المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة (1) وفيه ثمان وثلاثون مسألة 1 - مسألة: هل ثبت - فتاوى النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدمة

- ‌ترجمة المؤلفرحمه الله تعالى

- ‌وفاته:

- ‌مقَدّمةالشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار

- ‌قال رحمه الله:

- ‌مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء

- ‌كِتابُ الطهَارة

- ‌المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها

- ‌الطهارة بماء زمزم

- ‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

- ‌الخلاف في الماء المتنجس

- ‌الحديث على الختان

- ‌باب في المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم التطهر بالثلج والبَرد

- ‌باب في الحديث على مس الفرج

- ‌مس المصحف من المحدث

- ‌باب في حكم الصلاة في أرض الغير

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌باب في نفقة المتحيرة

- ‌باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل

- ‌في الزيت المتنجس وغيره

- ‌كتاب الصلاة

- ‌في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

- ‌تكبيرة الإحرام

- ‌عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

- ‌الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام

- ‌حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا

- ‌حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌الصيغة المختارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها

- ‌فيما إذا عطس في صلاته

- ‌فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌الصلاة بالنعلين ودليلها

- ‌حكم إشارة الأخرس

- ‌الكلام على المصافحة بعد الصلاة

- ‌صلاة الرغائب

- ‌صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة

- ‌صلاة المسافر

- ‌تطويل الثوب والعذبة

- ‌لبس زي غير المسلمين

- ‌كِتابُ المَسَاجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌حكم بناء المسجد في المقبرة

