الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شغل بالغلة جانبًا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف الأجرة في مصالح المسجد "والله أعلم".
10 -
مسألة: إِذا أقطع السلطان جنديًا أرضًا، هل يجوز له إِجارتها؟.
الجواب: نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك، كونها معرضةً لأن يستردها السلطان منه لموته أو غيره، كما يجوز للزوجة أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول، وإِن كانت معرضة لأن يسترد منها لانفساخ النكاح.
حبس الثوب عند الخياط
11 -
مسألة: هل للخياط والقصار حبس الثوب إِلى أن يستوفي الأجرة؟.
الجواب: يجوز ذلك للقصار، ولا يجوز ذلك للخياط؛ لأن الصحيح أن القصارة عين فهي كالمبيع له حبسه.
حكم قبول هدية المعلم
12 -
مسألة: إِذا أهدى إِلى المقرىء، أو المعلم من يقرأ عليه ويتعلم ولولا الِإقراء والتعليم لم يُهد إِليه فهل يحل (1) له قبولها؟.
الجواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها (2).
(1) نسخة "أ": يجوز.
(2)
وحكي أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بعث يزيدَ بنَ أبي مالك الدمشقي، والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البادية، وأجرى عليهما رزقًا
…
=
13 -
مسألة: إِذا كان الِإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبِسَ ظلمًا فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟.
الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم: القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات.
14 -
مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد أخذُها، والبناء بها، وتملكها؟.
الجواب: يجوز ذلك إِن كانت تُرِكَتْ رغبةً عنها "والله أعلم".
15 -
مسألة: رجل ضاع فرسه، فلقيه إِنسان، وهما في العسكر الكثير، فتركه الواجد عنده نحوَ خمسةِ أشهر، ونادى عليه صاحبُه أيامًا، والعادة في المعسكر أنَّ مَنْ وجد شيئًا حمله إِلى دهليز السلطان، فظهر خبرُ الفرس بعد هذه المدة، وحضر (1) واجد المتاع الذي كان على الفرس، وادعى أنَّ الفرس مات عنده فهل يُقبل قولُه في موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ وإِن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا؟.
= فأما يزيد: فقبل.
وأما الحارث: فأبى أن يقبل وقال: ما كنت لأخذ على علم علمنيه الله أجرًا، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك.
فكتب عمر قائلًا: إنّا لَا نَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ يَزِيدُ بَأْسًا، وَأكْثَرَ اللهُ فِينا مِثْلَ الْحَارِثِ بنِ يَمْجُدَ.
(1)
نسخة "أ": فأحضر.
الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (1) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *
(1) نسخة "أ": لزمته.