الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجاب: رضي الله عنه لا تنعقد صلاته (1)، والله أعلم "كتبته عنه".
عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية
6 -
مسألة: الصلاة الرباعية فيها اثنان (2) وعشرون تكبيرةً، في كل ركعة خمسٌ، وتكبيرة الإِحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول.
والثلاثية سبعَ عَشْرة، والثنائية إِحدى عشرة. وفي الثلاثية والرباعية أربعُ جلساتٍ جلسة (3) بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، وجلسة (4) التشهد
(1) التكبيرة: ركن من أركان الصلاة، وقد شرط الفقهاء لصحتها وجوبَ التلفظ بها للخبر
المتفق عليه "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
سميتْ بذلك لأن المصلي يحرم عليه بها ما كان حلالًا له قبله من مفسدات الصلاة. اهـ.
من إضافة السبب للمسبب؛ أي تكبيرة سببٌ في تحريم ما كان حِلًا له قبلُ: كالأكل والشرب، أي وتحريم ذلك عليه. يدخل في أمر محترَم.
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تُنتهك.
وحكمة افتتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة مَنْ تهيأ لخدمته.
ثم اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام، ودليلِ افتراضِها:. روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاحُ الصلاة الطهُور وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليمُ". رواه الخمسة إلا النسائي.
فيه دليل على أن افتتاح الصلاة، لا يكون إلا بالتكبير دونَ غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور. وفي الباب أحاديثُ كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله، وفعله عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. اهـ. محمد.
انظر كتاب فتح العلام للإمام محمد عبد الله الجرداني هو من تحقيقنا والحمد لله 2/ 226، فقد فتح الإمام هذا الموضوع وأضفنا عليه بعض الإضافات أثناء التحقيق فنسأل الله التوفيق.
(2)
نسخة "أ": ثنتان وهو الصحيح.
(3)
نسخة "أ": الجلسة.
(4)
نسخة "أ": وجلوس.
الأول، وجلوس التشهد الأخير. والسّنّة أن يفترش في الثلاث الأول ويتورك في الأخيرة، إِلّا المسبوق والساهي، فالأصح أنهما يفترشان في الأخيرة. ويتصور في المغرب أربعُ تشهدات في حق المسبوق، إِذا أدرك الِإمام بعد فوات ركوع الثانية وقبل تشهده الأول، والله أعلم.
7 -
مسألة: إِذا قرأ الِإمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (1) فقال المأموم مثلَه هل هو مخطىء أم (2) مصيب؟ وهل قال أحد تبطل صلاته؟.
الجواب: هو مخطىء مبتدع (3). قال (4) بعض أصحابنا: وتبطل صلاته إلا أن يقصد الدعاءَ أو القراءة.
(1) سورة الفاتحة: الآية 5.
(2)
نسخة "أ": أو.
(3)
فالبدعة: لها إطلاقات عِدة، واحتمالات متباينة، أقلها الخطأ، وتنتهي إلى الكفر، عند استحلالٍ، أو استخفافٍ، أو استهزاء.
فمن استحل الحرام المتفق على حرمته، أو استخف بأمر شرعي معلوم من الدين، أو استهزأ بحكم من أحكام الإسلام، فقد دخل في الكفر من أوسع أبوابه.
وعليه ينزل الحديث: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
وأما من فعل فعلًا بدون قصد، أو عمل عملًا من غير عمد، فليس لنا إلا تخطيئه فحسب.
وعليه يُحْملُ قولُ المؤلف: لمن أعاد {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} خلف إمامه (مبتدع) وأراد به الخطأ ليس إلا.
وبهذه المناسبة، نقدم لقُرْاء هذا الكتاب كلمةً خالصة، نبتغي بها النصح لأنه ركن الإسلام وأساسه، فنقول:
إن كثيرًا من المسلمين قد اتصفوا بالعجلة وعدم التثبت، في مثل هذا الميدان بوسمهم كثيرًا من المسلمين بالابتداع لأقل بادرة، وأتفه عمل، ويطلقون البدعة على ظاهرها من غير ورع، مع التسرع بالتكفير، أو التضليل وهذا خطير جدًا، فمن كفَّر مؤمنًا فقد كفر فليتنبه لهذا!!. اهـ. محمد.
(4)
نسخة "أ": قال أصحاب الشافعي: تبطل.