المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فى الوديعة الموصوفة - فتاوى النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدمة

- ‌ترجمة المؤلفرحمه الله تعالى

- ‌وفاته:

- ‌مقَدّمةالشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار

- ‌قال رحمه الله:

- ‌مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء

- ‌كِتابُ الطهَارة

- ‌المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها

- ‌الطهارة بماء زمزم

- ‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

- ‌الخلاف في الماء المتنجس

- ‌الحديث على الختان

- ‌باب في المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم التطهر بالثلج والبَرد

- ‌باب في الحديث على مس الفرج

- ‌مس المصحف من المحدث

- ‌باب في حكم الصلاة في أرض الغير

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌باب في نفقة المتحيرة

- ‌باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل

- ‌في الزيت المتنجس وغيره

- ‌كتاب الصلاة

- ‌في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

- ‌تكبيرة الإحرام

- ‌عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

- ‌الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام

- ‌حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا

- ‌حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌الصيغة المختارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها

- ‌فيما إذا عطس في صلاته

- ‌فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌الصلاة بالنعلين ودليلها

- ‌حكم إشارة الأخرس

- ‌الكلام على المصافحة بعد الصلاة

- ‌صلاة الرغائب

- ‌صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة

- ‌صلاة المسافر

- ‌تطويل الثوب والعذبة

- ‌لبس زي غير المسلمين

- ‌كِتابُ المَسَاجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌حكم بناء المسجد في المقبرة

