المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض - فتاوى النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدمة

- ‌ترجمة المؤلفرحمه الله تعالى

- ‌وفاته:

- ‌مقَدّمةالشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار

- ‌قال رحمه الله:

- ‌مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء

- ‌كِتابُ الطهَارة

- ‌المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها

- ‌الطهارة بماء زمزم

- ‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

- ‌الخلاف في الماء المتنجس

- ‌الحديث على الختان

- ‌باب في المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم التطهر بالثلج والبَرد

- ‌باب في الحديث على مس الفرج

- ‌مس المصحف من المحدث

- ‌باب في حكم الصلاة في أرض الغير

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌باب في نفقة المتحيرة

- ‌باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل

- ‌في الزيت المتنجس وغيره

- ‌كتاب الصلاة

- ‌في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

- ‌تكبيرة الإحرام

- ‌عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

- ‌الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام

- ‌حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا

- ‌حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌الصيغة المختارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها

- ‌فيما إذا عطس في صلاته

- ‌فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌الصلاة بالنعلين ودليلها

- ‌حكم إشارة الأخرس

- ‌الكلام على المصافحة بعد الصلاة

- ‌صلاة الرغائب

- ‌صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة

- ‌صلاة المسافر

- ‌تطويل الثوب والعذبة

- ‌لبس زي غير المسلمين

- ‌كِتابُ المَسَاجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌حكم بناء المسجد في المقبرة