- ‌حكم تنجيس ماء المسجد

- ‌كِتابُ السَلامَ وغيره

- ‌تشميت العاطس ودليله

- ‌حكم القيام

- ‌حكم الانحناء

- ‌الانحناء بالرأس

- ‌السلام على الذمي

- ‌تقبيل اليد

- ‌في السجود بين يدي المشايخ

- ‌العطاس عند الحديث

- ‌كِتابُ الجنائز

- ‌التكفين بالحرير حرام

- ‌لبس المداس في صلاة الجنازة

- ‌إعادة الصلاة على الميت

- ‌موت المرأة الحامل

- ‌الحديث على القيراط

- ‌الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌البكاء على الميت

- ‌وصول الثواب إلى الميت

- ‌موت أهل النار

- ‌كِتابُ الزّكَاةِ

- ‌السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ

- ‌صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

- ‌حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة

- ‌كِتابُ الصِيَام

- ‌كفارة الأكل والجماع

- ‌ليلة القدر

- ‌كِتابُ الحَج

- ‌الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

- ‌حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

- ‌إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

- ‌طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما

- ‌صورة نادرة الوقوع في الحج

- ‌حمل الهدية للمسافر

- ‌كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح

- ‌أحكام نفيسة تتعلق بالصيد

- ‌إخصاء الحيوان

- ‌رمي الصيد بالبندق

- ‌كِتابُ الأطعِمة

- ‌لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا

- ‌في تصغير اللقمة في الأكل

- ‌الأكل والشرب قائمًا

- ‌حكم كرع الماء

- ‌مشاركة الشيطان الإنسان

- ‌آداب غسل الأيدي قبل الطعام

- ‌كِتابُ البُيُوع

- ‌بيع المكره بنوعيه

- ‌بيع الفقاع والصبي والسفيه

- ‌قول الغزالي في الفتاوى

- ‌جهالة البائع في ملكه المبيع

- ‌ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي

- ‌الخيار

- ‌الاحتكار

- ‌باب تابعٌ لما قبلهوفيه خَمْسُ مسائلَ

- ‌ضرب الولد وتأديبه

- ‌السفر في مال اليتيم

- ‌ولي السفيه في زواجه

- ‌المال المشترك بين الوصي والأيتام

- ‌صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

- ‌إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه

- ‌الضمان

- ‌الوكالة الفاسدة

- ‌وديعة الغائب

- ‌فيما إذا ضاعت الوديعة

- ‌فيما إذا مات المودَع

- ‌فى الوديعة الموصوفة

- ‌المزارعة

- ‌كِتابُ الإجارة وغيرها

- ‌استحقاق الأجرة المسماة

- ‌موت الدابة المستأجرة

- ‌الأرض المشغولة بالزرع

- ‌حبس الثوب عند الخياط

- ‌حكم قبول هدية المعلم

- ‌كِتابُ الوقفِ وغَيره

- ‌فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

- ‌الوقف يثبت بالاستفاضة

- ‌نقل غلة مسجد لآخر

- ‌يأجوجُ ومأجوج

- ‌العلم والجهاد

- ‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

- ‌كِتابُ النِكَاحِ

- ‌كشف وجه المسلمة

- ‌النظر إلى الأمرد

- ‌الحرمة المؤبدة

- ‌استعمال الحرير ولبسه

- ‌وليُّ السفيه والمجنون والصبي

- ‌نكاح المعتدة

- ‌كِتابُ الطَلاق

- ‌حكم طلاق الناسي والجاهل

- ‌الحلف بالطلاق من غير تعيين

- ‌فيما لو حلف بالطلاق الثلاث

- ‌حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس

- ‌حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

- ‌حلف أنه لا يبيت في هذا البيت

- ‌حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة

- ‌حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

- ‌إذا طلق زوجته ثلاثًا

- ‌لو أرضع ابنه عند يهودية

- ‌كِتابُ الأيمَان

- ‌تأكيد اليمين واستئنافه

- ‌حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله

- ‌حلف لا يساكن فلانًا

- ‌صورة لغو اليمين

- ‌لعن الحجاج

- ‌عدة المرأة

- ‌حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي

- ‌مساكنة المعتدة

- ‌نفقة المعتدة

- ‌عدة المرأة

- ‌يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ

- ‌تفضيل الزوجة على الأم

- ‌حكم نفقة الزوج على زوجته

- ‌التبرع على بعض الزوجات

- ‌سقوط نفقة الزوجة بعارض

- ‌حكم قتل النمل وإحراقه

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

- ‌كِتابُ الجنايات

- ‌إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

- ‌الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة

- ‌قهر صغيرة على نفسها فوطئها

- ‌ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا

- ‌قتل الحيوان حال إفساده

- ‌في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

- ‌فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيهافوجد أحدهما قتيلًا

- ‌فيما غنمه المسلمون

- ‌فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

- ‌فيما لو زنى بميتة

- ‌فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

- ‌لو سرق الكفن أو لعن الكفار أوقال للمسلم يا كلب

- ‌كلمة عمر الفاروق

- ‌في إطلاق اسم الخليفةوتولية اليهود في بيت المال

- ‌كِتابُ الأقضِيَة

- ‌تولية الأئمة الأربعة

- ‌قضاء القاضي بعلمه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌موت المدعى عليه بسبب المدعي

- ‌فيما إِذا تعارضت البيِّنات

- ‌فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع

- ‌إتيان المنجمين وتصديقهم

- ‌اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌القدح في الفتوة

- ‌إِكرام المغني

- ‌العبور في سوق الصاغة

- ‌تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير

- ‌مرتكب الحرام والمكروه

- ‌إقرار الأصول بعين للولد

- ‌امرأة أقرت بابن لأخيها

- ‌إذا أقر بعدد ثم استثنى منه

- ‌بابٌ في التفسِير

- ‌آيات علم الغيب المعجزات والكرامات

- ‌معنى قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا}

- ‌انشقاق القمر

- ‌أصحاب اليمين والشمال

- ‌الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية

- ‌بابٌ في الحديثِ

- ‌الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما

- ‌من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه

- ‌طلب العلم فريضة

- ‌أمتي كالمطر

- ‌الخلق عيال الله

- ‌مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه

- ‌سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها

- ‌الحديث على الغاسق إذا وقب

- ‌علم النجوم وارتباطه بالسحر

- ‌قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار

- ‌أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌الذكر الخفي

- ‌فصل" في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري

- ‌حديث لا صلاة لجار المسجد

- ‌حديث الدنيا ملعونة من حيث السند

- ‌حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة

- ‌شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن

- ‌حديث ما من نفس منفوسةٍ

- ‌حكم رواية الحديث الضعيف

- ‌بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول

- ‌زيادة الِإيمان ونقصانه

- ‌طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى

- ‌جواز التفاضل بين الأنبياء

- ‌بابٌ في الرقَائِق والمنثورَاتِ

- ‌الانقطاع والاختلاط

- ‌أكل أهل الجنة

- ‌رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌هرم بن حيان

- ‌كلمة الختامِ

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة (1) وفيه ثمان وثلاثون مسألة 1 - مسألة: هل ثبت

