الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكره صاحبُ التتمة في باب الاستطابة. أما اذا لم يقع في الخمر نجاسةٌ أخرى، ولا خللها بشيء؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدَنِّ، ثم سكنت ونزلت إِلى وسطه، ثم انقلبت بنفسها خلًا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت (1) إِليها تبعًا، صرح به أصحابنا، والله أعلم (2).
في الزيت المتنجس وغيره
33 -
مسألة: خابية زيت فيها (3) جبن وقعت فيه فأرة هل يمكن طهارة الزيت والجبن؟.
الجواب: لا يطهر الزيت بالغسل (4) بالماء (5)؛ ولكن يجوز الاستصباح به.
وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يَطْفو عنه الزيت فيطهر الجبن.
(1) نسخة "أ": ارتفع.
(2)
والحاصل: أن العين إن كانت نجسةً ضرت مطلقًا. تحلل منها شيء أو لا، نزعت قبل التخلل أو لا!!
وإن كانت طاهرة، فإن وقعت بعد التخلل لم تضر مطلقًا، وإن وقعت قبله، فإن دامت إلى التخلل ضر مطلقًا، وإن نزعت قبله فإن لم يتحلل منها شيء لم يضر، وإلا ضر. اهـ. الشرقاوي على التحرير 1/ 43.
(3)
نسخة "أ": فيه.
(4)
نسخة "أ": بدون "بالماء".
(5)
وقيل: يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء ويكاثرَه ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصولَه لجميعه، ثم يُتْركُ ليعلو، ثم يُثْقبُ أسفلُه، فإذا خرج الماء سده. ومحل الخلاف كما قاله في "الكفاية" إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول، وإلا لم يطهر بلا خلاف. اهـ. حاشية البجيرمي على المنهج 1/ 109.
34 -
مسألة: إِذا صبغ الثوب بصبغ نجس، أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس، هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون؟.
الجواب: نعم يطهر.
35 -
مسألة: إِذا سقى سكينًا ماء نجسًا، هل تطهر بغسل ظاهرها، أم يُشترط سقيُها بماء طاهر مرةً أخرى؟ وما حكم ما يقطع بها قبل ذلك، وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها، فلو قطع بها شيئًا رطبًا قبلَ غسلها صار نجسًا.
36 -
مسألة: الصحيح: أن الزيت، والسمن، والشيرج، وسائر الأدهان، إِذا تنجست لا تطهر بالغسل، وهو المنصوص للشافعي وصححه الأكثرون، ودليله الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تموت في السمن:"إِنْ كانَ مائعًا فَأرِيقُوهُ، وَإِن كانَ جَامِدًا فَألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا" فأمر -رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بإراقة المائع، مع نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، فلو كان الغسل يُطَهِّره لما أمر بإتلافه (1)، ومعلوم أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لا يُقر على حكم باطل والله أعلم.
* * *
(1) نسخة "أ": بإراقته.