- ‌حكم تنجيس ماء المسجد

- ‌كِتابُ السَلامَ وغيره

- ‌تشميت العاطس ودليله

- ‌حكم القيام

- ‌حكم الانحناء

- ‌الانحناء بالرأس

- ‌السلام على الذمي

- ‌تقبيل اليد

- ‌في السجود بين يدي المشايخ

- ‌العطاس عند الحديث

- ‌كِتابُ الجنائز

- ‌التكفين بالحرير حرام

- ‌لبس المداس في صلاة الجنازة

- ‌إعادة الصلاة على الميت

- ‌موت المرأة الحامل

- ‌الحديث على القيراط

- ‌الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌البكاء على الميت

- ‌وصول الثواب إلى الميت

- ‌موت أهل النار

- ‌كِتابُ الزّكَاةِ

- ‌السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ

- ‌صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

- ‌حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة

- ‌كِتابُ الصِيَام

- ‌كفارة الأكل والجماع

- ‌ليلة القدر

- ‌كِتابُ الحَج

- ‌الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

- ‌حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

- ‌إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

- ‌طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما

- ‌صورة نادرة الوقوع في الحج

- ‌حمل الهدية للمسافر

- ‌كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح

- ‌أحكام نفيسة تتعلق بالصيد

- ‌إخصاء الحيوان

- ‌رمي الصيد بالبندق

- ‌كِتابُ الأطعِمة

- ‌لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا

- ‌في تصغير اللقمة في الأكل

- ‌الأكل والشرب قائمًا

- ‌حكم كرع الماء

- ‌مشاركة الشيطان الإنسان

- ‌آداب غسل الأيدي قبل الطعام

- ‌كِتابُ البُيُوع

- ‌بيع المكره بنوعيه

- ‌بيع الفقاع والصبي والسفيه

- ‌قول الغزالي في الفتاوى

- ‌جهالة البائع في ملكه المبيع

- ‌ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي

- ‌الخيار

- ‌الاحتكار

- ‌باب تابعٌ لما قبلهوفيه خَمْسُ مسائلَ

- ‌ضرب الولد وتأديبه

- ‌السفر في مال اليتيم

- ‌ولي السفيه في زواجه

- ‌المال المشترك بين الوصي والأيتام

- ‌صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

- ‌إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه

- ‌الضمان

- ‌الوكالة الفاسدة

- ‌وديعة الغائب

- ‌فيما إذا ضاعت الوديعة

- ‌فيما إذا مات المودَع

- ‌فى الوديعة الموصوفة

- ‌المزارعة

- ‌كِتابُ الإجارة وغيرها

- ‌استحقاق الأجرة المسماة

- ‌موت الدابة المستأجرة

- ‌الأرض المشغولة بالزرع

- ‌حبس الثوب عند الخياط

- ‌حكم قبول هدية المعلم

- ‌كِتابُ الوقفِ وغَيره

- ‌فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

- ‌الوقف يثبت بالاستفاضة

- ‌نقل غلة مسجد لآخر

- ‌يأجوجُ ومأجوج

- ‌العلم والجهاد

- ‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

- ‌كِتابُ النِكَاحِ

- ‌كشف وجه المسلمة

- ‌النظر إلى الأمرد

- ‌الحرمة المؤبدة

- ‌استعمال الحرير ولبسه

- ‌وليُّ السفيه والمجنون والصبي

- ‌نكاح المعتدة

- ‌كِتابُ الطَلاق

- ‌حكم طلاق الناسي والجاهل

- ‌الحلف بالطلاق من غير تعيين

- ‌فيما لو حلف بالطلاق الثلاث

- ‌حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس

- ‌حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

- ‌حلف أنه لا يبيت في هذا البيت

- ‌حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة

- ‌حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

- ‌إذا طلق زوجته ثلاثًا

- ‌لو أرضع ابنه عند يهودية

- ‌كِتابُ الأيمَان

- ‌تأكيد اليمين واستئنافه

- ‌حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله

- ‌حلف لا يساكن فلانًا

- ‌صورة لغو اليمين

- ‌لعن الحجاج

- ‌عدة المرأة

- ‌حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي

- ‌مساكنة المعتدة

- ‌نفقة المعتدة

- ‌عدة المرأة

- ‌يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ

- ‌تفضيل الزوجة على الأم

- ‌حكم نفقة الزوج على زوجته

- ‌التبرع على بعض الزوجات

- ‌سقوط نفقة الزوجة بعارض

- ‌حكم قتل النمل وإحراقه

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

- ‌كِتابُ الجنايات

- ‌إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

- ‌الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة

- ‌قهر صغيرة على نفسها فوطئها

- ‌ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا

- ‌قتل الحيوان حال إفساده

- ‌في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

- ‌فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيهافوجد أحدهما قتيلًا

- ‌فيما غنمه المسلمون

- ‌فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

- ‌فيما لو زنى بميتة

- ‌فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

- ‌لو سرق الكفن أو لعن الكفار أوقال للمسلم يا كلب

- ‌كلمة عمر الفاروق

- ‌في إطلاق اسم الخليفةوتولية اليهود في بيت المال

- ‌كِتابُ الأقضِيَة

- ‌تولية الأئمة الأربعة

- ‌قضاء القاضي بعلمه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌موت المدعى عليه بسبب المدعي

- ‌فيما إِذا تعارضت البيِّنات

- ‌فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع

- ‌إتيان المنجمين وتصديقهم

- ‌اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌القدح في الفتوة

- ‌إِكرام المغني

- ‌العبور في سوق الصاغة

- ‌تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير

- ‌مرتكب الحرام والمكروه

- ‌إقرار الأصول بعين للولد

- ‌امرأة أقرت بابن لأخيها

- ‌إذا أقر بعدد ثم استثنى منه

- ‌بابٌ في التفسِير

- ‌آيات علم الغيب المعجزات والكرامات

- ‌معنى قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا}

- ‌انشقاق القمر

- ‌أصحاب اليمين والشمال

- ‌الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية

- ‌بابٌ في الحديثِ

- ‌الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما

- ‌من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه

- ‌طلب العلم فريضة

- ‌أمتي كالمطر

- ‌الخلق عيال الله

- ‌مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه

- ‌سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها

- ‌الحديث على الغاسق إذا وقب

- ‌علم النجوم وارتباطه بالسحر

- ‌قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار

- ‌أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌الذكر الخفي

- ‌فصل" في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري

- ‌حديث لا صلاة لجار المسجد

- ‌حديث الدنيا ملعونة من حيث السند

- ‌حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة

- ‌شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن

- ‌حديث ما من نفس منفوسةٍ

- ‌حكم رواية الحديث الضعيف

- ‌بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول

- ‌زيادة الِإيمان ونقصانه

- ‌طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى

- ‌جواز التفاضل بين الأنبياء

- ‌بابٌ في الرقَائِق والمنثورَاتِ

- ‌الانقطاع والاختلاط

- ‌أكل أهل الجنة

- ‌رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌هرم بن حيان

- ‌كلمة الختامِ

الفصل: ‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

الجواب: هم من ولد آدم من حواءَ عند جماهير العلماء، وقيل: إِنهم من بني آدم لا من حواءَ، فيكونون إِخوتنا لأب، ولم يثبت في قدْر أعمارهم شيء، وذكر المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت.

‌العلم والجهاد

23 -

مسألة: الاشتغال بالعلم، والجهاد أيُّهما أفضل؟.

