الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وكيلك. فقال: هو وكيلي؛ ولكن باع لنفسه، فالقول قول المشتري بيمينه، والله أعلم (1).
جهالة البائع في ملكه المبيع
11 -
مسألة: رجل خلف دارًا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إِخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت مِلكًا للبائع البالغ بكمالها، لا حقَّ لِإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملَّكها له وقَبِلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح البيع في جميع الدار أو في بعضها؟.
الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكَه ولا تضر جهالته بكونها مِلكَه: كمن باع مال مورثه (2) يظن
(1) أقول: تجوز الوكالة بالبيع مطلقًا، وكذا الشراء فليس للوكيل بالبغ مطلقًا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بغير نقدٍ حال، ولا بغبن فاحش، ولا يجوز أن يبيع لنفسه، وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير، لأن العرف يقتضي ذلك.
ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز وجهان:
أحدهما: لا، خشية الميل.
والأصح: الصحة، لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح فلا محذور.
قال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص له على البيع من نفسه، وقَدر الثمن، ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع.
واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة، بدليل الجواز في حق الأب والجد. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار 1/ 177.
فالمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض في كتابه للوكالة فذكرت للقارىء موجزها ليطمح إلى مفصلها.
(2)
نسخة "أ": وهو يظن.
حياته فبان ميتًا، وأنه انتقل إِليه، فإنه يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا، وكذا (1) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (2).
12 -
مسألة: باع دارًا فظهر أن رُبُعَها كان مستحقًا لغير البائع؟.
(1) نسخة "أ": وكذا هذا.
(2)
وشُرِطَ في معقود عليه خمسةٌ:
الأول: ملك للعاقد.
الثاني: طهره.
الثالث: رؤيته.
الرابع: القدرة على تسليمه.
الخامس: أن يكون منتفعًا به شرعًا ولو في المآل.
ثم تحدث على الشرط الأول من شروط الصحة الذي سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه فقال: فمن شروط صحة المعقود عليه بأن لم يكن ربويًا ملك للعاقد بأن يكون له السلطنة التامة على المعقود عليه: بملك أو وكالة، أو ولاية. فلا يصح بيعُ فضولي -هو من ليس مالكًا، ولا وليًا- وإنما لم يصح. لحديث:"لا بيع إلا فيما يملك". رواه أبو داود وغيره.
وعدم صحة البيع هو القول الجديد، والقول القديم يقول: أنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا.
ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للنيابة، كما لو زوج أمةَ غيره، أو ابنته، أو أعتق عبدَه، أو آجره ونحو ذلك، كل هذا دخل تحت قول الشارح: فلا يصح بيع فضولي.
وقال صاحب الحاشية: -ولو قال الشارح- ولا يصح تصرف فضولي لشمل ذلك كلِّه. ثم قال: ويصح بيع مال غيره ظاهرًا، إن بان بعد البيع أنه له؛ بل المدار على كونه له عليه ولاية؛ كان باع مال مورثه ظانًا حياته فبان ميتًا حينئذٍ لتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأٍ بان صحتُه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
وهذه قاعدة فقهية تشمل جميع المعاملات في العقود، فقد يظن المكلف أمرًا والواقع خلافه، ويعتقد شيئًا والحقيقة تناقضه فنرجع لهذه القاعدة. اهـ. بتصرف من إعانة الطالبين 3/ 8.