الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاحتكار
20 -
مسألة: هل يدخل الاحتكار في الصوف، والمزروع، والمعدود، ونحوها؟.
أجاب رضي الله عنه: لا يدخل ذلك في الاحتكار، والله أعلم.
= * ولو شُرِطَ الخيارُ لأحدهما صح، وكذا الأجنبي في أظهر القولين، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكونه أعرف بالمعقود عليه.
* واذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده، إذا ظهر بالمبيع عيب قديم جاز له الرد سواء كان العيب موجودًا وقت العقد، أو حدث بعد العقد وقبل القبض.
أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقتَ العقد فبالإجماع.
روت عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه.
* لو باع شخص عينًا، وشرط البراءة من العيوب، ففيه خلاف: الصحيح: أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع دون غيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا بثمانمائة، وباعه بالبراءة فقال المشتري لابن عمر: بالعبد داء لم تسمّه لي، فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف، لقد باعه العبدَ وما به دآءٌ يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبدَ فباعه بألف وخمسمائة، فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به.
والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي: أن الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه، وتتبدل أحواله سريعًا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق بلزوم العقد.
والفرق بين الظاهر، والباطن، أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه، وُيعلم في الغالب، فأعطيناه حكم المعلوم، وإن كان قد يخفى على ندور، فيرجع الأمر إلى أنه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان، ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقًا؛ سواء كان ظاهرًا أو باطنًا. سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما. اهـ. باختصار 1/ 155. من كتاب كفاية الأخيار. كتبه محمد.
فأبعدني الله من الأشرار، وألحقني بالأخيار.
21 -
مسألة: إِذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من بيعها وقتَ الرخص هل يكون ذلك احتكارًا ويفسق بفعله ذلك وهل حرام؟.
أجاب رضي الله عنه: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به، وإِنما الاحتكار أن يشتريَ القوت في وقت الغلاء، وَيمتنعَ من بيعه في الحال لانتظار زيادة الغلاء، وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكارًا، ولا يفسق به -أيضًا- ولا تُرد شهادتُه والله أعلم.
"كتبته عنه"(1).
(1) وقد جاءت الآثار النبوية محرمة الاحتكار تحريمًا شديدًا ومهددة كل من احتكر بالدمار والهلاك.
فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِىءَ اللهُ مِنْهُ".
وفي رواية لمسلم: "مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِىءٌ".
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ والْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ". رواه ابن ماجه والحاكم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بِئسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أرْخَصَ اللهُ الأسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أغْلَاها فَرِحَ".
وفي رواية: "إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِنْ سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ". ذكره زيد في جامعه.
وقال الإمام الغزالي: فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار.
والاحتكار ظلم وصاحبه مذموم في الشرع، واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس: أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، أما ما ليس بقوت، ولا هو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعومًا، وأما ما يعين على القوت كاللحم والفواكه فهذا في محل نظر.
وأما الوقت فيحتمل طرد النهي في جميع الأوقات، ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. اهـ. كتبه محمد.
السلم (1): صيغته، شروطه، حكمه
22 -
مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟.
(1) السلم جائز: في المكيلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت، وفي المزروعات، ولا يجوز في الحيوان، ولا في أطرافه.
ولو انقطع بعد الاستحقاق خُيّرَ ربُّ السلم بين انتظار وجوده والفسخ.
وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ولا يصح السلم إلا بشروط:
1 -
جنسٍ معلوم.
2 -
نوعٍ معلوم.
3 -
وصيغةٍ معلومة.
4 -
ومقدارٍ معلوم.
5 -
وأجلٍ معلوم.
6 -
وتسمية المكان إن كان لحمله مؤنة.
7 -
وقبض رأس المال في مجلس العقد.
والدليل عليه الإجماع وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} سورة البقرة: الآية 282.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أسْلَفَ في شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ". رواه الشيخان.
فالسلم من البيوع المأذون بها ولكن له شروطًا متى اختل شرط منها بطل العقد، وذلك لأنه ورد على خلاف القياس المعهود في البيوع، فيراعى فيه ما امتاز به من بين بقية البيوع.
ولما كان هذا البيع من البيوع الدقيقة مع احتياج الناس إليه، وإقدام كثير من الجهلة عليه بدون علم. وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده ورخص في السَلَم.
