المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس - فتاوى النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدمة

- ‌ترجمة المؤلفرحمه الله تعالى

- ‌وفاته:

- ‌مقَدّمةالشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار

- ‌قال رحمه الله:

- ‌مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء

- ‌كِتابُ الطهَارة

- ‌المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها

- ‌الطهارة بماء زمزم

- ‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

- ‌الخلاف في الماء المتنجس

- ‌الحديث على الختان

- ‌باب في المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم التطهر بالثلج والبَرد

- ‌باب في الحديث على مس الفرج

- ‌مس المصحف من المحدث

- ‌باب في حكم الصلاة في أرض الغير

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌باب في نفقة المتحيرة

- ‌باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل

- ‌في الزيت المتنجس وغيره

- ‌كتاب الصلاة

- ‌في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

- ‌تكبيرة الإحرام

- ‌عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

- ‌الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام

- ‌حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا

- ‌حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌الصيغة المختارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها

- ‌فيما إذا عطس في صلاته

- ‌فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌الصلاة بالنعلين ودليلها

- ‌حكم إشارة الأخرس

- ‌الكلام على المصافحة بعد الصلاة

- ‌صلاة الرغائب

- ‌صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة

- ‌صلاة المسافر

- ‌تطويل الثوب والعذبة

- ‌لبس زي غير المسلمين

- ‌كِتابُ المَسَاجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌حكم بناء المسجد في المقبرة