- ‌حكم تنجيس ماء المسجد

- ‌كِتابُ السَلامَ وغيره

- ‌تشميت العاطس ودليله

- ‌حكم القيام

- ‌حكم الانحناء

- ‌الانحناء بالرأس

- ‌السلام على الذمي

- ‌تقبيل اليد

- ‌في السجود بين يدي المشايخ

- ‌العطاس عند الحديث

- ‌كِتابُ الجنائز

- ‌التكفين بالحرير حرام

- ‌لبس المداس في صلاة الجنازة

- ‌إعادة الصلاة على الميت

- ‌موت المرأة الحامل

- ‌الحديث على القيراط

- ‌الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌البكاء على الميت

- ‌وصول الثواب إلى الميت

- ‌موت أهل النار

- ‌كِتابُ الزّكَاةِ

- ‌السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ

- ‌صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

- ‌حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة

- ‌كِتابُ الصِيَام

- ‌كفارة الأكل والجماع

- ‌ليلة القدر

- ‌كِتابُ الحَج

- ‌الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

- ‌حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

- ‌إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

- ‌طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما

- ‌صورة نادرة الوقوع في الحج

- ‌حمل الهدية للمسافر

- ‌كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح

- ‌أحكام نفيسة تتعلق بالصيد

- ‌إخصاء الحيوان

- ‌رمي الصيد بالبندق

- ‌كِتابُ الأطعِمة

- ‌لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا

- ‌في تصغير اللقمة في الأكل

- ‌الأكل والشرب قائمًا

- ‌حكم كرع الماء

- ‌مشاركة الشيطان الإنسان

- ‌آداب غسل الأيدي قبل الطعام

- ‌كِتابُ البُيُوع

- ‌بيع المكره بنوعيه

- ‌بيع الفقاع والصبي والسفيه

- ‌قول الغزالي في الفتاوى

- ‌جهالة البائع في ملكه المبيع

- ‌ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي

- ‌الخيار

- ‌الاحتكار

- ‌باب تابعٌ لما قبلهوفيه خَمْسُ مسائلَ

- ‌ضرب الولد وتأديبه

- ‌السفر في مال اليتيم

- ‌ولي السفيه في زواجه

- ‌المال المشترك بين الوصي والأيتام

- ‌صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

- ‌إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه

- ‌الضمان

- ‌الوكالة الفاسدة

- ‌وديعة الغائب

- ‌فيما إذا ضاعت الوديعة

- ‌فيما إذا مات المودَع

- ‌فى الوديعة الموصوفة

- ‌المزارعة

- ‌كِتابُ الإجارة وغيرها

- ‌استحقاق الأجرة المسماة

- ‌موت الدابة المستأجرة

- ‌الأرض المشغولة بالزرع

- ‌حبس الثوب عند الخياط

- ‌حكم قبول هدية المعلم

- ‌كِتابُ الوقفِ وغَيره

- ‌فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

- ‌الوقف يثبت بالاستفاضة

- ‌نقل غلة مسجد لآخر

- ‌يأجوجُ ومأجوج

- ‌العلم والجهاد

- ‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

- ‌كِتابُ النِكَاحِ

- ‌كشف وجه المسلمة

- ‌النظر إلى الأمرد

- ‌الحرمة المؤبدة

- ‌استعمال الحرير ولبسه

- ‌وليُّ السفيه والمجنون والصبي

- ‌نكاح المعتدة

- ‌كِتابُ الطَلاق

- ‌حكم طلاق الناسي والجاهل

- ‌الحلف بالطلاق من غير تعيين

- ‌فيما لو حلف بالطلاق الثلاث

- ‌حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس

- ‌حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

- ‌حلف أنه لا يبيت في هذا البيت

- ‌حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة

- ‌حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

- ‌إذا طلق زوجته ثلاثًا

- ‌لو أرضع ابنه عند يهودية

- ‌كِتابُ الأيمَان

- ‌تأكيد اليمين واستئنافه

- ‌حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله

- ‌حلف لا يساكن فلانًا

- ‌صورة لغو اليمين

- ‌لعن الحجاج

- ‌عدة المرأة

- ‌حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي

- ‌مساكنة المعتدة

- ‌نفقة المعتدة

- ‌عدة المرأة

- ‌يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ

- ‌تفضيل الزوجة على الأم

- ‌حكم نفقة الزوج على زوجته

- ‌التبرع على بعض الزوجات

- ‌سقوط نفقة الزوجة بعارض

- ‌حكم قتل النمل وإحراقه

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

- ‌كِتابُ الجنايات

- ‌إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

- ‌الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة

- ‌قهر صغيرة على نفسها فوطئها

- ‌ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا

- ‌قتل الحيوان حال إفساده

- ‌في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

- ‌فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيهافوجد أحدهما قتيلًا

- ‌فيما غنمه المسلمون

- ‌فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

- ‌فيما لو زنى بميتة

- ‌فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

- ‌لو سرق الكفن أو لعن الكفار أوقال للمسلم يا كلب

- ‌كلمة عمر الفاروق

- ‌في إطلاق اسم الخليفةوتولية اليهود في بيت المال

- ‌كِتابُ الأقضِيَة

- ‌تولية الأئمة الأربعة

- ‌قضاء القاضي بعلمه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌موت المدعى عليه بسبب المدعي

- ‌فيما إِذا تعارضت البيِّنات

- ‌فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع

- ‌إتيان المنجمين وتصديقهم

- ‌اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌القدح في الفتوة

- ‌إِكرام المغني

- ‌العبور في سوق الصاغة

- ‌تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير

- ‌مرتكب الحرام والمكروه

- ‌إقرار الأصول بعين للولد

- ‌امرأة أقرت بابن لأخيها

- ‌إذا أقر بعدد ثم استثنى منه

- ‌بابٌ في التفسِير

- ‌آيات علم الغيب المعجزات والكرامات

- ‌معنى قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا}

- ‌انشقاق القمر

- ‌أصحاب اليمين والشمال

- ‌الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية

- ‌بابٌ في الحديثِ

- ‌الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما

- ‌من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه

- ‌طلب العلم فريضة

- ‌أمتي كالمطر

- ‌الخلق عيال الله

- ‌مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه

- ‌سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها

- ‌الحديث على الغاسق إذا وقب

- ‌علم النجوم وارتباطه بالسحر

- ‌قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار

- ‌أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌الذكر الخفي

- ‌فصل" في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري

- ‌حديث لا صلاة لجار المسجد

- ‌حديث الدنيا ملعونة من حيث السند

- ‌حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة

- ‌شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن

- ‌حديث ما من نفس منفوسةٍ

- ‌حكم رواية الحديث الضعيف

- ‌بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول

- ‌زيادة الِإيمان ونقصانه

- ‌طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى

- ‌جواز التفاضل بين الأنبياء

- ‌بابٌ في الرقَائِق والمنثورَاتِ

- ‌الانقطاع والاختلاط

- ‌أكل أهل الجنة

- ‌رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌هرم بن حيان

- ‌كلمة الختامِ

الفصل: ‌فى الوديعة الموصوفة

ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد.

