الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كشف وجه المسلمة
2 -
مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوَه من بدنها (1) ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلافٌ في مذهب الِإمام الشافعي وما دليلهُ؟.
الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ إِلا أن تكون الكافرة مملوكةً لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، ودليله قول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
= ومنها: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ، والكنس والفرش، وتنظيف الأواني، وتهيئة أسباب المعيشة؛ فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع، لتعذر عليه العيش.
ومنها: مجاهدة النفس، ورياضتها: بالرعاية، والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن، وإرشادهن إلى طريق الدين.
وأما آفات النكاح فثلاث
الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال؛ فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات.
الثانية: القصور عن القيام بحقهن، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن، وهذه دون الأولى.
الثالثة: أن يكون الأهل، والولد، شاغلًا له عن الله تعالى، وجاذبًا له إلى طلب الدنيا، وحسن تدبير المعيشة للأولاد، بكثرة جمع المال، وادخاره لهم. وكل ما شغل عن الله تعالى من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. اهـ. من الإحياء بتصرف واختصار.
ذكرت للقارىء الكريم هذه الفوائدَ والأفات، لإخلاص النية، وابتغاء المقصد الحسن، والغاية القصوى من ثمرات الزواج، وفوائد النكاح، فرضي الله عن إمامنا "الغزالي" الطبيب الوقاف، والعلامة الثبت الذي شخص الداء، ووصف الدواء، وكشف اللثام عن دخائل النفس ونواياها ومقاصدها، وخباياها. اهـ. محمد.
(1)
نسخة "أ": يديها.
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) أي نساء المسلمات، فبقيت الكافرات (2) على النهي المذكور في أول الآية. وقد كتب سيدنا عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه إِلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو بالشام يأمره: أن ينهى المسلمات عن ذلك، والله أعلم (3).
(1) سورة النور: الآية 31.
(2)
نسخة "أ": الكفار.
(3)
قال الإمام الشرقاوي على التحرير 1/ 173.
وعورة الحرة خارجَ الصلاة، بالنسبة لنظر الأجنبي إليها، جميعُ بدنها حتى الوجهَ، والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة.
فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها، ولو قلامةَ ظفر منفصلة منها. وبالنسبة للرجال المحارم، والنساء مطلقًا غير الكافرات. وكذا في الخلوة فما بين سرتها وركبتها. أما بالنسبة للنساء الكافرات، فما عدا ما يبدو عند المهنة. اهـ.
وقال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" 2/ 178 الطبعة الثالثة، تحت عنوان "عورة المرأة بالنسبة للنساء الكافرات" وبالنسبة لنظر النساء الكافرات، جميعُ بدنها إلا ما يظهر منها عند المِهنة على المعتمد.
وقيل: ما بين السرة والركبة.
وقيل: ما عدا الوجه والكفين.
ورجح البلقيني أنها معهن، كالأجنبي. وصرح به القاضي وغيره.
وقال شيخ الإسلام في شرح منهجه: إنه الأوجه، وعليه فيحرم عليهن النظر لجميع بدنها بدون استثناء، وقد علمت أن المعتمد استثناء ما يظهر عند المهنة. ثم يحل ما تقرر حيث لم يكن بين المسلمة والكافرة محْرمية ولا مملوكية، وإلا جاز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة. =