، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير نسل في حياة أخويه، عاد ما كان من ذلك -وهو الثلث- إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين، ثم إِلى نسلهما للذكر مثل حظِ الأنثيين، فتوفي علي وخلَّف عبدَ الخالق ومظفرًا وإِسماعيل، وسارة، ومحبوبة، ثم مات أحمد، ثم (2) أبو بكر عن غير ولد، ولا نسل، ثم مات عبد الخالق، وخلف ابنًا وبنتًا، ثم مات مظفر، ولم يُعْقب، ثم مات إِسماعيل، وخلف ابنًا واحدًا، ثم ماتت سارة ولم تعقب، ثم ماتت محبوبة وخلفت ابنين، فالحاصل أن الباقي الآن: ابنُ إِسماعيل، وولدا عبدِ الخالق، وابنا محبوبة، فكيف يقسم بينهم (3)؟.
الجواب: لابن إِسماعيل سهم من ثلاثين، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين بالسوية، وتصح من مائة وخمسين: لابن إِسماعيل أربعةٌ وثلاثون، ولكل واحد من الأربعة الباقين، وهم ولدا عبدِالخالق وولدا محبوبةِ تسعةٌ وعشرون؛ لأن أصل المسألة من ثلاث، مات علي عن سهم، فانتقل إِلى أولاده الخمسة، فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسةَ عشر، فمات (4) ابنه عبدُ الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين، فتضربهما في خمسةَ عشر، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان، فينتقل نصيب إِسماعيل وهو اثنان إِلى ابنه، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إِلى ولديه، ونصيب محبوبة وهو اثنان إِلى ولديها، ويبقى من الثلاثين أربعةٌ وعشرون، منها عشرة كانت لأحمدَ، وعشرة
(1) نسخة "أ": وعقب.
(2)
نسخة "أ": مات.
(3)
ففي هذه المسألة مناسخات عديدة ولهذا تركنا حلها وتصويرها عمليًا، لطول البحث
فيها، فهي تتعلق بالوقف أكثر من كونها فرضية. اهـ.
(4)
نسخة "أ": فماتت ابنة عبد الخالق عن سهم وخلفت.
كانت لأبي بكر، وأربعة كانت لمظفر وسارة، وهذه الأربعة والعشرون تكون للموجوين الآنَ من أهل الوقف، وهم هؤلاء الخمسة:
ولدا عبدِالخالق، وولدا محبوبة، وابن إِسماعيل بينهم بالسوية، وهي منكسرة فتضرب الخمسة في الأصل، وهو ثلاثون تكون مائة وخمسين، فيكون لابن إِسماعيل اثنان في خمسة بعشرة، ولولدي عبد الخالق عشرة لكل واحد خمسة، وكذلك لولدي محبوبة يبقى مائة وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون، ولابن إِسماعيل منها (1) العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الباقين أربعة وعشرون وخمسة فصارت تسعةً وعشرين، وإِنما قلنا: إِنه يُقْسم بينهم كذلك؛ لأن نصيبَ كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه، ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر يكون مسكوتًا عن مصرفه، فيصرف إِلى الموجودين الآن من أهل الوقف وهذا معروف في كتب الأصحاب، وقد كان قبل هذا الحال مقسومًا على غير هذا، لكن مقتضاه الآن قسمته هكذا، لأن الاعتبار في كل زمان بالموجودين فيه ممن يدخلما في الوقف، فإن مات بعضُهم عن غير عقب عاد نصيبه إِلى الموجودين فزاد نصيبهم، فإن حدث معهم أحدٌ شاركهم فنقص نصيبهم، وإنما لم يعد نصيبُ كل إِنسان إِذا مات إِلى عقبه، لأن الواقف إِنما ذكر ذلك فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من الثلث، لا في كل شيء يصير إِليهم، فيبقى فيما سواه مسكوتًا عنه، فَيُصرَف إِلى الموجودين بالسوية.
وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين عن غير نسل في حياة أخويه عاد ما كان له من ذلك، وهو الثلث إِلى أخويه ثم إِلى نسلهما.
(1) نسخة "أ": عنها.