الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه؛ بل مات أبو بكرٍ عن غير نسلٍ، ثم مات أحمدُ فلم يُخلفْ أخويه، بل أحدهما، فلم يوجد الشرط.
وإِذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإِطلاق والله أعلم.
نقل غلة مسجد لآخر
15 -
مسألة: ناظرُ أوقافِ مساجدَ، كان عادته أن يصرف غلةَ مسجدٍ في عمارة مسجد، ثم عُزِل هذا الناظرُ ووُلّيَ غيرُه، واحتاج بعض المساجد إِلى عمارة، هل له عمارته من غلة مسجد آخر لاحتمال أن (1) الذي قبله أخذ من (2) هذا الثاني وصرفه في عمارة الأول؟.
الجواب: ما لم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إِلى عمارةٍ شيئًا صرف في عمارة هذا الآخر، لا يجوز صرف شيء من غلة هذا في عمارة ذلك، وإِن ثبت صرفه من غلة ذاك في عمارة هذا، فإن كان المصروف أعيانًا موجودةً كالأحجار، والأخشاب والآجُرُّ ونحوها، رُدَّت إِلى المسجد الذي أَخذت من غلته.
وإِن كان المصروف ليس بعين، وإِنما هو أجرة صناع ونحوها لم يَجُزْ أخذه من غلة المسجد الثاني، بل يجب ضمانه على الذي صرفه، والله أعلم.
* * *
(1) نسخة "أ": هذا.
(2)
نسخة "أ": غلّة.
الوصية (1)
مسائل علمية تتعلق بها
16 -
مسألة: أوصى لأولاد زيدٍ، وله أولاد ذكورٌ، وإِناث من نسوة كيف يُقْسَمُ بينهم؟.
(1) الوصية: لغة، الإيصال، من وصى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه.
وشرعًا: تبرع بحقٍ مضافٍ لما بعد الموت.
وهي سنة مؤكدة إجماعًا. وإن كانت الصدقة بصحةٍ فمرضٍ أفضلُ.
فينبغي أن لا يغفل عنها ساعةً: كما صرح به الخبر الصحيح: "ما حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فيهِ يَبِيتُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلتينِ إلا وَوَصيَّتُة مَكْتوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ"؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت. وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته، وإلا حرمت. وقد تجب؛ كما إذا نذرها، أو ترتب على تركها ضياع حق عليه، أو عنده.
وقد تحرم؛ كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية.
وقد تكره؛ كما إذا لم يقصد حرمانَ ورثته بالزائد على الثلث فتعتريها الأحكام الخمسة.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} من سورة النساء: الآية 11.
وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها؛ ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا.
وأخبار: كخبر ابن ماجه: "الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ، مَنْ مَات عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبيلٍ، وَسُنّةٍ، وتُقَى، وشَهَاةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لهُ".
وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى: {كُتِبَ =
الجواب: يُقسم بينهم بالسوية؛ للأنثى مثلُ الذكر. والله أعلم.
17 -
مسألة: إِذا أوصى لرجل بمائة معينة، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى، قال أصحابنا: استحق المائتين، وإن أطلق إحداهما حُمِلَت المطْلَقَةُ على المعينة. وكذا لو أطلقها لم يكن (1) له إِلا مائةٌ، ولو أوصى له بخمسين. ثم بمائة، استحق المائة فقط.
ولو أوصى له بمائة، ثم بخمسين فوجهان:
1 -
أصحهما: ليس له إِلا خمسون.
2 -
والثاني: له مائة وخمسون.
18 -
مسألة: رجل أوصى أن يُشْترى من ثلث ماله أرضًا بألف درهم، في موضع بدمشقَ، يُدفن في موضع منها، والباقي يكون وقفًا على من يقرأ كلَّ يوم جزءًا من القرآن عند قبره المذكور، ثم إِن تعذر القارىء، كان وقفًا على القراء (2). فمات الوصي المذكورُ في الحجاز، ودفن هناك، فماذا يُصنَع بالألف.
= عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سورة البقرة: الآية 180، 181 ثم نسخ وجوبها بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فأقل، لغير الوارث -وإِن قل المال وكثر العيال-.
قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو: "أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ؛ وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سواه".
فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير وصية. اهـ من إعانة الطالبين 3/ 198.
(1)
وترد (كان) في ثلاثة أحوال: ناقصة وتامة "بمعنى وجد" وزائدة. اهـ.
(2)
نسخة "أ": الفقراء.
الجواب: يُحكم ببطلان الوصيةِ لتعذرها، ويجب رَدُّ الألف درهمٍ إِلى التركة، فتقسم بين الورثة كسائر التركة (1).
19 -
مسألة: رجل تملَّك (2) نصفَ عبدٍ وأعتقه، لا يَسْري العتق إِلى باقيه مع إِنه قِنٌ.
صورته أن يكون باقيه موقوفًا، فلا يسري إِلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا، وفرق صاحب الشامل وغيرُه من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك، لأن نصيب الشريك يُتصور إِعتاقه، بخلاف هذا.
20 -
مسألة: إِذا خارج السيد عبدَه بمالٍ قرره (3) عليه، كلَّ يوم أو أسبوع، فبقي مع العبد شيء بعد نفقته، وأداء وظيفة الخراج، هل للسيد أن ينتزع منه ما فَضل؟.
الجواب: نعم؛ له ذلك (4).
21 -
مسألة: إِذا قَتلَتْ أم الولد، والمدبَّرُ سيّدهما، هل يَعتِقان؟ وإِذا قتل مُستَحِقُّ الدَّين، مَنْ عليه دينٌ مؤجلٌ هل يحل الدين؟.
(1) أقول: لما تبين بطلان الوصية لعدم إمكان تحققها فلا يجوز توزيعها على الفقراء إلا بإجازة الورثة وإلا يجب ردها للتركة كما ذكر المصنف رحمه الله. اهـ. محمد.
(2)
نسخة "أ": ملك.
(3)
نسخة "أ": فرده.
(4)
الخراج: ما تبرعتَ به.
والخراج: ما لزمك أداؤه.
وقيل: الخرْج على الأرض.
والخراج: على الرقاب.
يقال: أدِّ خرْجَ رأسك، وخراج مدينتك.
وقرأ: أم تسألهم خرْجًا فخراج ربك خير، وأم تسألهم خراجًا.
وقرأ: فهل نجعل لك خرْجًا وخراجًا. اهـ. من معالم التنزيل 4/ 189.
وهو مال يؤخذ من المنتفع بها، أي: الأرض المأخوذة من الكفار عنوة، أي: بدون قتال.
الجواب: يعتقان، ويحل الدين (1).
* * *
(1) أم الولد: هي أمة ملكها سيدها ملكَ اليمين، فاستفرشها فجاءت منه بولد. والأصل فيه خبر:
"أَيُّما أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِها فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".
وخبر: "أُمَّهَاتُ الأَوْلَادِ، لا يُبعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتعُ بِها مَا دَامَ حَيًَّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ".
المدبر: التدبير في اللغة: النظر في العواقب.
وشرعًا: تعليق عتق من مالك بموته، وسمي تدبيرًا، من الدبر لأن الموت دبرُ الحياة.
والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين: أن رجلًا دبَّر غلامًا ليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم أي: في دين كان عليه بغير إذنه للولاية العامة.
وقاعدة: مَنِ اسْتَعْجَلَ بشيءٍ قَبْلَ أوَانِهِ عُوقبَ بِحرْمَانِهِ، أغلبية.
ولهذا نرى في مسألة 21 الحكم الثاني موافقًا لهذه القاعدة حيث كان الدين مؤجلًا فلما ارتكب جريمة القتل صار الدين حالًا. اهـ. محمد.