الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: الحديثان صحيحان، والصلاة حافيًا أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإِنما صلى بالنعلين في بعض الأوقات بيانًا للجواز، وخَلَعهما حينَ أخبره جبريلُ صلى الله عليه وسلم أن فيهما أذى، وإِنما أنكر عليهم خلعَ نعالهم، لأنه يكره للمصلي إحداثُ الفعل في الصلاة من غير حاجة.
حكم إشارة الأخرس
25 -
مسألة: إِشارة الأخرس بالبيع، والنكاح، وسائر العقود إِذا كانت مفهومةً كانت كعبارة الناطق؛ فيصح البيع، والنكاح، وسائر العقود، ولا تقبل شهادته فيها في الأصح، ولو أشار في صلاته ببيع أو غيره صح البيع وغيره بلا خلاف، ولا تبطل صلاته على الصحيح صححه الغزالي رضي الله تعالى عنه في "كتاب الطلاق" من الوسيط، وجزم به في فتاويه. وجزم القاضي حسين في فتاويه: ببطلان الصلاة (والصحيح) صحتُها؛ لأنه ليس بكلام حقيقة.
= وجاءت رواية:
عن شداد بن أوس: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود.
وهو رخصة يرفع الحدث رفعًا مقيدًا بمدة.
وغسل الرجلين: أفضل منه خلافًا لبعض الحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد.
نعم؛ قد يسن كأن كان لابسُ الخف ممن يقتدى به، أو وجد في نفسه كراهة المسح، أو خاف فوت الجماعة لو غسل.
ويستحب لمن أراد لبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب، أو شوكة، أو نحو ذلك لما ورد: أنه عليه الصلاة والسلام دعا بخفيه فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر ورماه، فخرجت منه حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما". رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة.
انظر كتاب "فتح العلام" 1/ 318، 329 فقد ذُكِرتْ هذه الأحكام بشكل مفصل ومفيد.
26 -
مسألة: يُتصور أن يعقد عقدَ البيع، والنكاح، وغيرهما في صلاته. ويصح العقد والصلاة. وصورته؛ إِذا عقد ناسيًا للصلاة، ولم يطل أو جاهلًا بتحريم الكلام، وهو ممن يُعذر في الجهل، أو عقد الأخرس بإشارته المفهومة، فإنه يصح عقدُه بلا خلاف، وصلاتُه على الصحيح كما سبق قريبًا (1).
27 -
مسألة: هل تكره ركعتا سُنَّةِ الوضوء في أوقات الكراهة؟.
الجواب: لا تكره (2)، والله أعلم.
(1) أقول:
وُيعقد بإشارة أخرسَ سوآء كان خرسُه عارضًا، أو أصليًا، وإن قدر على الكتابة في طلاق وغيره: كنكاح، وبيع، وإقرار. ودعوى، وعتق؛ لا في صلاة فلا تبطل بها، ولا في شهادة فلا تصح بها، ولا في حِنْثٍ فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام.
فإن فهمها كل أحد، كأن اقترنت بها قرينة ظاهرة، كأن قيل له طلق!! فأشار بثلاثة أصابع فصريحة.
وإن اختص بفهمها الفطن ولو واحدًا فكناية تحتاج الى نية، فإن لم يفهمها أحد فلغو على المعتمد.
أما إشارة الناطق بالطلاق كأن قالت له طلقني. فأشار بيده أن اذهبي فلغو، بخلاف إشارته بالأمان أو الإذن في دخول، أو الإجازة بإقرآء العلم مثلًا أو الإفتآء، كما إذا قيل له: أيجوز هذا؟ فأشار برأسه مثلًا أي نعم جاز العمل به.
ومن الكناية كتابة من ناطق، أو أخرس، فإن نوى بها الطلاق، وقع لأنها طريقٌ في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية.
ويعتبر في الأخرس إذا كتب الطلاق أن يكتب، إني قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك كتبه محمد.
انظر حاشية الشرقاوي على التحرير 2/ 298.
فهذه فروع وأحكام نفيسة عَضَّ عليها بالنواجذ قلما تجدها في كتاب.
(2)
لأن كل صلاة ذات سبب لا تكره إيقاعها في أوقات الكراهة. اهـ. محمد.
الحديث على الصلاة الوسطى (1) وآكد الجماعات
28 -
مسألة: المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعروف عنه وعن أصحابه: أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي: الصبح. وقال الماوردي صاحب (2) الحاوي: مذهب الشافعي أنها العصر، للأحاديث الصحيحة فيها قال: وغلط بعضُ أصحابنا فقال: للشافعي فيها قولان، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطى، والعصر أقربهما للأحاديث.
واعلم أن آكد الجماعاتِ في المكتوبات غيرِ الجمعة صلاةُ الصبح والعشاء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لوْ يَعْلَمْونَ ما في الصُّبْحِ والْعَتَمَةِ لأتَوْهُمَا ولوْ حَبْوًا" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلى
(1) وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومَ الأحزاب: "اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس". رواه البخاري والترمذي.
يوم الأحزاب أي: غزوة الخندق، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارًا أي: الكفار الذين جاءوا لقتالنا، فإنهم شغلونا عن الصلاة الوسطى وهي العصر حتى غابت الشمس.
وعن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرَتْني عائشة أن أكتب لها مصحفًا فقالت: إذا بلغت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فآذني!! فلما بلغتها أعلمتها فأمْلَت عليَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} صلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بسند صحيح.
ظاهر العطف يقتضى المغايرة، فتكون الصلاة الوسطى غير العصر، وهي الظهر عند عائشة، وبعض الصحب؛ لوقوعها ظاهرةً وسط النهار، ولكن صريح الحديث قبله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لتوسطها بين صلاتين قبلها، وصلاتين بعدها وعليه الجمهور. اهـ. من التاج 4/ 64. كتبه محمد.
(2)
نسخة "أ": وصاحب.