الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخيار
(1)
16 -
مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟.
الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا.
وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً
(1) الأصل في البيع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار، وهو: طلب خير الأمرين: من إمضاء البيع، أو فسخه رفقًا بالمتعاقدين. والدليل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
وهو ثلاثة أقسام:
1 -
الأول: خيار المجلس وهو ثابت في كل بيع ويسقط باختيار لزومه من كل منهما، أو من أحدهما كأن يقول: ألزمت البيع أي: جعلته لازمًا، وبفرقة بدنٍ عرفًا وطوعًا، ولو ناسيًا أو جاهلًا.
2 -
والثاني: خيار الشرط، ويثبت في كل ما فيه خيار المجلس؛ إلا ما شرط فيه القبض، وهو الربوي، والسلم، وما يسرع إليه الفساد. وأكثرُ مدته ثلاثة أيام من حين الشرط فإن زاد عليه في عقد واحد لم يصح العقد.
3 -
والثالث: خيار العيب، ويثبت بظهور عيب قديم تنقص به القيمة، أو العين نقصًا يفوت به غرض صحيح، وغلب في جنس المبيع عدمه: كاستحاضة، وسرقة، وزنا، وبول بفراش، وجماح دابة، ويثبت فور إعادة. فيبطل بالتأخير بلا عذر. ويعذر في التأخير بجهل جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء. اهـ. من تنوير القلوب باختصار.
بنزول الجند فله الخيار؟ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين، أو القيمة، أو الرغبة.
17 -
مسألة: إِذا اشترى شيئًا، ورأى فيه عيبًا، ورضي به، ثم قال: هذا العيب إنما رضيت به، لأني أعتقد به العيبَ الفلانيَّ وقد بان خلافهُ هل له الرد بالعيب؟.
الجواب: إِن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دونَ ما رضي به أو مثلَه فلا رد، وإِن كان أعظم منه ضررًا فله رده.
18 -
مسألة: لو اشترى شيئًا، رأى فيه شيئًا، ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان عيبًا فقال المشتري: أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب؟.
الجواب: إِن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق المشتري بيمينه.
19 -
مسألة: لو اشترى عبدًا فوجده غير مختونٍ، أو أمةً فوجدها غير مختونة؟.
الجواب: قال أصحابنا: لا خيارَ له في الأمة، ولا في العبد إن كان صغيرًا، فإن كان كبيرًا يُخاف عليه من الختان كان عيبًا على الصحيح وله الرد (1).
(1) أحكام عامة قريبة من هذا:
* ثبت خيار الشرط بالسنة والإجماع، بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام. فإن زاد بطل البيع.
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رجلًا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يُغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا بايعت فقل: لا خِلابةَ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ". =