الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويفضل ما يكفي عيالَه في الذَّهاب إِلى الحج والرجوع، أو كان له رأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه -وهو بهذه الصفة- هل يلزمه الحج وهل فيه خلاف؟.
الجواب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوبُ الحج عليه، والحالةُ هذه والله سبحانه وتعالى أعلم (1).
إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
3 -
مسألة: هل له الحج بغير إِذن والديه، ويصح حجه، والخروجُ في طلب العلم، وهل يأثمان بمنعه؟ (2).
الجواب: لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلك، وليس
(1) قال الإمام الجرداني رحمه الله تعالى في كتابه "فتح العلام" هو من تحقيقنا والحمد لله:
ولو كان له عروض تجارة، أو عقاراتٌ يستغلها، وجب عليه بيعُها وصرفها في الحج على الأصح، وإن لم يكن له كسب كما يلزمه صرف ذلك في الدين.
وفارق المسكنَ والعبدَ، بأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يُتخَذ ذخيرةً في المستقبل، والحج لا ينظر فيه للمستقبل.
وقيل: لا يلزمه ذلك لئلا يُلتحقَ بالمساكين، واختاره ابن الصلاح.
قال الأذرعي: وهو قوي إذا لم يكن له كسب بحال، وفرق بينه وبين الدين بأن الحج على التراخي بخلاف الدين.
ولا يلزم العالم أو المتعلم، بيعُ كتبه المحتاج إليها، ولا الزراعَ بيعُ بهائمه ومحراثه، ولا المحترف بيع آلة حرفته.
وفرق الشبراملسي بينه وبين ما تقدم في التجارة، بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالًا، بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجًا إليه في الحال.
واعلم أن الحاجة إلى النكاح لا تمنع وجوب الحج وإن خاف العنت، ولكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح، ولغيره تقديم النسك.
فلو قدم النكاح ومات قبل أن يحج مات عاصيًا في الحالة الثانية دون الأولى، وفي الحالتين يُقضى عنه الحج من تركته. اهـ. باختصار من جزء 4/ 212. كتبه محمد.
(2)
نسخة "أ": إذا منعاه.
لهما منعه من الحج المفروض (1)، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إِذنهما صح حجه مطلقًا -وإِن كان عاصيًا في التطوع-، وله السفر في طلب العلم بغير إِذنهما (2).
(1) نسخة "أ": من حج الفرض.
(2)
ويجوز للأبوين ولمن علا منعُ الولدِ وإن سفل، غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة، ابتداءً ودوامًا، بأن يأمره بالتحلل فيلزمه، إذ التطوع أولى باعتبار إذنهما فيه من فرض الكفاية، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: لمن استأذنه في الجهاد: "ألك أبوان؟ ".
قال نعم.
قال: "استأذنتهما؟ ".
قال: لا.
قال: "ففيهما فجاهد".
دون الفرض، أي حجة الإسلام وعمرته أداءً وقضاءً.
ومثلهما النذر فليس له منعه منه ولو فقيرًا؛ لأنه إذا تكلفه أجزأه عن فرضه.
نعم للأصل منع فرعه من الفرض لنحو خوف طريق، ولغرض شرعي: كسفره مع غير مأمونين أو ماشيًا وهو لا يطيقه.
وله منعه من السفر حتى يترك له نفقة، أومنفقًا حيث وجبت مؤنته عليه.
وله منعه إذا كان الولد أمردًا يخاف عليه. وندب استئذان أصل في الفرض، فإن أذن وإلا أخر ما لم يتضيق كالقضاء. اهـ. بشرى الكريم 2/ 121.
أقول:
لقد اتفق العلماء سلفًا وخلفًا على أن الولد له أن يسافر لطلب العلم ولو لم يأذنا له.
ولكن يا ترى ما المراد من العلم؟ فهل هو علم الحديث الذي لا يُبتغى من ورائه إلا الدنيا التي طغت على العقول، ولعبت دورها بأبنائها حتى أصبحوا عبيدًا لها، أم المراد من العلم الذي يزيده قربًا من دار الخلود، وبعدًا من دار الغرور والذي يزيده حبًا في مولاه وبغضًا فيما سواه، العلم الذي يزيده فقهًا في الدين، وقربًا من رب العالمين. فهنا يجب علينا أن نقف قليلًا عند هذه المقاطع متأملين ومتألمين بما صار إليه اليوم معظم المسلمين.
ومع ذلك إذا أردت أن تعرف نفسك والإخلاص في علمك فاقرأ كتاب "بداية الهداية" للإمام الغزالي فهو يدلك على الصواب، وَيَنْظِمُك في سلك الأحباب إن شاء الله تعالى. اهـ. محمد.