- ‌حكم تنجيس ماء المسجد

- ‌كِتابُ السَلامَ وغيره

- ‌تشميت العاطس ودليله

- ‌حكم القيام

- ‌حكم الانحناء

- ‌الانحناء بالرأس

- ‌السلام على الذمي

- ‌تقبيل اليد

- ‌في السجود بين يدي المشايخ

- ‌العطاس عند الحديث

- ‌كِتابُ الجنائز

- ‌التكفين بالحرير حرام

- ‌لبس المداس في صلاة الجنازة

- ‌إعادة الصلاة على الميت

- ‌موت المرأة الحامل

- ‌الحديث على القيراط

- ‌الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌البكاء على الميت

- ‌وصول الثواب إلى الميت

- ‌موت أهل النار

- ‌كِتابُ الزّكَاةِ

- ‌السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ

- ‌صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

- ‌حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة

- ‌كِتابُ الصِيَام

- ‌كفارة الأكل والجماع

- ‌ليلة القدر

- ‌كِتابُ الحَج

- ‌الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

- ‌حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

- ‌إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

- ‌طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما

- ‌صورة نادرة الوقوع في الحج

- ‌حمل الهدية للمسافر

- ‌كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح

- ‌أحكام نفيسة تتعلق بالصيد

- ‌إخصاء الحيوان

- ‌رمي الصيد بالبندق

- ‌كِتابُ الأطعِمة

- ‌لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا

- ‌في تصغير اللقمة في الأكل

- ‌الأكل والشرب قائمًا

- ‌حكم كرع الماء

- ‌مشاركة الشيطان الإنسان

- ‌آداب غسل الأيدي قبل الطعام

- ‌كِتابُ البُيُوع

- ‌بيع المكره بنوعيه

- ‌بيع الفقاع والصبي والسفيه

- ‌قول الغزالي في الفتاوى

- ‌جهالة البائع في ملكه المبيع

- ‌ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي

- ‌الخيار

- ‌الاحتكار

- ‌باب تابعٌ لما قبلهوفيه خَمْسُ مسائلَ

- ‌ضرب الولد وتأديبه

- ‌السفر في مال اليتيم

- ‌ولي السفيه في زواجه

- ‌المال المشترك بين الوصي والأيتام

- ‌صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

- ‌إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه

- ‌الضمان

- ‌الوكالة الفاسدة

- ‌وديعة الغائب

- ‌فيما إذا ضاعت الوديعة

- ‌فيما إذا مات المودَع

- ‌فى الوديعة الموصوفة

- ‌المزارعة

- ‌كِتابُ الإجارة وغيرها

- ‌استحقاق الأجرة المسماة

- ‌موت الدابة المستأجرة

- ‌الأرض المشغولة بالزرع

- ‌حبس الثوب عند الخياط

- ‌حكم قبول هدية المعلم

- ‌كِتابُ الوقفِ وغَيره

- ‌فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

- ‌الوقف يثبت بالاستفاضة

- ‌نقل غلة مسجد لآخر

- ‌يأجوجُ ومأجوج

- ‌العلم والجهاد

- ‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

- ‌كِتابُ النِكَاحِ

- ‌كشف وجه المسلمة

- ‌النظر إلى الأمرد

- ‌الحرمة المؤبدة

- ‌استعمال الحرير ولبسه

- ‌وليُّ السفيه والمجنون والصبي

- ‌نكاح المعتدة

- ‌كِتابُ الطَلاق

- ‌حكم طلاق الناسي والجاهل

- ‌الحلف بالطلاق من غير تعيين

- ‌فيما لو حلف بالطلاق الثلاث

- ‌حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس

- ‌حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

- ‌حلف أنه لا يبيت في هذا البيت

- ‌حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة

- ‌حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

- ‌إذا طلق زوجته ثلاثًا

- ‌لو أرضع ابنه عند يهودية

- ‌كِتابُ الأيمَان

- ‌تأكيد اليمين واستئنافه

- ‌حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله

- ‌حلف لا يساكن فلانًا

- ‌صورة لغو اليمين

- ‌لعن الحجاج

- ‌عدة المرأة

- ‌حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي

- ‌مساكنة المعتدة

- ‌نفقة المعتدة

- ‌عدة المرأة

- ‌يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ

- ‌تفضيل الزوجة على الأم

- ‌حكم نفقة الزوج على زوجته

- ‌التبرع على بعض الزوجات

- ‌سقوط نفقة الزوجة بعارض

- ‌حكم قتل النمل وإحراقه

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

- ‌كِتابُ الجنايات

- ‌إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

- ‌الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة

- ‌قهر صغيرة على نفسها فوطئها

- ‌ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا

- ‌قتل الحيوان حال إفساده

- ‌في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

- ‌فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيهافوجد أحدهما قتيلًا

- ‌فيما غنمه المسلمون

- ‌فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

- ‌فيما لو زنى بميتة

- ‌فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

- ‌لو سرق الكفن أو لعن الكفار أوقال للمسلم يا كلب

- ‌كلمة عمر الفاروق

- ‌في إطلاق اسم الخليفةوتولية اليهود في بيت المال

- ‌كِتابُ الأقضِيَة

- ‌تولية الأئمة الأربعة

- ‌قضاء القاضي بعلمه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌موت المدعى عليه بسبب المدعي

- ‌فيما إِذا تعارضت البيِّنات

- ‌فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع

- ‌إتيان المنجمين وتصديقهم

- ‌اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌القدح في الفتوة

- ‌إِكرام المغني

- ‌العبور في سوق الصاغة

- ‌تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير

- ‌مرتكب الحرام والمكروه

- ‌إقرار الأصول بعين للولد

- ‌امرأة أقرت بابن لأخيها

- ‌إذا أقر بعدد ثم استثنى منه

- ‌بابٌ في التفسِير

- ‌آيات علم الغيب المعجزات والكرامات

- ‌معنى قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا}

- ‌انشقاق القمر

- ‌أصحاب اليمين والشمال

- ‌الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية

- ‌بابٌ في الحديثِ

- ‌الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما

- ‌من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه

- ‌طلب العلم فريضة

- ‌أمتي كالمطر

- ‌الخلق عيال الله

- ‌مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه

- ‌سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها

- ‌الحديث على الغاسق إذا وقب

- ‌علم النجوم وارتباطه بالسحر

- ‌قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار

- ‌أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌الذكر الخفي

- ‌فصل" في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري

- ‌حديث لا صلاة لجار المسجد

- ‌حديث الدنيا ملعونة من حيث السند

- ‌حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة

- ‌شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن

- ‌حديث ما من نفس منفوسةٍ

- ‌حكم رواية الحديث الضعيف

- ‌بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول

- ‌زيادة الِإيمان ونقصانه

- ‌طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى

- ‌جواز التفاضل بين الأنبياء

- ‌بابٌ في الرقَائِق والمنثورَاتِ

- ‌الانقطاع والاختلاط

- ‌أكل أهل الجنة

- ‌رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌هرم بن حيان

- ‌كلمة الختامِ

الفصل: ‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمس

‌الطهارة بماء زمزم

5 -

مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (1) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اُنه قال:"الماء طهور لا ينجسه شيء".

وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (2).

‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

6 -

مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله.

ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (3).

= قال في شرح العباب: ويتردد النظر في شجرها، والأولى الكراهة، فيكره أكل ثمره، واستعمالُ السواك منه. اهـ. البجيرمي على الخطيب 1/ 64.

(1)

نسخة "أ": دليل ذلك.

(2)

قال سيدي إبراهيم الباجوري في حاشيته على ابن قاسم 1/ 28: وأما بئر زمزم فالمعتمد أنه لا يكره استعمال مائها، ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأولى، وجَزْم بعضهم بحرمته ضعيفٌ؛ بل شاذ. اهـ.

(3)

قال صاحب الإعانة 1/ 31:

وكالتغير بطول المكث، فهو لا يضر لعدم الاستغناء عنه. وعبارته صريحة في أنه من المخالط؛ لكن الذي لا غنى عنه مع أنه لا من المخالط ولا من المجاور. ولو أخرجه بمخالط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المخالط صادق بالمجاور، وبالذي ليس بمجاور ولا مخالط. اهـ.

وقال البجيرمي على الخطيب:

ولا يضر تغير بمكث، أي بسببه، وهو بتثليث الميم، مصدر مكث بضم الكاف وفتحها. وفي المصدر لغة رابعة وهي فتح الكاف والميم. =

ص: 16

7 -

مسألة: المشهور من (1) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة رضي الله عنها، والأثر عن (2) ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدًا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا أُكَرِّه المشمس إلا أن يكون (3) من جهة الطب (4).

8 -

مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور.

وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (5) والأغسال المسنونة طهور.

= قيل: قد قرىء بها في قوله تعالى: {لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ} [الإسراء: 106].

وإن فحش التغير. الغاية للرد على من قال بضرره. اهـ. ببعض تصرف.

(1)

نسخة "أ": في.

(2)

نسخة "أ": عن عمر رضي الله عنه.

(3)

نسخة "أ": يكره.

(4)

فالماء المشمس: هو طاهر في نفسه. مطهر لغيره مكروه استعماله. ولكن الكراهة لا تتحقق إلا بشروط قد ذكرها الفقهاء في هذا الباب:

1 -

أن يكون ببلد حار وقطر حار كالحجاز واليمن الجنوبية وغيرهما.

2 -

وأن تنقله الشمس من حالة إلى أخرى، بحيث تنفصل من إنائه زهومة تعلوه.

3 -

وأن يكون في إناء منطَبع -أي: قابل للانطباع- كنحاس، وحديد، ورصاص، غير النقدين، لصفاء جوهرهما.

4 -

وأن يكون استعماله حالَ حرارته. فلو برد وعاد إلى حالته الأولى انتفت الكراهة.

5 -

وأن يكون التشميس في زمن حارٍ، وكذا يكره شديد السخونة والبرودة. اهـ.

(5)

والمراد بتجديد الوضوء إعادته. "والوضوء على الوضوء نور على نور" هذا لفظ حديث ذكر في الإحياء. قال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أقف عليه. وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف. ورواه رزين في مسنده. اهـ. جراحي. =

ص: 17

وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (1).

9 -

مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا:

1 -

أصحها: أنه ليس بطهور (2).

2 -

والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها.

3 -

والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور.

10 -

مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ.

= نعم روى أحمد بإسناد حسن مرفوعًا:

"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء" يعني ولو كانوا غير محدثين.

وأما حديث: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" رواه الترمذي وضعف إسناده. ونقل عن البخاري أنه حديث منكر.

(1)

ليس بطهور لغيره ولكنه طاهر بنفسه.

(2)

لأنه أُديَ به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. فشمل وضوءَ الصبي -ولو غير مميز- بأن وضأه وليه للطواف، فهو مستعمل؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن كان لا إثم عليه بتركه.

وشمل أيضًا ماء غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم؛ لأنه أدي به ما لا بد منه، وإن لم يكن غُسلها عبادةً. فشمل -أيضًا- ماءَ وضوء الحنفي بلا نية؛ لأنه استعمل في رفع حدث عنده. وإن لم يُرفع عندنا لعدم النية. "اعلم" أنهم اختلفوا في علة منع استعمال الماء المستعمل:

فقيل: -وهو الأصح- إنه غير مطلق.

وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله تعبدًا وهو الصحيح. اهـ. من إعانة الطالبين 1/ 27. ارجع إلى ص 13 رقم 3.

ص: 18