أحببت أن أذكر موجز الشروط: لتكون على بينة من أمر دينك فأقول:
أولًا: يشترط لصحة عقد السلم، بيان جنس المبيع كحنطة مثلًا، وبيان نوعه كشرقية، وبيان صفته كجيدة، وبيان مقداره بالموازين المختلفة باختلاف الأزمان، وبيان مقدار رأس المال.
ثانيًا: يشترط بيان التسليم من حيث اليوم، والأسبوع، والشهر، والسنة، وأقل أجل في السلم شهر.
ثالثًا: يشترط بيانُ مكان التسليم، إن كان المبيع مما يُحمل حتى لا يقع تنازعٌ بينهما.
رابعًا: ويشترط أن يكون جنس المبيع موجودًا في الأسواق بنوعه، وصفته، من وقت العقد إلى وقت التسليم.
خامسًا: ويشترط ألا يذكر في العقد تعيين الجهة بأن يكون القمح من قرية كذا أو كذا، لأنها قد تصاب بآفة فلا تثمر شيئًا.
سادسًا: تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو سلم البعض وأخر البعض فسد العقد.
سابعًا: ويشترط في السلم أن يكون منضبطًا مقدارُه، ومع ذلك ينبغي لمن أراد هذا البيع أن يسأل أهل الذكر والفقه. فكثير من عقود السلم في مثل هذا الزمن الذي =
الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهمَ في غرارة (1) قمح من الجولان (2) الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إِليَّ في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إِليك.
23 -
مسألة: رجل أقرَّ أنَّ في ذمته شرباتٍ معدودةٍ من هذا المسمى استادرود (3)؟.
الجواب: لا يصح الِإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوتُه في الذمة (4)، لأنه إِن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليًا وإِن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين:
1 -
إحداهما: كونه مختَلف الأعلى والأسفل.
2 -
والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم.
24 -
مسألة: إِذا كان له دين على غيره: قرضٌ أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هديةً إِلى صاحب الدين جاز له قبولُها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهبُ ابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (5).
* * *
= ارتفع فيه العلم، واستحكم الجهل، فلا تجتمع فيها الشروط فهي باطلة غير صحيحة.
فحذارِ ثم حذارِ من المغامرة وعدم التثبت في أمر السَلم. اهـ. من مصادرَ مختلفة.
وإنما ذكرت هذه الشروط. وبسطت موضوعه لدقته واحتياج الناس إليه، وخطره في المجتمع. اهـ. محمد.
(1)
الغِرارة: بالكسرة واحدة غرائر التبن. اهـ. مختار.
(2)
الجَوْلان: بسكون الواو جبل بالشام. اهـ. مختار.
(3)
وفي مخطوطة "أ": أسادروذ.
(4)
وفي مخطوطة "أ": في ذمته.
(5)
هذا إن لم توجد قرينة بأن صاحب الدين وهو ربُّ المال لا يعطي إلا بفائدة ولو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته 4/ 242:
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.
باب في الْحَجْرِ (1)
وفيه ثَلاثُ مسائلَ
1 -
مسألة: إذا حُجِرَ على المفلس، وقسمت أموالُه، وبقي عليه شيء من الديون، لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجِّر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوبُ إِجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إِذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى أصحاب الدينِ الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا ضرَرَ وَلا ضِرَارَ"، والله أعلم.
2 -
مسألة: إِذا ثبت على إِنسان دينٌ حالٌّ، وله مال من عقار أو غيره، فأمره الحاكم ببيعه فلم يجد راغبًا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت لم يُجبر على بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى يوجد من يشتريه بثمن مثله. قال أصحابنا: وهكذا لو أُسْلِم عبدٌ لكافر وأمرناه بإزالة مُلْكه عنه فلم يوجد من يشتريه بثمن مثله في الحال، يمهل حتى يوجد؛ لكن تُزال يده عنه وُيسْتَكتب (2).
(1) هو المنع من تصرفات خاصة بأسباب خاصة. والحجر نوعان:
1 -
نوع شرع لمصلحة المحجور عليه كالصبي، والمجنون، والسفيه، فإنه لحفظ مالهم.
2 -
ونوع شرع لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فإنه لمصلحة الغرماء وهم أرباب الديون. اهـ.
(2)
لأن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن سبيلًا لإهانته واستغلاله، فيؤمر العبد المسلم بالتكسب ليشتري نفسه فيعتقها مع كف يد الكافر عنه. اهـ. محمد.
3 -
مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟.
الجواب: له ذلك.
* * *