الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرمة المؤبدة
(1)
4 -
مسألة: في حقيقة المرأة التي هي مَحْرم له، يحل النظرُ
= تجد ما تقر عينك فإني أسهبت القلم في هذا، وأطلت الكلام؛ لأننا في زمانٍ فاض شره، وخمد خيره، وظهرت الفاحشة، فاكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وأصبحت المرد تنكح كما تنكح النساء. أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اهـ. محمد.
(1)
يحرم على الرجل:
المحارم المؤبدة
1 -
نكاح الأم.
2 -
والجدات.
3 -
والبنات.
4 -
وبنات الأولاد وإن سفلوا.
5 -
والأخوات.
6 -
وبنات الأخوات.
7 -
وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا.
8 -
وبنات الأخوة.
9 -
وبنات أولاد الأخوة وإن سفلوا.
10 -
والعمات.
11 -
والخالات وإن علون.
ويحرم عليه:
12 -
أمُ المرأة.
13 -
وجداتُها، سواء كن من رَضاع أو نسب.
14 -
وبنت المرأة.
15 -
وبنات أولادها، فإن بانت الأم منه قبلَ الدخول بها حلَّتْ له، فإن دخل بها
حرمن على التأبيد.
ويحرم عليه:
16 -
أم مَنْ وطئها بملك، أو شبهة وإن علت.
17 -
وبنتها. =
إِليها، والخلوةُ بها، هي (1): كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد (2)، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها.
وقولنا بسبب مباح: احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (3) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام؛ لأنه ليس فعلَ مكلف؛ لأن الغافل (4) ليس مكلفًا. ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام، وهو تساهل، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام.
= 18 - وبناتُ أولادها.
ويحرم عليه:
19 -
زوجة أبيه.
20 -
وأزواجُ آبائه، سواءٌ كانوا من جهة الأب، أو من جهة الأم، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع.
21 -
وزوجة ابنه من النسب، أو الرضاع وإن نزل.
22 -
ومن وطئها الأبُ، أو آباؤه بملك أو شبهة.
23 -
ومن وطئها الابن، وإن نزل بملك أو شبهة.
وإن تزوج امرأة، ثم وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطيء هو أمها، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها.
هذه المحارم على التأبيد.
وأما المحارم التي ليست على التأبيد:
1 -
أن يجمع بين المرأة وأختها.
2 -
وأن يجمع بين المرأة وعمتها.
3 -
وأن يجمع بين المرأة وخالتها.
(أي: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن. اهـ. محمد.
(1)
نسخة "أ": هل.
(2)
نسخة "أ": "بسبب مباح لحرمتها فقولنا: على التأبيد".
(3)
نسخة "أ": فإن.
(4)
نسخة "أ": العاقد.