فالقول: قوله بيمينه على الأصح.

‌فى الوديعة الموصوفة

3 -

مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميتَ، أودعه وديعةً موصوفة، وأنه وارثهُ لا وارثَ له سواه، وصدقه المودَع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودَع: أمرني المودَع بدفعها إِلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إِنما أمرك بالتسليم إِلى فلان ليشتري له بها شيئًا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعةً في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟.

الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمُها إِليه، ولا يجوز تسليمها إِلى غيره والحالة هذه.

ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إِلى فلان، لم تكن ملكًا لفلان؛ بل يجب تسليمها إِلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في مِلْك الميت وسلطته، فتنتقل إِلى وراثه، والله أعلم (1).

* * *

(1) أحكام تتعلق بهذا الباب:

الوديعة أمانة يستحب قبولُها لمن قام بالأمانة فيها.

وهي اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها.

ولا خفاءَ أن الحاجة بل الضرورةَ داعية إلى الإيداع.

ثم مَنْ عُرض عليه شيءٌ ليستودعه نُظِرَ، إن كان أمينًا قادرًا على حفظها، ووثق من نفسه بذلك، استُحِبَّ له أن يستودع، لقوله عليه الصلاة والسلام:"وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيهِ".

أقول: لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودَع، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن. =

ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأسباب التقصير كثيرة جدًا:

1 -

منها: أن يودعها المودَع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك.

2 -

ومنها: السفر بها فإن سافر بها ضمن وإن كان الطريق آمنًا.

3 -

ومنها: ترك الإيصاء بها، فإذا مرض المودَع مرضًا مخوفًا لزمه الإيصاء بها.

4 -

ومنها: نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى أخرى إن كان ما بينهما يُسمى سفرًا.

5 -

ومنها: التقصير في دفع المهلكات كلٌ على حسبه.

6 -

ومنها: التعدي بالانتفاع، كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب، وركوب الدابة ونحو ذلك.

7 -

ومنها: المخالفة في الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه، وتلفت. اهـ.

وإذا طولب بها فأخرها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.

ولو ترك حماره في صحن خان، وقال للخاني: احفظه كيلا يخرج وكان الخاني ينظره فخرج في بعض غفلاته فلا ضمان لأنه لم يقصر في الحفظ.

وأن الثياب إذا سرقت في مشلح الحمام، والحمامي جالس مكانه ومستيقظ فلا ضمان عليه، وإن نام، أو قام من مكانه، ولم يترك نائبًا ضمن. كتبه محمد.

فهذا موجز ما يتعلق في هذا الباب، انظر كفاية الأخيار 2/ 7.

ص: 142

باب الغصب (1)

وفيه خمس مسائل

المال المغصوب

1 -

مسألة: إِذا غصب إِنسان دراهمَ، أو حنطةً من جماعة: من كل واحد شيئًا معينًا، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المختلَط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم أخذُ قدر حصصهم؟.

الجواب: يحل لكل واحد أخذُ قدرِ حقه، إِذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم، لزم المدفوع إِليه أن يَقسم القدر الذي أخذه عليه، وعلى الباقين بالنسبة إِلى قدر أموالهم.

ولو أخذ إِنسانٌ دراهمَ، أو حبًا، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره، ويتصرف في الباقي.

وقد اتفق أصحابنا، ونصوصُ الشافعي على مثله فيما إِذا غصب حنطة، أو زيتًا، أو غيرَهما وخلطه بمثله.

(1) هو لغة: أخذ الشيء ظلمًا.

وشرعًا: استيلاءٌ على حق الغير ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد.

والأصل في تحريمه قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة: الآية 188.

