الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الوقفِ وغَيره
(1)
وفيه ستة وعشرون مسألة
1 -
مسألة: إِذا اشترى السلطان من بيت المال أرضًا، أو
(1) هو لغة: الحبس، وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.
والأصل فيه خبر الصحيحين: أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: فتصدق بها على أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث". اهـ.
وأركان الوقف أربعة:
1 -
الأول: الواقف، وشرطه: أن يكون مكلَّفًا، مختارًا، أهلًا للتبرع، مالكًا للموقوف، فلا يصح من صبي، ومجنون، ووليهما، ولا من مكره، ولا من محجور سفه، أو فَلس، ولا من نحو مكتر، ولا موصى له بالمنفعة: مؤقتًا، أو مؤبدًا.
2 -
الثاني: الموقوف، وشرطه: أن يكون عينًا معينة، مملوكة للواقف، قابلةً للنقل من ملك شخص إلى ملك آخر، تفيد نفعًا مباحًا مقصودًا لا بذهاب عينها، سواء كان عقارًا، كدار، أو منقولًا، كعبد وكتب، أو مُشاعًا، كأن وقف نصفَ دار على الشيوع ولو مسجدًا.
ويصح وقف العيون، والأبار، والأشجار للثمار، والبهائم للَّبن، والصوف والوبر.
3 -
الثالث: الموقوف عليه، وهو قسمان:
1 -
"معين" ويشترط فيه:
أ- إمكانُ تمليكه حالَ الوقف؛ بأن يكون موجودًا في الخارج: فلا يصح الوقف على ولده، ولا ولد ولده.
ب- وقبولهُ فورًا إن كان حاضرًا، وعند بلوغه الخبر إن كان غائبًا.
ج- أو قبولُ وليه إن كان غيرَ مكلف.
د- وعدمُ المعصية. =
غيرَها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة (1)، أو زاوية، أو رجل صالحٍ، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضًا لبيت المال؟.
الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إِذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها.
2 -
مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأنَّ مَنْ (2) مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبُه إِليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنًا يسمى بَكْرًا، وثلاثَ بناتٍ: عائشةَ، وزينبَ، وهند (3)، ثم مات بكر، وخلَّف ثلاثَ بنين: إِبراهيم، ومحمدًا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبًا، ثم مات أحمد، وخلف إِسماعيل، ثم مات
= 2 - "وغير معين" وشرطه عدم معصية، فيصح على العلماء، والمجاهدين، والمساجد، والربط، والفقراء، وكذا الأغنياء، والفسقة، وأهل الذمة؛ لأن الصدقة تجوز عليهم.
4 -
الرابع: الصيغة، وهي: لفظُ يُشعر بالمراد، نحو وقفت كذا على كذا، أو حبسته، أو سَبَّلْته، أو جعلته وقفًا عليه، وشرطها:
1 -
التأبيد، فلا يصح وقفت كذا سنة مثلًا.
2 -
وبيان المصرف فلا يصح وقفته.
3 -
وأن تكون منجزة فلا يصح إن جاء زيد وقفت.
ْ4 - وعدم الخيار فلو قال: وقفت هذا، على كذا بشرط الخيار، أو الرجوع فيه متى شاء، أو أن يُدخل من شاء وُيخرج من شاء لم يصحَّ إن لم يَحكم بصحته من يراه، وإلا صح جزمًا. اهـ. من تنوير القلوب.
(1)
نسخة "أ": خانقاه.
(2)
نسخة "أ": فإن مات.
(3)
قاعدة: يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط وعدمُه نحو "هند ومجد". اهـ.