الجواب: ما دام الجهاد فرضَ كفاية، فالاشتغال بالعلوم أفضل، وإِن صار الجهاد فرضَ عين فهو أفضل من العلم، سواء أكان فرضَ عين أم فرضَ كفاية "والله أعلم".

‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

24 -

مسألة: مذهب الجمهور من الصحابة، ومَنْ بعدهم رضي الله عنهم إِثباتُ العَوْل في مسائل الفرائض، إِذا زادت الفروض على السهام، وهذا هو القياس كما لو ضاقت أموالُ المفلس، والميتِ عن ديونه، فإِنه تقسط بنسبتها.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا عول. فما قولُ ابن عباس إِذا ضاقت السهام عن الفروض؟.

الجواب: يدخل النقصُ على الأخوات والبنات، لأنهنَّ يكنَّ عصباتٍ في بعض الأحوال وهو مع إخوتهن، وشأنُ العصبة أن يدخل

= بنت أبي سفيان، عن أمها حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ

الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول: "وَيْلٌ لِلْعَربِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْل هذا". وحلق بأصبعه السبابة، والإبهام، قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟.

قال: "نعم، إذا كَثُر الْخَبَثُ". أي: المعاصي والمنكرات.

ص: 170

النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض، ولا بد في مسائل العَول من أخوات أو بنات "مثاله" زوج، وأم، وأخت، قال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان، وبنتان: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين: وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا (1).

العول

(1)

العول لغة: الارتفاع والزيادة.

وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلهم بحسب حصصهم.

ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه، لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضًا وقال: ما أدري أيكم قدَّم الله، ولا أيكم أخر؟ -وكان امرءًا ورعًا- فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص؛ وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة. اهـ.

وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام: زوج، وأختان، فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه، قال: إن بدأت بالزوج، أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه: فأشيروا عليَّ. فأول من أشار بالعول العباس رضي الله عنه على المشهور. وقيل: علي رضي الله عنه. وقيل: زيد بن ثابت رضي الله عنه.

والظاهر كما قال السبكي رحمه الله: إنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله عنه إياهم واتفقوا على العول.

فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلًا مهابًا.

وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثةٌ:

ضابطها: الستة، وضعفها، وضعف ضعفها.

قالَ فى الرحبية:

فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ

ثَلَاثَةٌ مِنْهُنُّ قَدْ تَعُولُ

وَبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ

لا عَوْلَ يَعْرُوها وَلَا انْثِلامُ =

ص: 171

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما عول الستة:

فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.

فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.

وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.

وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.

وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ 2.

وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.

فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.

وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.

وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ 2.

وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.

كبنتين، وأبوين، وزوجة:

للبنتين ستة عشر.

وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.

وللزوجة ثلاثة.

وإليك حلها عمليًا:

المسألة الأولى

أما عول الستة:

فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.

فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.

الحل:

............................. 6 ..... 7 -

نصف ....... زوج ......... 3

ثلثين ...... 2 أخت ش ..... 4

3 =

ص: 172

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.

المسألة الثانية

وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.

الحل:

............................... 6 .... 8

نصف ....... زوج .......... 3

ثلثين ........ 2 أخت ش .... 4

سدس ....... أم .............. 1

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.

المسألة الثالثة

وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.

الحل:

............................. 6 .... 9 -

نصف ...... زوج ......... 3

ثلثين ....... 2 أخت ش

4

سدس ...... أم ............. 1

سدس ...... أخ لأم ........ 1

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم

السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

ص: 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الرابعة

وأما عولها إلى عشرة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، وأخوْين لأم.

الحل:

.................................... 6 ..... 10

نصف ........... زوج ........... 3

ثلثين ............ 2 أخت ش ..... 4

سدس ........... أم ............... 1

سدسين ....... 2 لأخ لأم ......... 2

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث وتلقب مسألتهم بأم الفروخ لأنها شبهت بطائر وحوله أفراخه وبالشريحية لأن القاضي شُريح أول من جعلها عشرة. فمجموع هذه المسألة عشرة.

المسألة الأولى

وأما عول الإثني عشر:

وتعول إثنا عشر، إلى سبعة عشر وترًا.

فعولها إلى ثلاثة عشرة، كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين.

الحل:

............................... 12 .... 13

ربع ........... زوجة ........ 3

سدس ......... أم ............. 2

ثلثين ........ 2 أخت ش ..... 8

فمسألتهم من إثني عشر. لأن فيها ربعًا وسدسًا: فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان، ومجموعها ثلاثة عشر. =

ص: 174

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الثانية

وأما عولها إلى خمسةَ عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.

