الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: يصح في ثلاثة أرباعها بثلاثة أرباع الثمن (1).
ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي
؟
13 -
مسألة: فيمن غرس غرسًا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه؟.
وما أخذ من ثمر هذا الغِراس ظلمًا في حياة الغارس هل الأفضل له إِبراء الآخذ أم تركه في ذمته؟.
وإِذا لم يُبرئْه وارثه، ولم يستوفِ ويبقى في ذمة الآخذ إِلى يوم القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارسُ أم الوارث؟.
الجواب: للغارس ثوابٌ مستمر من حين غَرَسَ إِلى فَناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معارضة.
وما أخذ من ثمره، فإِبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة وإِذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثوابُ كل ما أُخِذَ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يومَ القيامة فللمغصوب منه أولًا على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنًا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دَيْنٍ تعذر أخذُه فهذا حكمه، والله أعلم.
ومما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديثُ جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) كذلك نعود للقاعدة السابقة التي ذكرناها لأنه باعها كلها ظانًا أنها ملك له فبان أن ربعها لغيره، فالعبرة بما في نفس الأمر، فننجز البيع في ثلاثة أرباعها. ونوقفه فيما تبقى. اهـ. محمد.
"مَا من مُسْلمٍ يَغْرسُ غَرْسًا إِلا كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقةٌ ومَا سُرِقَ مِنْهُ لهُ صَدَقةٌ". رواه مسلم.
وفي رواية لمسلم: "فَلا يَغْرِسُ المُسلمُ غَرسًا فَيأكلَ منه إِنسَانٌ، ولا طَيرٌ، وَلا دَابَّةٌ إِلا كانَ لهُ صَدَقةٌ إِلى يَوْمِ القيامَة". وفي رواية لمسلم أيضًا: "فَلا يَغْرِسُ مُسْلم غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيأكُلُ مِنْهُ إِنْسانٌ وَلا شَيء إِلا كانت له صَدَقةٌ". رواه البخاري ومسلم جميعًا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.
14 -
مسألة: باع شجرة معينة من بستانه لِإنسان، فيبست تلك الشجرة، أو قلعها هو أو غيرُه هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرَها؟.
الجواب: ليس له ذلك، ولا يدخل الغرس في البيع، هذا هو الأصح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم.
15 -
مسألة: رجل باِعَ مقثأة، وأخذ المشتري جميع القُثَّاء في مدته، وفرغت ولم يبقَ فيها قُثَّاءُ، ولا يخرج منها شيء وتنازع البائع والمشتري في أصول القثاءِ، فطلب كل واحد منهما أن ترعاها دوابه فلمن تكون؟.
الجواب (1): هي للبائع، وكذا أفتى الجماعة، والله أعلم.
* * *
(1) لقد أحببت أن أضيف هذه المسألة لهذا الباب لكثرة وقوعها وعموم البلوى فيها.
وهي:
مسألة الاستجرار
لقد ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته 4/ 16.
فقال: ما يستجره الإنسان من البياع، إذا حاسبه على أثمانه بعد استهلاكه جاز استحسانًا. اهـ. وهذه رخصة عظيمة -والحمد لله- وإلا وقعنا في حرج.