‌كتاب الصلاة

(1)

وفيه ثمان وثلاثون مسألة

1 -

مسألة: هل ثبت أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- صلى بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- (2) ليلة الِإسراء ببيت المقدس أم لا؟ وهل كانت الصلاة وجبت؟ وهل هي (3) الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الِإسراء في المنام أم في اليقظه؟ وهل كان مرةً أو مرتين؟ وهل رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربَّه سبحانه وتعالى ليلةَ الِإسراء بعيني رأسِه أم لا؟ ومتى كان الِإسراء؟.

الجواب: نعم؛ ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلةَ الِإسراء ببيت المقدس، ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبلَ صعوده إلى السماء، وُيحْتَمَلُ أنها بعد نزوله منها.

واختلف العلماء في هذه الصلاة.

فقيل: إِنها الصلاةُ اللغويةُ، وهي الدعاء والذكر.

وقيل: هي الصلاة المعروفة وهذا أصح (4)؛ لأن اللفظ يُحمل على

(1) هي لغة: الدعاء. وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقرون بالنية، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. فأقوالها الواجبة خمسة، وأفعالها ثمانية مذكورة بالمطولات.

(2)

نسخة "أ": بدون "أجمعين".

(3)

نسخة "أ": هذه بعد هي.

(4)

نسخة "أ": الأصح.

ص: 35

حقيقته الشرعية قبل اللغوية، وإِنما نحمله على اللغوية إِذا تعذر حمله على الشرعية ولم يتعذر هنا؟ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية.

وكانت الصلاة واجبةً قبل (1) ليلة الإِسراء، وكان الواجبُ قيامَ بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمل، وكان الواجبُ أولًا ما ذكره (2) الله سبحانه وتعالى في أول السورة بقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (3) ثم نسخ ذلك بعد سنةٍ بما ذكره (4) الله تعالى في آخر السورة بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (5) ثم نسخ قيام الليل ليلةَ الِإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس (6).

وكان (7) الِإسراء سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل سنة اثنتي (8) عشرة منها، وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلةَ السابع والعشرين من شهر (9) ربيع الأول.

وكان الِإسراء به صلى الله عليه وسلم مرتين:

1 -

مرة في المنام.

(1) نسخة "أ": بدون لفظ "قبل".

(2)

نسخة "أ": ما ذكر.

(3)

سورة المزمل: الآية 1 - 4.

(4)

نسخة "أ": بما ذكر.

(5)

سورة المزمل: الآية 20.

(6)

والحكمة في وقوع فرضها تلك الليلة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدَّس ظاهرًا وباطنًا؛ حيث غسل بماء زمزم، وملىء بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر؛ ناسب ذلك أن تُفرض فيها، ولم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد، وذهب بعضهم: إلى أنها كانت مفروضة.

ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم: أنها كانت مفروضة ثم نسخت. اهـ. بجيرمي بتصرف.

(7)

نسخة "أ": وكانت ليلة.

(8)

نسخة "أ": اثني عشر منه.

(9)

نسخة "أ": من ربيع بدون شهر.

ص: 36

2 -

ومرة في اليقظة.

ورأى -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ربه سبحانه وتعالى ليلة الِإسراء بعيني رأسه، هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس، وأكثر الصحابة والعلماء رضي الله عنهم أجمعين.

ومنعته عائشة وطائفة من العلماء رضي الله عنهم أجمعين- وليس للمانعين دليل ظاهر، وإِنما احتجت عائشة بقوله تعالى:{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (1) وأجاب الجمهور عنه بأن الإِدراك هو الِإحاطة والله تعالى لا

(1) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تضارُّونَ في رؤية القمرِ ليلةَ البدر"؟

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: "هل تضارون في الشمس ليس دونَها سحابٌ".

قالوا: لا.

قال: "فإنكم ترونه كذا" رواه البخاري ومسلم.

وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله عز وجل: تريدون شيئًا أزيدكم؟. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، وتنجينا من النار؟.

قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} . رواه مسلم والترمذي والنسائي.

وعن مسروق قال قلت لعائشة: يا أماه هل رأى محمد ربه؟.

فقالت: لقد قَفَّ شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب:

1 -

من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب ثم قرأتْ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} . {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} .

2 -

ومن حدثك أنهِ يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} . =

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 3 - ومن حدثك أن محمدًا كتم أمرًا فقد كذب، ثم قرأتْ:{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} .

ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. أخرجاه في الصحيحين.

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربًك؟ قال: "نورٌ أَنَّى أراه؟ ". انظر الخازن 6/ 215.

فأجْمَعُ مَنْ كتب وأوسع من نقل في رؤية النبي ربَّه المؤلفُ رحمه الله في شرحه على مسلم فقد ذكر أقوال الفريقين وحجة كلٍ منهما.

وهكذا قد دلت الأخبار المتضافرة، والآثار الصحيحة، على أن رؤية الله في الجنة ثابتة، وفسر الجمهور قوله تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} بأن الزيادة هي النظر إلى وجهه تعالى.

وأما المعقول: فنقول: إن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف فانصرفت إلى المعهود السابق وهو الجنة في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} ، فثبت بهذا أن المراد في لفظة الحسنى هي الجنة، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمرًا مغايرًا لكل ما في الجنة من النعيم، وإلا لزم التكرار، وإذا كان كذلك؛ وجب حمل الزيادة على رؤية الله تعالى.

ومما يؤكد هذا قوله سبحانه: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} فأثبت لأهل الجنة أمرين:

أحدهما النضارة، وهو حسن الوجوه وذلك من نعيم الجنة.

والثاني النظر إلى وجه الله تعالى.

وقالت المعتزلة: لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية لأن الدلائل العقلية، دلت على أن رؤية الله ممتنعة، ولأن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه، ورؤية الله تعالى ليس جنسًا من جنس نعيم الجنة، إلا أن الجمهور قد ردوا هذه الشبهة بأدلة عقلية أيضًا مع الأدلة النقلية. اهـ. باختصار انظر الخازن 3/ 152 من سورة يونس فقد بسط هذا الموضوع بسطًا جيدًا، وفتحه فتحًا علميًا مفيدًا.

أقول: ولا يحسن بنا ونحن في أحرج الظروف أن تكون المعركة حاميةً بين المثبت =

ص: 38

يُحاط به؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إِحاطة وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الِإسراء.

2 -

مسألة: قال لأمَتِه إِن صليتِ صلاةً صحيحةً فأنتِ حرةٌ قبلها؛ فصلت مكشوفة الرأسِ صحت صلاتها، ولم تَعْتقُ إِن صلت وهي قادرة على السترة، لأنها لو عتقت "لكان (1) عتقها" قبل الصلاة لم تصح؛ لأنها (2) مكشوفةُ الرأس مع إِمكان السترة، وإِذا لم تصح لم تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله، وإبطالِ الصلاة فأبطلناه وحده كما تقرر في نظائره من مسائل الدور (3).

وأما إذا عَجزتْ عن تحصيل السترة، فصلت مكشوفة الرأس، فتصح صلاتها وتعتق. لأن (4) الحرة تصح صلاتُها مكشوفة الرأس عند العجز، والله أعلم.

3 -

مسألة: لو كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة وأكثر، فإن قصد بما سوى الأولى الذكر، أو لم يقصد شيئًا لم تبطل صلاته، ولا يضره.

وإِن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها، ثم نوى وكبر انعقدت بالثانية.

وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرةَ الإحرام، انعقدت صلاته بالأوتار، وتبطل (5) بالأشفاع.

= والمنفي. وينشق المسلمون على إثر هذا، ويُحمل في القلوب التنافر والأحقاد، مع التضليل والتخطيء. والأمة غارقة في الكبائر، وخارجة عن جادة الصواب. كتبه محمد.

(1)

نسخة "أ": بدون "لكان عتقها".

(2)

نسخة "أ": من المسائل الدورية.

(3)

نسخة "أ": بدون "لأنها".

(4)

قوله: لأن الحرة إلخ

زائدة عن نسخة "أ".

(5)

نسخة "أ": ولا تنعقد.

ص: 39