الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 -
مسألة: هذه الأحاديث التي تروى في فضل أكل البطيخ والباقلاء، والعدس، والأرز، هل هي صحيحة أم لا؟.
الجواب: ليس فيها شيء صحيح.
20 -
مسألة: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور في شعره أو أمر بذلك (1)؟.
الجواب: لم يثبت في ذلك شيء.
قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار
21 -
مسألة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البئر جبار"، ما معناه وهل هذا الحديث في الصحيح أم لا.
الجواب: نعم؛ هو في الصحيحين -والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة، وهو الهدر- ومعناه إِذا وقع إِنسان في بئر فتلف، أو أتلف فيها غير الِإنسان، فلا ضمان؛ وصورته أن تكون البئر محفورةً في غير محل عدوان، بأن حفرها إِنسان في ملكه، أو مَوَات، فما أتلف فيها لا ضمان فيه.
وقيل: المراد أن يستأجر الِإنسان من ينزلُ إِلى البئر ليصلحها، أو يستقي له منها فيموت الأجير فيها فلا ضمان على المستأجر.
22 -
مسألة: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المغنّي والمغنى له، وأنه قال: الغناءُ يُنْبِتُ النفاقَ في القلب كما يُنبت الماءُ البقل؟.
الجواب: لم يصح شيء في ذلك (2).
(1) النورة: بضم النون، حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. وتَنوَّر: اطلَّى بالنُورة ونورتُه طليته بها. اهـ. المصباح المنير.
(2)
هذا الحديث رواه البيهقي فى السنن 10/ 223 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد قال بعض العلماء: فله حكم الحديث المرفوع إذ مثله لا يقال من جهة الرأي .. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولكن .. يعضده روايات كثيرة، تقوي جانب النهي، وقد أحببنا أن نذكر طرفًا منها فنقول:
قد أخرج الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت بهدم الطبل والمزمار".
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قعد إلى مغنية يستمع منها، صبَّ الله في أذنيه الآنك يوم القيامة". رواه ابن صَصْرى في أماليه وابن عساكر في تاريخه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} فقال: الغناء والذي لا إله غيره.
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم.
نعم؛ لقد أجاز بعض الفقهاء، الغناء إن كان لبعث الهمة على العمل الثقيل، أو ترويح النفس أثناء قطع المفاوز: كالارتجاز، فقد ارتجز النبي وأصحابه في عمارة المسجد، وحفر الخندق، وكالحداء الذي يحدو به الأعراب إبلهم، وكالشعر السالم من الفحش، ووصف الخمر وحاناتها والتشبيب بامرأة معينة، والخالي من هجاء مسلم، وكالغناء لينام الصغار.
وقد قسم الإمام الغزالي السماع إلى محبوب:
كما إذا غلب على السامع حبُّ الله، وحبُّ لقائه.
أقول:
وهذا لأفراد من الأمة على قلة ونُزُرٍ، غلب على قلوبهم الشوق والهيام، فلم تبق في نفوسهم بقية حظ ولا هوى، فمثل هؤلاء لا يجوز تقليدهم، والأخذ عنهم من حيث السماع.
وإلى مباح: كما إذا كان متعلقًا بزوجته، مصروفًا إليها.
وإلى حرام: بأن غلب عليه الهوى المحرم.
ومع ذلك فقد خالفه سلطان العلماء الشيخ عزالدين بن عبد السلام.
وهذا التفصيل كله إذا لم يكن الغناء لرجل من امرأة أجنبية وإلا لم يقل أحد بحله.
ومع ذلك لا يفهم من إفتاء المصنف، بعدم الورود، جواز السماع، وهو ممن قد عُرِفَ في الورع الثاقب، والبعد عن مواطن الشبهة.
وقد كتب الأستاذ الفاضل الشيخ محمد الحامد رحمه الله، رسالة قيمة، تحت عنوان: =