الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو أرضع ابنه عند يهودية
10 -
مسألة: رجل مسلم، ولد له ابنٌ، وماتت أمُّه، فاسترضعه عند يهودية لها ولد يهوديٌ، ثم غاب الأبُ المسلم مدة، ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة، فلم يعرف ابنَه من ابن اليهودية، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا من يعرف أبا الصبي اليهودي، وليس هناك قافة (1)، فما الحكم في كل واحد منهما؟.
الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينة، أو قافةٍ، أو يبلغا فينتسبا انتسابًا مختلفًا، وفي الحال يوضعان في يد مسلم: فإن بلغا ولم يوجد بينةٌ، ولا قافةٌ، ولا ينتسبا، أو انتسبا إِلى واحد: دام الوقف فيما يرجع إِلى النسب، ويتلطف بهما ليُسْلما جميعًا، فإن أصرَّا على الامتناع من الِإسلام لم يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة، والصيام ونحوهما من أحكام الِإسلام؛ لأن الأصل عدم إِلزامهما به، وشككنا بالوجوب (2) على كل واحد منهما بعينه، وهما كرجلين سُمِع من أحدهما صوتٌ حدث، وتناكراه، لا يلزم واحدًا منهما
= أيمانهم، ويحصنوا فروجهم، ويعودوا في شؤونهم إلى أهل العلم: يسترشدون بحديثهم، ويقفون عند آرائهم. فعند ذلك تكون السعادة المغبوطة، والحياة السديدة، والذرية الصالحة. اهـ. محمد.
(1)
لا حدَّ في القفو البين. أي: القذف الظاهر.
من قفا مؤمنًا بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال.
وفيه: نحن بنو النضر بنِ كنانة: لا ننتفي من أبينا، ولا نقفو أمنا -أي لا نتهمها ولا نقذفها- يقال: قفا فلان فلانًا، إذا قذفه بما ليس فيه. اهـ. النهاية باختصار.
فالقافة:
هي إلحاق الفروع بالأصول بالنظر الثاقب، والذكاء الباهر، والفراسة النافذة: تكون بمجرد النظر إلى أعضاء المنظور إليهم. يقول: هذه الأعضاء تلحق بهذه؛ كما هو المعروف عند العرب. اهـ. محمد.
(2)
نسخة "أ": في الوجوب.
الوضوءُ، بل يُحكم بصحة صلاتهما في الظاهر (1) وإِن كانت صلاةُ أحدهما باطلةً في نفس الأمر، وكما لو قال رجل: إِن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق؛ وقال آخرُ: إِن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق؛ فطار ولم يُعرفْ، فإنه يباح لكل واحد منهما (2) في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل، أي (3) الولدان. وأما نفقتهما ومؤنتُهما فإن كان لكلٍ منهما مالٌ كانت فيه، وإِلا وجب على أبي المسلم نفقةُ ولده (4) بشرطه ويجب نفقة الآخر -وهو اليهودي في بيت المال-، ويشترط (5) أن لا يكون هناك أحدٌ من والديه ممن يلزمه نفقة القريب، وإِن مات (6) من أقارب الكافر أحد ممن يورثه (7) الولد وقف نصيبه حتى يتبين الحال، أو يقع اصطلاح (8)، وكذا إِن مات أحد من أقارب المسلم قبل بلوغهما، وإِن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله إِلى البيان أو الاصطلاح، إِلا أن يكون له وارث متعين (9) وقد كان قد زوج تزويجًا صحيحًا، وإِن مات أحدهما قبل البلوغ، غُسل وَصُلّي عليه، ودفن بين مقابر المسلمين، واليهود، وإِن مات بعد البلوغ والامتناع من الِإسلام، جاز غسله ولم تجز الصلاة عليه لأنه يهودي أو مرتد، ولا يصح نكاح واحد منهما بعد البلوغ والامتناع عن (10) الِإسلام، لأن كل واحد منهما يحتمل أنه يهودي ويحتمل أنه مرتد فلا (11) يصح نكاحه كالخنثى المشكل "والله أعلم".
* * *
(1) نسخة "أ": وإن كانت إحداهما باطلة في نفس الأمر.
(2)
نسخة "أ": بدون لفظ "منهما".
(3)
نسخة "أ": بدون لفظ "أي الولدان".
(4)
نسخة "أ": ولد بشرط كونه ذميًا.
(5)
نسخة "أ": بشرط.
(6)
نسخة "أ": أبان.
(7)
نسخة "أ": يرثه.
(8)
نسخة "أ": إصلاح.
(9)
نسخة "أ": إذا مات قبل البلوغ.
(10)
نسخة "أ": من.
(11)
نسخة "أ": ولا.