وخبر: "إنَّ مَاءَكُمْ، وَأموَالَكُمْ، وَأَعرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ".

وخبر: "مَنْ ظَلم قِيدَ شبرٍ من أرض طُوِّقه من سبع أرضين". رواهما الشيخان.

ص: 143

قالوا: يدفع إِليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب.

وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له "والله أعلم".

2 -

مسألة: فرس مشترك: فباع أحدٌ الشريكين نصيبه وسلّم الفرسَ إِلى المشتري بغير إِذن شريكه، فتلفت في يد المشتري، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما.

3 -

مسألة: إِذا أخذ المكَّاسُ من إِنسان دراهمَ، فخلطها بدراهم المكس، ثم رد عليه قَدْرَ دراهمه من ذلك المختلَط هل له أخذُها؟.

الجواب: لا يجوز ذلك إِلا أن تُقسَّم بينه وبين الذي أُخذت منهم بالنسبة.

4 -

مسألة: سرق صبي مالًا، وسلمه إِلى أبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئًا، فهل يلزم الابنَ غرامةُ المال بعد البلوغ؟.

الجواب: نعم؛ تلزمه غرامته.

5 -

مسألة: إِذا سرق الصبي شيئًا، وسلمه إِلى أبيه، فأتلفه أبوه ومات فبلغ الصبيُ؛ وليس لأبيه تَرِكَةٌ يؤخذ منها بدلُ المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي؟.

الجواب: نعم؛ يجب في مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات (1).

* * *

(1) أحكام تتعلق بهذا:

1 -

فلو جلس على بساط الغير، أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب، وإن لم يقصد الاستيلاء، لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد. =

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 2 - ولو دخل دارًا، وأخرج صاحبها، أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب.

3 -

وكذا لو ركب دابة الغير، أو حال بينه وبينها فغاصب.

4 -

ولو دخل دار الغير، ولم يكن صاحبها فيها، وقصد الاستيلاء عليها فغاصب، بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا؟.

5 -

ولو دفع إلى عبد غيره شيئًا ليوصله إلى منزله بلا إذن مالك فيكون غاصبًا.

ثم متى ثبت الغصب، وجب عليه ردُّ ما غصبه إلى مالكه، ولو غرم في الرد أضعاف قيمة المغصوب، وكما يجب رد المغصوب كذلك يجب أرش نقصه، ولا فرق بين نقص الصفة، ونقص العين.

مثال نقص الصفة:

بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش الثمن الأول لأن الثاني غير الأول.

ومثال نقص العين:

كمن غصب زوجي خفٍ، قيمتها عشرة دراهم، فضاع أحدهما، وصار قيمة الباقي درهمين، لزمه قيمة التالف وهو خمسة، وأرش النقص وهو ثلاثة، فيلزمه ثمانية، لأن الأرش حصل بالتفريق الحاصل عنده.

فكما يلزم الرد وأرش النقص، يلزم الغاصب أجرة المثل لاختلاف السبب، لأن سبب الأرش النقص، والأجرة بسبب تفويت المنافع.

"فرع":

لو فتح بابَ قفص طير ونَفَّره ضمن بالإجماع، لأنه نَفَر بفعله.

وإن اقتصر على الفتح بدون تنفير فالراجح: أنه إن طار في الحال ضمن، لأن الطائر ينفر ممن يقرب منه، فطيرانه في الحال منسوب إليه كتهييجه.

انظر كفاية الأخيار 1/ 182. كتبه محمد.

ص: 145

باب القراض (1)

وفيه مسألتان

1 -

مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان (2)؟.

الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم".

(1) هو لغة: القرض وهو القطع.

وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة.

والأصل فيه: الإجماع، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة.

(2)

وشروط القراض:

1 -

أن يكون المال نقدًا.

2 -

وأن يكون معلومًا.

3 -

وأن يكون بيد العامل.

4 -

وأن يستقل العامل بعمله.

5 -

وأن يكون العمل تجارة.

6 -

وأن لا يضيق عليه بالعمل.

7 -

وأن لا يؤقت بمدة.

8 -

وأن يكون الربح بينهما معلومًا.

9 -

وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.

ص: 146