الحل:

.................................... 12

15

ربع ......... زوجة .............. 3

سدس ......... أم ................. 2

ثلثين ......... 2 أخت ش ........ 8

سدس ......... أخ لأم ............ 2

فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر.

المسألة الثالثة

وأما عولها إلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.

الحل:

.................................. 12

17

ربع ......... زوجة ............. 3

سدس ......... أم ................ 2

ثلثين ......... 2 أخت ش ....... 8

ثلث ......... 2 أخ لأم .......... 4

فيصير المجموع سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، ولكل أخ السدس، وهو اثنان.

وأما عول الأربعة والعشرين:

وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.

كبنتين، وأبوين، وزوجة. =

ص: 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

الحل:

..................................... 24 ..... 27

ثلثين ........... 2 بنت ........... 16

سدس ........... أب ............... 4

سدس ........... أم ................ 4

ثمن ........... زوجة .............. 3

فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنًا للزوجة، وثلثين للبنتين. وبينهما تباين، فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة في كامل مخرج الآخر، وهو ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين، فللبنتين الثلثان ستة عشر.

وللأبوين الثلث ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها.

هذا مذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، إثبات العَوْل في مسائل الفرائض، إذا زادت الفروض على السهام وهذا هو القياس كما ذكره "المؤلف" رحمه الله تعالى وكما صورتُ المسائل الفرضية التي تعول عمليًا للإيضاح والبيان.

وأما صورة المسألة على رأي ابن عباس في عدم إثبات العول، بإدخاله النقص على الأخوات والبنات، لاعتبارهن عصبات، وشأن العصبة أن يدخل النقص عليه، فيأخذ ما بقي بعد الفروض.

وإليك صورة المسألتين عمليًا على رأيه رضي الله عنه:

........................ 6

زوج .................. 3

أم ..................... 2

أخت .................. 1

الباقي تعصيبًا =

ص: 176

25 -

مسألة: مما وقع السؤال فيه مراتٍ: مسألة المشرَّكة في الفرائض: وهي زوج وأم، أو جدة واثنان من ولد الأم، وذكر فأكثرُ من ولد الأبوين، فلو كان الذين من الأبوين ذكورًا، أو إِناثًا، والذين من الأم كذلك، فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم؟.

الجواب: قال أصحابنا وغيرهم: يتقاسمه أولاد الأبوين، وأولاد الأم: الذكر والأنثى بالسوية، ولا تفضيل للذكر، سواء كان من الأم، أو من الأبوين لأنهم إِنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها "والله أعلم".

26 -

مسألة: سئل عن خمسة عشر ذكرًا، ورثوا مالًا بالنسب: خمسة منهم نصفه، وخمسة ثلثه، وخمسة سدسه؟.

الجواب: الأولون أولاد عم (1) وهم إخوة لأم، والخمسة الثانية أولاد عم فقط، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط (2)، والله أعلم.

* * *

=

2

............................. 12 ...... 24

ربع ........... زوج ....... 3 ........ 6

سدس ........... أب ........ 2 ........ 4

سدس ............ أم ........ 2 ........ 4

الباقي تعصيبًا .... 2 بنت

5 ....... 10

(1)

نسخة "أ": فقط.

(2)

وصورتها: أن يموت الإنسان عن خمسة أخوة لأم، وخمسة أخوة لأم وهم أبناء عم، وخمسة أبناء عم:

فأصل المسألة من ستة، اشترك الأخوة لأم، العشرة جميعًا بالثلث، واشترك خمسة منهم مع أبناء العم الخمسة بالتعصيب. =

ص: 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم صحت المسألة، بضرب أصل المسألة بعدد "الرؤوس"(5) للتماثل، فأصبحت من (30).

أخذ منها الأخوة لأم (5) فقط، وهو نصيبهم من الثلث ويعادل سدس التركة.

وأخذ الخمسة الآخرون من الأخوة لأم نصيبهم من الثلث أيضًا وهو (5).

وأخذوا معهم حظهم من التعصيب وهو (10) فأصبح مجموع نصيبهم (15) وهو يعادل نصف التركة وبقي لأبناء العم الخمسة (10) تعصيبًا، وهو يعادل ثلث التركة.

وهذه صورتها عمليًا:

5

.................................... 6 .......... 30 .......... المجموع

ثلث ...... 5 أخ لأم ............... 1 .......... 5 ............ 5

........... 5 أخ لأم، وأبناء عم

1 + 2 ..... 5 +10 ...... 15

........... 5 أبنا عم .............. 2 .......... 10 .......... 10

اهـ. محمد.

ص: 178