الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعلى بها، بخلاف السقف فإنه بينهما، لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة إِليه، والله أعلم.
إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه
2 -
مسألة: رجل هدم حائطَ غيره هل يضمنه ببناء مثله أو بأرش (1) ما نقص؟ وهل للشافعي في ذلك نص أم لا؟ وهل فيه خلاف؟ وهل يُفهم من كلام التنبيه حُكم هذه المسألة أم لا؟ بينوه واضحًا.
الجواب: نقل البغوي وغيرُه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص أنه يلزمه بناؤه. قالوا: والقياس أنه يلزمه "أرشُ" ما نقص، ولكن المنصوص أنه يلزمه بناؤه فهو مذهب الشافعي، وعليه العمل، وبه الفتوى. وهذا الحكم: يُفْهَمُ من التنبيه في "قوله" في آخر باب الصلح.
وإِن استهدم فنقضه أحدُهما، أجبر على إِعادته تصريح بأنه يلزمه بناؤه.
وقوله: وقيل: هو -أيضًا- على قولين؛ ليس هو خلافًا في أنه يلزمه بناؤه أم "أرش" ما نقص وإِنما معناه، وقيل: هو أيضًا على القولين السابقين في وجوب إِجبار الشريك على العمارة، لأنه هدمه للمصلحة فهو معذور وكأنه لم يهدمه؛ بل سقط بنفسه فيكون فيه القولان:
1 -
أحدهما: يلزمه بناؤه.
2 -
والثاني: لا شيء عليه.
فحصل أن كلامه في التنبيه صريح في بنائه، وإِن لم يذكر "أرشَ" النقص.
وذكر -مثل هذا الذي في التنبيه- جمهورُ أصحاب الشافعي.
(1) الأرش: الديةُ والخدشُ، وطلبُ الأرش، والرشوةُ، وما نقص العيب من الثوب؛ لأنه سبب للأرش. والخصومة بينهما أرشٌ، أي اختلاف وخصومة. وما يُدفع بين السلامة والعيب فى السلعة. اهـ. من القاموس.
وقال إِمام الحرمين -في أواخر باب ثمرة الحائط-: يُباع أصلُه إذا هدم حائط غيره عدوانًا لزمه "أرش" نقصه لا بناؤه، لأنه ليس مثليًا وقد ذكر جماعة في باب الغصب نحو هذا؛ ولكن المشهور في المذهب ما سبق، والله تعالى أعلم.
3 -
مسألة: إِنسان له سطح، يستحق إِجراءَ ماءِ المطر الذي له في بالوعة دربٍ غير نافذ، فأراد أن يبني فوقَه سطحًا آخرَ، وُيجري ماء مطره في المجرى الذي كان أولًا، فهل لأهل الدرب منعه؟.
الجواب: ليس لهم منعه إِلا أن يكون في الثاني زيادةُ ضرر على ما كان أولًا.
4 -
مسألة: إِذا كان عليه دين، فأوفاه من مال حرام، وأبرأه صاحب الدين، ولم يعلم أن المال الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقطه دينه؟.
الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصحَّ (1) ويبقى الدين في ذمته (2)، والله أعلم.
(1) يصح: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه: السكون المقدر على آخره منع ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام.
(2)
ويصح الحط من المبيع، إن كان المبيع دينًا، وإن كان عينًا لا يصح لأنه إسقاط، واسقاط العين لا يصح، بخلاف الدين، فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقًا.
لأن براءة الإسقاط، تُسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء.
مثال الأولى: أسقطتُ وحططتُ وأبرأتُ براءة إسقاط.
ومثال الثانية: أبرأتك براءةَ استيفاء، أو قبض، أو أبرأتك عن الاستيفاء.
وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأن استوفى حقه وقبضه. اهـ. من
حاشية ابن عابدين 4/ 233. =