الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الجنائز
وفيه اثنتا عشرة مسألة
1 -
مسألة: تلقين المحتَضر قبل الغرغرة لا إِله إِلا الله سنة، للحديث في صحيح مسلم وغيره:"لَقنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ"، واستحب جماعةٌ من أصحابنا معها: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكره الجمهور. قال أصحابنا وغيرهم: ولا يُلَحُّ عليه في قولها، ولا يقال له قل: لا إِله إِلا الله مخافة (1) أن يتضجر فيردَّها، بل يُعَرِّضُ له بقولها، وإِذا قالها مرة لا تعاد عليه، إِلا أن يتكلم بعدها بغيرها، ويستحب أن يكون الملقّنُ غيرَ وارثٍ، وأن يكون غيرَ متَّهمٍ بالمسرة بموته، وأن يكون ممن يُعْتقد فيه الخير. وأما التلقين المعتاد في الشام بعد الدفن "فالمختار" استحبابه، وممن نص على استحبابه من أصحابنا: القاضي حسين، وأبو سعيد المتولي، والشيخ أبو الفتح نصرُ المقدسي الزاهدُ، وأبو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا قالوا: يستحب (2) أن يجلس إِنسان عند رأس الميت عقب دفنه، ويقولَ: يا فلانُ ابنَ فلانٍ، أو: يا عبدَ اللهِ ابنَ أمةِ الله أُذكر العهدَ الذي خرجت عليه من دار الدنيا، وهي شهادة أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَن في القبور، وأنك رضيت بالله تعالى ربًا، وبالِإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا،
(1) نسخة "أ": من أن.
(2)
نسخة "أ": فيستحب.
وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قِبلةً، وبالمؤمنين إخوانًا، ربيَ الله الذي لا إله إلا هو (1)، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
وجاء في هذا التلقين من الحديث حديثُ سعيد بن عبد الأزدي قال: شهدت أبا أمُامةَ الباهليِّ (2) وهو في النزع فقال: إِذا مِتُّ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:"إِذا مات أحدٌ من إِخوانكم فسويتُم الترابَ على قبره، فليقم أحدُكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلانُ ابنَ فلانةٍ فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم ليقل: يا فلانُ ابنَ فلانةٍ فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلانُ ابنَ فلانةٍ فيقول: أَرْشِدْنَا رحمك الله، ولكن لا تَشعرون، فليقل: اذكر ما خرجْتَ عليه من الدنيا: شهادة أن لا إِله إِلا الله، وأن محمدًا عبدهُ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا، وبالقرآن إمامًا: فإنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يُقْعدنا عند من لُقِّنَ حُجَّتُهُ؟ فيكون الله عز وجل حجَّهما دونَه فقالوا: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: فلْينسبْه إِلى أمه حواءَ يا فلانَ ابن حواءَ" رواه الطبراني في معجمه وهو حديث ضعيف، ولكن يُستأنس به، وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد بسطتُ هذا بشواهد من الأحاديث بينتها في شرح المهذب، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يُقتدى به إلى الآن وهذا التلقين إِنما هو في حق الميت المكلف وأما الصبي فلا يلقن (3)، والله أعلم.
(1) نسخة "أ": {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} .
(2)
نسخة "أ": ليس فيها "الباهلي".
(3)
قال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" 3/ 285:
ولا يلقن الصبيُّ لأن السؤال خاص بالمكلفين. =